21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 127 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 127 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
127
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
17/11/2015
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - محمد مصطفى زعلوك -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) إثبات " عبء الإثبات : عبء إثبات حدوث الضرر " . مسئولية " من عناصرها : الضرر " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك " .
الضرر . ركن من أركان المسئولية . وقوع عبء إثباته على المضرور. استخلاص ثبوته أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع . م 199 ، 201 مدني. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عزل الطاعن من منصبه لا يرتب بمجرده الضرر ما لم يقدم الدليل على حدوثه . صحيح .
(
2
) شركـات " مجـلس إدارة الشـركة : الدعوة لانعقاده " . بطلان " بطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة " .
اجتماع مجلس إدارة الشركة . مناط انعقاده . دعوة من رئيسه أو من يفوضه أو وفقاً لنص قانوني أو النظام الأساسي للشركة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان ما يصدر عن المجلس من قرارات . م 103 ق 5 لسنة 2002 بشأن التجارية .
(
3
) تمييز " أسباب الطعن : السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية " .
النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية . غير مقبول .
(
4
،
5
) شركات " قيد الشركة وما يطرأ عليها بالسجل التجاري " " إدارة السجل التجاري " . بطلان " بطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة " .
(4) إدارة السجل التجاري . التزامها بالتأشير بمضمون الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة ببيانات الشركة ومجلس إدارتها في الحالات التي يقررها القانون .
(5) نظام السجل التجاري . ماهيته . ليس مجرد وسيلة إعلان لنشاط الشركة. وجوب أن يكون مرجع لما يطرأ على البيانات الأساسية للشركة دعماً للائتمان التجاري والاقتصادي واستقرار المعاملات . التأشير بالسجل ببطلان اجتماع مجلس الإدارة . واجب قانوني . التزام قلم كتاب المحكمة بإخطار إدارة السجل التجاري به . م 10 ق 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مفاد نص المادتين (199) ، (201) من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، ويقع عبء إثباته على عاتق المضرور، واستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل على إلحاق ضرر به متشبثاً بالقول أن مجرد عزله من منصبه يعد ضرراً في حد ذاته، رغم أن العزل – إن خالف الأصول القانونية – يمثل ركن الخطأ لا الضرر، ولا يرتب العزل بمجرده وبطريق اللزوم والحتم إلحاق ضرر محدد به، وإنما يتعين على مدعي الضرر التمسك بوجوده، وتقديم الدليل عليه، أو طلب تمكينه من إثباته، فإن تقاعس أو نكل فلا تثريب على محكمة الموضوع إن رفضت القضاء بالتعويض لعدم ثبوت الضرر. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
2- النص في المادة (103) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002- المنطبق على واقعة النزاع- على أن " يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص نظام الشركة على عدد أو نسبة أكبر..." يدل على أن اجتماعات مجلس الإدارة تتم بدعوة من رئيسه وقد أحال المشرع للنظام الأساسي لكل شركة بأن تحدد الإجراءات اللازمة لهذه الدعوة من رئيس مجلس الإدارة، بما مفاده أن الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة من غير الرئيس تضحى باطلة ما لم يكن مردها تفويضاً من رئيسه أو نصاً بالقانون أو النظام الأساسي للشركة، وإن لم يحضر كافة أعضاء المجلس لهذا الاجتماع، فالأصل أنه يجب أن يثبت أنه تم دعوتهم جميعاً ابتداءاً للاجتماع وفقاً للإجراءات المتبعة، ثم تغيب بعضهم وأن من حضر يكتمل به النصاب المقرر، وإلا فقد الاجتماع ركن شرعيته لابتنائه على إجراءات غير صحيحة وانسحب ذلك على القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.
3- المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
4- النص في المادة (10) من القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري على أن " على قلم كتاب المحكمة المختصة، إرسال صورة من الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (3) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، إلى الإدارة المختصة للتأشير بمقتضاها في السجل التجاري، وذلك في الحالات الآتية:... 8- الأحكام الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين..." يدل على أن القانون فرض على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بمضمون أي أحكام أو أوامر أو قرارات في حالات معينة عددها النص، ومن بينها ما يرتب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلق بمجلس إدارتها أو مديريها.
5- نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم، بما لازمه أن أي تعديل يطرأ على البيانات الأساسية للشركة يجب أن يرتد صداه بالتأشير به بالسجل التجاري تحقيقاً لاستقرار المعاملات ودعماً للائتمان التجاري والاقتصادي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى بطلان اجتماع مجلس الإدارة وأجاب صحيحاً المطعون ضده الأول إلى طلبه بالتأشير بذلك بالسجل التجاري، وهو واجب قانوني قبل أن يكون طلباً موضوعياً، فقد ألزم القانون قلم كتاب المحكمة بإخطار السجل التجاري بهذه الأحكام للتأشير بمقتضاها بالسجل التجاري بما مؤداه أن هذا الحكم مآله حتماً التأشير به بالسجل حتى لو خلت الطلبات الموضوعية منه نزولاً على حكم القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 127 لسنة 2015 أقام الدعوى رقم.... لسنة 2013 مدني على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 20/12/2012 وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الحال إلى ما كان عليه تشكيل مجلس الإدارة وإلزام المطعون ضده الأخير بالتأشير بذلك في السجل التجاري فضلاً عن التعويض على سند من قيام المطعون ضده الثاني باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بعقد اجتماع لمجلس الإدارة انتهى إلى عزل الطاعن من منصبه وتعيين المطعون ضده الثاني عضواً منتدباً وتفويضه في تمثيل وإدارة الشركة فضلاً عن تعيين المطعون ضده الخامس رئيساً تنفيذياً لها. وإذ كان هذا الاجتماع قد تم بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة ودون دعوة كافة أعضاء المجلس لهذا الاجتماع فقد أقام دعواه. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 وبجلسة 25/2/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطلبات عدا طلب التعويض. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 127 لسنة 2015. كما طعن عليه المطعون ضده الخامس بالطعن رقم 167 لسنة 2015 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة اليوم لنظرهما.
أولاً: الطعن رقم
127
لسنة
2015
:
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض التعويض بمقولة خلو الأوراق من دليل وقوع ضرر للطاعن كركن من أركان المسئولية التقصيرية، رغم أن مجرد عزله من منصبه يعد بذاته ضرراً موجباً للتعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين (199) ، (201) من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، ويقع عبء إثباته على عاتق المضرور، واستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل على إلحاق ضرر به متشبثاً بالقول أن مجرد عزله من منصبه يعد ضرراً في حد ذاته، رغم أن العزل – إن خالف الأصول القانونية – يمثل ركن الخطأ لا الضرر، ولا يرتب العزل بمجرده وبطريق اللزوم والحتم إلحاق ضرر محدد به، وإنما يتعين على مدعي الضرر التمسك بوجوده، وتقديم الدليل عليه، أو طلب تمكينه من إثباته، فإن تقاعس أو نكل فلا تثريب على محكمة الموضوع إن رفضت القضاء بالتعويض لعدم ثبوت الضرر. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
ثانياً: الطعن رقم
167
لسنة
2015
:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى ببطلان اجتماع المجلس استناداً إلى أن المطعون ضده الثالث وإن كان نائباً لرئيس الشركة إلا أنه لا يختص بدعوة المجلس للاجتماع، رغم أنه دعا للاجتماع بتفويض من رئيس مجلس الإدارة بصفته عضواً للمجلس وليس بصفته نائباً للرئيس، وقد توافرت للاجتماع كافة الشروط التي تطلبها القانون لصحة انعقاده، ولم يتم عزل المطعون ضده الأول كعضو من مجلس الإدارة وانصب العزل على اعتباره نائباً لرئيس المجلس فقط، وإذ قضى الحكم رغم ذلك ببطلان الاجتماع بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة (103) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002- المنطبق على واقعة النزاع- على أن " يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص نظام الشركة على عدد أو نسبة أكبر..." يدل على أن اجتماعات مجلس الإدارة تتم بدعوة من رئيسه وقد أحال المشرع للنظام الأساسي لكل شركة بأن تحدد الإجراءات اللازمة لهذه الدعوة من رئيس مجلس الإدارة، بما مفاده أن الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة من غير الرئيس تضحى باطلة ما لم يكن مردها تفويضاً من رئيسه أو نصاً بالقانون أو النظام الأساسي للشركة، وإن لم يحضر كافة أعضاء المجلس لهذا الاجتماع، فالأصل أنه يجب أن يثبت أنه تم دعوتهم جميعاً ابتداءً للاجتماع وفقاً للإجراءات المتبعة، ثم تغيب بعضهم وأن من حضر يكتمل به النصاب المقرر، وإلا فقد الاجتماع ركن شرعيته لابتنائه على إجراءات غير صحيحة وانسحب ذلك على القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض نصوص النظام الأساسي للشركة والتي أحالت في بعض نصوصها لقانون الشركات وأعطت لرئيس مجلس الإدارة أو عضوين من أعضاء المجلس الحق في الدعوة إلى اجتماعات المجلس، وخلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه تم دعوة كافة أعضاء المجلس للاجتماع موضوع النزاع ولم يثبت الطاعن صحة إجراءات الدعوة له وانتهى في قضائه إلى بطلان هذا الاجتماع لبطلان إجراءاته وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لهذا القضاء، فإن الجدل في صفة المطعون ضده الثالث في الدعوة لاجتماع المجلس باعتباره عضواً بالمجلس أو نائباً لرئيسه يضحى غير منتج ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببطلان محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخ 20/12/2012 رغم تقديم شهادة تفيد إلغاء إدارة السجل التجاري بتاريخ 28/1/2013 للتأشير بمضمون قرار المجلس موضوع البطلان لعدم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لها لأكثر من ثلاث سنوات بما يضحى معه القضاء ببطلان محضر الاجتماع غير ذي جدوى لسابقة إلغائه من إدارة السجل التجاري فخالف الثابت بمضمون تلك الشهادة بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. وكان النص في المادة (10) من القانون رقم 25 لسنة 2005 بشان السجل التجاري على أن " على قلم كتاب المحكمة المختصة، إرسال صورة من الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (3) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، إلى الإدارة المختصة للتأشير بمقتضاها في السجل التجاري، وذلك في الحالات الآتية:... 8- الأحكام الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين..." يدل على أن القانون فرض على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بمضمون أي أحكام أو أوامر أو قرارات في حالات معينة عددها النص، ومن بينها ما يرتب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلق بمجلس إدارتها أو مديريها، ذلك أن نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم، بما لازمه أن أي تعديل يطرأ على البيانات الأساسية للشركة يجب أن يرتد صداه بالتأشير به بالسجل التجاري تحقيقاً لاستقرار المعاملات ودعماً للائتمان التجاري والاقتصادي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى بطلان اجتماع مجلس الإدارة وأجاب صحيحاً المطعون ضده الأول إلى طلبه بالتأشير بذلك بالسجل التجاري، وهو واجب قانوني قبل أن يكون طلباً موضوعياً، فقد ألزم القانون قلم كتاب المحكمة بإخطار السجل التجاري بهذه الأحكام للتأشير بمقتضاها بالسجل التجاري بما مؤداه أن هذا الحكم مآله حتماً التأشير به بالسجل حتى لو خلت الطلبات الموضوعية منه نزولاً على حكم القانون بما يضحى معه هذا النعي لا يحقق إلا مصلحة نظرية بحته ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google