23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 209 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 209 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
209
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
19/01/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إعلان . تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . معارضة "نظرها والحكم فيها". نيابة عامة .
عدم جواز الطعن بالتمييز فى الحكم . متى كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . المادة 290 إجراءات .
بدء ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية فى مواد الجنح والمخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه لشخصه إضافة لميعاد المسافة . أو من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان . متى لم يعلن لشخصه . المادة 264 إجراءات .
مبادرة النيابة العامة بالطعن بالتمييز على الحكم الغيابي الصادر بإدانة المطعون ضده دون التريث لحين انتهاء ميعاد المعارضة في ذلك الحكم وخلو الأوراق من إعلان المحكوم عليه . أثره : عدم جواز الطعن . لا يغير من ذلك ما أثارته النيابة العامة فى أسباب طعنها من إعلان المطعون ضده وعدم تقريره بالمعارضة في ذلك الحكم . علة ذلك ؟
________________
لما كانت المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فقرتها الثانية على أن : " ولا يقبل الطعن بالتمييز مادام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً". وقد انتظمت المادة 264 من هذا القانون كيفية إجراء إعلان الأحكام الغيابية بالنسبة للمحكوم عليه وميعاد المعارضة فيها. بأن يتم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم بالإضافة إلى ميعاد المسافة فإذا لم يتم الإعلان لشخصه يبدأ ميعاد المعارضة بالنسبة له من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. وذلك بالنسبة لمواد المخالفات والجنح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده في جنحة إقامة بناء بدون ترخيص بتاريخ 16/1/2014 فبادرت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق التمييز وقدمت مذكرة بأسباب طعنها خلال الميعاد القانوني. لماكان ذلك ، وكانت الأوراق خلت من الدليل المثبت لتمام إعلان المحكوم عليه بذلك الحكم على النحو الذي حدده القانون. وما إذا كان قد عارض فيه وما تم في تلك المعارضة حال حصولها. فإن الطعن المرفوع من النيابة العامة عن هذا الحكم يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك ما أوردته النيابة العامة في أسباب طعنها من أنه قد تم إعلان المطعون ضده بالحكم بتاريخ 11/3/2014 وأنه لم يقرر الطعن فيه بطريق المعارضة. ذلك أنه كان يتعين عليها - النيابة العامة - التريث لحين انتهاء الميعاد المصرح للمحكوم عليه بالمعارضة في الحكم خلاله . بعد يوم 18/3/2014 دون التعجل باتخاذ إجراءات الطعن بالتمييز قبل هذا التاريخ في 16/3/2014. هذا فضلاً عن عدم إرفاق ذلك الإعلان للوقوف على ما إذا كان قد تم بالطريق الذي رسمه القانون من عدمه. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
________________
الوقــائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بأعمال بناء بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد (1)،(15)،(16)،(17)،(19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانونين رقمي (18) لسنة 1987 ، (5) لسنة 2009. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ ألفي ريال. استأنفت النيابة العامة . والمحكمة الابتدائية-بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بتغريم المتهم تسعة آلاف وخمسمائة وخمسين ريالاً وبتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص بحسب الأحوال.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق التمييز ...... الخ .
________________
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه الغموض والإبهام ذلك بأنه لم يحدد العقوبة التي قضى بها وما إذا كانت هي الإزالة أو تصحيح الأعمال أو أداء الرسوم المستحقة وأوردها جميعاً في منطوقه دون تخصيص لإحداها بما من شأنه تجهيل العقوبة المقضى بها وذلك مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فقرتها الثانية على أن : ( ولا يقبل الطعن بالتمييز مادام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً ). وقد انتظمت المادة 264 من هذا القانون كيفية إجراء إعلان الأحكام الغيابية بالنسبة للمحكوم عليه وميعاد المعارضة فيها. بأن يتم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم بالإضافة إلى ميعاد المسافة فإذا لم يتم الإعلان لشخصه يبدأ ميعاد المعارضة بالنسبة له من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. وذلك بالنسبة لمواد المخالفات والجنح. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده في جنحة إقامة بناء بدون ترخيص بتاريخ 16/1/2014 فبادرت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق التمييز وقدمت مذكرة بأسباب طعنها خلال الميعاد القانوني. لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلت من الدليل المثبت لتمام إعلان المحكوم عليه بذلك الحكم على النحو الذي حدده القانون. وما إذا كان قد عارض فيه وما تم في تلك المعارضة حال حصولها. فإن الطعن المرفوع من النيابة العامة عن هذا الحكم يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك ما أوردته النيابة العامة في أسباب طعنها من أنه قد تم إعلان المطعون ضده بالحكم بتاريخ 11/3/2014 وأنه لم يقرر الطعن فيه بطريق المعارضة. ذلك أنه كان يتعين عليها - النيابة العامة - التريث لحين انتهاء الميعاد المصرح للمحكوم عليه بالمعارضة في الحكم خلاله . بعد يوم 18/3/2014 دون التعجل باتخاذ إجراءات الطعن بالتمييز قبل هذا التاريخ في 16/3/2014. هذا فضلاً عن عدم إرفاق ذلك الإعلان للوقوف على ما إذا كان قد تم بالطريق الذي رسمه القانون من عدمه. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google