08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 125 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 125 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
125
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
21/12/2015
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) حكم "وصفه" . محكمة ثاني درجة . تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
العبرة في وصف الحكم . بحقيقة الواقع . لا بما تذكره المحكمة عنه .
حضور المتهم بشخصه جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة حتى الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى وتأجلت للجلسة اللاحقة للحكم . اعتبار الحكم الصادر في تلك الجلسة حضورياً . الطعن على ذلك الحكم بالتمييز . جائز .
(2) حكم "إصداره" "اجماع الآراء" "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن والحكم بحبسه دون النص فيه على صدوره بإجماع الآراء . يبطله . وجوب تمييزه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة . لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى سبق تمييزه قد نص على إجماع الآراء . علة ذلك ؟ المادة (285) من قانون الإجراءات الجنائية .
_______________
1- من المقرر أن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن قد مثل بشخصه صحبة محاميه في الجلسات التي تداولت أمام المحكمة حتى الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى والتي تأجلت للجلسة اللاحقة للحكم ، وفيها صدر الحكم المطعون فيه بالوصف حضورياً اعتبارياً مع أن تلك الجلسة ليست من بين الجلسات التي تداول فيها نظر الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم حضورياً جائز الطعن فيه بطريق التمييز .
2- لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي ببراءة الطاعن وبحبسه ستة أشهر وبالغرامة عشرة آلاف ريال دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة (285) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ......... لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة التمييز- أن يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام هذه المادة بعدم النص على إجماع الآراء فإنه يكون قد صدر باطلاً ويتعين لذلك تمييزه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى سبق تمييزه قد نص على إجماع الآراء لما هو مقرر من أن تمييز الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المميز لا وجود له قانوناً وتعاد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المميز .
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تعاطى مادة مخدر (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت عقابه بالمواد (1)،(2)،(37/1) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهم. استأنفت النيابة العامة. والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة– محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة- قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية) ... الخ.
________________
المحكمـــــة
حيث إنه من المقرر أن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن قد مثل بشخصه صحبة محاميه في الجلسات التي تداولت أمام المحكمة حتى الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى والتي تأجلت للجلسة اللاحقة للحكم ، وفيها صدر الحكم المطعون فيه بالوصف حضورياً اعتبارياً مع أن تلك الجلسة ليست من بين الجلسات التي تداول فيها نظر الدعوى ومن ثم يكون الحكم حضورياً جائز الطعن فيه بطريق التمييز.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطي مادة الحشيش المخدر قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم امتلاك المتهم الآخر للسيارة التي كان يقودها أو ضبطه حائزاً للمخدر أو حال الاتجار فيه فضلاً عن عدم إدراجه بأمر الإحالة ، وأعرضت المحكمة عن دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات وذلك لاعتداء مأموري الضبط عليه وإحداث إصابته الثابتة بالتقرير الطبي مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي ببراءة الطاعن وبحبسه ستة أشهر وبالغرامة عشرة آلاف ريال دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة (285) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ......... لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة التمييز- أن يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام هذه المادة بعدم النص على إجماع الآراء فإنه يكون قد صدر باطلاً ويتعين لذلك تمييزه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى سبق تمييزه قد نص على إجماع الآراء لما هو مقرر من أن تمييز الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المميز لا وجود له قانوناً وتعاد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المميز .
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google