22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 244 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 244 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
244
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
27/10/2015
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
ملكية "القيود الواردة على حق الملكية". بطــلان " بطلان التصرفات ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه : ما لا يعد كذلك" .
العقار المقام وفقاً لنظام الإسكان . الأصل فيه . حظر التصرف قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم العقار وسداد القرض وملحقاته كاملاً . ترتب البطلان على مخالفة ذلك . الاستثناء . تقديم المنتفع أو ورثته ضمان مناسب لسداد القرض . م 2 ، 10 ق 2 لسنة 2007. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بخروج عقار التداعي من نطاق الحظر لتقديم ورثة المنتفع ضماناً وافق عليه البنك . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن نظام الإسكان على أن " يهدف نظام الإسكان، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي :1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً ...وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن ... 2- منح قرض إسكان مقداره ستمائة ألف ريـال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض ... 3- توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير "وفى المادة التاسعة على أن " يكون للبنك حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتى يتم سداد أقساط القرض "وفي المادة 10على أنه " لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوعٍ من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير. ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع " يدل على أن المشرع أراد توفير السكن الملائم للمواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود وحظر التصرف فيها بأي نوعٍ من أنواع التصرف - سواء كان من شأن هذا التصرف نقل ملكية العقار أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليه – قبل تحقق شرطين أولهما انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم العقار. وثانيهما سداد القرض وملحقاته كاملاً؛ حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبي السكنى التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحا لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة، وهو حظـر عام استوجب أن يحرص المشرع على سريانه على ورثة المنتفع، وأن يرتب البطلان على مخالفته، و هو ما صرح به النص إذ اعتبر كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير، واستثنى المشرع من هذا الحكم حالة تقديم المنتفع أو ورثته لضمانٍ مناسبٍ يوافق عليه البنك بوصفه صاحب حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة يضمن به سداد أقساط القرض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بغير خلافٍ بين الخصوم وعلى ما هو ثابت بالمستندات التي قدمها الطاعنان رفق صحيفة الدعوى المبتدأة - أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام عقار التداعي بموجب قرض إسكان عملاً بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 وقام بسداد أقساط القرض من راتبه حتى وفاته وأن البنك بدأ في تحصيل باقي أقساط القرض من ورثته بما يدل على تقديمهم لضمانٍ مناسبٍ وافق عليه البنك في سبيل إتمام سداد قيمة القرض، ومن ثم فإن عقار التداعي يخرج من نطاق الحظر الذي أوردته المادة العاشرة من القانون المشار إليه ويجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض دعوى الطاعنين فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة 2013 مدني كلي للحكم ببطلان التنازل الصادر للمطعون ضده الخامس من باقي الورثة عن حصصهم الميراثية في عقار التداعي ووقف إجراءات تسجيله وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بثبوت ملكيته للعقار، وقالا بياناً لدعواهما إن المطعون ضده الخامس إذ استصدر حكماً برقم .... لسنة 2012 أسرة كلي بثبوت ملكيته للعقار الذي أقامه مورثه بطريق الانتفاع بنظام الإسكان بقرض بالمخالفة لأحكام القانون أقاما دعواهما. أحالت المحكمة المدنية الدعوى إلى دائرة الأسرة بالمحكمة الابتدائية فقيدت أمامها برقم .... لسنة 2014 وحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هـذا الحـكم برقم.... لسنة 2014 فقُضيَ برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام عقار التداعي على الأرض المخصصة له بنظام الإسكان بموجب قرض عملاً بالقانون رقم 2 لسنة 2007 ومن ثم لا يعد مالكاً للعقار إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم العين الحاصل في 23/11/2011 وسداد القرض كاملاً، ورتبا على ذلك طلبهما ببطلان كلٍ من تنازل ورثة المنتفع للمطعون ضده الخامس عن حصصهم الميراثية في عقار التداعي والحكم الصادر بثبوت ملكية العقار للمطعون ضده المذكور، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض دعواهما على سندٍ من ثبوت ملكية عقار النزاع للمطعون ضدهم أولاً بطريق الميراث فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن نظام الإسكان على أن " يهدف نظام الإسكان، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي :1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً ...وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن ... 2- منح قرض إسكان مقداره ستمائة ألف ريـال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض ... 3- توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير "وفى المادة التاسعة على أن " يكون للبنك حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتى يتم سداد أقساط القرض "وفي المادة 10على أنه " لا يجوز للمنتفع التصرف فى الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوعٍ من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلى أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير. ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع " يدل على أن المشرع أراد توفير السكن الملائم للمواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود وحظر التصرف فيها بأي نوعٍ من أنواع التصرف - سواء كان من شأن هذا التصرف نقل ملكية العقار أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليه – قبل تحقق شرطين أولهما انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم العقار وثانيهما سداد القرض وملحقاته كاملاً؛ حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبي السكنى التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحا لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة، وهو حظـر عام استوجب أن يحرص المشرع على سريانه على ورثة المنتفع، وأن يرتب البطلان على مخالفته، و هو ما صرح به النص إذ اعتبر كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير، واستثنى المشرع من هذا الحكم حالة تقديم المنتفع أو ورثته لضمانٍ مناسبٍ يوافق عليه البنك بوصفه صاحب حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة يضمن به سداد أقساط القرض. لماكان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بغير خلافٍ بين الخصوم وعلى ما هو ثابت بالمستندات التي قدمها الطاعنان رفق صحيفة الدعوى المبتدأة - أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام عقار التداعي بموجب قرض إسكان عملاً بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 وقام بسداد أقساط القرض من راتبه حتى وفاته وأن البنك بدأ في تحصيل باقي أقساط القرض من ورثته بما يدل على تقديمهم لضمانٍ مناسبٍ وافق عليه البنك في سبيل إتمام سداد قيمة القرض، ومن ثم فإن عقار التداعي يخرج من نطاق الحظر الذي أوردته المادة العاشرة من القانون المشار إليه ويجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض دعوى الطاعنين فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google