08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 110 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 110 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
110
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
21/12/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبــات "شهـود". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبـه . تسبيب معـيب". هتك عرض . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود".
كفاية أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة للمتهم . لكي يقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟
وجوب أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها .
تناقض أقوال الشاهدتين في توقيت الواقعة وكيفية قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها. غير كافٍ لاطراح أقوال أيٍ منهما واتخاذه سنداً لتبرئة المتهم .
العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . ما لم يقيده القانون بدليل معين . اطراح الحكم لشهادة المجني عليها ووالدتها . مخالفة لأصول الاستدلالات .
قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه أو صلته به . لا تمنع من الأخذ بشهادته . متى اقتنعت المحكمة بصدقها .
تقرير الحكم عدم صلاحية الشاهدة الثانية للشهادة شرعاً لصلة القرابة التي تجمعها بالمجني عليها. لا محل له. مادام الحكم أوقع على المطعون ضده عقوبة تعزيرية. أساس وعلة ذلك ؟
المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية. مفادها ؟
الأخذ بشهادة المجني عليه في الجرائم أو من يمتون لهم بصلة القرابة أيا كانت درجتها . جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
_______________
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على سند من القول بتناقض أقوال المجني عليها والشاهدة الثانية "والدتها "من حيث توقيت الواقعة ومن حيث الكيفية التي قام المطعون ضده بها بالتحسس لفخذي المجني عليها وأن المداعبة التي قامت عليها الجريمة لا تتم بكلتي اليدين وإنما بيد واحدة – باعتبار أن ذلك يدخل فى علم الكافة- وكذلك على التناقض فى أقوال المجني عليها فى شأن لمس موضع العفة مستخدماً يداً واحدة وهو الأمر الذى قررت به لأول مرة أمام محكمة الدرجة الأولى كذلك اعتبر أن شهادة المجني عليها هي شهادة للنفس ومن ثم فهي مردودة واطرح شهادة الثانية باعتبارها والدة المجني عليها ومن ثم لا يجوز التعويل على شهادتها عملاً بنص المادة(267) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للقضاء بالبراءة أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها، وكان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح لإقامة قضائه بالبراءة إذ أن التناقض بين الشاهدتين في توقيت الواقعة ليس – وعلى النحو الذي أوردته النيابة بأسباب طعنها– سبباً لاطراح أقوال أيٍ منهما باعتبار أن ذلك الأمر قد يختلف فيه أي شخص مع الآخر باعتبار تفكيره وطبيعة ما وجه إليه من سؤال كما لا يصلح الاختلاف في الكيفية التي تحسس بها المطعون ضده فخذي المجني عليها سنداً لتبرئة المطعون ضده لأن ذلك قد يكون مرجعه اختلاف زاوية الرؤية أو المسافة بين الشهود ومكان حدوث الواقعة كما أن اطراح الحكم لشهادة المجني عليها بمقولة أنها شهادة لنفسها مما لا يجوز الأخذ بها وكذلك اطراح شهادة الثانية باعتبارها والدتها جاء بالمخالفة لأصول الاستدلالات فى المحاكمات الجنائية ذلك أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه وكانت قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه أو صلته به لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها ولا محل لما أورده الحكم الطعين في شأن عدم صلاحية الشاهدة الثانية للشهادة شرعاً لصلة القرابة التي تجمعها بالمجني عليها في الجريمة محل الطعن مادام أن الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة تعزيرية ذلك أنه لا يجوز اللجوء لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة 267 منه - إلا إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم المسألة المطروحة ، وكانت المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن" تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب" ( الباب الثاني – إجراءات المحاكمة ) ، وكان البين من استقراء النصوص المتعلقة بسماع الشهود أمام النيابة العامة إنها لم تحظر بأي حال الأخذ بشهادة المجني عليه في الجرائم أو من يمتون لهم بصلة القرابة أيا كانت درجتها فإن ما أورده الحكم على النحو المتقدم أساساً لقضائه بالبراءة لا يكون سديداً بما ينبئ عن عدم إلمام المحكمة بالواقعة وأدلتها إلماماً يؤدي إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها بهذه الأدلة ويكشف عن قيام المحكمة بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها يكون فوق ما شابه من الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال الذي يبطله .
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : هتك عرض المجني عليها وكان ذلك بغير رضاها ولم تتم السادسة عشر من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة (286/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع إعمال المادة (77/2) من ذات القانون بحبس المتهم سنة واحدة وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. استأنف. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً ببراءة المتهم وأمرت بإخلاء سبيله فوراً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
تنعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون ذلك أنه أسس ذلك القضاء على اطمئنان المحكمة إلى أقوال المطعون ضده أن يده أمتدت إلى فخذي المجني عليها بطريق الخطأ فى حين أنه لا علاقة بينهما تبيح له الاقتراب منها إلى هذا الحد فضلاً عن أن والدة المجني عليها سارعت إليها وهو ما يفيد أن ما أتاه الطاعن هو فعل متعمد تكتمل به أركان الجريمة كما استند الحكم فى قضائه أيضا إلى التناقض بين أقوال المجني عليها ووالدتها الشاهدة الثانية في شأن توقيت حدوث الواقعة وهو ما لا شأن له بمادياتها واطرح أقوال الشاهدة.... "والدة المجني عليها" بمقولة أن هذه الصلة تقود إلى عدم قبول الشهادة عملاً بنص المادة (267) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مغفلاً الاستثناء الوارد فى المادة (203) من قانون الإجراءات الجنائية الذى يبيح الأخذ بشهادتها مما يعيبه ويستوجب تمييزه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على سند من القول بتناقض أقوال المجني عليها والشاهدة الثانية "والدتها "من حيث توقيت الواقعة ومن حيث الكيفية التي قام المطعون ضده بها بالتحسس لفخذي المجني عليها وأن المداعبة التي قامت عليها الجريمة لا تتم بكلتي اليدين وإنما بيد واحدة – باعتبار أن ذلك يدخل فى علم الكافة- وكذلك على التناقض فى أقوال المجني عليها فى شأن لمس موضع العفة مستخدماً يداً واحدة وهو الأمر الذى قررت به لأول مرة أمام محكمة الدرجة الأولى كذلك اعتبر أن شهادة المجني عليها هي شهادة للنفس ومن ثم فهي مردودة واطرح شهادة الثانية باعتبارها والدة المجني عليها ومن ثم لا يجوز التعويل على شهادتها عملاً بنص المادة(267) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للقضاء بالبراءة أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح لإقامة قضائه بالبراءة إذ أن التناقض بين الشاهدتين في توقيت الواقعة ليس– وعلى النحو الذي أوردته النيابة بأسباب طعنها – سبباً لاطراح أقوال أيٍ منهما باعتبار أن ذلك الأمر قد يختلف فيه أي شخص مع الآخر باعتبار تفكيره وطبيعة ما وجه إليه من سؤال كما لا يصلح الاختلاف في الكيفية التي تحسس بها المطعون ضده فخذي المجني عليها سنداً لتبرئة المطعون ضده لأن ذلك قد يكون مرجعه اختلاف زاوية الرؤية أو المسافة بين الشهود ومكان حدوث الواقعة كما أن اطراح الحكم لشهادة المجني عليها بمقولة أنها شهادة لنفسها مما لا يجوز الأخذ بها وكذلك اطراح شهادة الثانية باعتبارها والدتها جاء بالمخالفة لأصول الاستدلالات فى المحاكمات الجنائية ذلك أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه وكانت قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه أو صلته به لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها ولا محل لما أورده الحكم الطعين في شأن عدم صلاحية الشاهدة الثانية للشهادة شرعاً لصلة القرابة التي تجمعها بالمجني عليها في الجريمة محل الطعن مادام أن الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة تعزيرية ذلك أنه لا يجوز اللجوء لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة 267 منه - إلا إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم المسألة المطروحة ، وكانت المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن" تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب" ( الباب الثاني – إجراءات المحاكمة )، وكان البين من استقراء النصوص المتعلقة بسماع الشهود أمام النيابة العامة إنها لم تحظر بأي حال الأخذ بشهادة المجني عليه في الجرائم أو من يمتون لهم بصلة القرابة أيا كانت درجتها فإن ما أورده الحكم على النحو المتقدم أساساً لقضائه بالبراءة لا يكون سديداً بما ينبئ عن عدم إلمام المحكمة بالواقعة وأدلتها إلماماً يؤدي إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها بهذه الأدلة ويكشف عن قيام المحكمة بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها يكون فوق ما شابه من الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال الذي يبطله ويوجب تمييزه والإعادة .
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google