01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 142 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 142 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
142
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
01/12/2014
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
محكمة جنائية . شيك بدون رصيد . جريمة "أركانها" . عقوبة "توقيعها" "تقديرها" "وقف تنفيذها". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
قضاء المحكمة المدنية برد الشيك لمصدره باعتباره شيك ضمان . لا يمنع المحكمة الجنائية من إنزال العقوبة على مصدر الشيك . باعتبارها ملزمة بالفصل في الدعوى . متى طرحت عليها . دون التقيد بما صدر أو ما عساه أن يصدر من أحكام مدنية بشأن طبيعته .
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي .
قضاء المحكمة الجنائية بوقف تنفيذ العقوبة لما عولت عليه من الحكم الصادر من المحكمة المدنية في هذا الشأن . صحيح . حسبها ألا ترتب على ذلك أثراً في نفى وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها أو وصفها القانوني التزاماً منها بالحظر الوارد بالمادة (230) إجراءات .
________________
من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم المدنية بأن الشيك هو شيك ضمان وقضت هذه المحكمة بذلك وبرده إلى مصدره فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة الجنائية متى طرح النزاع أمامها من القضاء بالعقوبة على مُصدر الشيك ، إذ أنه متى رفعت الدعوى إلى المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن طبيعة الشيك محل التداعي . - لئن كان ما تقدم - ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتأت أن ما ثبت من الحكم المدني – الذي عولت عليه في وقف تنفيذ العقوبة – أن مآل الشيك – الذي سبق طرحه للتداول - هو رده إلى المطعون ضده، وأن ذلك مبرراً كافياً لوقف التنفيذ، فهذا من إطلاقاتها، ولا يغير من ذلك ما جاء بالمادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام التي تصدر من المحاكم المدنية لا تحوز الحجية أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها والوصف القانوني لها، ذلك أن المحكمة لم ترتب على هذا الحكم أي أثر في نفى وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المطعون ضده أو وصفها القانوني، وجل ما كان له من أثر في عقيدتها هو وقف تنفيذ العقوبة الأمر الخارج عن نطاق الحظر الوارد في المادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة خـمسة آلاف ريال لإيقاف التنـفيذ مؤقتاً. عارض وقـضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها إيقافا شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .....
________________
المحكمـــة
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها استناداً إلى صدور حكم من المحكمة المدنية برد الشيك رغم عدم حجية ذلك الحكم أمام القضاء الجنائي طبقا للمادة (320) من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم المدنية بأن الشيك هو شيك ضمان وقضت هذه المحكمة بذلك وبرده إلى مصدره فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة الجنائية متى طرح النزاع أمامها من القضاء بالعقوبة على مُصدر الشيك ، إذ أنه متى رفعت الدعوى إلى المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن طبيعة الشيك محل التداعي. - لئن كان ما تقدم - وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتأت أن ما ثبت من الحكم المدني– الذي عولت عليه في وقف تنفيذ العقوبة – أن مآل الشيك – الذي سبق طرحه للتداول - هو رده إلى المطعون ضده، وأن ذلك مبرراً كافياً لوقف التنفيذ، فهذا من إطلاقاتها، ولا يغير من ذلك ما جاء بالمادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام التي تصدر من المحاكم المدنية لا تحوز الحجية أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها والوصف القانوني لها، ذلك أن المحكمة لم ترتب على هذا الحكم أي أثر في نفى وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المطعون ضده أو وصفها القانوني، وجل ما كان له من أثر في عقيدتها هو وقف تنفيذ العقوبة الأمر الخارج عن نطاق الحظر الوارد في المادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر.
________________
**
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google