30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 24-4-2006
الطعن رقم 33 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) أغذية. غش أغذية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . متى كان له مأخذه الصحيح في الأوراق .
النعي على الحكم استناده إلى تقرير الفحص الظاهري للحم المضبوط دون إجراء تحليل مخبري له . غير مقبول . مادام التقرير الفني قد خلص إلى انبعاث روائح كريهة من اللحم مع تغير لونه .
(2) أغذية. غش أغذية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بأن الحكم نسب إليه اعترافاً بالرغم من أنه قرر في أقواله بعدم علمه بفساد اللحم . غير مقبول . مادام ما نقله الحكم المطعون فيه من أقواله بمحضر ضبط الواقعة أو بتحقيقات النيابة من اعتراف بارتكابه الجريمة له صداه في الأوراق .
(3) أغذية. غش أغذية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن بأن اللحم لم يكن معروضاً للبيع . غير مقبول . مادام لا يجادل في قيامه ببيعه للشاكي .
ــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان التقرير الفني قد خلص إلى انبعاث روائح كريهة من اللحم المضبوط مع تغير لونه وظهور علامات الفساد عليه مما يعد غير صالح للاستهلاك الآدمي دون حاجة إلى تحليله مخبرياً، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
2- لما كان ما نقله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعن سواء بمحضر ضبط الواقعة أو بتحقيقات النيابة العامة من اعتراف بارتكابه الجريمة له صداه في الأوراق فقد أقر أمام الشرطة بأنه كان يعلم بفساد اللحم المباع نظراً لتغير لونه إلى اللون الأسود، وأقر بتحقيقات النيابة العامة بصحة الاتهام المسند إليه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3- لما كان الطاعن لا يجادل في قيامه ببيع اللحم المضبوط إلى الشاكي ومن ثم فلا يقبل منه القول بأنه لم يكن يعرض اللحم للبيع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة بيع أغذية (لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وطلبت معاقبته بالمادة (24/2) من القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ومحكمة الجنح قضت حضورياً أولاً:- بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال. ثانياً: إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة شهرين. ثالثاً:- نشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين على نفقة المحكوم عليه. رابعاً:- إبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها. استأنف وقيد استئنافه برقم 856/2005. والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في 2/2/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعنت الأستاذة / ... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...ــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير فحص ظاهري ولم يتم إجراء تحليل مخبري للحم المضبوط، وبأن اللحم لم يكن معروضاً للبيع، كما نسب الحكم للطاعن اعترافاً بارتكابه الجريمة رغم أنه قرر في أقواله بأنه لم يكن يعلم بفساد اللحم، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي – لحم – التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من تقرير وحدة صحة اللحوم ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان التقرير الفني قد خلص إلى انبعاث روائح كريهة من اللحم المضبوط مع تغير لونه وظهور علامات الفساد عليه مما يعد غير صالح للاستهلاك الآدمي دون حاجة إلى تحليله مخبرياً، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما نقله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعن سواء بمحضر ضبط الواقعة أو بتحقيقات النيابة العامة من اعتراف بارتكابه الجريمة له صداه في الأوراق فقد أقر أمام الشرطة بأنه كان يعلم بفساد اللحم المباع نظراً لتغير لونه إلى اللون الأسود، وأقر بتحقيقات النيابة العامة بصحة الاتهام المسند إليه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في قيامه ببيع اللحم المضبوط إلى الشاكي ومن ثم فلا يقبل منه القول بأنه لم يكن يعرض اللحم للبيع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.