03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
جلسة 20-3-2006
الطعن رقم 12لسنة 2006تمييز جنائي
(1) تمييز"الصفة فى الطعن". وكالة. محاماة.
صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن . مفاده : انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه في التقرير بالطعن بالتمييز ولو لم تتضمن عباراته ذلك . أثره ؟
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم " بيانات التسبيب ". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" .
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته دون عذر . صحيح . أساس ذلك؟
بيان الواقعة محل الاتهام . لزومه في أحكام الإدانة الصادرة في الموضوع .
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شكلي . خلوه من بيان الواقعة وأدلة الثبوت ونص القانون الذي حكم بموجبه . لا يعيبه .
(3) دعوى جنائية "قيود تحريكها". عقوبة "وقف تنفيذها". قانون "تطبيقه ".
جريمة تسبيب الأذى عمداً المنصوص عليها في المادة (162/1) من قانون عقوبات قطر (الملغي) . لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى من المجني عليه . أساس ذلك؟
صفع المجني عليه في تلك الجريمة . أثره: وقف الدعوى ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب صفة القطعية . أساس ذلك؟
صدور قانون العقوبات (الجديد) رقم ( لسنة 2004 ) قبل الحكم المطعون فيه والذي عاقب على هذه الجريمة بالمادة (308/1) . أثره؟
(4) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل ". اعتداء.
ما يشترط للتنازل عن الشكوى؟
ثبوت تنازل المجني عليه عن شكواه في جريمة الاعتداء العمدي على سلامة جسم الغير . أثره : إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
(5) تمييز" أثر الطعن ".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر تمييز الحكم . ولو اتصل به وجه الطعن . علة ذلك؟
ــــــــــــــــ
(1) لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والترافع أمام محكمة التمييز إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 5/1/2006 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 30/1/2006 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على 12/2/2006 – تاريخ التقرير بالطعن بالتمييز - فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالتمييز في هذا الحكم الاستئنافي، وإذ قدم هذا التقرير وأسباب الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة (291) من قانون الإجراءات الجنائية فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
(2) لما كان البيّن من الأوراق أن الطاعن قرر بنفسه بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية ووقع على هذا التقرير الذي أثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ومن ثم يعتبر ذلك إعلاناً للمعارض بهذه الجلسة تطبيقاً للفقرة الأولى في المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (267) من ذات القانون تنص (( وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن )) ولما كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة بدون عذر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ولا تثريب عليه إن لم يورد واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن أو نص القانون الذي حكم بموجبه لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية، فلا يكون لما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الخصوص محل.
(3) لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تسبيب الأذى عمداً للمجني عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (162) من قانون عقوبات قطر (الملغي) الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 وهي من الجرائم التي لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية بشأنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه تطبيقاً للمادة (169) من ذات القانون والذي نص في الفقرة (أ) من المادة (51) منه على أن (( توقف الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب صفة القطعية لصفح المجني عليه وذلك في الدعاوى الجنائية التي يتوقف اتخاذ إجراءات جنائية بشأنها على شكوى المتضرر ...)) وقد صدر قبل الحكم المطعون فيه قانون العقوبات الجديد رقم (11) لسنة 2004 فعاقب على هذه الجريمة بالفقـرة الأولى من المادة (308) منـه واعتبرتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 من جرائم الشكوى التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء علـى شكـوى تقدم من المجني عليه أو وكيله الخاص بينما نصت المادة العاشرة منه على أنه (( لمن قدم الشكوى ... أن يتنازل، في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات ... وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل )).
(4) لما كان القانون لم يرسم طريقاً لهذا التنازل، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها، كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه، وكان الطاعن قد أرفق بمذكرة أسباب الطعن إقراراً عرفياً مؤرخاً 8/2/2006 صادراً من المجني عليه وموقعاً عليه منه تضمن تصالحه مع الطاعن وتنازله عن الشكوى المقدمة منه ضده فإنه يتعين إعمال موجبه بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
(5) لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من تمييز الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالتمييز فلا يمتد إليه أثره.
الوقائع
اتهم المدعي العام الطاعن – وآخر – في الجنحة رقم 532/2002 بأنهما سببا عمداً الأذى لسالم سعيد بخيت الهاجري بأن اعتديا عليه بالضرب فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. وطلب عقابهما بالمواد (52)، (160)، (161)، (162/1)، (167) من قانون عقوبـات قطر (الملغـي) الصـادر بالقانـون رقم (14) لسنة 1971.والمحكمة الجنائية الصغرى قضت بحبس كل منهما ستة أشهر. عارضا وقضى في معارضتهما في 19/5 و9/6/2002 باعتبارها كأن لم تكن، استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 1336/2003 والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت غيابياً في 8/2/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ....ـــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والترافع أمام محكمة التمييز إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 5/1/2006 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 30/1/2006 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على 12/2/2006 – تاريخ التقرير بالطعن بالتمييز - فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالتمييز في هذا الحكم الاستئنافي، وإذ قدم هذا التقرير وأسباب الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة (291) من قانون الإجراءات الجنائية فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.من حيث إن محصّل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسبيب الأذى عمداً بالاشتراك قد شابه البطلان لأنه خلا من بيان الواقعة والظـروف التـي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فضلاً عن تصالح المجني عليه وتنازله عن شكواه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن البيّن من الأوراق أن الطاعن قرر بنفسه بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية ووقع على هذا التقرير الذي أثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ومن ثم يعتبر ذلك إعلاناً للمعارض بهذه الجلسة تطبيقاً للفقرة الأولى في المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (267) من ذات القانون تنص (( وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن )) ولما كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة بدون عذر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ولا تثريب عليه إن لم يورد واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن أو نص القانون الذي حكم بموجبه لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية، فلا يكون لما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الخصوص محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تسبيب الأذى عمداً للمجني عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (162) من قانون عقوبات قطر (الملغي) الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 وهي من الجرائم التي لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية بشأنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه تطبيقاً للمادة (169) من ذات القانون والذي نص في الفقرة (أ) من المادة (51) منه على أن (( توقف الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب صفة القطعية لصفح المجني عليه وذلك في الدعاوى الجنائية التي يتوقف اتخاذ إجراءات جنائية بشأنها على شكوى المتضرر ...)) وقد صدر قبل الحكم المطعون فيه قانون العقوبات الجديد رقم (11) لسنة 2004 فعاقب على هذه الجريمة بالفقـرة الأولى من المادة (308) منـه، واعتبرتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 من جرائم الشكوى التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء علـى شكـوى تقدم من المجني عليه أو وكيله الخاص بينما نصت المادة العاشرة منه على أنه (( لمن قدم الشكوى ... أن يتنازل، في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات ... وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل )). لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم طريقاً لهذا التنازل، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها، كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه، وكان الطاعن قد أرفق بمذكرة أسباب الطعن إقراراً عرفياً مؤرخاً 8/2/2006 صادراً من المجني عليه وموقعاً عليه منه تضمن تصالحه مع الطاعن وتنازله عن الشكوى المقدمة منه ضده فإنه يتعين إعمال موجبه بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من تمييز الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالتمييز فلا يمتد إليه أثره.