08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 37 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 37 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
37
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
21/12/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نيابة عامة . تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ونص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
حكم البراءة . لا يشترط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة .
بيان الحكم الصادر بالبراءة واقعة الدعوى بالقدر اللازم والكافي لما انتهى إليه من نتيجة بالقضاء ببراءة المطعون ضدها . صحيح . أساس ذلك ؟
عدم بيان النيابة العامة في أسباب طعنها ما إذا كانت هناك وقائع محددة أغفل بيانها أو أدلة أعرض عن مناقشتها والرد عليها . اعتبار الطاعن في عداد المصلحة النظرية التي لا جدوى منها .
_______________
لما كان البين من استقراء نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أنه بعد أن أوجب في فقرته الأولى أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنِيَ عليها. استطرد إلى بيانات الحكم الصادر بالإدانة واستلزم تضمنه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ونص القانون الذي حكم بموجبه. بما مفاده ومؤداه أن القانون لا يشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ـ خلافاً لما ذهبت إليه الطاعنة - أنه ولئن كان قد أشار في بدايته إلى الإحالة في واقعة الدعوى إلى الحكم المستأنف- المقضي بتمييزه - إلا أنه عاد في متنه لبيان واقعة الدعوى - بالقدر اللازم والكافي لما انتهى إليه من نتيجة بالقضاء ببراءة المطعون ضدها . وذلك بعد أن استعرض أدلة الإثبات كما صورتها سلطة الاتهام وكما هى قائمة في الأوراق ، وقدر عدم كفايتها للقضاء بالإدانة وخلص من ذلك في منطق سائغ وتقدير مقبول ، تقره عليه هذه المحكمة- محكمة التمييز - إلى التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها . ولم تَنعَ الطاعنة عليه بشيء في هذا الخصوص ، هذا إلى أنها - الطاعنة - لم تبين في أسباب طعنها ما إذا كانت هناك وقائع محددة أغفل الحكم بيانها ، أو أدلة أخرى صدف عن مناقشتها والرد عليها ، ومن ثم فإن كافة ما تثيره الطاعنة على النحو المار في أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون في عداد المصلحة النظرية - التي لا جدوى منها .
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها : اشتركت بطريق الاتفاق في جريمة تداول السمات بمقابل مادي على خلاف أحكام القانون. وطلبت عقابها بالمادتين (15)،(51) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والمواد (36/2،1)، (38/3)، (39/2)، (65/7)،(78) من قانون العقوبات . ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسين ألف ريال. عارضت المحكوم عليها وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.استأنفت. والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة-محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة- قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز(للمرة الثانية) .... الخ.
________________
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي الذي سبق تمييزه كما أنه في أسبابه المكملة التي أضافها خلا من بيان واقعة الدعوى وذلك مما يعيبه بما يستوجب تمييزه .
ومن حيث إنه باستقراء نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أنه بعد أن أوجب في فقرته الأولى أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنِيَ عليها. استطرد إلى بيانات الحكم الصادر بالإدانة واستلزم تضمنه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ونص القانون الذي حكم بموجبه. بما مفاده ومؤداه أن القانون لا يشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة. لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه- خلافاً لما ذهبت إليه الطاعنة - أنه ولئن كان قد أشار في بدايته إلى الإحالة في واقعة الدعوى إلى الحكم المستأنف - المقضي بتمييزه - إلا أنه عاد في متنه لبيان واقعة الدعوى- بالقدر اللازم والكافي لما انتهى إليه من نتيجة بالقضاء ببراءة المطعون ضدها . وذلك بعد أن استعرض أدلة الإثبات كما صورتها سلطة الاتهام وكما هى قائمة في الأوراق ، وقدر عدم كفايتها للقضاء بالإدانة وخلص من ذلك في منطق سائغ وتقدير مقبول ، تقره عليه هذه المحكمة - محكمة التمييز - إلى التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها. ولم تَنعَ الطاعنة عليه بشيء في هذا الخصوص ، هذا إلى أنها - الطاعنة - لم تبين في أسباب طعنها ما إذا كانت هناك وقائع محددة أغفل الحكم بيانها ، أو أدلة أخرى صدف عن مناقشتها والرد عليها ، ومن ثم فإن كافة ما تثيره الطاعنة على النحو المار في أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون في عداد المصلحة النظرية - التي لا جدوى منها - . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google