08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 90 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 90 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
90
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
07/12/2015
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش . إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(2) إثبات
"اعتراف" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الاعتراف". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الدعوى . لمحكمة الموضوع تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف . لها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي . لا يعيب الحكم . مادامت لم تثق بما شهدوا به .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز.
(4) إثبات "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال.
(5) موظفون عموميون . رشوة . جريمة "أركانها". قصد جنائي . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . تحققه : بمجرد علم المرتشي أو الوسيط عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لإنجازه بوظيفته واستغلالها . استنتاجه: من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي وتحقق معنى الاتجار بالوظيفة في جريمة رشوة.
(6) إثبات "اعتراف" . إجراءات "إجراءات التحقيق" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات لأنه تم باللغة العربية دون الاستعانة بمترجم. غير مقبول . باعتباره تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن . ومادام الحكم قد رد عليه بما يسوغ اطراحه.
مثال .
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق" . نيابة عامة .
نعي الطاعن أنه تم عرضه على النيابة العامة بعد الميعاد المقرر قانوناً . غير مقبول . مادام الثابت من الأوراق أنه قد تم عرضه على النيابة المختصة في الميعاد المقرر .
(8) استجواب . دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". بطــلان . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
_______________
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان مفاد ما أورده أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات وصحتها ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا محل له.
2- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم في بيان مقام سرد أدلة الثبوت قد اطمأن إلى الاعتراف المنسوب للطاعن في محضري ضبط الواقعة وتحقيق النيابة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن الاعتراف على ما جاء بأسباب طعنه إنما ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل التحدي به أمام محكمة التمييز.
3- من المقرر إنه لا يعيب الحكم التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي مادامت لم تثق بما شهدوا به فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن أمام محكمة التمييز.
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته المسئول عن قسم الكهرباء ببلدية.... واعتماد صرف المبالغ الشهرية للشركات وذلك أخذاً باعترافه وما شهد به شهود الواقعة ودان الطاعن الأول على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
5- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي أو الوسيط عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لإنجازه بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن الثاني قام بالتوسط لدى موظف عام- المتهم الأول- في تقديم مبالغ مالية له على سبيل الرشوة وذلك للقيام بعمل من أعمال وظيفته وهي الموافقة على صرف مستحقات الشركة من جهة عمله مع علمه بأن المتهم الأول هو صاحب الاختصاص في ذلك واتجاه إرادته إلى تقديم المبلغ المالي لإنجاز تلك المهام التي تقع في دائرة اختصاصه الوظيفي وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوفر به القصد الجنائي في حقه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل.
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن الثاني ببطلان اعترافه بالتحقيقات لأنه تم باللغة العربية دون الاستعانة بمترجم ورد عليه بقوله: " إن المتهم الثاني ومنذ التحقيق معه ولم يتردد أبداً ولم يدفع في أي مرحلة بأنه لا يفهم ما يقال له بل كان مدركاً وفاهماً كل ما قيل له ولا يقيد الجهات التي تحرت معه أن توفر له مترجماً متى طلب ذلك". وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من اطراحه فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
7-لما كان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن الثاني تم القبض عليه بتاريخ 26/12/2011 الساعة الثانية والنصف مساء وتم عرضه على النيابة بتاريخ 27/12/2011 التي قررت حجزه وعرضه صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 28/12/2011 على نيابة الأموال العامة التي تولت التحقيق معه ومن ثم يكون قد تم عرضه على النيابة المختصة في الميعاد المقرر قانوناً - على خلاف ما يزعمه الطاعن- فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
8- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان استجوابه أمام الشرطة فإنه ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها.
________________
الوقائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً قبل لنفسه من مدير شركة .... مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالأوراق 2- بصفته آنفة البيان استعمل سلطات وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة لنفسه بأن تسلم من المتهم الثاني مبلغ ألفين وخمسمائة ريال مقابل إنهاء صرف مستحقات إحدى الشركات بدون وجه حق على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني: 1- توسط لدى موظف عام في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك للقيام بعمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالأوراق2- بصفته موظفاً عاماً استعمل سلطات وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة لنفسه بأن تسلم من مدير شركة .... مبلغ ثلاثة آلاف ريال بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهما بالمواد(3/1)،(140/1)،(141)،(147)،(160) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (77) من ذات القانون أولاً: بحبس المتهم الأول سبع سنوات وتغريمه عشرة آلاف ريال. ثانياً: بحبس المتهم الثاني خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال. ثالثاً: بعزل المتهمين من الوظيفة العامة وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة ريال. رابعاً: إبعاد المتهمين من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. استأنفا. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين مدة ثلاث سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذان/ .... المحاميان بصفتهما وكيلين عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــــة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة الرشوة ودان الثاني بالتوسط فيها وطلبها وتقديمها لموظف عام ودانهما باستعمال سلطات وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة لنفسيهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن الأول أنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لعدم مطابقته للحقيقة والواقع لانتفاء صلته بعمليات صرف الفواتير محل الاتهام وهو ما أكده شاهدا النفي أمام المحكمة ودلت عليه ما قدمه من مستندات في هذا الشأن بيد أن الحكم رد على هذين الدفعين برد قاصر غير سائغ ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم دانه رغم انتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بأن المبالغ التي سلمها للمتهم الأول هي على سبيل الرشوة وأخذت باعترافه في تحقيقات النيابة العامة رغم أنه تم دون الاستعانة في ذلك بمترجم للغة العربية التي لا يجيدها الطاعن بدلالة أن هذا الاعتراف جاء متناقضاً مع بعضه البعض فضلاً عن أنه تم عرضه على النيابة العامة بعد الميعاد المقرر قانوناً وبطلان استجوابه أمام الشرطة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان مفاد ما أورده أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات وصحتها ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا محل له.لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم في بيان مقام سرد أدلة الثبوت قد اطمأن إلى الاعتراف المنسوب للطاعن في محضري ضبط الواقعة وتحقيق النيابة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن الاعتراف على ما جاء بأسباب طعنه إنما ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل التحدي به أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي مادامت لم تثق بما شهدوا به فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن أمام محكمة التمييز.لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته المسئول عن قسم الكهرباء ببلدية .... واعتماد صرف المبالغ الشهرية للشركات وذلك أخذاً باعترافه وما شهد به شهود الواقعة ودان الطاعن الأول على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي أو الوسيط عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لإنجازه بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن الثاني قام بالتوسط لدى موظف عام- المتهم الأول- في تقديم مبالغ مالية له على سبيل الرشوة وذلك للقيام بعمل من أعمال وظيفته وهي الموافقة على صرف مستحقات الشركة من جهة عمله مع علمه بأن المتهم الأول هو صاحب الاختصاص في ذلك واتجاه إرادته إلى تقديم المبلغ المالي لإنجاز تلك المهام التي تقع في دائرة اختصاصه الوظيفي وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوفر به القصد الجنائي في حقه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن الثاني ببطلان اعترافه بالتحقيقات لأنه تم باللغة العربية دون الاستعانة بمترجم ورد عليه بقوله: " إن المتهم الثاني ومنذ التحقيق معه ولم يتردد أبداً ولم يدفع في أي مرحلة بأنه لا يفهم ما يقال له بل كان مدركاً وفاهماً كل ما قيل له ولا يقيد الجهات التي تحرت معه أن توفر له مترجماً متى طلب ذلك". وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من اطراحه فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن الثاني تم القبض عليه بتاريخ 26/12/2011 الساعة الثانية والنصف مساء وتم عرضه على النيابة بتاريخ 27/12/2011 التي قررت حجزه وعرضه صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 28/12/2011 على نيابة الأموال العامة التي تولت التحقيق معه ومن ثم يكون قد تم عرضه على النيابة المختصة في الميعاد المقرر قانوناً - على خلاف ما يزعمه الطاعن- فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير مقبول.لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان استجوابه أمام الشرطة فإنه ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google