08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 28 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 28 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
28
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
02/11/2015
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
محاماة . وكالة . تمييز
"التقرير بالطعــن وإيــداع الأسباب" "الصفة فـي الطعن".
الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية . حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً .
الطعن في الأحكام . لازمه : توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. خلو التوكيل الذي قرر به بالطعن على النص صراحة على الطعن بالتمييز وصدوره بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة . لا يغير من ذلك استيفاء مذكرة أسباب الطعن للشكل المقرر في القانون . علة ذلك ؟
_______________
من المقرر أن الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، وكان التوكيل الذي قرر به بالطعن لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز فضلاً عن أنه سابق لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. ولا يجزئ في ذلك أن تكون مذكرة أسباب الطعن مستوفاة الشكل المقرر في القانون لما هو مقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أعطى للمجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة وكفالة ثلاثة آلاف ريال لإيقاف التنفيذ.استأنف. والمحكمة الابتدائية-بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
حيث إن الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، وكان التوكيل الذي قرر به بالطعن لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز فضلاً عن أنه سابق لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. ولا يجزئ في ذلك أن تكون مذكرة أسباب الطعن مستوفاة الشكل المقرر في القانون لما هو مقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google