08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 68 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 68 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
68
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
16/11/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال الحق". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
حيازة الأفراد للمؤثر النفسي . لا تحتاج إلى ترخيص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة . كفاية وصفة طبية من أحد الأطباء عملاً بالاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون (19) لسنة 1993 في شأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي . ليس للقاضي أن يعمل موجبات هذا الاستثناء . إلا إذ انطبقت شروطه الواردة في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً . دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات أن حيازته للأقراص المخدرة كانت لأسباب صحية بحتة . جوهري . باعتباره مسألة فنية . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً وصولاً إلى غاية الأمر فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون تحقيق هذا الدفاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال .
_______________
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (19) لسنة 1993 في شأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي قد أجازت على سبيل الاستثناء من أحكام المادة الثالثة من ذات القانون للأفراد حيازة مواد ذات تأثير نفسي لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعمل موجبات هذا الاستثناء إلا إذ انطبقت شروطه الواردة في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاما ً. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام النيابة العامة والمحكمة بدرجتيها على ما يبين من المفردات أن حيازته لأقراص الترامادول كانت لأسباب صحية بحتة وأن الأقراص المضبوطة وصَفها له الأطباء بناء على تذكرة طبية مرفقة مدونة بلغة أجنبية ومرفق معها ترجمة باللغة العربية بالاطلاع عليها تبين أنها تبيح للطاعن تناول عدد اثنين حبة من عقار الترامادول يومياً لمدة تسعة أشهر للعلاج من آلام الظهر إلا أن الحكم المطعون فيه رد بما لا يسوغ على هذا الدفاع بأنه يشترط الحصول علي ترخيص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 1993 في شأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي رغم أن حيازة الأفراد للمؤثر النفسي لا تحتاج إلى ترخيص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بل يكفي وصفة طبية من أحد الأطباء عملاً بالاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون- على النحو سالف الذكر - وإن خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عن أن الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بما قدم من مستندات على النحو السالف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً مؤثراً في مصير الدعوى إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بذاتها لإبداء الرأي فيها إلا عن طريق المختص فنياً للوقوف عما إذا كان ما ضبط مع الطاعن من أقراص الترامادول يندرج ضمن العقاقير الطبية المبينة بالتذكرة الطبية المقدمة منه وصولاً إلى تحقق موجبات الاستثناء المار بيانه من عدمه. أما وهي لم تفعل ولم تحقق دفاعه وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور فضلاً عما انطوى عليه من الإخلال بحق الدفاع
________________
الوقـــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز مادة ذات تأثير نفسي (ترامادول) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد (1)،(2)،(3)،(15/1،3) من القانون رقم(19) لسنة1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي والبند(9) من الجدول الثاني المضاف بقرار وزير الصحة العامة رقم(12) لسنة1999 الملحق بالقانون الأول. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وتغريمه عشرة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف التنفيذ لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً. استأنف. والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ.
________________
المحكمــــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر نفسي بقصد الاتجار شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دانه رغم انتفاء قصد الاتجار إذ أنه تمسك بأن حيازته للمخدر المضبوط كان بقصد العلاج وهو ما أكدته الشهادة الطبية المقدمة مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (19) لسنة 1993 في شأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي قد أجازت على سبيل الاستثناء من أحكام المادة الثالثة من ذات القانون للأفراد حيازة مواد ذات تأثير نفسي لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعمل موجبات هذا الاستثناء إلا إذ انطبقت شروطه الواردة في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام النيابة العامة والمحكمة بدرجتيها على ما يبين من المفردات أن حيازته لأقراص الترامادول كانت لأسباب صحية بحتة وأن الأقراص المضبوطة وصَفها له الأطباء بناء على تذكرة طبية مرفقة مدونة بلغة أجنبية ومرفق معها ترجمة باللغة العربية بالاطلاع عليها تبين أنها تبيح للطاعن تناول عدد اثنين حبة من عقار الترامادول يومياً لمدة تسعة أشهر للعلاج من آلام الظهر إلا أن الحكم المطعون فيه رد بما لا يسوغ على هذا الدفاع بأنه يشترط الحصول علي ترخيص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 1993 في شأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي رغم أن حيازة الأفراد للمؤثر النفسي لا تحتاج إلى ترخيص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بل يكفي وصفة طبية من أحد الأطباء عملاً بالاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون- على النحو سالف الذكر - وإن خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عن أن الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بما قدم من مستندات على النحو السالف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً مؤثراً في مصير الدعوى إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بذاتها لإبداء الرأي فيها إلا عن طريق المختص فنياً للوقوف عما إذا كان ما ضبط مع الطاعن من أقراص الترامادول يندرج ضمن العقاقير الطبية المبينة بالتذكرة الطبية المقدمة منه وصولاً إلى تحقق موجبات الاستثناء المار بيانه من عدمه. أما وهي لم تفعل ولم تحقق دفاعه وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور فضلاً عما انطوى عليه من الإخلال بحق الدفاع الأمر الموجب لتمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google