08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 52 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 52 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
52
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
16/11/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
استئناف
"ميعاده". أحداث . نظام عام . محكمة أول درجة . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "وصفه" "تسبيبه . تسبيب معيب". محكمة التمييز "سلطتها فـي تصحيح الحكم".
العبرة في الأحكام . بحقيقة الواقع . لا بما يرد عنه في ورقة الحكم.
بدأ ميعاد الاستئناف للمحكوم عليه في الحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلانه به قانوناً. المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (37) من قانون الأحداث رقم(1) لسنة 1994. مفادها ؟
ميعاد الاستئناف . من النظام العام . التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. جائز. مادام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً .
تغيب الطاعنين عن الجلسة التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة. اعتبار الحكم الصادر في حقهما حضوري اعتباري. لايبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلان والدي الطاعنين باعتبارهما حدثين. خلو الأوراق مما يفيد حصول هذا الإعلان حتى يوم تقريرهما بالطعن عليه بطريق الاستئناف. أثره : وجوب قضاء محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً والتصدي لموضوع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوجب تصحيح الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً وتمييز الحكم المطعون فيه والإعادة .
_______________
من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما يرد عنه في ورقة الحكم وكانت المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن " في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه من تاريخ إعلانه به قانوناً". كما نصت المادة (37) من قانون الأحداث رقم(1) لسنة 1994 على أن " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الوصاية عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة قانوناً". وكان ميعاد الاستئناف – كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى مادام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً. لما كان ما تقدم. وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يحضرا بجلسة ....– وهي إحدى جلسات المرافعة – وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة .... ولم يمثلا أيضاً في تلك الجلسة فإن الحكم المستأنف يكون قد صدر في حقهما حضورياً اعتبارياً وليـس حـضورياً كـما وصفته المحكمة التي أصدرته – وبالتالي فلا يبدأ الطعن فيه إلا من تاريخ الإعلان به قانوناً – لوالديهما باعتبارهما حدثين – وإذ خلت الأوراق مما يفيد حصول هذا الإعلان حتى يوم تقريرهما بالطعن عليه بطريق الاستئناف– فإن كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بقبول استئنافهما شكلاً– والتصدي لموضوع الدعوى – أما وأنها قد تنكبت بقضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً – هذا السبيل – فإنه يتعين تصحيح الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً – وتمييز الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث وجوه الطعن.
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين "أحداث" بأنهم : شرعوا في مواقعة المجني عليه بغير إكراه أو تهديد أو حيلة مع علمهم بأنه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادتين (187)،(287) من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث قضت حضورياً للطاعنين ـ في حقيقته حضوري اعتباري ـ عملاً بمادتي الاتهام بإيداع المتهمين لمدة سنة بدار الحماية الاجتماعية. استأنفا . والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في القانون ذلك بأنه قضى بعدم قبول استئنافهما شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أنهما من الأحداث ولم يتم إعلان والديهما بالحكم الصادر من محكمة أول درجة وأنهما قد بادرا باستئنافه فور علمهما به الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما يرد عنه في ورقة الحكم وكانت المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن " في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه من تاريخ إعلانه به قانوناً ". كما نصت المادة (37) من قانون الأحداث رقم(1) لسنة 1994 على أن " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الوصاية عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة قانوناً". وكان ميعاد الاستئناف – كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى مادام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً. لما كان ما تقدم. وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يحضرا بجلسة....– وهي إحدى جلسات المرافعة – وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة .... ولم يمثلا أيضاً في تلك الجلسة فإن الحكم المستأنف يكون قد صدر في حقهما حضورياً اعتبارياً وليـس حـضورياً كـما وصفته المحكمة التي أصدرته – وبالتالي فلا يبدأ الطعن فيه إلا من تاريخ الإعلان به قانوناً – لوالديهما باعتبارهما حدثين – وإذ خلت الأوراق مما يفيد حصول هذا الإعلان حتى يوم تقريرهما بالطعن عليه بطريق الاستئناف– فإن كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بقبول استئنافهما شكلاً– والتصدي لموضوع الدعوى – أما وأنها قد تنكبت بقضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً– هذا السبيل – فإنه يتعين تصحيح الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً – وتمييز الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث وجوه الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google