21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 80 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 80 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
80
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
03/11/2015
هيئة المحكمة :
عبدالله بن أحمد السعدي - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - أمين طنطاوي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) التزام " تنفيذ الالتزام : التنفيذ العيني " . تعويض " تنفيذ الالتزام بطريق التعويض " .
إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً . لا يعد قهراً له . التنفيذ العيني للالتزام. شرطه . أن يكون التنفيذ ممكناً وفقاً لطبيعة الالتزام نفسه . استحالة التنفيذ لأي سبب . مؤداه . الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض . م 241/1، 245، 251 ، 255 مدني .
(
2
) التزام " تنفيذ الالتزام : التنفيذ العيني " . محكمة الموضوع " سلطتها فـي تفسير العقود " . تمييز " رقابة محكمة التمييز " . عقد " تفسيره " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه " .
محكمة الموضوع . لها سلطة تفسير العقود . عدم تقيدها بعبارة معينة في العقد. تفسيرها تفسير خاطئ أو وصفها للعقد وصف قانوني خاطئ . أثره. خضوع حكمها لرقابة محكمة التمييز . مؤداه . اعتبار الحكم المطعون فيه دعوى الطاعن لم يحن أوانها لعدم سبقها بطلب التنفيذ العيني . خطأ ومخالفة للقانون . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في الفقرة الأولى من المادة (241) من القانون المدني على أن " إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره نفذ جبراً عليه وفي الفقرة الأولى من المادة (245) من القانون المدني على أنه " يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ممكناً " والنص في المادة (251) من ذات القانون على أنه يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام يدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً لا يعني في الفكر القانوني تشريعاً وفقهاً وقضاء قهر المدين أو إجباره قسراً على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصوراً في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه ومن ثم يستوجب التنفيذ العيني جبراً عن المدين أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وترجع إمكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ فإن كان الالتزام قابلاً للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته تنفيذه بغير إرادة المدين- طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغني عنه – أما إن كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقاً لنص المادة (255) من القانون المدني فإن لم يطلبه الدائن أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصياً وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلاً لأي سبب فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض .
2- لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أوفى إلى نية المتعاقدين غير مقيدة في ذلك بما تفيده عبارة معينة من العقد وإنما بما تفيده جملة عباراته وطبيعة التعاقد مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها إلا أنه إذا أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد أو شروطه أو أحدهما وصفاً قانونياً خاطئاً فإن حكمها في ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز والتي يجب عليها في هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسب عبارات الاتفاق الوارد بعقد البيع وملحقه وظروف الدعوى ووقائعها أن الطاعن اتفق مع المطعون ضده على شراء مبنى مكون من شقق فندقية بمبلغ مبدئي مقداره خمسمائة وعشرون مليون ريال سدد منهم الطاعن كمشترٍ خمسمائة مليون واتفقا على أن يستبقي الطاعن مبلغ عشرين مليون ريال لحين معاينة العقار والوقوف على أية عيوب به أو التزامات عليه على أن تقدر قيمة تلك العيوب والإصلاحات وفقاً لتقارير هندسية وحسابية تقدم من كل من الطرفين وتحدد بملحق العقد أسماء الخبراء عن كل طرف واتفقا على أن يتحدد على أساس تلك التقارير السعر النهائي للعقار وإذ لم يقدم خبيرا المطعون ضده تقريرهما وقدم خبيرا الطاعن التقريرين المنوه عنهما والذي انتهيا فيه إلى أن قيمة العيوب والإصلاحات وتطوير العقار إلى الفندق محل البيع مقدارها 79035253 ريال " تسعة وسبعون مليون وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً " يستحق المطعون ضده " البائع" منه مبلغاً مقداره عشرون مليون المتبقي من ثمن المبيع ليضحى المتبقي في ذمة المطعون ضده مبلغاً مقداره تسعة وخمسون مليون وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على تفسيره للاتفاق بوجوب أن يتريث الطاعن حتى يقدم المطعون ضده تقريري الخبيرين الذي اختارهما بالاتفاق أو اللجوء لإجبار المطعون ضده على تقديم التقريرين بحسبانه التزاماً في جانب المطعون ضده رغم أنه وبهذا الفرض يقتضى تدخله شخصياً ولا يمكن إجباره على تنفيذه عيناً ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني أو يغني عنه في حين أن عبارات العقد وإرادة المتعاقدين وطبيعة الاتفاق وظروفه على النحو آنف البيان تعبر عن اتفاقهما على إرجاء تحديد الثمن النهائي للمبيع على ما تكشفه تقارير الخبراء المختارين من جانب كل طرف من المتعاقدين فإذا قدم أحدهما تقييمه للثمن النهائي استناداً لتقرير الخبيرين الاستشاريين اللذين اختارهما بالعقد فلم يرتضه الطرف الآخر ولم يقدم تقييمه لهذا الثمن بمعرفة من اختارهما من الخبراء والتجأ إلى القضاء وجب على القاضي أن يمحص أوراق الدعوى ومستنداتها مستعيناً بكافة وسائل الإثبات القانونية لتنفيذ اتفاقهما بتحديد ما إذا كان بالمبنى عيوباً أو إصلاحات تؤثر في ثمن المبيع المتفق عليه مبدئياً وصولاً لبيانه على وجه التحديد وتصفية الحسابات بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه حاد عن التفسير الصحيح للاتفاق وجره ذلك إلى اعتبار دعوى الطاعن لم يحن أوانها لعدم سبقها بطلب التنفيذ العيني لالتزام المطعون ضده بتقديم تقريري الخبيرين المختارين من جانبه بما أوقعه في حومة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي حجبه عن بحث الدعوى وتمحيصها – بما يوجب تمييزه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم الطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 80 لسنة 2015 أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره " عشرون مليون ريال قطري " وتعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية بواقع " خمسة مليون ريال قطري " – وذلك على سند من القول من أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 17/5/2012 باع للمطعون ضده العقار المبين بالأوراق لقاء ثمن إجمالي وقدره " خمسمائة وعشرون مليون ريال" سدد منها مبلغ " خمسمائة مليون ريال " وتعهد بسداد المتبقي وقدره "عشرون مليون ريال " فور الانتهاء من إعداد تقريرين ، أحدهما حسابي والآخر هندسي وتسجيل العقار باسمه إلا أن المطعون ضده تقاعس عن سداد المبلغ المتبقي وهو ما حدا به لإقامة دعواه – وكذلك أقام الطاعن في الطعن رقم 104 لسنة 2015 دعوى فرعية بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ وقدره " 203، 035، 59 مليون " وتعويض 50% من إجمالي قيمه المطالبة اعتباراً من 30/12/2012 وذلك على سند من القول من أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ التزاماته بتسليمه المبيع وتسجيله باسمه وأنه بتاريخ 29/5/2012 تم تحرير ملحق للعقد تم الاتفاق به على الوفاء بمبلغ عشرين مليون ريال بعد انتهاء الخبيرين الحسابي والهندسي من إعداد تقريرهما على أن يتم تحرير شيك بذلك لحين الانتهاء من إعداد التقارير . واللذان انتهيا إلى أن تكلفة المبيع وتلافي الملاحظات خمسة وسبعون مليون ريال – وأن المدعى عليه مدين بمبلغ " 035، 59 مليون ريال " وهو ما حدا به لإقامة دعواه – وبجلسة 29/5/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى وفي الطلب العارض بإلزام المدعي بأن يؤدي له مبلغاً وقدره تسعة وخمسون مليون وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن بالاستئناف رقم .... وكذلك استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم ..... وبجلسة 26/1/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الفرعية والقضاء مجدداً برفضها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 80 لسنة 2015 كما طعن المطعون ضده بطريق التمييز بالطعن رقم 104 لسنة 2015– عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحددت جلسة لنظرهما.
أولاً : الطعن رقم
104
لسنة
2015
:
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه فسر ما ورد بعقد البيع وملحقه المبرم بين الطرفين على أنه التزام على كل من الطرفين بتقديم تقريرين أحدهما هندسي والآخر حسابي يعده خبيران من طرف البائع وآخر من جانب المشتري تم تحديدهم بملحق العقد بشأن ما قد تكشف عنه معاينة العقار من عيوب مؤثرة في قيمة المبيع أو أي التزامات مالية ويتحدد على أساس تلك التقارير الثمن النهائي للمبيع بما كان يتعين على الطاعن انتظار تقديم المطعون ضده للتقريرين محل التزامه أو أن يلجأ ابتداء للقضاء لإجباره على التنفيذ العيني في حين أن ما اتفقا عليه لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة اتفقا عليها للوصول إلى الثمن النهائي للعقار وليس التزاماً يستدعى تنفيذه رضاءً أو جبراً على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الدعوى المقامة قبل هذا التنفيذ سابقة على أوانها غير مقبولة بما يعيبه ويستوجب تمييزه .
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة (241) من القانون المدني على أن " إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره نفذ جبراً عليه وفي الفقرة الأولى من المادة ( 245) من القانون المدني على أنه " يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ممكناً " والنص في المادة ( 251) من ذات القانون على أنه يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام يدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً لا يعني- في الفكر القانوني تشريعاً وفقهاً وقضاء – قهر المدين أو إجباره قسراً على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصوراً في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه ومن ثم يستوجب التنفيذ العيني جبراً عن المدين أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وترجع إمكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ فإن كان الالتزام قابلاً للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته تنفيذه بغير إرادة المدين- طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغني عنه – أما إن كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه وانما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقاً لنص المادة (255) من القانون المدني فإن لم يطلبه الدائن أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصياً وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلاً لأي سبب فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أوفى إلى نية المتعاقدين غير مقيدة في ذلك بما تفيده عبارة معينة من العقد وإنما بما تفيده جملة عباراته وطبيعة التعاقد مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها إلا أنه إذا أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد أو شروطه أو أحدهما وصفاً قانونياً خاطئاً فإن حكمها في ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز والتي يجب عليها في هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ – لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسب عبارات الاتفاق الوارد بعقد البيع وملحقه وظروف الدعوى ووقائعها أن الطاعن اتفق مع المطعون ضده على شراء مبنى مكون من شقق فندقية بمبلغ مبدئي مقداره خمسمائة وعشرون مليون ريال سدد منهم الطاعن كمشتري خمسمائة مليون واتفقا على أن يستبقي الطاعن مبلغ عشرين مليون ريال لحين معاينة العقار والوقوف على أية عيوب به أو التزامات عليه على أن تقدر قيمة تلك العيوب والإصلاحات وفقاً لتقارير هندسية وحسابية تقدم من كل من الطرفين وتحدد بملحق العقد أسماء الخبراء عن كل طرف واتفقا على أن يتحدد على أساس تلك التقارير السعر النهائي للعقار وإذ لم يقدم خبيرا المطعون ضده تقريرهما وقدم خبيرا الطاعن التقريرين المنوه عنهما والذي انتهيا فيه إلى أن قيمة العيوب والإصلاحات وتطوير العقار إلى الفندق محل البيع مقدارها 79035253 ريال " تسعة وسبعون مليون وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً " يستحق المطعون ضده " البائع" منه مبلغاً مقداره عشرون مليون المتبقي من ثمن المبيع ليضحى المتبقي في ذمة المطعون ضده مبلغاً مقداره تسعة وخمسون مليون وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على تفسيره للاتفاق بوجوب أن يتريث الطاعن حتى يقدم المطعون ضده تقريري الخبيرين الذي اختارهما بالاتفاق أو اللجوء لإجبار المطعون ضده على تقديم التقريرين بحسبانه التزاماً في جانب المطعون ضده رغم أنه وبهذا الفرض يقتضى تدخله شخصياً ولا يمكن إجباره على تنفيذه عيناً ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني أو يغني عنه في حين أن عبارات العقد وإرادة المتعاقدين وطبيعة الاتفاق وظروفه على النحو آنف البيان تعبر عن اتفاقهما على إرجاء تحديد الثمن النهائي للمبيع على ما تكشفه تقارير الخبراء المختارين من جانب كل طرف من المتعاقدين فإذا قدم أحدهما تقييمه للثمن النهائي استناداً لتقرير الخبيرين الاستشاريين اللذين اختارهما بالعقد فلم يرتضه الطرف الآخر ولم يقدم تقييمه لهذا الثمن بمعرفة من اختارهما من الخبراء والتجأ إلى القضاء وجب على القاضي أن يمحص أوراق الدعوى ومستنداتها مستعيناً بكافة وسائل الإثبات القانونية لتنفيذ اتفاقهما بتحديد ما إذا كان بالمبنى عيوباً أو إصلاحات تؤثر في ثمن المبيع المتفق عليه مبدئياً وصولاً لبيانه على وجه التحديد وتصفية الحسابات بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه حاد عن التفسير الصحيح للاتفاق وجره ذلك إلى اعتبار دعوى الطاعن لم يحن أوانها لعدم سبقها بطلب التنفيذ العيني لالتزام
المطعون ضده بتقديم تقريري الخبيرين المختارين من جانبه بما أوقعه في حومة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي حجبه عن بحث الدعوى وتمحيصها – بما يوجب تمييزه .
ثانياً : الطعن رقم
80
لسنة
2015
:
وحيث أن تمييز الحكم الصادر في الطلب الأصلي أو العارض يستتبع حتماً تمييز الحكم الصادر في الآخر باعتبارهما مرتبطين ويمثل كل منهما الوجه الثاني للطلب الآخر بما لا حاجة معه لبحث أسباب هذا الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google