21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 28 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 28 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
28
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
03/11/2015
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - إيهاب إسماعيل عوض -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
-
5
) قانون "ماهيته" " تطبيقه" " تفسيره". دسـتور " المحكمة الدستورية العليا: دورها فـي رقابة القوانين".
(1) الأصل في التشريعات . انتظامها وفقاً لتدرج هرمي . أعلاها الدستور ويليه على التوازي التشريعات العادية وتشريعات الضرورة و تشريعات التفويض ثم التشريعات الفرعية . ماهية كلٍ منهم .
(2) علو بعض النصوص القانونية وفقاً لمدارج سَنّها . مفاده . تدرجها . غايته . ألا يكون أدناها مقيداً لأعلاها . يستمد التشريع قوته وصحته من مطابقته لقواعد التشريع الأعلى .
(3) أداء السلطة القضائية لولايتها . لازمه . إنزال النصوص التشريعية على واقعات الدعاوى المطروحة عليها. مقتضاه . إعمال المحاكم سلطتها في التفسير القضائي وبسط رقابتها على صحة التشريعات من حيث الشكل أو الموضوع .
(4) رقابة التشريعات من زاوية تصادمها مع قاعدة دستورية. مناطه. المحكمة الدستورية العليا. م 12 ق 12 لسنة 2008. انحصار دورها عند حد الفصل في مدى دستورية النص التشريعي دون حالات التعارض بين التشريعات الأصلية والفرعية والتشريعات ذات المرتبة الواحدة ودون اتساع سلطتها لبحث موضوع الدعوى. علة ذلك.
(5) تطبيق القاضي للنص القانوني الحاكم للواقعة المطروحة عليه. مقتضاه. تفسير النص بما تحتمله عباراته دون الخروج عن معناها أو الالتواء بها عن سياقها وصولاً لمقصد المشرع.
(
6
،
7
) موظفون " من حقوق الموظف : الحق فـي الراتب : راتب الموظف المرخص له بإجازة مرضية " . قانون " تفسيره " . حكم " عيوب التدليل : مالا يعد كذلك " .
(6) الراتب والراتب الإجمالي . ماهية كل منهما . حق الموظف المرخص له بأجازة مرضية في الحصول على الراتب الإجمالي عدا مقابل العمل الإضافي وبدل السيارة خلال المدة التي حددها القانون أياً كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها . م 1 ، 102 ق 8 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية .
(7) لمجلس الوزراء الحق في تحديد الوظائف التي تستلزم طبيعة عملها بدلاً خاصاً ومنح شاغليها حقوقاً و مزايا إضافية عن سائر الموظفين دون الانتقاص من الحقوق المقررة لهم . م 12 ، 39 ق 8 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية . تفويض المشرع لمجلس الوزراء . غايته . المنح وليس المنع والإضافة وليس السلب والمزية لا الطوية . مؤداه . إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنح بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك بنسب حددها لا يعطي له الحق في حرمان الموظف المرخص له بأجازة مرضية من ذات الحق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعلاؤه قيمة النص القانوني وعدم اعتداده بحرمان الموظف الوارد بقرار مجلس الوزراء. صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل في التشريعات أنه ينتظمها تدرج هرمي تبعاً للسلطات التي تملك سنها فيعلوها التشريع الأساسي أو الدستور ويملك سنه السلطة التأسيسية، ويليه التشريعات العادية أو الرئيسية التي تسنها السلطة التشريعية بالاشتراك مع رئيس الدولة ومراقبته لها عن طريق حق التصديق، ويتوازى معها في ذات الدرجة التشريعات التي تصدر من السلطة التنفيذية استثناء كتشريعات الضرورة وتشريعات التفويض أو التي يطلق عليها لوائح الضرورة ولوائح التفويض تميزاً لها عن تلك التي تصدر من السلطة التشريعية، ولوائح الضرورة هي تلك التي تصدر أثناء غيبة السلطة التشريعية لمواجهة حالة طارئة لا تحتمل إرجاءها لحين انعقاد السلطة التشريعية وهو ما نظمته المادتان 69، 70 من الدستور، أما تشريع التفويض فيصدر بقانون خاص من السلطة التشريعية أثناء وجودها تفوض بموجبه السلطة التنفيذية في إصدار قرار له قوة القانون ويُحدد بهذا القانون موضوع التفويض ومدته المؤقتة، ويكون ذلك لمبررات تقدر السلطة التشريعية بناء عليها، أن موضوع التفويض يستلزم سرية ما تقتضي ألا يعلم به المخاطبون بأحكامه قبل صدوره حتى لا يتهربون من تنفيذه سلفاً، كما في بعض حالات فرض الضرائب أو الرسوم أو أي موضوع آخر تقدر السلطة التشريعية أنه يستدعي السرية، وكل من تشريعات الضرورة وتشريعات التفويض يجب عرضهم عقب صدورهم على السلطة التشريعية لإجازتها، ثم يأتي في التدرج الثالث التشريعات الفرعية، ولئن كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها، غير أنه استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها بالمادة 34 منه في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار التشريعات الفرعية عن طريق اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين. 2- علو بعض النصوص القانونية وفقاً لمدارج سنها يفيد بالضرورة تدرجها، فلا يكون أدناها مقيداً لأعلاها، بل دائراً فى إطارها يخضعون جميعاً للنص الأسمى الذي ينتظمه الدستور، فتتحد بذلك فى قوتها ومنزلتها ومدارجها، وتتساند فيما بينها، منشئة من مجموعها تلك الوحدة العضوية التى تضمها، فتحقق تماسكها، وتكفل انصرافها إلى الأغراض التى ربطها الدستور بها، فلا تتنافر توجهاتها، بل تتضافر فى إطار منظومة واحدة تتناغم قيمها وثوابتها، ولا يكون بعضها لبعض نكيراً، فيستمد كل تشريع منها قوته وصحته من مطابقته لقواعد التشريع الأعلى، فلا يصدر على خلاف ما يقضي به، أو يتعارض معه، أو يأتي معدلاً لأحكامه، أو مُعفياً منها، أو معطلاً لها، فيحيد بها عن إرادة المشرع الأعلى التي صاغ على ضوئها هذه الأحكام تبياناً لحقيقة وجهته وغايته من إيرادها. وقد حرص الدستور القطري - وعلى ما جاء بمذكرته التفسيرية بشأن المادة 57 منه- على التأكيد " بتقرير احترام الدستور، وهذا الاحترام واجب بغير استثناء على السلطة العامة وعلى كل مواطن وكل مقيم على أرض قطر وكل من يحل بإقليمها. إن الدستور هو قوام الدولة وهو جماع فلسفتها الاجتماعية والقانونية ولذلك فإنه لا يتصور أن تترك أحكامه لاجتهادات واختلافات. إن احترام الدستور والعمل بمقتضاه أمر يحتمه الدستور نفسه ويحتمه وجود الدولة ذاته".
3- أداء السلطة القضائية لولايتها بالفصل فيما يطرح عليها من أنزعة وصولاً لوجه الحق فيها يتطلب إنزال النصوص التشريعية على واقعات الدعاوى المطروحة عليها، بما يقتضي من المحاكم ليس فقط إعمال سلطتها في التفسير القضائي لتلك النصوص بما يزيل عنها عوائق غموضها أو إبهامها، بل أيضا أن تبسط سلطانها على رقابة صحة التشريعات سواء من حيث الشكل أو الموضوع .
4- عهد المشرع للمحكمة الدستورية العليا بنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا رقابة التشريعات من زاوية تصادمها مع قاعدة دستورية، بما ينحصر معه دورها عند حد الفصل في مدى دستورية النص التشريعي، فلا يستطيل إلى حالات التعارض بين التشريعات الأصلية والفرعية، ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة، ولا يتسع لها أن تترخص لبحث موضوع الدعوى، فالقضاء الموضوعي هو الذي يتولاه متفرداً، متقصياً لأبعاده، محيطاً بجوانبه، متعمقاً دخائله، بالغاً ببحثه منتهاه، بما لازمه استئثار القضاء بفض ما قد تتنازعه التشريعات ذات المرتبة الواحدة، أو ما قد يتصادم به التشريع الفرعي مع الأصلي إن تخطاه أو تحلل عنه، فينحرف بذلك التشريع الفرعي عن إرادة المشرع بالتشريع الأصلي أو متجاوزاً رخصته فيما فُوض فيه، مادامت تلك النصوص المتصادمة متعلقة بموضوع النزاع المطروح على القضاء ولازمة لحسم وجه الحق فيه.
5- تطبيق القاضي للنص القانوني الحاكم للواقعة المطروحة عليه والذي ثار الخلاف على نطاقه، يقتضي منه أن يعرض لتفسير هذا النص بما تحتمله عباراته باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى، والقاضي حين يُعمل هذه السلطة في التفسير القضائي للنصوص التشريعية يتعين أن يحملها على مقاصدها متوخياً تفسير عباراتها بما لا يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، أو يُعتبر تشويها لها، سواء بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عن إرادة المشرع، وباعتبار أن النصوص المختلفة في القانون الواحد -كأصل عام- مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً، فينبغي في تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى، لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفي غير معزل عنها. فإذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه، ما لم يتضح من سياق النص الآخر أن المشرع قصد معنى آخر بخلاف هذا المعنى الاصطلاحي، وكل هذا يجب أن يتظلل بأصول تفسير النص بما يفهم من عبارته، أو إشارته أو دلالته، أو اقتضائه، وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق، ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها، رُجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة.
6- مؤدى النص في المادتين 1 ، 102 من قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 أن المشرع مايز بين لفظ الراتب، والراتب الإجمالي، فقصر الأول على الراتب الأساسي المحدد بعقد التوظيف أو بجدول المرتبات المرافق للقانون قرين كل درجة وظيفية فضلاً عن العلاوات الدورية، بينما وسع تعريف الراتب الإجمالي كافة العلاوات والبدلات الممنوحة للموظف وفقاً لأحكام القانون أو عقد التوظيف، ولم يستثن منها سوى بدل العمل الإضافي وبدل السيارة الخاصة. وذلك تقديراً من المشرع لأعباء الوظيفة العامة والقائمين على شأنها، فراعى ما قد يطرأ على الموظف من أعذار مرضية تلم به، ووازن بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف، إدراكاً منه ما قد يصيب الموظف من ابتلاء بمرض يقعده عن العمل رغماً عنه، بما قد يحرمه من مكافآت ومزايا، بل تتجلى أثناءها حاجته الملحة إلى الاستدارة من الرعاية التي كان يدركها من قبل، في الوقت الذي قد تستلزم مواجهة المرض لمزيد من النفقات التي قد تستنفد كل عناصر الأجر أو تزيد. فنص صراحة على حصول الموظف المريض على كامل أجره بكافة عناصره عدا مقابل العمل الإضافي وبدل السيارة ، وهو ما يكشف عن أن المشرع تغيا بذلك إرساء قاعدة عامة وحقاً مكتسباً وضمانة أساسية للموظف العام يستصحبها معه أيا كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها، وباعتبار أن ما أورده المشرع بقانون إدارة الموارد البشرية هو الحد الأدنى لحقوق الموظف العام، ومن ثم فلا يجوز أن يتأتى من بعد، أي تشريع فرعي يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف المريض ومستحقاته التي كفلها له المشرع إذا ما رُخص له بإجازة مرضية، أو أن يمنح ذلك التشريع الأدنى سلطة للجهة الإدارية للموظف في أن تُسقط عنه خلالها أي حق في راتبه المتضمن كافة البدلات اللصيقة بوظيفته عدا ما استثناه المشرع ذاته.
7- لما كانت الوظائف التي تموج بها الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة تتعدد وتتشعب من حيث نوعها وطبيعتها وأعباؤها بحيث يضيق أن يتسع لتعدادها القانون ذاته، فقد ارتأى المشرع أن يفوض مجلس الوزراء في تحديد ماهية الوظائف التي تستلزم طبيعة عملها بدلاً خاصاً لشاغليها، وكذا في وضع أنظمة لبعض الوظائف التي تتسم بطبيعة خاصة أو أعباء إضافية، بما يتناسب مع هذه الطبيعة، ويتلاءم مع تلك الأعباء، فيمنح شاغليها حقوقاً ومزايا إضافية عن سائر الموظفين، بما يقابل مع ما يتكبده شاغلو هذه الوظائف من عناء أدائها ومشقة مهامها، فيتحقق لهم بذلك الترضية القانونية والأدبية والمالية، ومن ثم فإن تفويض المشرع لمجلس الوزراء في هذا الشأن يجب أن يتقيد بمداه، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع منه، والتي أفصح عنها صراحة بما أورده بنص المادة 12 من القانون من أن تلك الأنظمة "يُحدّد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية" فدللت عبارته أن هذا التفويض بالمنح وليس المنع، وبالإضافة لا السلب، وبالمزية لا الطوية، فيتسع التفويض لإكساب حقوق ومزايا لشاغل هذه الوظيفة، وينوء عن الانتقاص من الحدود الدنيا لما كفله المشرع للموظف العام من حقوق بنصوص القانون. وإلا كان ذلك نقضاً للحق بعد تقريره، ومصادرة له بعد نشوئه، فيتعين على كافة الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة التي ينطبق عليها هذا القانون أن تلتزم به وتتقيد بأصوله أيا ما كان النظام الوظيفي الخاص بها، بحسبانه الشريعة العامة لكافة تلك الجهات. وإذ كان مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 38 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 5/12/2012 - بمناسبة مناقشة مشروع لائحة الكادر الخاص بموظفي الإدارة العامة للجمارك- قد أصدر قراره بمنح موظفي الإدارة العامة للجمارك بدل طبيعة عمل جمركية بنسب حددها ، ووضع حدودها القصوى والدنيا، وأوضح مستحقيها، وكل ذلك مما يدخل في نطاق تفويضه من المشرع، إلا أنه استطرد إلى حرمان الموظف من ذلك البدل إبان ترخصه بإجازة مرضية، فتخطى بذلك قيود تفويضه، وجاوز مداه وضوابطه، وما كان له أن يغاير إرادة المشرع الأعلى ولو بدعوى تنظيم استحقاق البدل، بما قد ينال من حق الموظف المريض المكفول بنص القانون، فيؤثر فى محتواه، ويعد مصادراً له، ومقيداً لأبعاده بما يفـضي بالضرورة إلى الانتقـاص منه، وهـو ما يتعين معه على المحاكم تطبيق نص القانون ذاته في هذا الخصوص دون أي تنظيم آخر شابه التجاوز لحدود التفويض. لما كان ذلك وكانت الهيئة الطاعنة قد حرمت المطعون ضده من بدل طبيعة العمل الجمركية أثناء فترة ترخصه بإجازة مرضية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء آنف البيان المتجاوز لحدود التفويض التشريعي، فتصدى الحكم المطعون فيه لهذا التعارض بين القانون والتشريع الأدنى، والتزم بهذا النظر، فأعلى من قيمة النص القانوني دون ما ورد بقرار مجلس الوزراء مغايراً لإرادة المشرع بشأن حقوق سائر الموظفين العموميين، فأصاب الحكم المطعون فيه صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2013 إداري على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم باسترداد بدل طبيعة العمل الجمركية الذي تم خصمه من راتبه والتعويض . على سند من أنه حصل على أجازة مرضية خلال الفترة من 21 فبراير 2013 وحتى 6 مارس 2013 وقد فوجئ بخصم بدل طبيعة العمل الجمركية من راتب شهر مارس 2013 وقد أبلغته الهيئة الطاعنة بأن هذا الخصم بسبب قيامه بالأجازة المرضية فلا يستحق خلالها هذا البدل. وبجلسة 29/5/2014 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بدل طبيعة العمل المخصوم من راتبه ورفضت طلب التعويض. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2014 إداري وبجلسة 29/12/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 38 لسنة 2012 قد حدد فئات بدل طبيعة العمل لموظفي الجمارك واشترط لاستحقاقها ألا يكون الموظف في أجازة مرضية ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا القرار بحسبانه قد تجاوز حدود التفويض التشريعي الممنوح بمقتضى المادة 39 من قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 متجاوزاً بذلك اختصاص المحكمة ولائياً بما كان يتعين عليه إن ارتأى شبهة عدم دستورية قرار مجلس الوزراء لتجاوزه حدود التفويض التشريعي أن يحيله للمحكمة الدستورية التي تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح لا أن يمتنع عن تطبيقه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن الأصل في التشريعات أنه ينتظمها تدرج هرمي تبعاً للسلطات التي تملك سنها فيعلوها التشريع الأساسي أو الدستور ويملك سنه السلطة التأسيسية، ويليه التشريعات العادية أو الرئيسية التي تسنها السلطة التشريعية بالاشتراك مع رئيس الدولة ومراقبته لها عن طريق حق التصديق، ويتوازى معها في ذات الدرجة التشريعات التي تصدر من السلطة التنفيذية استثناء كتشريعات الضرورة وتشريعات التفويض أو التي يطلق عليها لوائح الضرورة ولوائح التفويض تميزاً لها عن تلك التي تصدر من السلطة التشريعية، ولوائح الضرورة هي تلك التي تصدر أثناء غيبة السلطة التشريعية لمواجهة حالة طارئة لا تحتمل إرجائها لحين انعقاد السلطة التشريعية وهو ما نظمته المادتان 69، 70 من الدستور، أما تشريع التفويض فيصدر بقانون خاص من السلطة التشريعية أثناء وجودها تفوض بموجبه السلطة التنفيذية في إصدار قرار له قوة القانون ويُحدد بهذا القانون موضوع التفويض ومدته المؤقتة، ويكون ذلك لمبررات تقدر السلطة التشريعية بناء عليها، أن موضوع التفويض يستلزم سرية ما تقتضي ألا يعلم به المخاطبون بأحكامه قبل صدوره حتى لا يتهربون من تنفيذه سلفاً، كما في بعض حالات فرض الضرائب أو الرسوم أو أي موضوع آخر تقدر السلطة التشريعية أنه يستدعي السرية، وكل من تشريعات الضرورة وتشريعات التفويض يجب عرضهم عقب صدورهم على السلطة التشريعية لإجازتها، ثم يأتي في التدرج الثالث التشريعات الفرعية، ولئن كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها، غير أنه استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها بالمادة 34 منه في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار التشريعات الفرعية عن طريق اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين. وعلو بعض النصوص القانونية وفقاً لمدارج سنها يفيد بالضرورة تدرجها، فلا يكون أدناها مقيداً لأعلاها، بل دائراً فى إطارها يخضعون جميعاً للنص الأسمى الذي ينتظمه الدستور، فتتحد بذلك فى قوتها ومنزلتها ومدارجها، وتتساند فيما بينها، منشئة من مجموعها تلك الوحدة العضوية التى تضمها، فتحقق تماسكها، وتكفل انصرافها إلى الأغراض التى ربطها الدستور بها، فلا تتنافر توجهاتها، بل تتضافر فى إطار منظومة واحدة تتناغم قيمها وثوابتها، ولا يكون بعضها لبعض نكيراً، فيستمد كل تشريع منها قوته وصحته من مطابقته لقواعد التشريع الأعلى، فلا يصدر على خلاف ما يقضي به، أو يتعارض معه، أو يأتي معدلاً لأحكامه، أو مُعفياً منها، أو معطلاً لها، فيحيد بها عن إرادة المشرع الأعلى التي صاغ على ضوئها هذه الأحكام تبياناً لحقيقة وجهته وغايته من إيرادها. وقد حرص الدستور القطري - وعلى ما جاء بمذكرته التفسيرية بشأن المادة 57 منه- على التأكيد " بتقرير احترام الدستور، وهذا الاحترام واجب بغير استثناء على السلطة العامة وعلى كل مواطن وكل مقيم على أرض قطر وكل من يحل بإقليمها. إن الدستور هو قوام الدولة وهو جماع فلسفتها الاجتماعية والقانونية ولذلك فإنه لا يتصور أن تترك أحكامه لاجتهادات واختلافات. إن احترام الدستور والعمل بمقتضاه أمر يحتمه الدستور نفسه ويحتمه وجود الدولة ذاته".
وإذ كان أداء السلطة القضائية لولايتها بالفصل فيما يطرح عليها من أنزعة وصولاً لوجه الحق فيها يتطلب إنزال النصوص التشريعية على واقعات الدعاوى المطروحة عليها، بما يقتضي من المحاكم ليس فقط إعمال سلطتها في التفسير القضائي لتلك النصوص بما يزيل عنها عوائق غموضها أو إبهامها، بل أيضا أن تبسط سلطانها على رقابة صحة التشريعات سواء من حيث الشكل أو الموضوع، فعهد المشرع للمحكمة الدستورية العليا بنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا رقابة التشريعات من زاوية تصادمها مع قاعدة دستورية، بما ينحصر معه دورها عند حد الفصل في مدى دستورية النص التشريعي، فلا يستطيل إلى حالات التعارض بين التشريعات الأصلية والفرعية، ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة، ولا يتسع لها أن تترخص لبحث موضوع الدعوى، فالقضاء الموضوعي هو الذي يتولاه متفرداً، متقصياً لأبعاده، محيطاً بجوانبه، متعمقاً دخائله، بالغاً ببحثه منتهاه، بما لازمه استئثار القضاء بفض ما قد تتنازعه التشريعات ذات المرتبة الواحدة، أو ما قد يتصادم به التشريع الفرعي مع الأصلي إن تخطاه أو تحلل عنه، فينحرف بذلك التشريع الفرعي عن إرادة المشرع بالتشريع الأصلي أو متجاوزاً رخصته فيما فُوض فيه، مادامت تلك النصوص المتصادمة متعلقة بموضوع النزاع المطروح على القضاء ولازمة لحسم وجه الحق فيه.
وحيث إن تطبيق القاضي للنص القانوني الحاكم للواقعة المطروحة عليه والذي ثار الخلاف على نطاقه، يقتضي منه أن يعرض لتفسير هذا النص بما تحتمله عباراته باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى، والقاضي حين يُعمل هذه السلطة في التفسير القضائي للنصوص التشريعية يتعين أن يحملها على مقاصدها متوخياً تفسير عباراتها بما لا يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، أو يُعتبر تشويها لها، سواء بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عن إرادة المشرع، وباعتبار أن النصوص المختلفة في القانون الواحد -كأصل عام- مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً، فينبغي في تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى، لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفي غير معزل عنها. فإذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه، ما لم يتضح من سياق النص الآخر أن المشرع قصد معنى آخر بخلاف هذا المعنى الاصطلاحي، وكل هذا يجب أن يتظلل بأصول تفسير النص بما يفهم من عبارته، أو إشارته أو دلالته، أو اقتضائه، وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق، ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها، رُجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة.
وإذ كان النص في المادة 1 من قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: ... الراتب: الراتب الأساسي المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون، أو وفقاً لعقد التوظيف، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت. الراتب الإجمالي: الراتب مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد التوظيف، فيما عدا بدل العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة. .." والنص في المادة 102 من القانون على أن " يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي..." والنص في المادة 12 منه على أن "لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الجهة الحكومية، أن يضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف" والنص في المادة 39 من القانون ذاته على أن " تحدد بقرار من مجلس الوزراء، الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل طبيعة العمل، ومقدار وشروط استحقاق هذا البدل" يدل - جماع هذه النصوص كلها- على أن المشرع مايز بين لفظ الراتب، والراتب الإجمالي، فقصر الأول على الراتب الأساسي المحدد بعقد التوظيف أو بجدول المرتبات المرافق للقانون قرين كل درجة وظيفية فضلاً عن العلاوات الدورية، بينما وسع تعريف الراتب الإجمالي كافة العلاوات والبدلات الممنوحة للموظف وفقاً لأحكام القانون أو عقد التوظيف، ولم يستثن منها سوى بدل العمل الإضافي وبدل السيارة الخاصة. وذلك تقديراً من المشرع لأعباء الوظيفة العامة والقائمين على شأنها، فراعى ما قد يطرأ على الموظف من أعذار مرضية تلم به، ووازن بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف، إدراكاً منه ما قد يصيب الموظف من ابتلاء بمرض يقعده عن العمل رغماً عنه، بما قد يحرمه من مكافآت ومزايا، بل تتجلى أثناءها حاجته الملحة إلى الاستدارة من الرعاية التي كان يدركها من قبل، في الوقت الذي قد تستلزم مواجهة المرض لمزيد من النفقات التي قد تستنفد كل عناصر الأجر أو تزيد. فنص صراحة على حصول الموظف المريض على كامل أجره بكافة عناصره عدا مقابل العمل الإضافي وبدل السيارة ، وهو ما يكشف عن أن المشرع تغيا بذلك إرساء قاعدة عامة وحقاً مكتسباً وضمانة أساسية للموظف العام يستصحبها معه أيا كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها، وباعتبار أن ما أورده المشرع بقانون إدارة الموارد البشرية هو الحد الأدنى لحقوق الموظف العام، ومن ثم فلا يجوز أن يتأتى من بعد، أي تشريع فرعي يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف المريض ومستحقاته التي كفلها له المشرع إذا ما رُخص له بإجازة مرضية، أو أن يمنح ذلك التشريع الأدنى سلطة للجهة الإدارية للموظف في أن تُسقط عنه خلالها أي حق في راتبه المتضمن كافة البدلات اللصيقة بوظيفته عدا ما استثناه المشرع ذاته.
ولما كانت الوظائف التي تموج بها الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة تتعدد وتتشعب من حيث نوعها وطبيعتها وأعباؤها بحيث يضيق أن يتسع لتعدادها القانون ذاته، فقد ارتأى المشرع أن يفوض مجلس الوزراء في تحديد ماهية الوظائف التي تستلزم طبيعة عملها بدلاً خاصاً لشاغليها، وكذا في وضع أنظمة لبعض الوظائف التي تتسم بطبيعة خاصة أو أعباء إضافية، بما يتناسب مع هذه الطبيعة، ويتلاءم مع تلك الأعباء، فيمنح شاغليها حقوقاً ومزايا إضافية عن سائر الموظفين، بما يقابل مع ما يتكبده شاغلو هذه الوظائف من عناء أدائها ومشقة مهامها، فيتحقق لهم بذلك الترضية القانونية والأدبية والمالية، ومن ثم فإن تفويض المشرع لمجلس الوزراء في هذا الشأن يجب أن يتقيد بمداه، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع منه، والتي أفصح عنها صراحة بما أورده بنص المادة 12 من القانون من أن تلك الأنظمة "يُحدّد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية" فدللت عبارته أن هذا التفويض بالمنح وليس المنع، وبالإضافة لا السلب، وبالمزية لا الطوية، فيتسع التفويض لإكساب حقوق ومزايا لشاغل هذه الوظيفة، وينوء عن الانتقاص من الحدود الدنيا لما كفله المشرع للموظف العام من حقوق بنصوص القانون. وإلا كان ذلك نقضاً للحق بعد تقريره، ومصادرة له بعد نشوئه، فيتعين على كافة الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة التي ينطبق عليها هذا القانون أن تلتزم به وتتقيد بأصوله أيا ما كان النظام الوظيفي الخاص بها، بحسبانه الشريعة العامة لكافة تلك الجهات. وإذ كان مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 38 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 5/12/2012 - بمناسبة مناقشة مشروع لائحة الكادر الخاص بموظفي الإدارة العامة للجمارك- قد أصدر قراره بمنح موظفي الإدارة العامة للجمارك بدل طبيعة عمل جمركية بنسب حددها ، ووضع حدودها القصوى والدنيا، وأوضح مستحقيها، وكل ذلك مما يدخل في نطاق تفويضه من المشرع، إلا أنه استطرد إلى حرمان الموظف من ذلك البدل إبان ترخصه بإجازة مرضية، فتخطى بذلك قيود تفويضه، وجاوز مداه وضوابطه، وما كان له أن يغاير إرادة المشرع الأعلى ولو بدعوى تنظيم استحقاق البدل، بما قد ينال من حق الموظف المريض المكفول بنص القانون، فيؤثر فى محتواه، ويعد مصادراً له، ومقيداً لأبعاده بما يفـضي بالضرورة إلى الانتقـاص منه، وهـو ما يتعين معه على المحاكم تطبيق نص القانون ذاته في هذا الخصوص دون أي تنظيم آخر شابه التجاوز لحدود التفويض. لما كان ذلك وكانت الهيئة الطاعنة قد حرمت المطعون ضده من بدل طبيعة العمل الجمركية أثناء فترة ترخصه بإجازة مرضية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء آنف البيان المتجاوز لحدود التفويض التشريعي، فتصدى الحكم المطعون فيه لهذا التعارض بين القانون والتشريع الأدنى، والتزم بهذا النظر، فأعلى من قيمة النص القانوني دون ما ورد بقرار مجلس الوزراء مغايراً لإرادة المشرع بشأن حقوق سائر الموظفين العموميين، فأصاب الحكم المطعون فيه صحيح القانون بما يضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google