28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 19 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 19 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
19
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
02/11/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
نيابة عامة. وصف التهمة . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تعديل وصف التهمة". أمر إحالة . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . نظام عـام. حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". استئناف "نظـره والحكـم فيه". محكمـة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعـن" . تبديـد. احتيال.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. لها تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف السليم. دون أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسها بإضافة وقائع جديدة. للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة ذلك. شريطة أن يكون في مواجهة المتهم أو إعلانه به وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى. علة ذلك؟
معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. غير جائز. المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية.
محكمة ثاني درجة . تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية .
استئناف النيابة . ينقل الدعوى الجنائية برمتها للمحكمة الاستئنافية . دون التقيد بواقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة .
اختلاف جريمة الاحتيال في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة التبديد وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة .
إحالة النيابة العامة الطاعن للمحاكمة بتهمة التبديد والقضاء ببراءته أمام محكمة أول درجة . استئنافها هذا القضاء على أساس أن الواقعة احتيال وقضاء الحكم المطعون بإدانة الطاعن على هذا الأساس . غير جائز . علة وأثر ذلك ؟
_______________
لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في غضون عام .... بدد المبالغ والمنقولات المبينة القدر والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.... إضراراً بأصحاب الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 362 من قانون العقوبات ، ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهم على سند من القول- وبحق - بعدم توافر أي عقد من عقود الأمانة ، استأنفت النيابة هذا الحكم على أساس أن الواقعة تشكل جريمة الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة (354) من قانون العقوبات . والمحكمة قضت حضورياً بإجماع الآراء بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك، ولئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بالطبيعة وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة – بوصفها سلطة اتهام- وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضى . وإذ كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للمادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وكانت التهمة التي وجهت إلى المتهم والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو جريمة التبديد ولم تقل النيابة أنها الاحتيال ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة وكانت هذه الجريمة الأخيرة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة التبديد وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فإنه ما كان يجوز للنيابة أن توجه إلى المتهم هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية ولم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسها بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وإنه ولئن كان استئناف النيابة ينقل الدعوى برمتها - فى خصوص الدعوى الجنائية - إلى المحكمة الاستئنافية ولا يصح فى القانون القول بتقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . وإذ استأنفت النيابة الحكم الابتدائى على ما يبين من تقرير الاستئناف على أساس أن الواقعة هي الاحتيال ولم تعرض لمدى صحة الحكم الصادر بالبراءة فى تهمة التبديد - التى رفعت بها الدعوى- وكان قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى مما تستنفذ به ولايتها ولا يجوز لها أن تفصل فيها مرة أخرى مادام أن ذلك يتعلق بذات الوقائع التى قضت فيها وكانت المحكمة الاستئنافية – فى خصوص الدعوى الراهنة – قد دانت الطاعن عن تهمة غير التى رفعت عنها الدعوى ولم ترد فى أمر الإحالة وهو ما لا يجوز فإنه – إزاء ما سبق – لا يسع هذه المحكمة إلا أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ببراءة الطاعن.
________________
الوقــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المبالغ والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إضراراً بأصحاب الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة (362) من قانون العقوبات . ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهم . استأنفت النيابة العامة. والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم لمدة سنة وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمــــة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه الخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة الاستئنافية - بناء على استئناف النيابة العامة - عاقبته بنص المادة (354) من قانون العقوبات - جريمة الاحتيال- فى حين أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة والتى دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هى جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة (362) من ذات القانون والمقضي ببراءته منها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في غضون عام.... بدد المبالغ والمنقولات المبينة القدر والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... إضراراً بأصحاب الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 362 من قانون العقوبات ، ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهم على سند من القول- وبحق - بعدم توافر أي عقد من عقود الأمانة، استأنفت النيابة هذا الحكم على أساس أن الواقعة تشكل جريمة الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة (354) من قانون العقوبات. والمحكمة قضت حضورياً بإجماع الآراء بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، ولئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بالطبيعة وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة – بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضى . وإذ كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للمادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وكانت التهمة التي وجهت إلى المتهم والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو جريمة التبديد ولم تقل النيابة أنها الاحتيال ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة وكانت هذه الجريمة الأخيرة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة التبديد وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فإنه ما كان يجوز للنيابة أن توجه إلى المتهم هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية ولم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسها بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وإنه ولئن كان استئناف النيابة ينقل الدعوى برمتها- فى خصوص الدعوى الجنائية - إلى المحكمة الاستئنافية ولا يصح فى القانون القول بتقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . وإذ استأنفت النيابة الحكم الابتدائى على ما يبين من تقرير الاستئناف على أساس أن الواقعة هي الاحتيال ولم تعرض لمدى صحة الحكم الصادر بالبراءة فى تهمة التبديد - التى رفعت بها الدعوى - وكان قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى مما تستنفذ به ولايتها ولا يجوز لها أن تفصل فيها مرة أخرى مادام أن ذلك يتعلق بذات الوقائع التى قضت فيها وكانت المحكمة الاستئنافية – فى خصوص الدعوى الراهنة – قد دانت الطاعن عن تهمة غير التى رفعت عنها الدعوى ولم ترد فى أمر الإحالة وهو ما لا يجوز فإنه – إزاء ما سبق – لا يسع هذه المحكمة إلا أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ببراءة الطاعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google