10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 2 من مايو سنة 2006
الطعن رقم 14 لسنة 2005 تمييز مدني
(1) وكالة " التوكيل الملاحى ". دعوى " الصفة فى الدعوى"
ورود اسم المدعى عليه مجردا من صفته كوكيل عن أصيل . عدم اعتبار الأصيل غير ممثل فى الدعوى طالما وضح بجلاء اختصامه بصفته وكيل عن الأصيل .
(2-3) نقل" نقل بحرى" . مقاولة " مقاولة الشحن ". نيابة" نيابة مقاول الشحن عن الناقل". دعوى" دعوى الرجوع". تعويض
عقد النقل البحرى.ماهيته ؟
بدء عملية النقل بعد وضع الشاحن البضاعة تحت تصرف الربان على رصيف الميناء وقيام الربان بشحنها إلى سطح السفينة .
إسناد عملية النقل إلى مقاول شحن أثره: اعتباره نائبا عن الناقل فيما كلف به من عمل ولحسابه واعتباره فى مركز التابع للسفينة .
حق ذوى الشأن فى الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عنه دون المقاول.علة ذلك ؟
اقتصار مهمة سلطة الميناء على تنظيم عمليات الشحن وتفريغ البضائع دون توليها . تقديمها العمال والوسائط يكون نيابة عن الناقل ولحسابه .
(4) نقل " نقل بحرى " . مسؤلية" مسؤلية الناقل البحرى : الخطأ الملاحى والخطأ التجارى ". محكمة الموضوع" سلطتها فى استخلاص الخطأ الملاحى والخطأ التجارى ". تمييز" أسباب الطعن.الأسباب القانونية "
الخطأ الملاحى والخطأ التجارى . ماهية كل منهما ؟
استخلاص الخطأ الملاحى أو الخطأ التجارى فى استغلال السفينة من مسائل الواقع . تقديرها. موضوعى
وصف الفعل أنه خطأ ملاحى أو خطأ تجارى . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز .
(5) دعوى " الطلبات فى الدعوى " " نطاق الدعوى ". نظام عام
مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع . يوجب على القاضى التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها بعدم تجاوز حدها الشخصى أو العينى الفصل فيما يجاوز ذلك . مخالف للنظام العام .
(6) نقل"نقل بحرى". مسؤلية" مسؤلية الناقل البحرى". تعويض" تقديره". إثبات" قرائن "
مسؤلية الناقل البحرى عن الهلاك أوالتلف الذى يلحق البضائع فى حالة عدم بيان جنسها وقيمتها فى سند الشحن . محددة قانونا .
المرجع فى تحديد كيفية تقدير التعويض . ما تضمنه سند الشحن باعتباره الوثيقة التى تمثل البضاعة المنقولة وقرينة على تسلم الناقل لها بالكيفية الموصوفة بها وزنا وقيمة .
________________________
1- ورود اسم المدعى عليه مجرداً من صفته كوكيل عن أصيل لا ينهي إلى اعتبار الأصيل غير ممثل في الدعوى طالما كان واضحاً وبجلاء من خلال عرض المدعي لوقائع النزاع أنه اختصمه بصفته وكيلاً عن الأصيل.
2- عقد النقل وعلى ما جرى به نص المادة 143 من القانون البحري الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1980 بإصدار القانون البحري هو عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مسـتأجرها بنقل البضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر، وتبدأ عملية النقل - بعد أن يضع الشاحن البضاعة تحت تصرف الربان على رصيف الميناء - بقيام الأخير بشحنها إلى سطح السفينة. فإذا ما عهد الناقل بهذه العملية إلى مقاول شحن أعتبر هذا الأخير نائباً عن الناقل فيما كلف به من عمل ولحسابه ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون لذوي الشأن إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عنه إذ لا تربطهم بالمقاول أية علاقة قانونية مباشرة تجيز لهم الرجوع عليه شخصياً.
3- النص في المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية ـ المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1982 - على أن: ((تقدم إدارة الميناء الوسائط اللازمة لتفريغ الحمولة...)) وفي المادة 33 من ذات القانون على أن: (( لا يجوز لربابنة البواخر أو مالكيها أو متعهدي تفريغ البضائع أو وكلائهم أو مستخدميهم أن يستعملوا للتحميل أو التفريغ أية أداة من أدوات الرفع إذا كانت بالية أو ضعيفة أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب لرفع أو تنزيل الحمولة ويجوز لمدير الميناء أن يفحص في أي وقت تلك الأدوات وأن يمنع استعمالها إذا رأى عدم صلاحيتها ...)). والنص في المادة 150 من القانون البحري رقم 15 لسنة 1980 على أن: (( يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة...)) وفي المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والمواني - التي حلت محل إدارة المواني والشئون البحرية والنقل البحري - على أن: (( تهدف الهيئة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الجمارك والمواني والنقل البحري وتشغيلها وفقاً لأفضل الأصول والمعايير. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية ... 15- إدارة المواني والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية المدنية والقيام بأعمال الإرشاد والقطر والرسو وتنظيم حركة السفن بجميع أنواعها وأحجامها وعمليات الشحن وتفريغ وتخزين البضائع ...)) تدل مجتمعة على أن سلطة الميناء لا تتولى عملية شحن وتفريغ البضائع إلى ومن السفن في الميناء إنما قصر القانون الأخير مهمتها على تنظيم هذه العمليات بما لها من سلطة خولها لها هذا القانون في إدارة الميناء وتشغيله وتنظيم العمل به وأن ما تقدمه من عمال ووسائط سواء بشخصها أو عن طريق المقاولين إنما هو نيابة عن الناقل ولحسابه.
4- النص في المادة 158 من القانون البحري القطري على أن: (( لا يسـأل الناقل أو السفينة عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن: أ- الفعل أو الإهمال أو الخطأ الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو تابعي الناقل ...)) يكشف عن وجوب التفرقة - في مجال إعماله - بين الخطأ الملاحي في صدد استغلال السفينة وبين الخطأ التجاري - من حيث الأفعال المكونة له وأثره في مسئولية الناقل البحري إذ بينما الخطأ الملاحي هو الخطأ الفني في قيادة السفينة أو في تسييرها أو في إدارتها كلها أو بعض أجزائها ويترتب عليه فيما لو كان هو السبب المباشر لهلاك أو تلف البضاعة المشحونة إعفاء الناقل من المسئولية عن ضمانها فإن الخطأ التجاري في استغلال السفينة هو ما يتعلق بحفظ البضاعة أثناء عملية شحنها أو رصها في السفينة أو نقلها بواسطتها أو تفريغها منها ويترتب عليه في حال ثبوته مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف تلك البضاعة واستخلاص الخطأ الملاحي أو الخطأ التجاري - في استغلال السفينة - وإن كان من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع - إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ ملاحي أو خطأ تجاري من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
5- من المقرر أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم فيه.
6- النص في المادة 144 من القانون البحري القطري على أن: (( يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمي (سند الشحن) ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً من الناقل أو من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن على حسب الأحوال طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر...)) وفي المادة 151 من ذات القانون على أن: (( يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد به من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن )) والنص في المادة 159 منه على أن: (( لا يسأل المالك أو السفينة في أي حال من الأحوال، بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد عن ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن عن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل. إثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل تختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقـرة السابقـة بشرط ألا يقل عنه. وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضاعة أو قيمتها )). تدل مجتمعه على أن الشارع عنى بوضع تحديد قانوني لمسئولية الناقل البحري عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع في حالة عدم بيان جنسها وقيمتها في سند الشحن بما لا يجاوز ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ويعتبر هذا التحديد حداً أقصى للتعويض القانوني الذي يمكن أن يحكم به ما لم يتفق على غير ذلك وحدا أدنى للمسئولية الاتفاقية وأن المرجع في تحديد كيفية تقدير التعويض هو بما تضمنه سند الشحن باعتباره الوثيقة التي تمثل البضاعة المنقولة وتعتبر قرينة على أن الناقل قد تسلمها بالكيفية الموصوفة بها سواء من حيث الوزن أو القيمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 15/2003 مدني كلي الدوحة على شركة ..... بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه : 1- مبلغ 668300 يورو أو ما يعادلها بالريال القطري قيمة الأضرار التي لحقت بالكرفان المملوك له ، 2- مبلغ 20500 ريال قيمة رسوم نقل الكرفان إلى مدينة هامبورج لإصلاحه، 3- أي مبالغ تترصد نتيجة تواجد الكرفان بأرضية ميناء الدوحة، 4 - أي تعويضات عن ما يستجد من أضرار تظهرها المعاينة، 5- مبلغ 2000000 ريال نتيجة حرمانه من استغلال الكرفان منذ الحادث حتى تمام إصلاحه، وذلك على سند من قوله أنه عهد إليها بنقل الكرفان المملوك له على إحدى سفن الطاعنة إلى أثيوبيا، وبتاريخ 14/2/2002 وأثناء تحميله على حاوية لرفعه إلى سطح سفينة الطاعنة ..... بميناء الدوحة سقط على رصيف الميناء ولحقت به أضرار بالغة قدرت تكاليف إصلاحه ونقله إلى ألمانيا ومصاريف الأرضية بميناء الدوحة بالمبالغ المطالب بها، وإذ تعذرت التسوية الودية أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وأضاف المطعون ضده طلباً بإلزام المدعى عليها بمبلغ 55400 ريال قيمة مصاريف التخزين وما يستجد منها حتى شحن الكرفان. وطلبا احتياطياً بإلزامها بمبلغ 2218164 مارك ألماني هو عبارة عن ثمن شراء الكرفان والضريبة بقيمة 308018 مارك ألماني أو ما يعادل هذه المبالغ بالريال القطري. وإبان تداول الدعوى أدخل فيها المطعون ضده كل من الشركة الطاعنة وشركة ..... بصفتها وكيلة عن الشركة المدخلة ودفعت الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الحولي. حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم. أستأنف المطعون ضده الحكم برقم 1124/2004 وبتاريخ 26/10/2005 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 85/2836982 ريال. طعنت الشركة الطاعنة بالتمييز وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها بالمبالغ المقضي بها على سند من أن شركة ..... وكيلة عنها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1963 والذي انتهى العمل به بانتهاء آخر مدة لسريانه في عام 1988 واعتبر الحكم الخصومة منعقدة معها من تاريخ إيداع صحيفة افتتاح الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الحولي حال أن الدعوى وكما يبين من صحيفتها ومذكرات المطعون ضده رفعت ابتداءً على شركة ..... بصفتها الشخصية ولم يوجه إليها ثمة طلبات ولم تكن ضمن خصوم الدعوى إلا بإيداع صحيفة إدخالها في 23/2/2004 بعد انقضاء عام كامل على وقوع الحادث. مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن ورود اسم المدعى عليه مجرداً من صفته كوكيل عن أصيل لا ينهي إلى اعتبار الأصيل غير ممثل في الدعوى طالما كان واضحاً وبجلاء من خلال عرض المدعي لوقائع النزاع أنه اختصمه بصفته وكيلاً عن الأصيل. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أورد بصحيفة دعواه أنه: (( أتفق مع شركة ..... على أن تقوم الأخيرة بنقل وتصدير الكرفان العائد إليه إلى دولة أثيوبيا عبر جيبوتي والصومال حيث كان مقرراً شحنه على السفينة ..... من ميناء الدوحة )) وكانت ظروف الدعوى وملابساتها تفصح عن أن الحادث وقع أثناء شحن الكرفان على الرافعة إلى سطح السفينة المملوكة للطاعنة ومن ثم تعتبر هي الناقل في الاتفاق المعقود فيما بين المطعون ضده وشركة ..... وأن ذلك الاتفاق قد تم في ظل وكالة قائمة فيما بين الشركة الأخيرة والشركة الطاعنة بموجب عقد الوكالة المحرر بينهما في 1/1/1997 وهو ما يكشف بجلاء عن اختصام المطعون ضده لشركة ..... بصفتها وكيلة عن الشركة الطاعنة ومن ثم تعتبر الخصومة منعقدة فيما بين المطعون ضده والطاعنة من وقت إيداع صحيفة افتتاح الدعوى في 4/1/2003 مع مراعاة أن اختصام شركة ..... بصفتها وكيلة عن الطاعنة ثم اختصام الطاعنة بشخصها لا ينشئ خصومة جديدة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تلك النتيجة وخلص إلى أن الدعوى قد أقيمت وانعقدت الخصومة فيها مع الطاعنة في 4/1/2003 قبل انقضاء سنة من تاريخ علم المطعون ضده بالحادث في 18/2/2002 ورتب على ذلك رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم فإنه يكون وأيا كان وجه الرأي فيما أورده سنداً لقضائه قد اتبع النظر الصحيح في القانون ويضحى النعي في غير محله.وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن واقعة سقوط الكرفان أثناء تحميله على الرافعة وقبل وصوله إلى سطح السفينة هي وليدة خطأ شخصي في جانب شركة ..... بوصفها مقاول الشحن والتفريغ الحصري لهذه الأعمال بموانئ قطر البحرية وبموجب عقد مؤرخ 25/2/1992 فيما بينها وبين إدارة الموانئ والشئون البحرية والنقل البحري - والتي حلت محلها الهيئة العامة للجمارك والموانئ - بما يرتب مسئولية الشركة المذكورة عن عملية شحن الكرفان التي تمت بمعرفتها وتحت إشراف موظفيها وبالتالي تتحمل تبعة ما لحق بالمطعون ضده من أضرار من جراء الحادث، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض المحكوم به على أساس مسئوليتها عن الحادث فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن عقد النقل وعلى ما جرى به نص المادة 143 من القانون البحري الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1980 بإصدار القانون البحري هو عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مسـتأجرها بنقل البضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر، وتبدأ عملية النقل - بعد أن يضع الشاحن البضاعة تحت تصرف الربان على رصيف الميناء - بقيام الأخير بشحنها إلى سطح السفينة. فإذا ما عهد الناقل بهذه العملية إلى مقاول شحن أعتبر هذا الأخير نائباً عن الناقل فيما كلف به من عمل ولحسابه ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون لذوي الشأن إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عنه إذ لا تربطهم بالمقاول أية علاقة قانونية مباشرة تجيز لهم الرجوع عليه شخصياً - ولما كان النص في المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية ـ المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1982 - على أن: ((تقدم إدارة الميناء الوسائط اللازمة لتفريغ الحمولة...)) وفي المادة 33 من ذات القانون على أن: (( لا يجوز لربابنة البواخر أو مالكيها أو متعهدي تفريغ البضائع أو وكلائهم أو مستخدميهم أن يستعملوا للتحميل أو التفريغ أية أداة من أدوات الرفع إذا كانت بالية أو ضعيفة أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب لرفع أو تنزيل الحمولة ويجوز لمدير الميناء أن يفحص في أي وقت تلك الأدوات وأن يمنع استعمالها إذا رأى عدم صلاحيتها ...)). والنص في المادة 150 من القانون البحري رقم 15 لسنة 1980 على أن: (( يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة...)) وفي المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والمواني - التي حلت محل إدارة المواني والشئون البحرية والنقل البحري - على أن: (( تهدف الهيئة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الجمارك والمواني والنقل البحري وتشغيلها وفقاً لأفضل الأصول والمعايير. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية ... 15- إدارة المواني والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية المدنية والقيام بأعمال الإرشاد والقطر والرسو وتنظيم حركة السفن بجميع أنواعها وأحجامها وعمليات الشحن وتفريغ وتخزين البضائع ...)) تدل مجتمعة على أن سلطة الميناء لا تتولى عملية شحن وتفريغ البضائع إلى ومن السفن في الميناء إنما قصر القانون الأخير مهمتها على تنظيم هذه العمليات بما لها من سلطة خولها لها هذا القانون في إدارة الميناء وتشغيله وتنظيم العمل به وأن ما تقدمه من عمال ووسائط سواء بشخصها أو عن طريق المقاولين إنما هو نيابة عن الناقل ولحسابه. لما كان ذلك وكانت العلاقة - وعلى ما سلف بيانه - هي فيما بين الشركة الطاعنة وبحسبانها الناقلة وبين المطعون ضده. وأن آثار اتفاقه مع شركة ..... على نقل الكرفان على سفن الشركة الطاعنة ينصرف إلى الأخيرة والتي تظل مسئولة عن الأضرار التي تلحق به، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغاً وبما له من سلطة في تحصيل الواقع في الدعوى إلى نتيجة مؤداها عدم مسئولية شركة ..... قبل المطعون ضده عن الضرر الذي لحق بالكرفان تأسيساً على تضرره إثر سقوطه أثناء تحميله على سطح السفينة وأن الرافعة التي شحنت الكرفان هي رافعة السفينة المملوكة للطاعنة وأن عملية الشحن تمت تحت الإشراف والسيطرة الفعلية لربان السفينة وأن آثار هذا النشاط جميعه إنما تنصرف إلى الشركة الطاعنة مما ينبئ عن عدم صحة الإدعاء بأن عملية شحن الكرفان إلى السفينة تمت بواسطة جهة مستقلة عن الناقلة وتابعيها أو من ينوب عنها. الأمر الذي معه يكون النعي بكافة أوجهه في غير محله.وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه وبفرض صحة ما خلص إليه الحكم من أن الخطأ المؤدى إلى الحادث كان أثناء رفع الكرفان إلى السفينة تحت إشراف الربان فإنه وعملاً بنص المادة 158 من القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1981 كان يتعين إعفاء الشركة الناقلة من المسئولية عن ما لحق بالكرفان من أضرار نتيجة فعل أو إهمال أو خطأ الربان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح من القانون وحملها مسئولية التعويض عن الحادث فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن النص في المادة 158 من القانون البحري القطري على أن: (( لا يسـأل الناقل أو السفينة عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن: أ- الفعل أو الإهمال أو الخطأ الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو تابعي الناقل ...)) يكشف عن وجوب التفرقة - في مجال إعماله - بين الخطأ الملاحي في صدد استغلال السفينة وبين الخطأ التجاري - من حيث الأفعال المكونة له وأثره في مسئولية الناقل البحري إذ بينما الخطأ الملاحي هو الخطأ الفني في قيادة السفينة أو في تسييرها أو في إدارتها كلها أو بعض أجزائها ويترتب عليه فيما لو كان هو السبب المباشر لهلاك أو تلف البضاعة المشحونة إعفاء الناقل من المسئولية عن ضمانها فإن الخطأ التجاري في استغلال السفينة هو ما يتعلق بحفظ البضاعة أثناء عملية شحنها أو رصها في السفينة أو نقلها بواسطتها أو تفريغها منها ويترتب عليه في حال ثبوته مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف تلك البضاعة واستخلاص الخطأ الملاحي أو الخطأ التجاري - في استغلال السفينة - وإن كان من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع - إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ ملاحي أو خطأ تجاري من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الموضوع أن ما لحق بالكرفان من أضرار كان إثر سقوطه أثناء تحميله على رافعة السفينة لشحنه إلى سطحها بواسطة رافعة السفينة وتحت إشراف ربانها وكانت هذه الأفعال بهذا الوصف متعلقة بحفظ البضاعة أثناء عملية الشحن فإنها تعد خطأ تجارياً في استغلال السفينة مما لا يسأل عنه ربانها وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير قائم على أساس.وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الأدبي حالة أنه لم يدع أن ثمة ضرر أدبي لحق به أو يقدم دليلاً على وقوعه كما لم يطلبه كعنصر من العناصر - التي طلب التعويض عنها وهو لا يفترض إنما يتعين أن يكون هناك ثمة إدعاء به يبين نوعه الأمر الذي معه يكون قضاء الحكم بإلزامها بما قدره مقابل التعويض عن الضرر الأدبي معيباً بما يوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم فيه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد حدد طلباته بصحيفة الدعوى وحتى الفصل فيها أمام محكمة أول درجة - بالتعويض عن قيمة إصلاح الكرفان وتكلفة نقله إلى جهة الإصلاح وما يترصد من مبالغ لسلطة الميناء نتيجة بقائه بأرض الميناء وعن حرمانه من استغلال الكرفان منذ الحادث حتى تمام إصلاحه وما تسفر عنه المعاينة من أضرار أخرى وقيمة مصاريف التخزين واحتياطياً قيمة الكرفان محددة بثمن الشراء وهي جميعها أضرار يشملها عنصر التعويض المادي وقد خلت طلباته من طلب التعويض عن أي ضرر أدبي. وإذ انتقلت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بذات الطلبات فإنها بقضائها بإلزام الطاعنة بمبلغ 50000 ريال تعويضاً عن الضرر الأدبي تكون قد تجاوزت نطاق الخصومة وهي مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها تقضي - وفيما انتهت إليـه- عـن بصر وبصيرة بما لم يطلبه الخصوم بما يوجب تمييز الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص دون الإحالة بشأنه إلى محكمة الاستئناف لانتهاء الفصل في موضوع هذا الشق من الحكم.وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها عن الأضرار الناجمة عن الحادث لخطأ المطعون ضده المتمثل في ذكره بيانات غير صحيحة بكل من بيان التصدير وإيصال الاستيراد فيما يتعلق بوزن الكرفان على أنه 3 طن بينما الوزن الحقيقي هو 22 طن وأثر عدم صحة هذا البيان على أعمال الشحن والتفريغ من حيث إعداد الأجهزة والمعدات وآلات الرفع في ضوء الوزن المصرح به كما اتخذ الحكم من بيان قيمة الإصلاح المقدمة من المطعون ضده معياراً في تقدير التعويض عن الضرر بما يربو كثيراً على القيمة المستحقة قانوناً للتعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 144 من القانون البحري القطري على أن: (( يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمي (سند الشحن) ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً من الناقل أو من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن على حسب الأحوال طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر...)) وفي المادة 151 من ذات القانون على أن: (( يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد به من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن )) والنص في المادة 159 منه على أن: (( لا يسأل المالك أو السفينة في أي حال من الأحوال، بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد عن ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن عن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل. إثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل تختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقـرة السابقـة بشرط ألا يقل عنه. وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضاعة أو قيمتها )). تدل مجتمعه على أن الشارع عنى بوضع تحديد قانوني لمسئولية الناقل البحري عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع في حالة عدم بيان جنسها وقيمتها في سند الشحن بما لا يجاوز ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ويعتبر هذا التحديد حداً أقصى للتعويض القانوني الذي يمكن أن يحكم به ما لم يتفق على غير ذلك وحدا أدنى للمسئولية الاتفاقية وأن المرجع في تحديد كيفية تقدير التعويض هو بما تضمنه سند الشحن باعتباره الوثيقة التي تمثل البضاعة المنقولة وتعتبر قرينة على أن الناقل قد تسلمها بالكيفية الموصوفة بها سواء من حيث الوزن أو القيمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فيما يتعلق بوزن الكرفان وقيمته على ما تضمنه كل من بيان التصدير وإيصال الاستيراد والتفت عن دفاع الطاعنة بانتفاء مسئوليتها عن الحادث على سند من تحقق السبب الأجنبي متمثلاً في خطأ المطعون ضده بما أورده من بيانات غير صحيحة عن وزن البضاعة وقيمتها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بمبلغ التعويض الذي قدره عن الحادث متجاوزاً الحد الأقصى المقرر بالقانون حالة خلو الأوراق من سند شحن حتى يتبين للمحكمة وزن البضاعة المتفق على شحنها وقيمتها وصولاً إلى بيان مسئولية كل من طرفي الدعوى وتقدير التعويض المستحق بما يتفق وأحكام القانون فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب تمييزه.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضده المصاريف.