21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 242 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 242 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
242
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
22/12/2015
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - إيهاب إسماعيل عوض - محمد مصطفى زعلوك -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
عقد " آثار العقد " . نيابة " النيابة القانونية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون .
ما يبرمه النائب في التعاقد في حدود نيابته. انصرافه إلى الأصيل مباشرة. علة ذلك. نيابة النائب لا تتسع للالتزام بأحكام العقد. انحصارها في إنشاء العقد وإبرامه . م 81 ، 84 مدني. مؤداه. عدم جواز مقاضاة النائب بشأن العقد وإنما توجه الخصومة إلى الأصيل . محالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 81 من القانون المدني على أن" يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة" وفي المادة 84 من القانون ذاته على أنه" إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل" يدل على أنه ولئن كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد إلا أنه عند تعيين مصير آثار التعاقد ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده، فالأصيل دون النائب، هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق، ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات، وهذا الأثر المباشر للنيابة القانونية مؤداه أن كل ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب، لأن نيابة النائب لا تتسع للالتزام بأحكام العقد، بل تنحصر في إنشاء العقد وإبرامه، وبالتالي يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل ، فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات، بل تضاف كلها إلى الأصيل. ولا يقبل مقاضاة النائب بصفته الشخصية عن شيء من ذلك وإنما توجه الخصومة للأصيل، لما كان ذلك وكان الثابت من العقد المؤرخ 26/8/2012 أنه أبرم بين المطعون ضده الأول والطاعنة بصفتها ممثلة لشركة أخرى لم تختصم في الدعوى. وهو ما يعني أن الأخيرة هي الطرف الأصيل في التعاقد وأن الطاعنة- أيا كان وجه الرأي في صفة من مثلها بالعقد- في كل الأحوال لا تعدو إلا نائبة عن تلك الشركة ، ومن ثم فإن آثار العقد والتزاماته تنصرف إلى الأخيرة فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني كلي بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 26/8/2012 وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ مقداره 374900 ريال ومبلغ مائة ألف ريال تعويضاً عما لحقه من أضرار. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . ندبت المحكمة خبيراً حسابياً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته قبل المطعون ضدها الثانية ، استأنف المطعون ضده الأول برقم .... لسنة 2014 وبجلسة 29/4/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنة وبتعديله إلى إلزامها والمطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ مقدارة 374900 ريال ومبلغ مائة ألف ريال تعويضاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام درجتي التقاضي أن المطعون ضده الأول لم يختصم الشركة الأصلية التي أبرم العقد معها، والمعنية بالخصومة والملتزمة بآثاره ، واكتفى بتوجيه طلباته إلى الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بدفعها بعدم قبول الدعوى- بالنسبة لها – لانعدام صفتها وقضى بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به والتعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 81 من القانون المدني على أن" يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة" وفي المادة 84 من القانون ذاته على أنه" إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل" يدل على أنه ولئن كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد إلا أنه عند تعيين مصير آثار التعاقد ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده، فالأصيل دون النائب، هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق، ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات، وهذا الأثر المباشر للنيابة القانونية مؤداه أن كل ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب، لأن نيابة النائب لا تتسع للالتزام بأحكام العقد، بل تنحصر في إنشاء العقد وإبرامه، وبالتالي يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل ، فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات، بل تضاف كلها إلى الأصيل. ولا يقبل مقاضاة النائب بصفته الشخصية عن شيء من ذلك وإنما توجه الخصومة للأصيل، لما كان ذلك وكان الثابت من العقد المؤرخ 26/8/2012 أنه أبرم بين المطعون ضده الأول والطاعنة بصفتها ممثلة لشركة أخرى لم تختصم في الدعوى. وهو ما يعني أن الأخيرة هي الطرف الأصيل في التعاقد وأن الطاعنة- أيا كان وجه الرأي في صفة من مثلها بالعقد- في كل الأحوال لا تعدو إلا نائبة عن تلك الشركة ، ومن ثم فإن آثار العقد والتزاماته تنصرف إلى الأخيرة فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google