22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 348 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 348 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
348
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
17/11/2015
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - مبارك بن ناصر الهاجري - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - إيهاب إسماعيل عوض -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
-
3
) نظام عام " ماهيته " " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . بطلان "البطلان المتعلق بالنظام العام " . تمييز " ما يخضع لرقابة محكمة التمييز " حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك " .
(1) النظام العام . ماهيته . بطلان كل التزام انصب على محل مخالف له . م151، 155 مدني .
(2) تحديد مفهوم النظام العام . مسألة قانونية . خضوعها لرقابة محكمة التمييز .
(3) الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود المدن . قصر استغلالها على الزراعة دون غيرها تحقيقاً للمصلحة العامة . م 14 مكرراً ، 21 مكرراً ق 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة .اعتبار ذلك قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام تعلو على مصلحة الأفراد . أثر مخالفتها . توقيع الجزاء الجنائي وبطلان التصرف . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم نفاذ عقد إيجار العين في غير الأغراض الزراعية . صحيح .
(
4
) مسئولية " من عناصرها : الخطأ : الضرر " . تمييز " ما يخضع لرقابة محكمة التمييز " .
ثبوت الخطأ أو نفيه وتعدد الأخطاء المؤدية للضرر . مسائل قانونية . خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز .
(
5
) حكم " عيوب التدليل : الفساد فــي الاســتدلال : ما يعــد كذلك ".
الفساد في الاستدلال . ماهيته . ( مثال لقضاء الحكم بناء على نتيجة تناهض اللزوم العقلي والمنطق القانوني ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النظام العام يعني مجموعة المبادئ الأساسية التي ترعى النظام السياسي، والتوافقات الاجتماعية، والقواعد الاقتصادية، والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع، ويتحقق بها الصالح العام. وإن انصهر مفهوم النظام العام في الأغلب الأعم ضمن نص تشريعي، إلا أنه لا يضيق بتلك النصوص، بل يتسع ليشكل مفهوماً مطلقاً، قائماً بذاته. فإذا ما تضمن نص تشريعي لقاعدة آمرة أو ناهية تتصل بأحد تلك الأسس، وتتوخى المصلحة العامة لا مصلحة الأفراد، فلا يجوز التحلل منها، أو إهدارها، باعتبارها أصون لتلك المصالح المرتبطة بها، وأدعى إلى تنحية المصلحة الفردية التي تناقضها، بوصفها واقعة في المجال الطبيعي للنظام العام، الذي يتحدد دائرة ومفهوماً، تخوماً ونطاقاً، على ضوء تلك العوامل الأساسية للمجتمع. إعلاء للصالح العام وتغليبه، فيضحى كل التزام انصب محله على مناهضة تلك القاعدة، أو أبرم لسبب يتعارض معها، باطلاً بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادتين 151، 155 من القانون المدني، فينعدم معه وجوداً - من الناحية القانونية- العقد المبرم على خلاف تلك القاعدة، وهو انعدام لا تتعدد مراتبه أو تتدرج، بل هو درجه واحدة لا تفاوت فيها. يعود به المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، ما لم يكن ذلك مستحيلاً، فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل إن كان له مقتضى.
2- تحديد مفهوم النظام العام هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز بحسبانها القيمة على احترام وحماية المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القانوني.
3- النص في المادة 14 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة على أن " تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر" وترتيب المشرع بالمادة 21 مكرراً من القانون ذاته، جزاءً جنائياً على مخالفة هذا الحظر، فضلاً عن الإزالة إدارياً، يدل على أن الدولة ألزمت حائزي الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود المدن بقصر استغلالها على الزراعة دون غيرها من أوجه الاستغلال أو الانتفاع أو الأنشطة، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ابتغاها المشرع تتمثل في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتمديدها، وعدم المساس بها، أو تضييقها، وهي قاعدة ناهية يترتب على مناهضتها جزاء جنائي، تعلو على مصلحة الأفراد، ويجب عليهم مراعاة هذه القاعدة وتحقيق الصالح المبتغى منها، فلا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى ولو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، ذلك أن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، بما لازمه أن كل عقد أو التزام أبرم على نقيض من تلك القاعدة الناهية المتعلقة بالمصلحة العامة للمجتمع يكون باطلاً لمخالفته النظام العام. وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد أبرم بغرض إنشاء مخازن وإقامة مساكن للعمال لا بغرض الزراعة، ومن ثم يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام حسبما سلف. وإذ التزم الحكم المطعون عليه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في خصوص نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المطعون ضده فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى على غير أساس.
4- المقرر - في قضاء محكمة التمييز- أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفي هذا الوصف عنه، وتعدد الأخطاء المؤدية للضرر أو قدر المساهمة فيها من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز.
5- تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك ولئن كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها قيام المطعون ضده بهدم السور المحيط للأرض المؤجرة وغلق البوابة الرئيسية لها، إلا أنه أرجع هذا الخطأ إلى بطلان عقد الإيجار لمخالفته قاعدة من النظام العام. ورتب على إبرام الشركة الطاعنة لهذا العقد الخطأ الأساس في عنصر الضرر محل طلب التعويض، ولما كانت العقود الباطلة حتى ولو خالفت قاعدة من النظام العام، وانصب محلها على جريمة جنائية، لا يبيح لأحد المتعاقدين حمل راية تطبيق القانون بيده، أو الحلول محل السلطة القضائية، أو القيام بدور السلطة التنفيذية بإزالة المخالفة بنفسه، وإلا انهارت أسس الدولة التي تقوم على احتكار السلطة والقوة، ووجوب التجاء المواطنين إليها، اقتضاء لحقوقهم بالطرق القانونية، والتزاماً بالوسائل المشروعة، وخضوعاً لسلطة الدولة والقانون، تحقيقاً لاستقرار الأوضاع والمعاملات، وابتغاءً إعلاء كلمة القانون. وإذ كان فعل المطعون ضده بهدم سور الأرض وغلق البوابة الرئيسية لها يمثل خطأ بذاته، مستقلاً ومنبت الصلة عن بطلان العقد، الذي لا يجيز بحال للمطعون ضده فرض إرادته بغير الطرق القانونية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الخطأ ورفض القضاء بالتعويض وأسنده لبطلان العقد فإنه يكون قد بنى نتيجة تناهض اللزوم العقلي والمنطق القانوني بما يشوبه بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني على المطعون ضده بطلب الحكم أولاً: بمنع تعرض المطعون ضده وأخرى لها في العين المؤجرة وتنفيذ عقد الإيجار، ثانياً : بإلزام المطعون ضده وأخرى بأن يؤديا لها تعويضا مقداره خمسة ملايين ريال قطري. على سند من أنها بتاريخ 1/1/2013 استأجرت من سلف المطعون ضده قطعة أرض بغرض إسكان العمال وإنشاء مخازن، وبعد أن ابتاع المطعون ضده الأرض قام بهدم السور المخصص للعين المؤجرة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمؤجرة الأصلية، وبنفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضده، وبمنع تعرضه للشركة الطاعنة في الانتفاع بالعين وإلزامه بتعويض مقداره خمسة آلاف ريال. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2015 وبجلسة17/6/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة اليوم لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما تضمنه من نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المطعون ضده، تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن عقد الإيجار قد خالف النظام العام لكونه انصب على استغلال العين محل الإيجار في غير الغرض الزراعي على خلاف نص المادتين 14 مكرراً، 21 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، رغم أن القانون لم يعتبره من النظام العام، ورتب على ذلك بطلان العقد وعدم صلاحيته للمطالبة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النظام العام يعني مجموعة المبادئ الأساسية التي ترعى النظام السياسي، والتوافقات الاجتماعية، والقواعد الاقتصادية، والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع، ويتحقق بها الصالح العام. وإن انصهر مفهوم النظام العام في الأغلب الأعم ضمن نص تشريعي، إلا أنه لا يضيق بتلك النصوص، بل يتسع ليشكل مفهوماً مطلقاً، قائماً بذاته. فإذا ما تضمن نص تشريعي لقاعدة آمرة أو ناهية تتصل بأحد تلك الأسس، وتتوخى المصلحة العامة لا مصلحة الأفراد، فلا يجوز التحلل منها، أو إهدارها، باعتبارها أصون لتلك المصالح المرتبطة بها، وأدعى إلى تنحية المصلحة الفردية التي تناقضها، بوصفها واقعة في المجال الطبيعي للنظام العام، الذي يتحدد دائرة ومفهوماً، تخوماً ونطاقاً، على ضوء تلك العوامل الأساسية للمجتمع. إعلاء للصالح العام وتغليبه، فيضحى كل التزام انصب محله على مناهضة تلك القاعدة، أو أبرم لسبب يتعارض معها، باطلاً بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادتين 151، 155 من القانون المدني، فينعدم معه وجوداً - من الناحية القانونية- العقد المبرم على خلاف تلك القاعدة، وهو انعدام لا تتعدد مراتبه أو تتدرج، بل هو درجه واحدة لا تفاوت فيها. يعود به المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، ما لم يكن ذلك مستحيلاً، فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل إن كان له مقتضى. وتحديد مفهوم النظام العام هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز بحسبانها القيمة على احترام وحماية المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القانوني. ولما كان النص في المادة 14 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة على أن " تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر" وترتيب المشرع بالمادة 21 مكرراً من القانون ذاته، جزاءً جنائياً على مخالفة هذا الحظر، فضلاً عن الإزالة إدارياً، يدل على أن الدولة ألزمت حائزي الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود المدن بقصر استغلالها على الزراعة دون غيرها من أوجه الاستغلال أو الانتفاع أو الأنشطة، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ابتغاها المشرع تتمثل في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتمديدها، وعدم المساس بها، أو تضييقها، وهي قاعدة ناهية يترتب على مناهضتها جزاء جنائي، تعلو على مصلحة الأفراد، ويجب عليهم مراعاة هذه القاعدة وتحقيق الصالح المبتغى منها، فلا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى ولو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، ذلك أن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، بما لازمه أن كل عقد أو التزام أبرم على نقيض من تلك القاعدة الناهية المتعلقة بالمصلحة العامة للمجتمع يكون باطلاً لمخالفته النظام العام. وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد أبرم بغرض إنشاء مخازن وإقامة مساكن للعمال لا بغرض الزراعة، ومن ثم يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام حسبما سلف. وإذ التزم الحكم المطعون عليه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في خصوص نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المطعون ضده فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بإلغاء التعويض المحكوم به بالحكم الابتدائي عن قيام المطعون ضده بهدم السور المحيط بالأرض وغلق بوابتها، على قوله بأن خطأ الشركة الطاعنة في إبرام العقد الباطل يستغرق خطأ المطعون ضده، رغم أن فعل المطعون ضده ذاك، يمثل وحده خطأ منفرداً، يلزم من ارتكبه التعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفي هذا الوصف عنه، وتعدد الأخطاء المؤدية للضرر أو قدر المساهمة فيها من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك ولئن كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها قيام المطعون ضده بهدم السور المحيط للأرض المؤجرة وغلق البوابة الرئيسية لها، إلا أنه أرجع هذا الخطأ إلى بطلان عقد الإيجار لمخالفته قاعدة من النظام العام. ورتب على إبرام الشركة الطاعنة لهذا العقد الخطأ الأساس في عنصر الضرر محل طلب التعويض، ولما كانت العقود الباطلة حتى ولو خالفت قاعدة من النظام العام، وانصب محلها على جريمة جنائية، لا يبيح لأحد المتعاقدين حمل راية تطبيق القانون بيده، أو الحلول محل السلطة القضائية، أو القيام بدور السلطة التنفيذية بإزالة المخالفة بنفسه، وإلا انهارت أسس الدولة التي تقوم على احتكار السلطة والقوة، ووجوب التجاء المواطنين إليها، اقتضاء لحقوقهم بالطرق القانونية، والتزاماً بالوسائل المشروعة، وخضوعاً لسلطة الدولة والقانون، تحقيقاً لاستقرار الأوضاع والمعاملات، وابتغاءً إعلاء كلمة القانون. وإذ كان فعل المطعون ضده بهدم سور الأرض وغلق البوابة الرئيسية لها يمثل خطأ بذاته، مستقلاً ومنبت الصلة عن بطلان العقد، الذي لا يجيز بحال للمطعون ضده فرض إرادته بغير الطرق القانونية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الخطأ ورفض القضاء بالتعويض وأسنده لبطلان العقد فإنه يكون قد بنى نتيجة تناهض اللزوم العقلي والمنطق القانوني بما يشوبه بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه.
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد قام بهدم السور المحيط بالأرض المؤجرة للشركة الطاعنة، وغلق البوابة الرئيسية لها، وهو فعل غير مشروع يمثل خطأ، انتهى الحكم الابتدائي إلى تقديره بمبلغ خمسة آلاف ريال، وكانت الشركة الطاعنة قد ارتضت قضاء الحكم في شق التعويض المبني على عنصر الضرر آنف البيان، ولم تستأنفه. واقتصرت أسباب استئناف المطعون ضده في هذا الشأن على بطلان الحكم بالتعويض استناداً إلى قيام الشركة الطاعنة بمخالفة القانون وهو قول لا يبيح له مطلقاً ذلك الفعل على النحو الوارد بالأسباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google