30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 25 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 25 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
25
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
15/03/2016
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - أمين طنطاوي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1 ، 2) إثبات " من إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : طريقة الندب " . خبرة " ندب الخبير " . محكمة الموضوع "سلطتها فـي ندب خبير فـي الدعوى ". لجان إدارية "لجنة قبول وتصنيف الخبراء" .
(1) اتفاق أطراف الدعوى على اختيار خبير أو ثلاثة لإتمام مسألة فنية تتعلق بدعواهم . مؤداه. التزام المحكمة بندب ذلك الخبير . عدم اتفاقهم . أثره . للمحكمة ندب من تراه جديراً بإتمام المهمة. م 334 مرافعات .
(2) ندب القاضي لخبير في حالة عدم اتفاق الخصوم على خبير معين. مناطه. جدول الخبراء المُنشأ من قبل المجلس الأعلى للقضاء. طريقة اختيار الخبراء وقيدهم بالجدول . مناطها . لجنة قبول وتصنيف الخبراء. للجنة الحق في شطب خبير أو الاستغناء عنه تحقيقاً للصالح العام. شرطه. عدم إساءة استعمالها للسلطة.
(3) بطلان "بطلان الحكم" . قرار إداري "مناط صحة القرار الإداري".
بطلان الحكم لعدم اتباعه للإجراءات الشكلية . قصره على الأحكام القضائية دون القرارات الإدارية.
(4) بطلان "بطلان القرار الإداري : ما لا يؤدي إلى البطلان ". قرار إداري " مناط صحة القرار الإداري " "بطلان القرار الإداري". لجان إدارية "لجنة قبول وتصنيف الخبراء" . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون : ما لا يعد كذلك".
صحة القرار الإداري . مناطها . صدوره ممن يملك إصداره دون التزام بالإجراءات الشكلية الواردة بقانون المرافعات أو أي قانون آخر متعلق بالإجراءات القضائية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم بطلان قرار لجنة قبول الخبراء بشطب الخبير لخلو مسودة القرار من أسماء أعضاء اللجنة . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أن " إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم..." يدل على أن الأصل أنه إذا اتفق أطراف الدعوى على أحد الخبراء أو ثلاثة لإتمام مسألة فنية تتعلق بدعواهم، فإن المحكمة تلتزم بندبه، فإن لم يتفقوا ندبت المحكمة من تراه متخصصاً وجديراً بإتمامها .
2- مؤدى نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 أن المشرع أسند تنظيم أعمال الخبرة بقانون يحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم، ويضع قواعد تأديبهم، إلا أنه إزاء عدم صدور مثل هذا القانون، وكانت مسألة ندب قاض لخبير في دعوى مطروحة أمامه، قد تستلزم منه البحث فيمن تنطبق عليه معايير الخبرة والتخصص المطلوب، وهو ما قد يعوق العمل ويعطل العدالة لكي يقف كل قاضٍ على خبير معين في كل دعوى على حدة، ومن ثم فقد ارتأى المجلس الأعلى للقضاء - بما له من سلطة إدارية في تنظيم وتيسير إجراءات العمل- أن ينشئ جدولاً يتقدم إليه من يرغب في قيد اسمه به كخبير في مجال محدد، وأوكل مهمة اختيار الخبراء إلى لجنة تمارس عملاً إدارياً بانتقاء من ترى انطباق المعايير التي وضعها المجلس، وتؤهله لاعتباره خبيراً في هذا المجال، وكان قيد الخبير في هذا الجدول لا يترتب عليه نشوء علاقة لائحية أو تعاقدية مع المطعون ضده، فلا تقوم به علاقة تبعية أو رقابة، ولا يقابلها أجر أو مكافأة، وإنما تتحدد أتعابه ومصاريفه من قبل قاضي الدعوى إن أوكل له مهمة فيها، ورقابة عمله لا تخضع إلا لتقدير قاضي الدعوى، فإن لم تُسند له أي مهام أو مأموريات، مهما طالت المدة أم قصرت، لا يملك الخبير أو المجلس الأعلى للقضاء في ذلك سلطة قانونية أو أدبية، فلا يعدو هذا القيد بالجدول سوى إتاحة فرصة اختيار أطراف الدعوى لمن يتوافقون عليه من بينهم ليتولى أداء المهمة الفنية المطلوبة في الدعوى، أو يختاره القاضي في حالة عدم اتفاقهم، وفي ذات الوقت فإن الخصوم أو القاضي غير ملزمين بانتقاء الخبير من بين المقيدين بهذا الجدول، وإنما لهم التغاضي عنهم جميعهم واختيار الخبير من خارجهم، بما لايسوغ معه القول أن ما قام به المطعون ضده يعد اغتصاباً للسلطة التشريعية أو انتهاكاً لها، وإنما مجرد إجراء إداري يُسهّل على القاضي إدارة العدالة، ولايرقى تشريعاً ينظم عمل الخبرة، بل أن للمشرع في أي وقت أن ينظمها بقانون لاحق بإنشاء جهة أو إدارة تتولى أعمال الخبرة عند التقاضي، لا يترتب على صدوره، استغناء العدالة عن خبراء الجدول، بل قد يستلزم إشباع حاجتها إلى تخصصات نادرة تتوافر لدى هؤلاء الخبراء بالتوازي مع تلك الجهة أو الإدارة، أو بالإضافة إليها، سواء لتوافر خبرات إضافية لهم، أو لتخصصات لا تملكها تلك الجهة، أو حتى بنفس الخبرات والتخصصات ولكن ارتأى الخصوم أو القاضي الاستعانة بهم لاعتبارات يقدرونها أو لمصلحة قانونية أو فنية يبتغونها، فلا يعد هذا الجدول حائلاً دون تنظيم تشريعي لأعمال الخبرة، ولا يمنع هذا التشريع - في حالة صدوره- من الاستمرار بنظام خبراء الجدول بالتوازي معه، بحسبانه عملاً إدارياً يستهدف الصالح العام للعدالة وتنظيم عمل القضاة والقضايا وتيسير إجراءات التقاضي. وإذ كان من المقرر أن من يملك المنح يملك المنع، بما مقتضاه أن لجنة قبول وتصنيف الخبراء المنوط بها قيد الخبراء بالجدول، يكون لها السلطة بشطبهم أو حذفهم أو الاستغناء عنهم تحقيقاً للصالح العام ما لم يشب قرارها التعسف في السلطة أو إساءة استعمالها .
3- نصوص قانون المرافعات المتعلقة ببطلان الحكم لعدم اتباعه للإجراءات الشكلية الواردة به والتي يترتب البطلان على مخالفتها تقتصر على الأحكام القضائية ولا تمتد أو تنسحب إلى القرارات الإدارية.
4- يكفي لصحة القرار الإداري من الناحية الشكلية أن يصدر ممن له سلطة في إصداره دون التزام بتلك الإجراءات الواردة بقانون المرافعات أو أي قانون آخر متعلق بالإجراءات القضائية. لما كان ذلك ولئن كانت اللجنة غير ملزمة باتباع إجراءات إصدار الأحكام القضائية بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة منها، إلا أن الثابت بقرار اللجنة - لجنة قبول وتصنيف الخبراء - استهلاله بإيراد أسماء أعضائها ومذيل بتوقيع رئيسها، حتى لو خلت مسودة القرار من أسماء أعضاء اللجنة ما دامت تلك المسودة مذيلة بتوقيعاتهم جميعاً، بما يضحى معه القرار صحيحاً منزهاً عن البطلان. وإذ كان الثابت بالصفحة الثامنة من التحقيقات التي أجريت مع الطاعن الثالث أنه ذكر أن المبلغ النقدي موضوع الشكوى سقط سهواً بالتقرير، فإن النعي على القرار بعدم بيانه لمصدره في إقرار الطاعن الثالث بالخطأ يكون غير صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2014 إداري على المطعون ضده بطلب الحكم بإلغاء قرار شطبهم من جدول الخبراء على سند من أنه بناء على التحقيق الذي قامت به لجنة قبول وتصنيف الخبراء في الشكوى المقدمة ضدهم بشأن تقرير خبرة قدموه في إحدى الدعاوى، انتهت إلى ارتكابهم خطأ في ذلك التقرير أضر بحقوق الشاكي، فأصدرت قرارها المؤرخ 23/4/2013 بشطبهم من الجدول. حكمت محكمة أول درجة بإلغاء قرار شطب الطاعنين الأول والثاني و بالرفض بالنسبة للثالث . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2015، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 2015، و بجلسة 30/11/2015 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول و في الثاني بإلغاء الحكم فيما تضمنه من إلغاء القرار بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ورفض الدعوى . طـعن الطاعنون على هـذا الحكم بطريق التمييز.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني، والسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتد بقرار شطبهم الصادر من لجنة قبول وتصنيف الخبراء بتاريخ 23/4/2013 والمشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 29 لسنة 2008، رغم أن هذا المجلس لا يملك إصدار مثل تلك القرارات بحسبان أن القانون هو الذي ينظم أعمال الخبرة وتأديب الخبراء على النحو الوارد بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية، بما يضحى قرار اللجنة جديراً بالإلغاء لابتنائه على قرار منعدم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أن " إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم..." يدل على أن الأصل أنه إذا اتفق أطراف الدعوى على أحد الخبراء أو ثلاثة لإتمام مسألة فنية تتعلق بدعواهم، فإن المحكمة تلتزم بندبه، فإن لم يتفقوا ندبت المحكمة من تراه متخصصاً وجديراً بإتمامها، وكان مؤدى نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 أن المشرع أسند تنظيم أعمال الخبرة بقانون، يحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم، ويضع قواعد تأديبهم، إلا أنه إزاء عدم صدور مثل هذا القانون، وكانت مسألة ندب قاض لخبير في دعوى مطروحة أمامه، قد تستلزم منه البحث فيمن تنطبق عليه معايير الخبرة والتخصص المطلوب، وهو ما قد يعوق العمل ويعطل العدالة لكي يقف كل قاضٍ على خبير معين في كل دعوى على حدة، ومن ثم فقد ارتأى المجلس الأعلى للقضاء - بماله من سلطة إدارية في تنظيم وتيسير إجراءات العمل- أن ينشئ جدولاً يتقدم إليه من يرغب في قيد اسمه به كخبير في مجال محدد، وأوكل مهمة اختيار الخبراء إلى لجنة تمارس عملاً إدارياً بانتقاء من ترى انطباق المعايير التي وضعها المجلس، وتؤهله لاعتباره خبيراً في هذا المجال، وكان قيد الخبير في هذا الجدول لا يترتب عليه نشوء علاقة لائحية أو تعاقدية مع المطعون ضده، فلا تقوم به علاقة تبعية أو رقابة، ولا يقابلها أجر أو مكافأة، وإنما تتحدد أتعابه ومصاريفه من قبل قاضي الدعوى إن أوكل له مهمة فيها، ورقابة عمله لا تخضع إلا لتقدير قاضي الدعوى، فإن لم تُسند له أي مهام أو مأموريات، مهما طالت المدة أم قصرت، لا يملك الخبير أو المجلس الأعلى للقضاء في ذلك سلطة قانونية أو أدبية، فلا يعدو هذا القيد بالجدول سوى إتاحة فرصة اختيار أطراف الدعوى لمن يتوافقون عليه من بينهم ليتولى أداء المهمة الفنية المطلوبة في الدعوى، أو يختاره القاضي في حالة عدم اتفاقهم، وفي ذات الوقت فإن الخصوم أو القاضي غير ملزمين بانتقاء الخبير من بين المقيدين بهذا الجدول، وإنما لهم التغاضي عنهم جميعهم واختيار الخبير من خارجهم، بما لا يسوغ معه القول أن ما قام به المطعون ضده يعد اغتصاباً للسلطة التشريعية أو انتهاكاً لها، وإنما مجرد إجراء إداري يُسهّل على القاضي إدارة العدالة، ولا يرقى تشريعاً ينظم عمل الخبرة، بل أن للمشرع في أي وقت أن ينظمها بقانون لاحق بإنشاء جهة أو إدارة تتولى أعمال الخبرة عند التقاضي، لا يترتب على صدوره، استغناء العدالة عن خبراء الجدول، بل قد يستلزم إشباع حاجتها إلى تخصصات نادرة تتوافر لدى هؤلاء الخبراء بالتوازي مع تلك الجهة أو الإدارة، أو بالإضافة إليها، سواء لتوافر خبرات إضافية لهم، أو لتخصصات لا تملكها تلك الجهة، أو حتى بنفس الخبرات والتخصصات ولكن ارتأى الخصوم أو القاضي الاستعانة بهم لاعتبارات يقدرونها أو لمصلحة قانونية أو فنية يبتغونها، فلا يعد هذا الجدول حائلاً دون تنظيم تشريعي لأعمال الخبرة، ولا يمنع هذا التشريع - في حالة صدوره- من الاستمرار بنظام خبراء الجدول بالتوازي معه، بحسبانه عملاً إدارياً يستهدف الصالح العام للعدالة وتنظيم عمل القضاة والقضايا وتيسير إجراءات التقاضي. وإذ كان من المقرر أن من يملك المنح يملك المنع، بما مقتضاه أن لجنة قبول وتصنيف الخبراء المنوط بها قيد الخبراء بالجدول، يكون لها السلطة بشطبهم أو حذفهم أو الاستغناء عنهم تحقيقاً للصالح العام ما لم يشب قرارها التعسف في السلطة أو إساءة استعمالها وهو ما لم يَدّعِ به الطاعنون، ويضحى معه النعي ببطلان قرار اللجنة وانعدام سلطة المجلس الأعلى للقضاء في إصدار القرار المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان قرار الشطب لخلوه من أسماء أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم، فضلاً عن استناده عن زعم إقرار الطاعن الثالث بارتكابه خطأ في التقرير دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الإقرار بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن نصوص قانون المرافعات المتعلقة ببطلان الحكم لعدم اتباعه للإجراءات الشكلية الواردة به والتي يترتب البطلان على مخالفتها تقتصر على الأحكام القضائية ولا تمتد أو تنسحب إلى القرارات الإدارية، ويكفي لصحة القرار الإداري من الناحية الشكلية أن يصدر ممن له سلطة في إصداره دون التزام بتلك الإجراءات الواردة بقانون المرافعات أو أي قانون آخر متعلق بالإجراءات القضائية. لما كان ذلك ولئن كانت اللجنة غير ملزمة باتباع إجراءات إصدار الأحكام القضائية بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة منها، إلا أن الثابت بقرار اللجنة استهلاله بإيراد أسماء أعضائها ومذيل بتوقيع رئيسها، حتى لو خلت مسودة القرار من أسماء أعضاء اللجنة ما دامت تلك المسودة مذيلة بتوقيعاتهم جميعاً، بما يضحى معه القرار صحيحاً منزهاً عن البطلان. وإذ كان الثابت بالصفحة الثامنة من التحقيقات التي أجريت مع الطاعن الثالث أنه ذكر أن المبلغ النقدي موضوع الشكوى سقط سهواً بالتقرير، فإن النعي على القرار بعدم بيانه لمصدره في إقرار الطاعن الثالث بالخطأ يكون غير صحيح. ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google