23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 451 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 451 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
451
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
18/02/2015
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
قانون "تطبيقه" . تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
المخالفات . هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على ألف ريال . المادة (24) عقوبات .
جريمة التسبب بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح فى موت حيوان المعاقب عليها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات . من المخالفات . الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق التمييز . غير جائز . أساس ذلك ؟
_______________
لما كانت المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بالتمييز فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فى جناية أو جنحة فى الحالات الآتية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم 3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ". لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد قدمت الطاعنة للمحاكمة بتهمة التسبب بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح فى موت حيوان المعاقب عليها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال ، وكانت المادة (24) من ذات القانون قد عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على ألف ريال ، فإن ما نسب إلى الطاعنة هو بحسب التوصيف القانوني الصحيح هو المخالفة، وكانت المادة (288) سالفة الذكر قد قصرت الطعن بالتمييز فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات ويكون من ثم طعن المحكوم عليها بالتمييز في الحكم الصادر ضدها في مادة مخالفات غير جائز.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : تسببت بإهمالها وعدم مراعاتها للوائح في موت دابة مملوكة للغير على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة ريال وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنفت. والمحكمة الابتدائية– بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمــــة
من حيث إن المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بالتمييز فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فى جناية أو جنحة فى الحالات الآتية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم 3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ". لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد قدمت الطاعنة للمحاكمة بتهمة التسبب بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح فى موت حيوان المعاقب عليها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال ، وكانت المادة (24) من ذات القانون قد عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على ألف ريال ، فإن ما نسب إلى الطاعنة هو بحسب التوصيف القانوني الصحيح هو المخالفة، وكانت المادة (288) سالفة الذكر قد قصرت الطعن بالتمييز فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات ويكون من ثم طعن المحكوم عليها بالتمييز في الحكم الصادر ضدها في مادة مخالفات غير جائز.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google