08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 35 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 35 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
35
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
16/11/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - علـي أحمــد شكـيب - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
رشوة . إثبات "شهود". تسجيل المحادثات . نيابة عامة . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب".
العبرة في الدفع . بمدلوله لا بلفظه .
الدفع ببطلان إذن التسجيلات الصوتية لعدم جدية التحريات . من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها . مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد منها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في الإدانة على شهادة الضابط التي اعتَمَدَ في تحرياته على التسجيلات التي لم يتحصل بموجبها على إذن من النيابة العامة دون الرد على ذلك الدفع . قصور.
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
_______________
لما كان يبين من المفردات أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة ثاني درجة ببطلان القبض عليها لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن لإجراء التسجيلات الصوتية بغير إذن من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في الدفع هي بمدلوله لا بلفظه وكان الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها مادام الحكم قد استند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – في أسبابه المكملة التي أضافها لأسباب الحكم المستأنف المأخوذ بها - قد أفصح أنه يعول في قضائه على شهادة .... والتي تضمنت كما حصلها حكم أول درجة – المأخوذ بأسبابه – أنه قد اعتمد في تحرياته – من بين ما اعتمد – على التسجيلات التي لم يتحصل بموجبها على إذن من النيابة العامة - رغم وجوب ذلك قانوناً – وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفع ويقول كلمته فيه – وعلى الرغم ما أورده في مدوناته على النحو سالف البيان – فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له. ولا يعصمه من ذلك ما قام عليه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة منها مكتملة تتكون عقيدة المحكمة. بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
________________
الوقـــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : عرضت رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منها على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابها بالمادتين (145)،(147/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع إعمال المادة (77) من ذات القانون بحبس المتهمة سنة ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره عشرة آلاف ريال وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.استأنفت. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والإبعاد المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــــة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه على الرغم من تمسكها بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها لإجراء التسجيلات الصوتية بغير إذن من الجهة المختصة. بما من شأنه بطلان إجراءات القبض وما ترتب عليها. إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها مع أنه عول في قضائه على الدليل المستمد منها الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة ثاني درجة ببطلان القبض عليها لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن لإجراء التسجيلات الصوتية بغير إذن من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في الدفع هي بمدلوله لا بلفظه وكان الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها مادام الحكم قد استند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – في أسبابه المكملة التي أضافها لأسباب الحكم المستأنف المأخوذ بها - قد أفصح أنه يعول في قضائه على شهادة .... والتي تضمنت كما حصلها حكم أول درجة – المأخوذ بأسبابه – أنه قد اعتمد في تحرياته – من بين ما اعتمد – على التسجيلات التي لم يتحصل بموجبها على إذن من النيابة العامة - رغم وجوب ذلك قانوناً – وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفع ويقول كلمته فيه – وعلى الرغم ما أورده في مدوناته على النحو سالف البيان – فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له. ولا يعصمه من ذلك ما قام عليه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة منها مكتملة تتكون عقيدة المحكمة. بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google