22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 39 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 39 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
39
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
05/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن ناصر الهاجري - عبدالله بن أحمد السعدي - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - إيهاب إسماعيل عوض -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) عقد "أركانه وشروط انعقاده : التراضي: من عيوب الرضا: التدليس" "عقد البيع : عقد بيع شركة". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير حصول التدليس المبطل للعقد".
الحيلة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد . إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر ما كان ليُبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المُدلس عمداً . تقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع . م 134 ، 135 مدني. (مثال في شأن التدليس في عقد بيع شركة ) .
(2 ، 3 ) تمييز "أسـباب الطعــن : السبب الجديد : السبب الموضوعي". دعوى "الدفاع فـي الدعوى".
(2) النعي بشأن استخلاص محكمة الموضوع . لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم غير مقبول.
(3) دفـاع يقـوم على واقع لـم يسبق التمسك بــه أمـام محكمـة الموضـوع. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن النص في المادة (134) من القانون المدني على أن "1- يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد . إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل،2- ويعتبر من قبيل الحيل الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، وفي الفقرة الأولى من المادة (135) من ذات القانون على أن "1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته". يدل على أن الحيلة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية مؤثرة بحيث تكون هي التي دفعت من وقع عليه التدليس إلى التعاقد أو أن تكون سلبية بتعمد المدلس تضليل المتعاقد الآخر. ويُعد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد وهو ما يشترط فيه أن ينصب على أمر يجهله المدلس عليه إذا ثبت أنه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً ولا يستطيع العلم به إلا عن طريقه . ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد، وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك ويسترشد فيه بما تواضع عليه الناس في تعاملاتهم، وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإبطال عقد بيع الشركة الموثق بتاريخ 22/1/2012 وإلزام الطاعنين برد ثمن المبيع للمطعون ضدها الأولى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من سوء نيتهم واحتيالهم عليها لدفعها إلى التعاقد بإعلانهم في الصحف عن بيع الشركة برغم أنها تعمل بشكل ممتاز، وإقرارهم في البند الرابع من العقد بأنها ليست مدينة بأي ديون وغير محملة بأي حق من الحقوق للغير، وأخفوا عنها مديونيات مستحقة على الشركة قبل التعاقد ثم تبين لها مطالبة إدارة العمل والجوازات بمبلغ 29160 ريال قيمة غرامات عدم تجديد إقامات عمال الشركة حتى تاريخ البيع الحاصل في 22/1/2012 وأن سيارة الشركة مرهونة لصالح بنك الدوحة لحين سداد باقي الأقساط المستحقة عليها بمبلغ 41272 ريال قبل البيع ، فضلاً عن صدور حكم نهائي في الدعوى رقم .... لسنة 2009 والمؤيد استئنافياً برقم ..... لسنة 2012 بتاريخ 22/6/2010 بإلزام الشركة بأداء مبلغ ثلائمائة ألف ريال للغير، ومبادرة الطاعنين بسداد مبلغ ثمانية وخمسين ألف ريال من تلك المديونية - قبل إبرام العقد- وصولاً لإلغاء أمر الحجز الموقع على الشركة، وصرف مبلغ 18600 ريال من حساب الشركة لدى البنك بموجب شيك مؤرخ 25/1/2012 بعد البيع بثلاثة أيام.
2- إذ كان ما خلص إليه الحكم بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنون بشأن هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم غير مقبول.
3- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أنه لا يجوز التحدي أمام المحكمة بدفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين بما جاء بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون سبباً جديداً لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2012 والتي طلبت فيها الحكم بإبطال عقد بيع شركة ..... الموثق بتاريخ 22/1/2012 واعتباره كأن لم يكن، وبإلزام الطاعنين برد مبلغ أربعمائة ألف ريال، والتأشير بذلك لدى المطعون ضده الأخير بصفته، وبإلزامهم بأداء مبلغ مائة وخمسين ألف ريال تعويضاً، وبأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ عشرين ألف ريال المسددة منها لعدم ملاحقتها قضائياً، فضلاً عن مبلغ 310535 ريال. وقالت بياناً لذلك إنه خلال شهر يناير2012 أعلن الطاعنون عن بيع شركة ..... المملوكة لهم وزعموا أنها تدر عائداً كبيراً ولها عدة عقود ومستحقات خارجية تفوق مبلغ مليون ريال، وليس عليها أي التزامات للحكومة أو للغير مستخدمين طرقاً احتيالية بقصد دفعها إلى التعاقد، وأدلوا بمعلومات كاذبة بشأن عدد العاملين بالشركة وأخفوا عنها متاجرتهم باسمها في التأشيرات وتوقيع غرامات عليها من جراء ذلك، فضلاً عن اكتشافها تعامل الطاعن الثاني على حساب الشركة لدى بنك الدوحة بعد إتمام البيع، وعدم سداد أقساط سيارة الشركة. وصدور حكم قضائي ضدها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 64532 ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 2015 كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ..... لسنة 2015. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإبطال عقد بيع شركة ..... الموثق بتاريخ 22/1/2012 والتأشير بذلك في السجل التجاري الخاص بها . وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ أربعمائة ألف ريال ومبلغ أربعين ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإبطال عقد بيع الشركة الموثق بتاريخ 22/1/2012 وإلزامهم برد ثمن المبيع للمطعون ضدها الأولى على أن الطاعنين أدلوا بمعلومات كاذبة واستخدموا بسوء نية حيلاً أدخلوا بها الغش والتدليس عليها بقصد دفعها إلى التعاقد بدءاً من الإعلان عن بيع الشركة في الصحف وإخفاء مديونيات مستحقة عليها قبل العقد. وتوقيع غرامات إقامة على العاملين بها فضلاً عن صدور حكم نهائي بمديونية سابقة رغم براءة ذمة الشركة المبيعة من هذا الدين ، وخلو الأوراق من أي دليل على ما استخلصه الحكم فيما شاب إبرام العقد من غش وتدليس ورتب عليه قضاءه بما يعيبه ويستوجب تمييزه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ... ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (134) من القانون المدني على أن " 1- يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد . إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل، 2- ويعتبر من قبيل الحيل الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، وفي الفقرة الأولى من المادة (135) من ذات القانون على أن " 1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته". يدل على أن الحيلة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية مؤثرة بحيث تكون هي التي دفعت من وقع عليه التدليس إلى التعاقد أو أن تكون سلبية بتعمد المدلس تضليل المتعاقد الآخر. ويُعد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد وهو ما يشترط فيه أن ينصب على أمر يجهله المدلس عليه إذا ثبت أنه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً ولايستطيع العلم به إلا عن طريقه . ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد، وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك ويسترشد فيه بماتواضع عليه الناس في تعاملاتهم، وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإبطال عقد بيع الشركة الموثق بتاريخ 22/1/2012 وإلزام الطاعنين برد ثمن المبيع للمطعون ضدها الأولى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من سوء نيتهم واحتيالهم عليها لدفعها إلى التعاقد بإعلانهم في الصحف عن بيع الشركة برغم أنها تعمل بشكل ممتاز، وإقرارهم في البند الرابع من العقد بأنها ليست مدينة بأي ديون وغير محملة بأي حق من الحقوق للغير، وأخفوا عنها مديونيات مستحقة على الشركة قبل التعاقد ثم تبين لها مطالبة إدارة العمل والجوازات بمبلغ 29160 ريال قيمة غرامات عدم تجديد إقامات عمال الشركة حتى تاريخ البيع الحاصل في 22/1/2012 وأن سيارة الشركة مرهونة لصالح بنك الدوحة لحين سداد باقي الأقساط المستحقة عليها بمبلغ 41272 ريال قبل البيع ، فضلاً عن صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2919 لسنة 2009 والمؤيد استئنافياً برقم ..... لسنة 2012 بتاريخ 22/6/2010 بإلزام الشركة بأداء مبلغ ثلائمائة ألف ريال للغير، ومبادرة الطاعنين بسداد مبلغ ثمانية وخمسين ألف ريال من تلك المديونية - قبل إبرام العقد- وصولاً لإلغاء أمر الحجز الموقع على الشركة، وصرف مبلغ 18600 ريال من حساب الشركة لدى البنك بموجب شيك مؤرخ 25/1/2012 بعد البيع بثلاثة أيام . وكان ما خلص إليه الحكم بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنون بشأن هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها الأولى كونها استفادت من الشركة لمدة ثلاث سنوات واستهلاك معداتها وآلاتها بما تلتزم معه برد ما تحصلت عليه طوال تلك الفترة . مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التحدي أمام المحكمة بدفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين بما جاء بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون سبباً جديداً لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google