08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 132 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 132 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
132
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
21/12/2015
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
مأمورو الضبط القضائي
"سلطاتهم" . قبـض . بطـلان . تفتيـش "التفتيـش بإذن" " إذن التفتيش . تنفيذه" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل". مواد مخدرة . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالقبض والتفتيش أو جاوزه متعسفاً. اشتماله على عنصرين : أحدهما مقيد . هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عباراته. وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع. وثانيهما مطلق. لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها مادام سائغاً.
عدم عثور مأمور الضبط القضائي على مواد مخدرة مع المأذون بتفتيشه أو ما تعد حيازته أو إحرازه جريمة. يعد استنفاداً للغرض من التفتيش. سعيه للبحث عن جريمة أخرى لم تكشف عرضاً أثناء التفتيش وتخرج عن نطاق الإذن بالقبض والتفتيش وهي تعاطي المواد المخدرة . أثره : بطلان القبض على الطاعن والدليل الذي أسفر عنه. أياً كانت الجهة التي أمرت به . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مثال.
_______________
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة للمطعون ضدهما فى قوله " وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الاستئنافين رقمى .... و.... الخاصين بالمستأنفين .... و .... فإنه فيما يتعلق بموضوعهما فإنه متى اقتصر الإذن بالقبض والتفتيش على المتهم ومسكنه فإنه ما كان يجوز لمأمور الضبط المأذون له بإجراء التفتيش أن يفتش ويقبض وأن ما قرره محرر المحضر من وجود المستأنفين بمنزل المأذون بتفتيشه لا ينبئ بذاته عن اتصالهما بجريمة إحراز المأذون بتفتيشه للمادة المخدرة ولم تقم دلائل كافية على اتهامهما بما يبرر القبض عليهما وتفتيشهما ولا يصح من بعد الاستناد إلى هذا القبض وإجراء التحليل لدررهما حتى ولو كان إذن النيابة العامة قد صدر بضبط المتواجدين معه ولا يعول على الإجراءات التالية ولا على ما جاء بالأوراق من أقوال وقول بحصولها من المستأنفين . ولما كان ذلك ، وكانت الواقعة على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانتهما بمقتضاه غير الدليل المصاب بعوار البطلان – وإذا ما خالف الحكم المستأنف هذا النظر يكون واجب الإلغاء والقضاء مجدداً ببراءتهما عملاً بنص المادة (234/1) من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان يبين من السياق المتقدم أن الحكم وإن استهل أسباب البراءة بالقول بصدور الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه فقط إلا أنه تفطن إلى وجود الإذن بضبط وتفتيش المتواجدين معه وانتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش ، وكان الإذن الصادر من النيابة العامة – على ما يبين من الأوراق - قد صدر بما نصه " نأذن للسيد مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينيبه أو يندبه من السادة مأموري الضبط القضائي المختصين بالإدارة المذكورة بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنه وتفتيش مسكنه والسيارات التي يستقلها حال ضبطه والأشخاص المتواجدين معه ممن توجد من قرائن ما يدل على أنهم يخفون شيئاً يفيد في كشف الحقيقة وذلك لضبط ما يحوزه أويحرزه أو يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو ما قد يظهر عرضاً أثناء الضبط والتفتيش ويعد حيازته أو إحرازه معاقباً عليه قانوناً ......" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالقبض والتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها مادام سائغاً ، وإذ كان يبين من الوقائع التي أثبتها – سواء الحكم المطعون فيه أو الحكم المستأنف – أنه بتفتيش المطعون ضدهما لم يعثر معهما على شئ يخفونه يفيد في كشف الحقيقة أو أياً من المواد المخدرة أو ما تعد حيازته أو إحرازه جريمة ، فإنه بذلك يكون مأمور الضبط القضائي قد استنفذ الغرض من التفتيش ، فإذا ما جاوز ذلك وسعى حثيثاً للبحث عن جريمة أخرى – لم تكشف عرضاً أثناء التفتيش – وهي تعاطى المواد المخدرة – وهي تخرج عن نطاق الإذن بالقبض والتفتيش على النحو الذى صدر به والمار ذكره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان القبض على الطاعنين وبطلان الدليل الذي أسفر عنه ذلك القبض أياً كانت الجهة التي أمرت به فإنه – وبفرض صحة ما تدعيه النيابة بأسباب طعنها – لا يكون قد أخطأ في القانون أو في استدلاله على براءة المطعون ضدهما ويكون من ثم لا جدوى من طعن النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : تعاطيا مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد (1)، (2)، (25/1)، (37/1)، (44/1) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (77/2) من قانون العقوبات بحبس كلٍ منهما لمدة ستة أشهر. استأنفا. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
تنعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون ذلك أنه أسس ذلك القضاء على أن الإذن الصادر من النيابة العامة اقتصر على ضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه – المتهم الأول المحكوم عليه – دون أن تفطن المحكمة إلى أن ذلك الإذن تضمن ضبط وتفتيش المتواجدين معه ومن ثم يكون القبض عليهما وتفتيشهما حال تواجدهما بمسكنه قد وقع صحيحاً ويصح الاستدلال بما أسفر عنه من نتيجة تحليل الدرر الذى أمرت به النيابة العامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون فوق مخالفة القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة للمطعون ضدهما فى قوله " وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الاستئنافين رقمى .... و.... الخاصين بالمستأنفين.... و .... فإنه فيما يتعلق بموضوعهما فإنه متى اقتصر الإذن بالقبض والتفتيش على المتهم ومسكنه فإنه ما كان يجوز لمأمور الضبط المأذون له بإجراء التفتيش أن يفتش ويقبض وأن ما قرره محرر المحضر من وجود المستأنفين بمنزل المأذون بتفتيشه لا ينبئ بذاته عن اتصالهما بجريمة إحراز المأذون بتفتيشه للمادة المخدرة ولم تقم دلائل كافية على اتهامهما بما يبرر القبض عليهما وتفتيشهما ولا يصح من بعد الاستناد إلى هذا القبض وإجراء التحليل لدررهما حتى ولو كان إذن النيابة العامة قد صدر بضبط المتواجدين معه ولا يعول على الإجراءات التالية ولا على ما جاء بالأوراق من أقوال وقول بحصولها من المستأنفين . ولما كان ذلك ، وكانت الواقعة على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانتهما بمقتضاه غير الدليل المصاب بعوار البطلان– وإذا ما خالف الحكم المستأنف هذا النظر يكون واجب الإلغاء والقضاء مجدداً ببراءتهما عملاً بنص المادة (234/1) من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك، وكان يبين من السياق المتقدم أن الحكم وإن استهل أسباب البراءة بالقول بصدور الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه فقط إلا أنه تفطن إلى وجود الإذن بضبط وتفتيش المتواجدين معه وانتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش ، وكان الإذن الصادر من النيابة العامة – على ما يبين من الأوراق - قد صدر بما نصه " نأذن للسيد مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينيبه أو يندبه من السادة مأموري الضبط القضائي المختصين بالإدارة المذكورة بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنه وتفتيش مسكنه والسيارات التي يستقلها حال ضبطه والأشخاص المتواجدين معه ممن توجد من قرائن ما يدل على أنهم يخفون شيئاً يفيد في كشف الحقيقة وذلك لضبط ما يحوزه أويحرزه أو يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو ما قد يظهر عرضاً أثناء الضبط والتفتيش ويعد حيازته أو إحرازه معاقباً عليه قانوناً ......". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالقبض والتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها مادام سائغاً ، وإذ كان يبين من الوقائع التي أثبتها – سواء الحكم المطعون فيه أو الحكم المستأنف – أنه بتفتيش المطعون ضدهما لم يعثر معهما على شئ يخفونه يفيد في كشف الحقيقة أو أياً من المواد المخدرة أو ما تعد حيازته أو إحرازه جريمة، فإنه بذلك يكون مأمور الضبط القضائي قد استنفذ الغرض من التفتيش، فإذا ما جاوز ذلك وسعى حثيثاً للبحث عن جريمة أخرى – لم تكشف عرضاً أثناء التفتيش – وهي تعاطى المواد المخدرة – وهي تخرج عن نطاق الإذن بالقبض والتفتيش على النحو الذى صدر به والمار ذكره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان القبض على الطاعنين وبطلان الدليل الذي أسفر عنه ذلك القبض أياً كانت الجهة التي أمرت به فإنه – وبفرض صحة ما تدعيه النيابة بأسباب طعنها – لا يكون قد أخطأ في القانون أو في استدلاله على براءة المطعون ضدهما ويكون من ثم لا جدوى من طعن النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد مما يكون معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google