01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 153 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 153 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
153
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
01/12/2014
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) شيك بدون رصيد.اشتراك. تزوير "تزوير المحررات غير الرسمية". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً.
العبرة فى المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي . ما لم يقيده القانون بدليل معين.
اعتبار الحكم ما قام به الطاعن يشكل جريمة الاشتراك في التزوير وإقامته الدليل عليها . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في التزوير .
(
2
) إثبات "شهود". محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . محكمة الموضوع "سلطتها فـــي سماع أقـــوال الشهود" . شيك بدون رصيد .
محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . عدم التزامها بإجراء تحقيق . إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . التزامها بسماع الشهود الذين كان يتوجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .
عدم تمسك الطاعن بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة. يعد تنازلاً عن طلبه. ولو تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية.
طلب سماع أقوال من لا يعد شاهد إثبات أو واقعة. حقيقته : طلب سماع أقوال شاهد نفي. اعتباره دفاعاً موضوعياً للمحكمة الالتفات عنه وعدم الرد عليه. مادام غير ظاهر التعلق بموضوع الدعوى.
عدم جدوى سماع شهادة تعلقت بواقعة توقيع شخص آخر على الشيك. مادام الحكم قد قضى بإدانة الطاعن بوصفه شريكاً في الجريمة وليس فاعلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه علم حال وجوده بمطار الدوحة بأنه ممنوع من السفر على ذمة قضية شيك بدون رصيد ولدى استعلامه من إدارة أمن العاصمة تبين عدم صحة هذا الشيك وأنه لم يصدر عنه كما تبين أن الطاعن هو الذي قدم البلاغ بشأنه وقد أبلغه المذكور أن ..... - متهم آخر سبق الحكم عليه- هو الذي سلمه الشيك وقرر له الأخير لدى مقابلته أن شقيقه هو الموقع على الشيك بعد أن تحصل عليه من آخرين يعملان بإحدى الشركات التي ترتبط بشركة المجني عليه بمعاملات تجارية. وأنه قد تم تسليم الشيك إلى الطاعن على بياض ودون توقيع وحصل على توقيع الطاعن على الصورة الضوئية للشيك بما يفيد تسلمه. وهو ما أقر به الطاعن وأوضح أنه هو من قام بملء بياناته وقد ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه - الطاعن - قد حرر بخط يده العبارة المقروءة، استلمت نسخة الشيك الأصلي الثابتة في الصورة الضوئية للشيك وأن التوقيع الثابت قرينها خاص به ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة دليله على ثبوت الاتهام في حق الطاعن مستمداً مما قرره بتحقيقات النيابة من تسلمه الشيك – موضوع الاتهام والمنسوب صدوره إلى المجني عليه -خال من البيانات وأنه من قام بملء هذه البيانات وبأنه هو الذي قدمه إلى شركة .....، ومما ثبت من تقرير المختبر الجنائي من توقيعه على الصورة الضوئية للشيك بما يفيد استلامه للأصل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كاف لتفهم الواقعة بكافة عناصرها وأركانها القانونية. لا سيما وأن المحكمة بما لها من سلطة وما عليها من واجب إسباغ التكييف القانوني الصحيح للواقعة. اعتبرت ما قام به الطاعن يشكل جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه عنها وقام الدليل الكافي والسائغ الذي أوضحه الحكم وبنى عليه قضاءه وتقرها عليه هذه المحكمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب لا يكون مقبولاً.
2- من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت بالأوراق- ودون مماراة من الطاعن- أنه لم يتمسك بسماع شهادة ..... أو..... أمام محكمة أول درجة ولئن تمسك بسماعهما أمام المحكمة الاستئنافية التي لم تر من جانبها حاجة إلى شهادتهما بعد وضوح الواقعة لديها فإنه من ثم قد عد نازلاً عن طلبه هذا. إلى ذلك فإنه بالنسبة لطلب سماع أقوال ....... وهو متهم آخر في الدعوى سبق الحكم عليه ولا يعد شاهد إثبات أو شاهد واقعة بل هو في حقيقة الأمر بمثابة شاهد نفي ولا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته وإلا فإن المحكمة تكون في حل من الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه في حكمها وهو الحال في الدعوى الماثلة لا سيما وأن الواقعة المطلوب سماع شهادته بالنسبة لها- وهي بفرض صحتها- أن شخصاً آخر هو الذي وقع على الشيك ، مادام أن الحكم قد دان الطاعن بوصفه شريكاً في الجريمة وليس فاعلاً ومن ثم فقد بات من غير المجدي سماع شهادته، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في شقيه بدعوى الإخلال بحق في الدفاع غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... 2- ....... 3- ........(طاعن) بأنهم 1- زوروا توقيع المجني عليه في محرر غير رسمي 2- استعملوا المحرر المزور مع علمهم بتزويره 3- حازوا الشيك المتحصل من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيته، وطلبت عقابهم بالمواد (38)، (40)، (204/1)، (206/2)، (210/1)، (367) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مبلغ ثلاثة آلاف ريال وبحبس المتهم الثالث مدة ستة أشهر وببراءة المتهم الثاني. عارض المحكوم عليه الثالث وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ثلاثة أشهر.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر غير رسمي واستعمال ذلك المحرر مع علمه بتزويره وحيازته مع أنه متحصل من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيته قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي بنى عليها قضاءه ، كما لم يثبت أنه - الطاعن - قد اتفق أو حرض المدعو ...... صاحب الشيك الذي أقر بتسليمه له دون علمه بتزويره بدلالة إنكاره للاتهام وما انتهى إليه تقرير المختبر الجنائي من اختلاف التوقيع على أصل الشيك عن توقيعه ، ولم تستجب المحكمة الاستئنافية لطلبه سماع شهادة ...... المصمم عليه لدى درجتي التقاضي والشاهدين ..... و ..... اللذين تمسك بسماعهما أمام المحكمة الاستئنافية على الرغم من أهمية سماعهما لما قرراه من أن الأول قد أقر أمامهما بأن شقيقه .... الذي غادر البلاد هو الذي وقع على الشيك بما من شأنه براءة ساحته - الطاعن - وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه علم حال وجوده بمطار الدوحة بأنه ممنوع من السفر على ذمة قضية شيك بدون رصيد ولدى استعلامه من إدارة أمن العاصمة تبين عدم صحة هذا الشيك وأنه لم يصدر عنه كما تبين أن الطاعن هو الذي قدم البلاغ بشأنه وقد أبلغه المذكور أن ..... - متهم آخر سبق الحكم عليه- هو الذي سلمه الشيك وقرر له الأخير لدى مقابلته أن شقيقه هو الموقع على الشيك بعد أن تحصل عليه من آخرين يعملان بإحدى الشركات التي ترتبط بشركة المجني عليه بمعاملات تجارية. وأنه قد تم تسليم الشيك إلى الطاعن على بياض ودون توقيع وحصل على توقيع الطاعن على الصورة الضوئية للشيك بما يفيد تسلمه. وهو ما أقر به الطاعن وأوضح أنه هو من قام بملء بياناته وقد ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه - الطاعن - قد حرر بخط يده العبارة المقروءة، استلمت نسخة الشيك الأصلي الثابتة في الصورة الضوئية للشيك وأن التوقيع الثابت قرينها خاص به ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة دليله على ثبوت الاتهام في حق الطاعن مستمداً مما قرره بتحقيقات النيابة من تسلمه الشيك – موضوع الاتهام والمنسوب صدوره إلى المجني عليه -خال من البيانات وأنه من قام بملء هذه البيانات وبأنه هو الذي قدمه إلى شركة .....، ومما ثبت من تقرير المختبر الجنائي من توقيعه على الصورة الضوئية للشيك بما يفيد استلامه للأصل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كاف لتفهم الواقعة بكافة عناصرها وأركانها القانونية. لاسيما وأن المحكمة بما لها من سلطة وما عليها من واجب إسباغ التكييف القانوني الصحيح للواقعة. اعتبرت ما قام به الطاعن يشكل جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه عنها وقام الدليل الكافي والسائغ الذي أوضحه الحكم وبنى عليه قضاءه وتقرها عليه هذه المحكمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت بالأوراق- ودون مماراة من الطاعن- أنه لم يتمسك بسماع شهادة ..... أو ..... أمام محكمة أول درجة ولئن تمسك بسماعهما أمام المحكمة الاستئنافية التي لم تر من جانبها حاجة إلى شهادتهما بعد وضوح الواقعة لديها فإنه من ثم قد عد نازلاً عن طلبه هذا. إلى ذلك فإنه بالنسبة لطلب سماع أقوال ..... وهو متهم آخر في الدعوى سبق الحكم عليه ولا يعد شاهد إثبات أو شاهد واقعة بل هو في حقيقة الأمر بمثابة شاهد نفي ولا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته وإلا فإن المحكمة تكون في حل من الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه في حكمها وهو الحال في الدعوى الماثلة لاسيما وأن الواقعة المطلوب سماع شهادته بالنسبة لها - وهي بفرض صحتها- أن شخصاً آخر هو الذي وقع على الشيك ، مادام أن الحكم قد دان الطاعن بوصفه شريكاً في الجريمة وليس فاعلاً ومن ثم فقد بات من غير المجدي سماع شهادته، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في شقيه بدعوى الإخلال بحق في الدفاع غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
***
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google