22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 245 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 245 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
245
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
27/10/2015
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أسامة محمد البحيري - أحمد جلال عبد العظيم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
-
3
) تقادم " قطع التقادم " " تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع". مسئولية " دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ". تمييز " أثر تمييز الحكم". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه".
(1) قطع مدة التقادم . مناطه . المطالبة الصريحة الجازمة . م 413 مدني . الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها . مؤداه .زوال ما كان للمطالبة القضائية من أثر في قطع التقادم .
(2) دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع . سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسئول عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أيهما أقرب . م 219/1 مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . مثال.
(3) تمييز الحكم بخصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. أثره . تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. م 24/1 ق 12 لسنة 2005.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة 413 من القانون المدني، إلا أنه يترتب على الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن.
2- المقرر بموجب المادة 219/1 من القانون المدني أن دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع – أي المدتين أقرب. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لا يماري في أنه علم بالضرر والمسئول عنه من التقرير الطبي الصادر من مؤسسة حمد الطبية في 7/5/2009 عن حالته الصحية وقد رفع دعواه في 9/8/2012 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم ، ولا ينال من ذلك سبق إقامته الدعوى رقم ..... لسنة 2009 إذ لا أثر لها في قطع التقادم بعد القضاء برفضها ويعتبر التقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
3- تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الثلاثي يترتب عليه تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنين بالتعويض باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى قبلهما وذلك وفقاَ للمادة 24/1 من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2012 مدني كلي على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مليون ومائة ألف ريال تعويضاً عما لحق به من ضرر نجم عن خطأ الطاعن الأول– تابع الطاعنة الثانية - أثناء إجرائه جراحة له. حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2009، وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بالتعويض الذي قدرته. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن الدعوى أقيمت بتاريخ 9/8/2012 بعد مرور أكثر من ثلاث سنين من تاريخ علم المطعون ضده بالضرر والمسئول عنه ولذا قضت محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتعويض استناداً إلى أن هناك دعوى سابقة قطعت مدة التقادم ، رغم أن تلك الدعوى قُضيَ نهائياً برفضها فلا يكون لها أثر فى قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاَ للمادة 413 من القانون المدني، إلا أنه يترتب على الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن، وكان المقرر بموجب المادة 219/1 من القانون المدني أن دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع – أي المدتين أقرب. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لا يماري في أنه علم بالضرر والمسئول عنه من التقرير الطبي الصادر من مؤسسة حمد الطبية في 7/5/2009 عن حالته الصحية وقد رفع دعواه فى 9/8/2012 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم ، ولا ينال من ذلك سبق إقامته الدعوى رقم .... لسنة 2009 إذ لا أثر لها في قطع التقادم بعد القضاء برفضها ويعتبر التقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الثلاثي يترتب عليه تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنين بالتعويض باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى قبلهما وذلك وفقاَ للمادة 24/1 من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google