08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 135 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 135 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
135
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
21/12/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
محكمة ثاني درجة . محاماة . حكم
"تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي تطبيق القانون" .
حضور المتهم بنفسه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس. واجب. علة ذلك ؟ المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية .
عقوبة الإبعاد. تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية .
إنابة المتهم المحكوم عليه بالإبعاد فقط محام في الحضور عنه . جائز . قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف لعدم حضور المتهم رغم لزوم تعرضها لموضوع الدعوى ثم قضائها في المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن لذات السبب. خطأ في تطبيق القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى . يوجب أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة .
_______________
لما كان الطاعن قدم للمحاكمة الجنائية بجريمة مخالفة غرض الإقامة والعمل لحساب نفسه وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإبعاده عن الدولة فاستأنف الطاعن - وحده- هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض. وحضر عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه . وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة". ومفاد ذلك أنه يجب حضور المتهم بنفسه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها. ولما كان الطاعن هو المستأنف وحده ولم تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر ضده بالإبعاد ، وكانت عقوبة الإبعاد المقضي بها تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه أمام محكمة ثاني درجة ، وكان الطاعن لم يحضر أمام محكمة ثاني درجة بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف فقضت المحكمة بسقوط الاستئناف على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور - رغم أنه كان يوجب عليها التعرض لموضوع الدعوى - كما أنه قد أناب عنه محام حضر جلسة المعارضة الاستئنافية ، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ على ذات الأساس المار ذكره - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .
________________
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وهو مرخص له في الإقامة بغرض العمل في جهة معينة خالف الغرض الذي رخص له من أجله بأن ترك العمل في تلك الجهة وعمل لحساب نفسه على النحو المبيين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين (11)،(51/1) من القانون رقم (4)لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافديين وإقامتهم وكفالتهم، وبالمادتين (65)،(78) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (78) من قانون العقوبات بإبعاد المتهم عن البلاد.استأنف. والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية-قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط حقه في الاستئناف لعدم حضوره جلسة المحاكمة ثم قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن على الرغم من حضور وكيل عنه وجواز ذلك لسبق الحكم عليه بعقوبة الإبعاد فقط من محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
وحيث إن الطاعن قدم للمحاكمة الجنائية بجريمة مخالفة غرض الإقامة والعمل لحساب نفسه وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإبعاده عن الدولة فاستأنف الطاعن- وحده - هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض . وحضر عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه. وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لماكان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة". ومفاد ذلك أنه يجب حضور المتهم بنفسه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها. ولما كان الطاعن هو المستأنف وحده ولم تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر ضده بالإبعاد ، وكانت عقوبة الإبعاد المقضي بها تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه أمام محكمة ثاني درجة ، وكان الطاعن لم يحضر أمام محكمة ثاني درجة بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف فقضت المحكمة بسقوط الاستئناف على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور - رغم أنه كان يوجب عليها التعرض لموضوع الدعوى- كما أنه قد أناب عنه محام حضر جلسة المعارضة الاستئنافية ، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن - على ذات الأساس المار ذكره ـ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google