21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 227 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 227 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
227
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
27/10/2015
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) حكــم " الطعن فــي الحكــم : جــواز الطعـــن " .
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء نظر الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها. الاستثناء . الأحكام الصادرة في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري . م 156 مرافعات . الحكم المنهي للخصومة في مفهوم المادة الأخيرة . ماهيته .
(
2
،
3
) تسجيل "التسجيل العقاري: التسجيل الشخصي والعيني". ملكية "وسائل حماية الملكية: التسجيل العقـاري". لجان إدارية " لجنة التسجيل العقاري : اختصاصها " . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون " .
(2) وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. م 4 ق 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. الأصل الأخذ بنظام التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقاً لموقع الأعيان بالنسبة لكافة التصرفات العقارية والحقوق العينية المرتبطة بها. استثناء الأعيان التي لم يتم مسح المناطق الواقعة بها والأخذ بنظام التسجيل الشخصي لها لحين مسح مناطقها وانتقالها إلى السجل العقاري الجديد. علة ذلك.
(3) لجنة التسجيل العقاري . مناط اختصاصها . قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1977 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص اللجنة نوعياً بنظر طلب فتح صحيفة عقارية لأرض النزاع وإصدار سند ملكية لها باعتبارها غير مرفوعة مساحياً رغم عدم إخراج المشرع لذلك من نطاق اختصاصها . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة (156) من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي والحكم المنهي للخصومة في مفهوم تلك المادة هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ولا يعتد في هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وإنما الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لها هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب المقدم إليها إلا أنه أنهى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها فيجوز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة للطعن في الأحكام.
2- الشارع حفاظاً منه على الثروة العقارية وما ارتبط بها من حقوق عينية فقد أصدر القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري مستوجباً فيما ضمنه نص المادة الرابعة منه تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون برقم 12 لسنة 1966 متضمنة فيما أورده نص المادة 6/1 أنه في المناطق الممسوحة يدون على ظهر كل سجل رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه ويدون اسم المنطقة العقارية العائد لها السجل" وعرفت الفقرة الثانية من تلك المادة المناطق الممسوحة بأنها هي" التي تكون قد تقرر افتتاح السجل العقاري فيها على الأساس العيني ويكون لها خارطة مساحية تشمل كل عقارات المنطقة ويخصص لكل عقار رقم متسلسل يدون على الخارطة وعلى صحيفته العقارية في السجل دون إهمال أي عقار في المنطقة» كما وردت المادة (17) من اللائحة كاشفة عن أن الصحيفة العقارية إنما تفتح للعقار الذي ليس له سند تمليك وصحيفة عقارية ونصت المادة (18) منها على أن طلب فتح الصحيفة يحال إلى لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري وقد تناول عجز المادة (22) من اللائحة حالة ما إذا كان العقار مقيداً في السجل العقاري الشخصي فنصت على أن " العقار الذي افتتحت له صحيفة بنتيجة عمليات المسح والتحديد تنقل صحيفته من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري الجديد ويعطى له الرقم الجديد حسب الترقيم ويدون الشرح اللازم في الصحيفة» وكان هذا الذي تقدم جميعه واضح الدلالة على أن الشارع القطري وهو في بداية فرض نظام التسجيل على كافة التصرفات العقارية والحقوق العينية المرتبطة بها قد رأى الأخذ بنظام التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقاً لمواقع الأعيان بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه إلا أنه ومراعاة من الشارع لما يستوجبه اتباع هذا النظام في التسجيل من جهد ومشقة ووقت رأى الأخذ بنظام التسجيل الشخصي للأعيان التي لم يقم مسح المناطق الواقعة بها حتى إذا ما تم ذلك انتقلت صحيفتها من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري الجديد وذلك تطبيقاً لنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري.
3- النص قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1977على إنشاء لجنة التسجيل العقاري لتتولى دراسة نتيجة فحص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للبيانات المتعلقة بالمحررات المطلوب تسجيلها وكذلك قرارات اللجنة المشار إليها في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري واتخاذ القرارات النهائية بشأن الموافقة على طلب التسجيل أو رفضه بما مفاده أن المشرع قد خص لجنة التسجيل العقاري - بصفة عامة- ببحث ملكية الأراضي واتخاذ القرار المناسب بالموافقة على طلب التسجيل أو رفضه وأن وضع المشرع لبعض القيود أو اشتراط اتخاذ إجراءات معينة لقبول طلب التسجيل وإصدار سندات الملكية لا يجعل اللجنة غير مختصة بنظر تلك الطلبات والفصل فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم (28) لسنة 2011 وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب مورث الطاعنين بفتح صحيفة عقارية لأرض النزاع وإصدار سند ملكية لها باعتبار أنها غير مرفوعة مساحياً وبالتالي فهي غير قابلة للشهر بتسجيلها والتعامل عليها فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ..... مدني كلي بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم ..... وبثبوت ملكيته للأرض المبينة بالصحيفة وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بإصدار سند الملكية وقال بياناً لذلك إنه يمتلك جزءاً من أرض النزاع بموجب عقد بيع عرفي وجزءاً آخر بالشراء من الدولة وباقي المساحة بوضع اليد منذ أكثر من سبعين عاماً وقد تقدم إلى لجنة التسجيل العقاري بطلب فتح صحيفة عقارية لها وفقاً للعلامات المحددة وإصدار سند الملكية إلا أنها رفضت طلبه فأقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت برفض الدعوى. استأنف مورث الطاعنين الحكم برقم ..... فقضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبندب خبير وإذ أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 27/4/2015 بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة (156) من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي والحكم المنهي للخصومة في مفهوم تلك المادة هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ولا يعتد في هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وإنما الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لها هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب المقدم إليها إلا أنه أنهى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها فيجوز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة للطعن في الأحكام.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم اختصاص لجنة التسجيل العقاري نوعياً بنظر طلب افتتاح صحيفة عقارية لأرض النزاع وفقاً للعلامات المحددة والمخططات الرسمية وإصدار سند ملكية لها على اعتبار أنها غير مرفوعة مساحياً وبالتالي فهي غير قابلة للشهر بتسجيلها والتعامل عليها وهو ما لا يحول دون اختصاص اللجنة بنظر الطلب والفصل فيه بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الشارع حفاظاً منه على الثروة العقارية وما ارتبط بها من حقوق عينية فقد أصدر القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري مستوجباً فيما ضمنه نص المادة الرابعة منه تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون برقم 12 لسنة 1966 متضمنة فيما أورده نص المادة 6/1 أنه في المناطق الممسوحة يدون على ظهر كل سجل رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه ويدون اسم المنطقة العقارية العائد لها السجل" وعرفت الفقرة الثانية من تلك المادة المناطق الممسوحة بأنها هي" التي تكون قد تقرر افتتاح السجل العقاري فيها على الأساس العيني ويكون لها خارطة مساحية تشمل كل عقارات المنطقة ويخصص لكل عقار رقم متسلسل يدون على الخارطة وعلى صحيفته العقارية في السجل دون إهمال أي عقار في المنطقة" كما وردت المادة (17) من اللائحة كاشفة عن أن الصحيفة العقارية إنما تفتح للعقار الذي ليس له سند تمليك وصحيفة عقارية ونصت المادة (18) منها على أن طلب فتح الصحيفة يحال إلى لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري وقد تناول عجز المادة (22) من اللائحة حالة ما إذا كان العقار مقيداً في السجل العقاري الشخصي فنصت على أن " العقار الذي افتتحت له صحيفة بنتيجة عمليات المسح والتحديد تنقل صحيفته من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري الجديد ويعطى له الرقم الجديد حسب الترقيم ويدون الشرح اللازم في الصحيفة" وكان هذا الذي تقدم جميعه واضح الدلالة على أن الشارع القطري وهو في بداية فرض نظام التسجيل على كافة التصرفات العقارية والحقوق العينية المرتبطة بها قد رأى الأخذ بنظام التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقاً لمواقع الأعيان بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه إلا أنه ومراعاة من الشارع لما يستوجبه اتباع هذا النظام في التسجيل من جهد ومشقة ووقت رأى الأخذ بنظام التسجيل الشخصي للأعيان التي لم يقم مسح المناطق الواقعة بها حتى إذا ما تم ذلك انتقلت صحيفتها من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري الجديد وذلك تطبيقاً لنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري. وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1977على إنشاء لجنة التسجيل العقاري لتتولى دراسة نتيجة فحص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للبيانات المتعلقة بالمحررات المطلوب تسجيلها وكذلك قرارات اللجنة المشار إليها في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري واتخاذ القرارات النهائية بشأن الموافقة على طلب التسجيل أو رفضه بما مفاده أن المشرع قد خص لجنة التسجيل العقاري - بصفة عامة- ببحث ملكية الأراضي واتخاذ القرار المناسب بالموافقة على طلب التسجيل أو رفضه وأن وضع المشرع لبعض القيود أو اشتراط اتخاذ إجراءات معينة لقبول طلب التسجيل وإصدار سندات الملكية لا يجعل اللجنة غير مختصة بنظر تلك الطلبات والفصل فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم (28) لسنة 2011 وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب مورث الطاعنين بفتح صحيفة عقارية لأرض النزاع وإصدار سند ملكية لها باعتبار أنها غير مرفوعة مساحياً وبالتالي فهي غير قابلة للشهر بتسجيلها والتعامل عليها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google