08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 58 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 58 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
58
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
16/11/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
معــارضة "نظرها والحكــم فيــها". إعلان . بطلان . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب".
تأجيل المحكمة معارضة الطاعن في غيبته . يوجب إعلانه لشخصه أو بمحل إقامته على النحو الذي يحقق العلم بالجلسة المحددة لنظرها . أساس ذلك ؟
مثال .
_______________
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والمفردات - المضمومة – أن محام قرر بالمعارضة عن الطاعن فى الحكم الغيابى الصادر ضده بجلسة 24/6/2014 بصفته وكيلاً عنه بتاريخ 15/7/2014 وحددت لنظرها جلسة 16/10/ 2014 وفيها لم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيل أثبت بمحضر الجلسة أنه مقيد الحرية وتوالى تأجيل الجلسات حتى جلسة 29/12/2014 وفيها صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وأثبت فيها الحكم أن الطاعن أعلن بالجلسة وأنه خارج البلاد وكان البين من المفردات أنها قد خلت من إعلان الطاعن لشخصه أو بمحل إقامته على النحو الذى يحقق العلم بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة ولا يغير من ذلك الإفادة الثابتة على ورقة الإعلان بأنه خارج البلاد طالما أن الإعلان لم يتم لشخصه أو فى آخر موطن معلوم له عملاً بنص المادة (264) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التى نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
________________
الوقــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1-حاز مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً . 2-تعاطى مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد (1)،(2/1)،(37)،(44)،(49) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين وتغريمه خمسة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مادة مخدرة وتعاطى مادة الحشيش قد شابه البطلان والخطأ فى القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى فى معارضة الطاعن دون أن يعلن بالجلسة التى أجلت إليها الدعوى ورغم أن وكيله هو الذى قرر بها واكتفت – للقضاء باعتبار معارضة الطاعن – الذى كان محبوساً وهو ما أثبته وكيله بمحضر الجلسة - كأن لم تكن بما أثبتته جهة الإدارة من كونه خارج البلاد رغم أنه ممنوع من السفر مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والمفردات- المضمومة – أن محام قرر بالمعارضة عن الطاعن فى الحكم الغيابى الصادر ضده بجلسة 24/6/2014 بصفته وكيلاً عنه بتاريخ 15/7/2014 وحددت لنظرها جلسة 16/10/ 2014 وفيها لم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيل أثبت بمحضر الجلسة أنه مقيد الحرية وتوالى تأجيل الجلسات حتى جلسة 29/12/2014 وفيها صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وأثبت فيها الحكم أن الطاعن أعلن بالجلسة وأنه خارج البلاد وكان البين من المفردات أنها قد خلت من إعلان الطاعن لشخصه أو بمحل إقامته على النحو الذى يحقق العلم بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة ولا يغير من ذلك الإفادة الثابتة على ورقة الإعلان بأنه خارج البلاد طالما أن الإعلان لم يتم لشخصه أو فى آخر موطن معلوم له عملاً بنص المادة (264) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التى نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google