28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 56 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 56 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
56
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
20/10/2014
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) هتك عرض . جريمة "أركانها". قصد جنائى . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الركن المادى فى جريمة هتك العرض . تحققه : بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل الى جسدها ويصيب عورة من عوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها . العبرة فيما يعد عورة وما لا يعد كذلك بالعرف الجارى وأحوال البيئات الاجتماعية .
ركن القوة فى جريمة هتك العرض . توافره : بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه بطريق المباغتة .
القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض . يتحقق : بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل ونتيجته . لا عبرة بالباعث عليه أو الغرض الذى توخاه منه .
مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة .
(
2
) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغاً .
(
3
) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود" "سلطتها فى تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده : اطراحها كافة الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها .
تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يركن الى تلك التفصيلات فى تكوين عقيدته .
العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على الأدلة المطروحة عليه . له أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح اليها دليلاً لحكمه . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام التمييز .
نعى الطاعن خلو الاوراق من ثمة دليل . غير مجد . مادامت المحكمة قد بنت قضاءها على أدلة تكفي لحمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها فيصيب عورة من عوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها. والمرجع في تعرف واعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية. وأنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل بطريق المباغتة. وكان الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. لما كان ذلك. وكان البين من صورة الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه - في أسبابه المكملة بعد الإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف فيما لا يتعارض مع أسبابه - أن الطاعن قد أمسك بالمجني عليها من كتفها واحتضنها من الخلف - بغير رضاها - فإن في ذلك ما يكفي لتوافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة كما عناها القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً تقديره لمحكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو ينال من سلامته ما دام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يركن إلى تلك التفصيلات في تكوين عقيدته. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات في الدعوى وقدرت كفايتها ليستقيم الدليل على إدانة الطاعن. وذلك متروك لتقديرها . لما هو مقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها لا يقبل الخوض فيه لدى محكمة التمييز ومن ثم فلا جدوى مما يتذرع به بقالة خلو الأوراق من ثمة دليل آخر ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على ما ساقته من أدلة كافية ويسوغ بها حمل قضاء الحكم. ويكون ما ينعاه الطاعن- فيما تقدم- في غير محله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض المجني عليها بغير رضاها وبالإكراه على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة (286/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع إعمال المادة (77) من ذات القانون بحبس المتهم سنة واحدة مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وإبعاده عن الدولة. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها بغير رضاها قد أخطأ في القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن الركنين المادي والمعنوي لتلك الجريمة لم يتوافرا في حقه لأن ما قام به لا يتعدى الإمساك بيد المجني عليها- والتي لا تعد عورة - تفادياً لسقوطه أرضاً، وأنه لم يتعمد إتيان فعل مخل بالحياء أو الإخلال بالحياء العرض لها وعول الحكم في قضائه على أقوال المجني عليها والشاهد ..... على الرغم من تضاربها في خصوص العمل الذي كانت تقوم به الأولى وحالة باب المطبخ فضلاً عن عدم معقولية حدوث الواقعة حسب تصويرهما بالنظر إلى أنه كان متواجداً بالعمل في ذلك المكان منذ أربع دقائق وكان برفقته زميل آخر يعاونه كما خلت الأوراق من ثمة دليل آخر وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها فيصيب عورة من عوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها. والمرجع في تعرف واعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية. وأنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل بطريق المباغتة. وكان الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. لما كان ذلك. وكان البين من صورة الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه - في أسبابه المكملة بعد الإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف فيما لا يتعارض مع أسبابه - أن الطاعن قد أمسك بالمجني عليها من كتفها واحتضنها من الخلف - بغير رضاها - فإن في ذلك ما يكفي لتوافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة كما عناها القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً تقديره لمحكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو ينال من سلامته ما دام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يركن إلى تلك التفصيلات في تكوين عقيدته. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات في الدعوى وقدرت كفايتها ليستقيم الدليل على إدانة الطاعن. وذلك متروك لتقديرها . لما هو مقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها لا يقبل الخوض فيه لدى محكمة التمييز ومن ثم فلا جدوى مما يتذرع به بقالة خلو الأوراق من ثمة دليل آخر ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على ما ساقته من أدلة كافية ويسوغ بها حمل قضاء الحكم. ويكون ما ينعاه الطاعن- فيما تقدم- في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
**
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google