23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 191 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 191 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
191
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
15/12/2014
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) فعل فاضح. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة تصنيع وعرض أشياء مخلة بالحياء والآداب العامة للبيع .
(
2
) فعل فاضح . جريمة "أركانها" . قانون "تفسيره". مسئولية جنائية . إثبات "بوجه عام" . تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". اشتراك .
النعي على الحكم عدم بيان الركن المادى لجريمة عرض أشياء مخلة بالحياء فى غير علانية . غير مقبول . مادام المشرع قد ساوي بينها وبين صورة إتيان ذلك الفعل فى غير علانية وأوجب مساءلة فاعله . المادة 292/2 عقوبات .
نعي الطاعن عدم اشتراكه فى الجريمة . غير مقبول . مادام الحكم قد أثبت علمه وموافقته وارتكابه لها.
مثال.
(
3
) إثبات "بوجه عام" "اعتراف" "شهود" . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الاعتراف". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . فعل فاضح. تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
نعي الطاعن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق لكونه قد نسب اليه اعترافاً حين أن ما قرره هو علمه بالجريمة فقط . غير مقبول . مادام الثابت أن الحكم قد دلل من محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وإقرار متهم آخر على علمه بالجريمة والموافقة عليها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة اقتراف الجاني للجريمة.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم بعلمه بتصنيع الأشياء المخلة بالحياء وعرضها للبيع والتعويل عليه. مادامت قد أحاطت بكافة العناصر والأركان القانونية للجريمة.
نعي الطاعن أنه لم يقم بتصنيع أشياء مخلة بالحياء ولم يقم بعرضها وفقاً لشهادة الضابط. غير مجد. مادامت المحكمة قد دانته بجريمة العرض فى غير علانية. المادة 292/2 عقوبات .
(
4
) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ فى الإسناد يعيب الحكم .
(
5
) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .
(
6
) دفوع "الدفع أن الجريمة تحريضية". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . فعل فاضح .
النعي أن مرشد الشرطة حرض المتهم على ارتكاب الجريمة . غير مقبول . مادام الحكم قد أثبت فى حقه أنه ضالع فى ارتكابها وكان عرض شراء الأشياء المخلة بالحياء والآداب لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد وكان ليحصل لو عرض الشراء من شخص أخر .
(
7
) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي بعدم استجابة المحكمة لطلب سماع محرر محضر التحريات. غير مقبول. مادام قد اقتصر دوره على ذلك وتعلق طلب شهادته بالدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات.
(
8
) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" . دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إغفال المحكمة الاستئنافية الرد على ما أثاره الطاعن بالمذكرة المقدمة منه خلال فترة حجز الدعوى للحكم . لا يعيب حكمها . مادامت الواقعة قد وضحت لديها.
(
9
) تمييز "أثر الطعن ". محكمة أول درجة . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
تمييز الحكم . يرتب إلغاؤه ويعد لا وجود له .
النعي بعدم إشارة الحكم الاستئنافى للحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإلغاء أو التأييد. غير مقبول . باعتباره قد ألغى ضمناً بصدور الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله « حيث تخلص وقائع الدعوى وتتحصل فيما سطره المقدم ...... مدير إدارة الأمن الوقائى فى كتابه المرسل للنيابة العامة بتاريخ .... من أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها أن ( ..... ) والكائن .... يقوم بتصنيع الكيك للمناسبات وعليه مجسمات مصنوعة من العجين وهى خليعة وخادشة للحياء عبارة عن عضو ذكرى ومؤخرة سيدة ومجسم لرجل وسيدة وهما على السرير. ويتم تصنيعها وبيعها حسب الطلب، فتم إجراء التحريات والتأكد من صحة تلك المعلومات، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش ذلك المطعم أو من يندبه طالب الإذن لتفتيش المطعم محل الإذن. ونفاذا لذلك الإذن تم الإتصال من قبل طالب الإذن المقدم / ..... بالمتهم ..... وطلب منه تصنيع الكيك وبالتوجه للمطعم المذكور تم استلام عدد كيكة بحجم كبير وعليها مجسمان لذكر وأنثى وكان الذكر مستلقى فوق الأنثى، وكذلك عدد 8 كيكة بحجم صغير وعليها مجسمات خادشة للحياء كمؤخرة أنثى وعضو ذكرى، وأن دور المتهم / ..... هو التنسيق مع الزبائن ، وأن المتهم / ..... دوره هو عمل الكيك ، وبعلم المتهم / .... والذى تتم الطلبيات بعد موافقته.» ودلل الحكم الطعين على ثبوت التهمة قبل الطاعن والآخرين بأدلة مستقاة من اعتراف المتهمين بمحضرى الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة وشهادة الضابطين ...... و ...... ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى، وكان ما أورده الحكم- على السياق المتقدم- كافٍ لتفهم الواقعة بكافة عناصرها وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
2- لما كان الحكم قد استظهر قيام المتهمين – الطاعن وآخران لم يطعنا – بعرض الحلوى على أشكال مخلة بالحياء للبيع فى غير علانية، وكان البين من نص المادة 292/2 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها قد جرى على أن « ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شئ من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو فى غير علانية ....». فإن المشرع بذلك قد ساوى بين صور الفعل المجرم على النحو الذى ورد بالمادة سالفة البيان، فإتيان أى صورة من هذه الأفعال يوجب مساءلة فاعله فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على صورة عرض الحلوى على أشكال مخلة بالحياء فى غير علانية يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعى عليه بعدم بيان الركن المادى للجريمة لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه «يعد شريكاً فى الجريمة كل من 1-....2- اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق 3- .......» وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه فى قوله « وبعلم المتهم /...... والذى تتم الطلبيات بموافقته»، وفى ذلك ما يكفى للتدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه ويضحى ما يثيره الطاعن من عدم اشتراكه فى الجريمة على غير أساس .
3- لما كان لا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من أن الحكم نسب إليه اعترافاً فى حين أن ما قرر به أنه كان يعلم بالتصنيع دون أن يعترف بارتكاب الجريمة إذ أن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما نسبه الحكم إلى الطاعن من أقوال بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة هو علم الطاعن بتصنيع وعرض الحلوى بأشكال خادشة للحياء، واستمد من أقوال المتهم / ..... موافقته على التصنيع والبيع على كل طلبية، وهو ما له سنده من الأوراق فإن ذلك ينفي عنه دعوى مخالفة الثابت في الأوراق وذلك لما هو مقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة. ولما كان الثابت أن المتهم اعترف بعلمه بالتصنيع والعرض - على نحو ما سلف - بما مؤداه أن المحكمة قد أحاطت بكافة العناصر والأركان القانونية للجريمة موضوع الاتهام فإنه لا على المحكمة إن هي أخذته بذلك الاعتراف وعوَّلت عليه بجانب أدلة الدعوى الأخرى في القضاء بإدانته ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم على ما جاء بأسباب طعنه غير ذي محل ، هذا فضلاً عن أن البين من المفردات – المضمومة – أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخرين بارتكابهم الجريمة المؤثمة بنص المادة 292/2 من قانون العقوبات - سالفة الذكر – وهى التى دانتهم بها المحكمة، وكان ذلك النص العقابى لا يتضمن من بين صور التجريم الواردة به التصنيع فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بهذا الشأن، أو بشأن ما ورد بشهادة الضابط ...... من أنه لم ير بين المعروضات ما يخدش الحياء والآداب العامة لما يتضمنه النص من تجريم العرض فى غير علانية.
4- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ذلك الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، ومن ثم فإن إيراد الحكم المطعون فيه في موضع منه أنه حصل من أقوال الضابط.... أنه وردت إليهم «معلومات بأن المطعم يقوم بتصنيع كيك» فى حين أن ما ورد بأقواله أنه شاهد المصنعات فى حفل خاص وأنه ليس بناء على معلومات لا يقدح في سلامة الحكم مادام أن الطاعن لا ينازع في الواقعة محل الدعوى برمتها.
5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما فإن ذلك حسبها، لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها.
6- لما كان الظاهر مما أثبته الحكم أن الطاعن كان متفقاً وضالعاً مع آخرين – لم يطعنا – فى عرض الحلوى بأشكال مخلة بالحياء والآداب فى غير علانية من قبل أن يتحدث معه فى شأنها مرشد الشرطة، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه من أن هذا المرشد هو الذى حرضه على ارتكاب الجريمة، وتظاهر المرشد بأنه يريد شراء تلك الحلوى فى صورتها الخادشة من الطاعن – والآخرين – وتوصله بهذه الطريقة لكشف الجريمة لا يمكن عده تحريضاً على ارتكابها، ولا يصح اتخاذه سبباً للبطلان، مادام أن العرض لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد، وكان يحصل لو أن من عرض الشراء ليس مرشداً للشرطة، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير محل.
7- لما كان البين أن الشاهد ..... اقتصر دوره فى الدعوى على تحرير محضر التحريات – وهو ما أقر به الطاعن بأسباب الطعن - ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو لم يستجب لطلب سماع أقواله في شأن الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات في الدعوى الذي ينتفى معه وجه الطعن على الحكم في هذا الشأن .
8- لما كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعن إلى باقى ما يثيره بالمذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - ولا تثريب على المحكمة إن هى لم تحقق للطاعن هذا الدفاع أو أغفلت الرد عليه .
9- من المقرر أن تمييز الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المميز لا وجود له قانوناً فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إشارة الحكم الطعين للحكم المستأنف بالإلغاء أو التأييد – والذى يعد قد ألغى ضمناً بصدور الحكم المطعون فيه – لا يكون له محل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... (طاعن) -2- ...... -3- ...... -4- ...... بأنهم صنعوا وعرضوا للبيع أشياء مخلة بالحياء والآداب العامة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة (292/2) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع إعمال المادة (77/2) من ذات القانون بحبس كل متهم ستة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. استأنفوا. والمحكـمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم - ..... و ...... و...... - في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة - محكمة التمييز - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضورياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق التمييز ( للمرة الثانية) ......
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تصنيع وعرض للبيع أشياء مخلة بالحياء والآداب العامة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق والبطلان، ذلك أنه خلا من بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها، ولم يستظهر الركن المادى للجريمة التى أتاها الطاعن إذ تتعدد حالات التجريم فى النص العقابى ولم يستظهر أى هذه الحالات التى أتاها الطاعن، كما أن الطاعن ليس له دور فى أى من التصنيع أو العرض للأشياء المخلة وهو ما نسب إليه إتيانه، ولم يشترك بأى صورة من صور الاشتراك فى الفعل المؤثم ، كما أن العرض لم يكن قائماً فى الأوراق بشهادة ضابط الواقعة ......، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بأن القبض والتفتيش تما قبل صدور الإذن بهما، ونسب إلى الطاعن اعترافاً بارتكاب الواقعة فى حين أن أقواله لم تتضمن سوى علمه بالتصنيع، وحصل من أقوال الضابط ..... أنه وردت إليهم «معلومات بأن المطعم يقوم بتصنيع كيك» فى حين أن ما ورد بأقواله أنه شاهد المصنعات فى حفل خاص وأنه ليس بناء على معلومات، وتمسك الدفاع عن الطاعن أن الجريمة وقعت نتيجة تحريض من الشرطة ولم تكن وليدة الإرادة المطلقة للطاعن والآخرين، وطلب الدفاع عن الطاعن سماع الضابط ..... مدير الأمن الوقائى وضم أحراز المجسمات المتحفظ عليها بقسم شرطة .... – والتى قضت المحكمة فى الدعوى دون أن تشاهدها - وسماع أفراد القوة المرافقة أثناء الضبط وطلب إثبات ذلك بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة إلا أنه فوجئ بعدم إثبات طلباته بمحضر الجلسة وحجزت المحكمة الدعوى للحكم دون الاستجابة لأى من طلباته وهو ما دعاه إلى تقديم طلب لفتح باب المرافعة قائماً على عدم إثبات طلباته تلك بمحضر الجلسة ومع ذلك لم تستجب المحكمة لهذا الطلب وقضت فى الدعوى مما دعاه لتقديم شكوى بهذا الشأن، وأخيرا فإن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للحكم الصادر من محكمة أول درجة سواء بالإلغاء أو التأييد وتركه معلقاً مما يعنى معاقبة الطاعن بعقوبتين عن ذات الفعل، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله « حيث تخلص وقائع الدعوى وتتحصل فيما سطره المقدم ..... مدير إدارة الأمن الوقائى فى كتابه المرسل للنيابة العامة بتاريخ .... من أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها أن ( ..... ) والكائن ..... يقوم بتصنيع الكيك للمناسبات وعليه مجسمات مصنوعة من العجين وهى خليعة وخادشة للحياء عبارة عن عضو ذكرى ومؤخرة سيدة ومجسم لرجل وسيدة وهما على السرير. ويتم تصنيعها وبيعها حسب الطلب، فتم إجراء التحريات والتأكد من صحة تلك المعلومات، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش ذلك المطعم أو من يندبه طالب الإذن لتفتيش المطعم محل الإذن. ونفاذا لذلك الإذن تم الاتصال من قبل طالب الإذن المقدم / ..... بالمتهم ...... وطلب منه تصنيع الكيك وبالتوجه للمطعم المذكور تم استلام عدد كيكة بحجم كبير وعليها مجسمان لذكر وأنثى وكان الذكر مستلقى فوق الأنثى، وكذلك عدد 8 كيكة بحجم صغير وعليها مجسمات خادشة للحياء كمؤخرة أنثى وعضو ذكرى، وأن دور المتهم / ...... هو التنسيق مع الزبائن ، وأن المتهم/...... دوره هو عمل الكيك ، وبعلم المتهم / ..... والذى تتم الطلبيات بعد موافقته.» ودلل الحكم الطعين على ثبوت التهمة قبل الطاعن والآخرين بأدلة مستقاة من اعتراف المتهمين بمحضرى الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة وشهادة الضابطين..... و ...... ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى، وكان ما أورده الحكم- على السياق المتقدم- كافٍ لتفهم الواقعة بكافة عناصرها وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر قيام المتهمين – الطاعن وآخران لم يطعنا – بعرض الحلوى على أشكال مخلة بالحياء للبيع فى غير علانية، وكان البين من نص المادة 292/2 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها قد جرى على أن « ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شئ من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو فى غير علانية ....». فإن المشرع بذلك قد ساوى بين صور الفعل المجرم على النحو الذى ورد بالمادة سالفة البيان، فإتيان أى صورة من هذه الأفعال يوجب مساءلة فاعله فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على صورة عرض الحلوى على أشكال مخلة بالحياء فى غير علانية يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعى عليه بعدم بيان الركن المادى للجريمة لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه «يعد شريكاً فى الجريمة كل من 1-....2- اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق 3- .......» وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه فى قوله « وبعلم المتهم /..... والذى تتم الطلبيات بموافقته»، وفى ذلك ما يكفى للتدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه ويضحى ما يثيره الطاعن من عدم اشتراكه فى الجريمة على غير أساس ، ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من أن الحكم نسب إليه اعترافاً فى حين أن ما قرر به أنه كان يعلم بالتصنيع دون أن يعترف بارتكاب الجريمة إذ أن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما نسبه الحكم إلى الطاعن من أقوال بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة هو علم الطاعن بتصنيع وعرض الحلوى بأشكال خادشة للحياء، واستمد من أقوال المتهم/ ..... موافقته على التصنيع والبيع على كل طلبية، وهو ما له سنده من الأوراق فإن ذلك ينفي عنه دعوى مخالفة الثابت في الأوراق وذلك لما هو مقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة. ولما كان الثابت أن المتهم اعترف بعلمه بالتصنيع والعرض - على نحو ما سلف - بما مؤداه أن المحكمة قد أحاطت بكافة العناصر والأركان القانونية للجريمة موضوع الاتهام فإنه لا على المحكمة إن هي أخذته بذلك الاعتراف وعوَّلت عليه بجانب أدلة الدعوى الأخرى في القضاء بإدانته ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم على ما جاء بأسباب طعنه غير ذي محل، هذا فضلاً عن أن البين من المفردات– المضمومة – أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخرين بارتكابهم الجريمة المؤثمة بنص المادة 292/2 من قانون العقوبات - سالفة الذكر– وهى التى دانتهم بها المحكمة، وكان ذلك النص العقابى لا يتضمن من بين صور التجريم الواردة به التصنيع فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بهذا الشأن، أو بشأن ما ورد بشهادة الضابط ..... من أنه لم ير بين المعروضات ما يخدش الحياء والآداب العامة لما يتضمنه النص من تجريم العرض فى غير علانية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ذلك الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، ومن ثم فإن إيراد الحكم المطعون فيه في موضع منه أنه حصل من أقوال الضابط..... أنه وردت إليهم «معلومات بأن المطعم يقوم بتصنيع كيك» فى حين أن ما ورد بأقواله أنه شاهد المصنعات فى حفل خاص وأنه ليس بناء على معلومات لا يقدح في سلامة الحكم مادام أن الطاعن لا ينازع في الواقعة محل الدعوى برمتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما فإن ذلك حسبها، لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها. لما كان ذلك، وكان الظاهر مما أثبته الحكم أن الطاعن كان متفقاً وضالعاً مع آخرين – لم يطعنا – فى عرض الحلوى بأشكال مخلة بالحياء والآداب فى غير علانية من قبل أن يتحدث معه فى شأنها مرشد الشرطة، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه من أن هذا المرشد هو الذى حرضه على ارتكاب الجريمة، وتظاهر المرشد بأنه يريد شراء تلك الحلوى فى صورتها الخادشة من الطاعن – والآخرين – وتوصله بهذه الطريقة لكشف الجريمة لا يمكن عده تحريضاً على ارتكابها، ولا يصح اتخاذه سبباً للبطلان، مادام أن العرض لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد، وكان يحصل لو أن من عرض الشراء ليس مرشداً للشرطة، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير محل. لما كان ذلك، وكان البين أن الشاهد ...... اقتصر دوره فى الدعوى على تحرير محضر التحريات – وهو ما أقر به الطاعن بأسباب الطعن - ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو لم يستجب لطلب سماع أقواله في شأن الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات في الدعوى الذي ينتفى معه وجه الطعن على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك، وكانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعن إلى باقى ما يثيره بالمذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - ولا تثريب على المحكمة إن هى لم تحقق للطاعن هذا الدفاع أو أغفلت الرد عليه . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تمييز الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المميز لا وجود له قانوناً فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إشارة الحكم الطعين للحكم المستأنف بالإلغاء أو التأييد – والذى يعد قد ألغى ضمناً بصدور الحكم المطعون فيه – لا يكون له محل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google