08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 96 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 96 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
96
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
07/12/2015
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات
"بوجه عام". قتل خطأ . جريمة "أركانها" . خطأ . ضرر . رابطة السببية . مسئولية جنائية . دية . عقوبة "تطبيقها" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً . وتقدير مدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي . مادام سائغاً .
اعتبار الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره . جائز. لا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر . تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث . يوجب مساءلة كل من أسهم فيه . أياً ما كان قدر الخطأ المنسوب إليه . مباشراً كان أو غير مباشر . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . لا يغير من ذلك تقرير الحكم مسئولية ولي أمر المجني عليه عما ساهم به من خطأ في وقوع الحادث . مادام أنه لم يحكم عليه بشيء ولم يُجر أي نقص في مقدار الدية المقررة قانوناً بالنسبة للقتل الخطأ وحدد ما يلزم به المتهم قائد السيارة معادلاً لقيمة الخطأ الذي أثبته في حقه .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على خطأ مشترك بين قائد المركبة مرتكبة الحادث وخطأ ولي أمر مجني عليه لم ترفع عليه الدعوى ولم يكن طرفاً في الخصومة لتقصيره في رعاية نجله فى جريمة قتل خطأ .
_______________
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتقدير مدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يتعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر وأن تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيه أياً ما كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن استعرض واقعة الدعوى وألم بكافة ظروفها من واقع الأوراق والاستدلالات والتحقيقات التي تمت فيها ومن بينها تقرير الحادث وشهادة المحقق الذي أجراه- خلص في منطق سائغ وتقدير مقبول- تقره عليه هذه المحكمة- محكمة التمييز- إلى أن الحادث الذي نجم عنه وفاة المجني عليه. يعزى إلى خطأ مشترك بين قائد المركبة المطعون ضده الثاني لقيادته المركبة برعونة وعدم احتراز ودون مراعاة القوانين واللوائح. وخطأ ولي أمر المجني عليه- صغير السن- لتقصيره في رعايته ، وقدر أن مسئولية قائد المركبة تفوق مسئولية ولي أمر المجني عليه وخلص إلى تحديد نسبة المساهمة في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ب 75% بالنسبة للمتهم ، 25% بالنسبة لولي الحدث وانتهى إلى إلزام قائد المركبة المتهم- المطعون ضده- الثاني بالتضامم مع الشركة المؤمن لديها- المطعون ضدها الأولى- بأداء مبلغ 150000 ريال دية لورثة المجني عليه. وهو المقدار المعادل لقيمة الخطأ الذي قدر نسبة مساهمة المتهم به في وقوع الحادث. فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ولم يخالفه في شيء أو يخطئ في تطبيقه. ويكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم بعيد عن محجة الصواب وغير سديد. ولا ينال من ذلك أو يؤثر فيه أو يقدح في سلامته ما أورده الحكم من تقرير مسئولية ولي أمر المجني عليه عما ساهم به من خطأ في وقوع الحادث مادام أنه لم يحكم عليه بشيء إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يُجر أي نقص في مقدار الدية المقررة قانوناً بالنسبة للقتل الخطأ وأن ما قام به مجرد تحديد ما يلزم به المتهم قائد السيارة معادلاً لقيمة الخطأ الذي أثبته في حقه.
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الثاني بأنه :1- تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم تحرزه ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح على النحو المبين بالأوراق. 2- ساق مركبة برعونة وعدم تحرز مما يعرض حياة الجمهور والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين(2/1)،(311/1) من قانون العقوبات والمادتين (57/1)،(94) من قانون المرور. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وإلزامه بالتضامم مع .... بأن يؤديا مبلغ مائتي ألف ريال دية للمتوفى وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه وشركة التأمين. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة على المتهم والاكتفاء بتغريمه ألفي ريال ومبلغ مائة وخمسين ألف ريال بالتضامم لورثة المتوفى والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
من حيث إن الطاعنة- النيابة العامة- تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ذلك بأنه- الحكم- غفل عما أثبته تقرير الحادث وما شهد به المحقق من أن المتهم .... مخطئ في ارتكابه الحادث وخلص إلى توزيع المسئولية بين المتهم ووالدي المجني عليه لتقصيرهما في رعايته ، وقدر نسبة مساهمة المتهم ب 75% وولي المجني عليه بنسبة 25% مع أن الأخير لم ترفع عليه الدعوى ولم يكن طرفاً في الخصومة ودون مراعاة لأن الدية هي عقوبة محددة المقدار لا يجوز زيادتها أو انقاصها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتقدير مدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يتعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر وأن تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيه أياً ما كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن استعرض واقعة الدعوى وألم بكافة ظروفها من واقع الأوراق والاستدلالات والتحقيقات التي تمت فيها ومن بينها تقرير الحادث وشهادة المحقق الذي أجراه- خلص في منطق سائغ وتقدير مقبول- تقره عليه هذه المحكمة- محكمة التمييز- إلى أن الحادث الذي نجم عنه وفاة المجني عليه. يعزى إلى خطأ مشترك بين قائد المركبة المطعون ضده الثاني لقيادته المركبة برعونة وعدم احتراز ودون مراعاة القوانين واللوائح. وخطأ ولي أمر المجني عليه- صغير السن- لتقصيره في رعايته ، وقدر أن مسئولية قائد المركبة تفوق مسئولية ولي أمر المجني عليه وخلص إلى تحديد نسبة المساهمة في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ب 75% بالنسبة للمتهم ، 25% بالنسبة لولي الحدث وانتهى إلى إلزام قائد المركبة المتهم- المطعون ضده- الثاني بالتضامم مع الشركة المؤمن لديها- المطعون ضدها الأولى- بأداء مبلغ 150000 ريال دية لورثة المجني عليه. وهو المقدار المعادل لقيمة الخطأ الذي قدر نسبة مساهمة المتهم به في وقوع الحادث. فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ولم يخالفه في شيء أو يخطئ في تطبيقه. ويكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم بعيد عن محجة الصواب وغير سديد. ولا ينال من ذلك أو يؤثر فيه أو يقدح في سلامته ما أورده الحكم من تقرير مسئولية ولي أمر المجني عليه عما ساهم به من خطأ في وقوع الحادث مادام أنه لم يحكم عليه بشيء إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يُجر أي نقص في مقدار الدية المقررة قانوناً بالنسبة للقتل الخطأ وأن ما قام به مجرد تحديد ما يلزم به المتهم قائد السيارة معادلاً لقيمة الخطأ الذي أثبته في حقه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google