02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 407 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 407 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
407
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
07/07/2014
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - مبارك بن سليم مبارك - عبد المنعم أحمـد منصور - مسعود محمد العامري - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) نيابة عامة.إعدام.محكمة التمييز "سلطتها".
اتصال محكمة التمييز بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. المادة 302 إجراءات.
(
2
) حكم "تسبيبه.تسبيب معيب" "ما يعيبه فـي نطاق التدليل".إثبات "بوجه عام".نيابة عامة.إعدام.تمييز "أثر الطعن".
إقامة الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق . يعيبه .
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية ؟
عرض القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة التمييز . عمل إجرائي ولا يعد طعناً في الحكم . تلتزم به النيابة العامة سواء رأت أن الحكم بالإعدام صحيح في القانون أم لا. مؤدى ذلك : تمييز الحكم للطاعنين لا يمتد للجرائم الأخرى التي قضى ببراءتهما منها .
مثال .
(
3
) تمييز "أثر الطعن".
إدانة محكوم عليهم آخرين عن جرائم مستقلة بأركانها وطبيعتها وغير مرتبطة بالجرائم التي دين بها الطاعنان. أثره : عدم امتداد أثر الطعن إليهم .
مثال .
(
4
) تلبـــس.قبـــض.تفتيــش "التفتيـــش بغير إذن" .جريمة "أركانهـــا".مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".إجراءات "إجراءات التحريز".دفوع "الدفع ببطلان ضبط آثار الجريمة".محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".
التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . يوفر حالة التلبس ويبيح له القبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً وأن يفتشه ويحافظ على الآثار المادية للجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
انتقال مأمور الضبط القضائي إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن. لا ينفي قيام حالة التلبـس . مادام بادر إلي الانتقال عقب علمه مباشرة وشاهد آثار الجريمة بادية .
إجراءات التحريز . تنظيمية . مخالفتها لا يرتب البطلان . أساس ذلك ؟
سلامة إجراءات التحريز . من مسائل الواقع . استقلال قاضي الموضوع بتقديرها.
مثال .
(
5
) إثبات "بوجه عام".محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".تزوير "الإدعاء بالتزوير".
الطعن بالتزوير . وسيلة دفاع . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابته . حد وأساس ذلك ؟
(
6
) إجراءات "إجراءات التحقيق". أمر إحالة . بطلان.دفوع "الدفع ببطلان أمر الإحالة".
أمر الإحالة وقائمة الثبوت. من أعمال التحقيق . إخضاعهما لقواعد بطلان الأحكام . غير جائز . مؤدى ذلك ؟
(
7
) تفتيــش "التفتيـش بغيــر إذن" "تفتيــش الأمـاكــن".دفوع "الدفــع ببطــلان التفتيش".
إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن .قصره على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها . علة ذلك ؟
تفتيش المزارع بدون إذن النيابة . لا غبار عليه . إذا كانت غير متصلة بالمسكن.
(
8
) إثبات "بوجه عام" "شهود".استدلالات.محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير جدية التحريات".دفوع "الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وانعدامها".
الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وانعدامها . موضوعي . أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها .
استناد المحكمة لأقوال ضابط الواقعة بخصوص ما جاء بشأن تحرياته باعتبارها جزءاً من أقواله . صحيح . مادامت اطمأنت لتلك الأقوال .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
(
9
) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".إجراءات "إجراءات المحاكمة".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداها . عدم التزامها بندب خبير آخر في الدعوى . مادام أن الواقعة قد وضحت لديها.
عدم حلف الخبراء الذين أعدوا التقرير اليمين أمام المحكمة . غير قادح في سلامة الحكم . ماداموا أدوا يميناً عند مباشرتهم وظيفتهم . علة ذلك ؟
استعانة المحكمة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين. جائز . أساس وحد ذلك ؟
(
10
) إثبات "قرائن".
استعراف كلب الشرطة. جواز الاستناد إليه كقرينة تعزز أدلة الثبوت.
(
11
) قتل عمد.سبق إصرار.ظروف مشددة.محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير توافر سبق الاصرار".
سبق الإصرار .حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص توافره . موضوعي. تحققه . بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال. مقتضاه : توافر الهدوء والروية قبل ارتكاب الجريمة.
مثال لتوافر سبق الإصرار .
(
12
) قتل عمد.سبق إصرار. ظروف مشددة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي".محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى".دفوع "الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى".
سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها . ينتفي به حتماً موجب الدفاع الشرعي . علة ذلك ؟
البحث عن تجاوز حق الدفاع الشرعي . لا ينشأ إلا بثبوت الحق فيه .
مثال لانتفاء حالة الدفاع الشرعي .
(
13
) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".مسئولية جنائية.
رابطة السببية في المواد الجنائية . مناط تحققها ؟
توافر سبق الإصرار . يرتب في صحيح القانون مسؤولية المتهمين عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة .
(
14
) قتل عمد. قصد جنائى .
تميز جرائم القتل العمد بنية خاصة هي إزهاق الروح .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه .
مثال لتوافر نية القتل .
(
15
) قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران.جريمة "الجريمة المقترنة".قانون "تفسيره".
مناط توافر ظرف اقتران القتل بجناية أخرى . ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما . المادة 300/5 عقوبات .
مثال لتوافر ظرف اقتران القتل العمد بجناية الشروع فيه .
(
16
) سلاح.جريمة "أركانها". قصد جنائي .
جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك .
(
17
) إثبات "بوجه عام" "شهود".محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده ضمناً اطراحها .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات.
(
18
) قتل عمد.حدود وقصاص.شريعة اسلامية.إثبات "بوجه عام" "قرائن".محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".محكمة التمييز "نظرها موضوع الدعوى".
وجوب القصاص على القاتل العمد . أساس وعلة ذلك ؟
أركان القصاص . القاتل والمقتول والقتل . شروط تحققها ؟
استيفاء القصاص . شرطه : أن يكون المستحق له عاقلاً بالغاً وأن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه وألا يتعدى القصاص إلى غير الجاني .
أدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية . لا تنحصر في دليل معين . علة وأساس ذلك ؟
اعتماد المحكمة علي أي دليل يبين الحق ويظهره . جائز .
القرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم . كفايتها وحدها للحكم على الجاني بالقتل قصاصاً .
مثال لاستيفاء القصاص وتوافر أركانه وثبوته في حق المتهمين .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم قتل عمد مع سبق إصرار مقترن بالشروع فيه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية مشفوعة بمذكرة برأيها ـ في الميعاد المحدد في القانون - انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 30/4/2014 بإعدام المحكوم عليهما ....... و ..... ومن ثم يتعين قبول عرضها للقضية شكلاً .
2- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على أقوال الشاهد ..... وأورد قوله « حضرت مجموعة من السيارات وبها عدد من الأشخاص بينهم المتهمان الأول والثاني ـ الطاعنان- وكان كل منهما يحمل سلاحاً آلياً ومن مسافة قريبة قاما بتصويب الأعيرة النارية صوبه وشقيقه المجني عليه».لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات ـ المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن هذا الذي أورده الحكم وعول عليه في قضائه بإدانة الطاعنين لا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب تمييزه للطاعنين عن الجرائم محل الطعن ، دون الجرائم الأخرى التي قضى ببراءتهما منها لعدم الطعن على الحكم من قبل النيابة العامة ، لما هو مقرر أن مفاد النص في المادة ( 302 ) من قانون الإجراءات الجنائية أن عرض القضية على محكمة التمييز - في حالة الدعوى الماثلة - لا يعد طعناً في الحكم وإنما هو عمل إجرائي من نوع آخر تلتزم به النيابة العامة في جميع الأحوال سواء رأت أن الحكم بالإعدام صحيح في القانون أم لا ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المحكوم عليهم الآخرين ـ الذين لم يقرروا بالطعن بالتمييز ـ من جريمتي الاتفاق الجنائي والاشتراك في القتل العمد والشروع فيه ـ المسندتين للطاعنين ـ ودانهم عن جرائم أخرى مختلفة عن الجرائم التي دين بها الطاعنان ، وكانت جرائم المحكوم عليهم الآخرين متميزة قائمة بذاتها مستقلة بأركانها وطبيعتها ولا ارتباط بينها وبين الجرائم التي دين بها الطاعنان وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المميز لا يمتد إلى المحكوم عليهم الآخرين ولا يفيدوا من تمييزه .
4- وحيث أنه عن الدفع ببطلان الضبط والتحريز للأشياء التي تم رفعها من مسرح الجريمة فلما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها فمتى شُوهدت الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبساً بها ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً وأن يفتشه إن رأى لذلك وجهاً يستوي في ذلك من يشُاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تتبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة ، كما يجوز له ـ لمأمور الضبط القضائي- كذلك أن يحافظ على الآثار المادية للجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة- وهو الحال في الدعوى ـ وإنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ، ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية، كما أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل إذ أن سلامة إجراءات التحريز من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع . وإذ كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة على النحو الفائت من انتقال مأمورو الضبط القضائي إلى موقع الحادث فور إبلاغهم بوجود إطلاق نار وشخص مصاب بحالة خطرة ومشاهدتهم آثار الجريمة بادية بوجود جثة المجني عليه الأول مسجاة على أرض مجلسه وآثار إطلاق الأعيرة النارية بذات المكان ، هو ما يوفر حالة التلبس التي تبيح لهم المحافظة على الآثار المادية للجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ومنها الأشياء التي تم رفعها من مسرح الجريمة. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات ضبط السيارة المستعملة في الواقعة، وأن الأحراز المضبوطة هي التي أرسلت إلى الجهات الفنية وجرى الفحص عليها واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات وإلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص - وهذا حسب الحكم - فإن الدفع في هذا المقام يكون بعيداً عن محجة الصواب.
5- لما كان الطعن بالتزوير على محضر جلسة تحقيق النيابة العامة المؤرخ ...... بشأن سماع أقوال شاهد الإثبات ...... بمقولة أن المحقق أثبت حضوره من تلقاء نفسه رغم سبق القبض عليه ، فلما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية ولأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمطالعة المحكمة لمحضر تحقيق النيابة العامة سالف البيان أن السيد عضو النيابة المحقق كان يقوم بسؤال ...... كشاهد ولم يتم استجوابه كمتهم ولم يصدر قراراً بحبسه ولا يقدح في ذلك الصورة الضوئية التي يستند إليها الدفاع للتدليل على صحة ما ذكره ، والتي لا أصل رسمي لها ، إذ أن المحكمة لا تطمئن إليها ويضحي المحضر المذكور صحيحاً براءً من أي شائبة وتقدر المحكمة أن الطعن عليه غير جدي وأن الدلائل على ذلك واهية ومن ثم يحق للمحكمة الاستناد إليه ويكون ما يثار في هذا المنحى لا محل له .
6- حيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة للتجهيل والغموض في إسناد وقائع الاتهام على الشيوع فلما كان من المقرر أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هما من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها ومن ثم يضحي الدفع في هذا الشأن مفتقراً لسنده من القانون متعيناً الالتفات عنه .
7- حيث إنه عن الدفع ببطـلان تفتيش مزرعـة المتهم الأول لحصوله بدون إذن فلما كان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن . وإذ كان المتهم الأول لا يماري أن المزرعة البرية التي تم العثور فيها على السلاح الناري رشاش (كلاشنكوف) رقم 637
y
3703 مخبأ تحت شجرة هي غير ملحقة بمسكنه فإن ضبط السلاح آنف البيان لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك ويضحي الدفع في هذا المنحى تأويلا غير صحيح في القانون .
8- حيث إنه عن الدفع ببطلان محضر التحريات وبطلان شهادة محرره فلما كان من المقرر أن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وانعدامها ـ في خصوص هذه الدعوى ـ هو دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها وإذ كانت المحكمة وقد استندت في قضائها إلي أقوال الشاهد الأول فإنها تشير إلى أن ما جاء بشأن التحريات على لسان ذلك الشاهد لا يعدو أن يكون جزءاً من أقواله التي اطمأنت إليها المحكمة ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت هذه المحكمة قد اطمأنت لجدية الاستدلالات التي بني عليها محضر التحريات وبصدق من أجراها لكونها صريحة وواضحة وحوت بيانات كافية عن الواقعة وما تم قبلها وأثناء وبعد ارتكابها وتقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإن ما يثار في هذا الخصوص يكون غير مجد.
9- حيث إنه عن الدفع ببطلان تقارير خبراء الأسلحة وبطلان إجراءات ضبط السلاح رقم 13222 والتناقض في تقرير خبراء الأسلحة في شأن الأظرف الفارغة والمطلقة من السلاح سالف الذكر وبطلان إجراءات ضبط وتحريز ذات السلاح وبطلان جميع أقوال الخبراء وطلب ندب لجنة لتحقيق دفاعه بشأن اختلاف تقرير الطب الشرعي مع تقرير الخبير الاستشاري بشأن إصابات المجني عليه والسلاح المستخدم وكيفية حدوثها فمردود عليها بما هو مقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك وهي غير ملزمة من بعد أن ترد على ما يكون قد أثير من مطاعن على هذه التقارير أو ندب خبير آخر في الدعوى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها إلى هذا فإنه لا يقدح في سلامة هذا الحكم ألا يكون الخبراء الذين أعدوا التقرير للمحكمة قد حلفوا اليمين ، مادام أنهم قد أدوا يميناً عند مباشرتهم لوظيفتهم يغني عن تحليف كل منهم في كل قضية يحضر فيها أو تندبه المحكمة للقيام بمهمة بها هذا فضلاً عن أنه يجوز الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من الأخذ بالتقارير المحررة بمعرفة من قاموا بإجرائها ولو لم يحلفوا يميناً باعتبارها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة أمام المحكمة وعنصراً من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى كافة التقارير الفنية والتي جاءت مفصلة وواضحة في شأن ثبوت الاتهام وبيان أنواع الأسلحة والطلقات المستخدمة ومسافة الإطلاق وكيفية إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته وبيان إصابات المجني عليه وسبب وكيفية حدوثها، وكانت الواقعة قد وضحت لديها فإن المحكمة غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى ويضحي الدفع في هذا الصدد حرياً بالاطراح.
10- حيث إنه عن الدفع ببطلان عرض المتهم الثاني على كلب جناح الأثر وما نتج عنه من أدلة ، فإن هذه المحكمة لا جناح عليها إذ استندت إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها مادام أنها لم تتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهم الثاني فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال ومن ثم يكون هذا الدفع غير قويم.
11- حيث إنه وعن ظرف سبق الإصرار فإنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها. وإذ كان ذلك ، وكان كلا المتهمين تملكتهما حالة من الغضب من المجني عليهما لقيامهما بالاعتداء بالضرب على المتهم الأول فصمما على قتلهما ، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفس كل منهما بعيداً عن ثورة الانفعال وبمنأى عن الغضب ، علما بإخلاء سبيل المجني عليهما من محبسهما وتيقنا من تواجدهما بمجلس المجني عليه الأول فعقدا العزم على التخلص منهما بالقتل ففكرا وتدبرا عواقب الجريمة بهدوء وروية ، وأمعنا الفكر فيما عزما عليه ، أعدا لذلك وسيلة تنفيذ الجريمة بأسلحة نارية فحمل المتهم الأول ..... سلاح كلاشنكوف وحمل المتهم الثاني ...... سلاح ميني كلاشنكوف ، وهي قاتلة بطبيعتها حال إطلاق النار منها ـ بعد أن طوعت لهما النفس القتل ـ ورسما الخـطة ، أن يتوجها صحبة آخرين إلى حيث يتواجد المجني عليهما بأسلوب المفاجئة والكل ملثم ـ حتى لا تنكشف هويتهم ـ بعضهم يحمل أسلحة نارية والبعض الآخر عصي ، وأن يقوما بقتلهما ، دون أن يتم التعرف على الجاني وتشيع التهمة بين الجميع ممن لم يقترف إثماً ، فإن ذلك يقطع بتوافر سبق الإصرار في حق المتهمين كما هو معرف به فى القانون.
12- حيث إنه عن الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي فلما كان من المقرر في صحيح القانون أنه متى ثبت التدبير للجريمة ، سواء بتوفر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها ، أو التحيل لارتكابها ، انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه ، ذلك أن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء . وإذ كان ذلك ، وكان قد ثبت لدى هذه المحكمة توفر سبق الإصرار لدى كل من المتهمين فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتفت من الوقائع وغني عن البيان أنه لا حديث عن تجاوز حد الدفاع الشرعي إلا بثبوت الحق فيه ومن ثم الدفع في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
13- حيث إنه عن الدفع بانتفاء علاقة السببية بين فعل إطلاق النار المنسوب للمتهم الأول وإصابة المجني عليه فلما من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، إذا ما أتاه عمداً ، وكان الثابت من جماع الأدلة التي خلصت إليها المحكمة ـ على النحو الفائت- أن المتهمين الأول والثاني بعد أن ظفرا بالمجني عليه الأول أطلقا صوبه عمداً بقصد قتله أعيرة نارية باستعمال سلاحيهما الناريين «كلا شينكوف ـ مينى كلا شينكوف « فأصاباه بالوجه والصدر وأحدثت تلك الإصابة كسوراً بقاع الجمجمة وتهتكاً بسحايا الدماغ وتهتكاً بأنسجة المخ بالجزء الوحشي من الفص الأيمن وكسوراً بعظام وجنة الوجه على الجهة اليمنى وتهتكاً بأنسجة الرئتين وثقبين بالأذين الأيمن للقلب ، وانتهي تقرير الصفة التشريحية إلي أن وفاة المجني عليه الأول تعزى إلى إصابته بعيارين ناريين في مقتل منه بالوجه والصدر وأن الإصابتين متزامنتان وإن كلاً منهما تحدث الوفاة على الفور، وكان توافر سبق الإصرار ـ وهو ما ثبت لدى هذه المحكمة على نحو ما سلف- يرتب في صحيح القانون مسؤولية المتهمين عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ومن ثم فإن علاقة السببية بين فعل إطلاق المتهم الأول النار والإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين الوفاة تكون قائمة ويضحى ما يلمح إليه المتهم الأول في هذا الخصوص غير قويم .
14- من المقرر أن جرائم القتل العمد تتميز بنية خاصة وهي انتواء الفعل وإزهاق الروح ، ونية القتل هي بطبيعتها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية فى حق المتهمين من حالة الغضب التي تملكتهما من قيام المجني عليهما بالاعتداء بالضرب على المتهم الأول وإحداث ما لحق به من إصابات فصمما على قتلهما وأعدا لذلك سلاحين ناريين «كلاشينكوف ـ ميني كلاشينكوف» وبعد مرور وقت هدأت فيه نفس كل منهما بعيداً عن ثورة الانفعال وبمنأى عن الغضب ، علما بإخلاء سبيل المجني عليهما من محبسهما ، فوقر الشر في قلبهما وتوجها صحبة باقي المتهمين الآخرين إلى مجلس المجني عليهما بعد أن أعلمهما واردهما بتواجدهما به وما أن وصلوا جميعاً إلى المجلس وظفر المتهمان الأول والثاني بالمجني عليه الأول وأطلقا صوبه أعيرة نارية من سلاحيهما سالف الذكر ومن مسافة قريبة فأصاباه في مقتل بالوجه والصدر وهي أماكن قاتلة بطبيعتها فأحدثت كسوراً بقاع الجمجمة وتهتكاً بسحايا الدماغ وتهتكاً بأنسجة المخ بالجزء الوحشي من الفص الأيمن وكسوراً بعظام وجنة الوجه على الجهة اليمنى وتهتكاً بأنسجة الرئتين وثقبين بالأذين الأيمن للقلب، فبلغا بذلك القصد ، كما أطلقا الأعيرة النارية صوب المجني عليه الثاني إلا أنه تمكن من الإفلات من القتل بالاختباء والاحتماء بين أعمدة وجدران المجلس ولم يغادر المتهمان المكان إلا بعد أن تيقنا من تحقق النتيجة التي حضرا إليها بمشاهدة المجني عليه الأول يسقط وسماعهما نبأ وفاته ، كل ذلك يقطع بتوافر نية القتل فى حق المتهمين كما هى معرفة به فى القانون.
15- حيث إنه عن ظرف الاقتران فلما كان من المقرر أن كل ما تشترطه المادة 300 فقرة خامسة من قانون العقوبات ـ لتوافر ظرف اقتران القتل بجناية أخرى ـ هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد ، كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباق ظرف الاقتران ، أما إذا تعدد الفعل مع قيام استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن ، فإن ذلك كاف لتوافر ظرف الاقتران . وإذ كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال هي إطلاق الأعيرة النارية من سلاحهما صوب المجني عليه الأول بقصد قتله ـ وقد تحقق قصدهما ـ ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقهما وما وقع منهما بعد ذلك من الشروع في قتل المجني عليه الثاني إنما يتوافر به ظروف الاقتران حسبما هو معرف به في القانون لوقوع الجريمتين فى زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادى مستقل لكل جريمة.
16- من المقرر إنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت أن الطاعنين أحرز كل منهما سلاحاً نارياً وأطلق كل منهما به أعيرة نارية داخل منطقة سكنية هي منطقة ...... وثبت صلاحية السلاحين للاستعمال من واقع دليل فني ، فإن هذا كاف للدلالة على قيام الجرائم التي أسندت بحقهما بأركانها القانونية.
17-لما كانت المحكمة وقد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها - على ما سلف - وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولها أيضاً أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما بخلافها من صور أخرى ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً مباشراً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - من جماع أدلة الدعوى - إلى أن المتهمين ارتكبا الجرائم المسندة إليهما ومن ثم فقد حق عليهما العقاب .
18- لما كان الشارع الحكيم أوجب القصاص على القاتل العمد إذا قتل بغير حق وذلك للردع والزجر عن الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء ولذا فإن الشريعة الإسلامية قد بينت المصلحة المتحققة عن عقوبة القصاص وهي منع الافتئات علي السلطات والمغالاة في أخذ الثأر والإهدار لدماء الآخرين- من غير حق - بدافع الحقد والتشفي وعلى هذا فإن عقوبة القصاص تحقق مصلحة لأهل الجاني بتوفير الأمن لهم والطمأنينة في نفوسهم عندما يكفيهم القصاص من الجاني شر الترقب والخوف من الطلب والانتقام ، وتحقق في الوقت ذاته مصلحة لأهل المجني عليه بشفاء غيظهم من الجاني وكفايتهم أخذ الثأر والانتقام الشخصي الذي لا ضابط له ولا حدود لآثاره ، ومما لا شك فيه أن القصاص فيه مصلحة للمجتمع بتقرير نظامه وحفظ حرمته وعـدم تسرب القهر والإرغام والفوضى إلـى ربوعه ، ومصدر عقوبـة القصاص هو القرآن الكريم والسنة فالله جل شأنه يقول : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ? [البقرة: 178، 179] ويقول جل شأنه ? وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ?ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ? (المائدة: 45) وجاءت السنة مؤكدة لما جاء به القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ? من اغتبط مؤمنًا قتلاً فإنه قود إلا أن يرضى به ولي المقتول ? ويقول ? من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فالقود ، وأن أحبوا فالعقل ـ أي الدية - ? ومن المقرر أن أركان القصاص ثلاثة هي القاتل والمقتول والقتل . ويشترط في الركن الأول القاتل أربعة شروط لتكون جناية كاملة فيستوجب معها القصاص به، وهذه الشروط هي 1- أن يكون القاتل عاقلاً 2- أن يكون القاتل بالغاً 3- أن يكون القاتل مختاراً 4- أن يكون القاتل متعمداً في القتل قاصداً للمقتول. كما يشترط في الركن الثاني ـ المقتول - ثلاثة شروط وهي 1- أن لا يكون المقتول جزءً من القاتل 2- أن لا يكون المقتول ملكاً للقاتل 3- أن يكون المقتول معصوم الدم مطلقاً. أما الركن الثالث ـ القتل ـ فإن شرطه أن يكون عمداً عدواناً ، وهو ما كان الجاني فيه عامداً في الفعل والقصد والآلة المستعملة من شأنها أن تقتل غالباً سواء تم القتل بالمباشرة أو بالشرط أو بالسبب ويمكن حصر القتل العمد الموجب للقصاص في نوعين أولهما القتل بالمحدد والثاني القتل بغير المحدد ، ويلزم توافر الشروط في كل ركن من هذه الأركان ليجب القصاص. ولما كانت أدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية لا تنحصر في دليل معين ، لأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ولم تأت البينة في القرآن مراداً بها الشاهدان فقط وإنما أتت مراداً بها الحجة والبرهان مفردة ومجموعة، فالإثبات المطلق في الفقه الإسلامي هو مذهب مجموعة من الأئمة الذين ألفوا في طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية وهم ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون وابن الغرس ، وهذا يتفق مع ظروف هذا العصر الذي تنوعت فيه أساليب الإجرام ووسائله ، فكثير من المجرمين يقترفون جرائمهم بعيداً عن أعين الناس كي لا يتم اكتشافهم وضبطهم من الجهات المختصة ولكي لا يشهد أحد على فعلهم ، وإذا تم ضبطهم فإنهم لا يعترفون في الغالب ، لذلك يجوز للمحكمة الاعتماد على أي دليل يبين الحق ويظهره ، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني بالقتل قصاصاً . وحيث إنه يشترط لاستيفاء القصاص شروط : 1- أن يكون المستحق له عاقلاً بالغاً. 2- أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه وليـس لبعضهم أن ينفرد به. 3- ألا يتعدى القصاص إلى غير الجاني . فإن كان الوارث صغيراً لم يستوف له الولي ، لأن القصد التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب فلم يملك استيفاءه كالوصي والحاكم ، فعلى هذا يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير ، لأن فيه حظاً للقاتل بتأخير قتله وحظاً للمستحق بإيصال حقه إليه. وحيث إن الإصابتين اللتين أحدثهما المتهمان بالمجني عليه ( القتيل ) كانتا متزامنتين وكل إصابة تكفي وحدها للوفاة لو انفردت بالمباشرة بنفسها من غير تعد عن موضعها ، ومتى استوت جنايتهما في تأثيرها في الموت تعين في حقهما القصاص ، وكانت زوجة المجني عليه قد طالبت بالقصاص ولم تتنازل أو تتصالح أو تعفو عن الجاني أو تقبل الدية على النحو الثابت بالأوراق ، وكان أولاد المجني عليه قصراً وهم من أولياء الدم ، وكان القـاتلان مكلفين شرعاً والمقتول مسلم معصوم الدم، وأن القاتلين لا يرثان حق القصاص وليس بينهما وبين المجني عليه ولادة، وقد توافرت شروط استيفاء القصاص على نحو ما سلف ، ومن ثم وجب القصاص في حق المتهمين علي النحو المبين بالمنطوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم المتهمين جميعاً (الطاعنين): اتفقوا على ارتكاب الجنايات والجنح المبينة بالبنود التالية واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه على النحو التالي: أولاً:المتهمان (الطاعنين الأول والثاني): 1-حال كونهما مسلمي الديانة قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه ........ بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده به وما أن لقياه فأطلقا صوبه أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعاً في قتل ........ مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك السلاحين سالفي الذكر وما أن لقياه حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو الحيدة عن الهدف على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (كلاشنكوف ) 3- أحرزا ذخائر «طلقات نارية» مما تستعمل على السلاحين سالفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما أو إحرازهما. 4- أطلقا أعيرة نارية في منطقة سكنية دون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً:المتهمون (من الثالث حتى الأخير): اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني ( الطاعنين ) بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الوصف «أولاً» بأن حرضهما المتهمين الثالث والرابع واتفقوا جميعاً على ارتكابها بمرافقتهم إلى مكان الجريمة للشد من أزرهما وساعدوهما في إتمامها فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون (من الثالث حتى العاشر) 1- أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة «رشاشات». 2- أحرزوا ذخائر طلقات نارية مما تستعمل على الأسلحة سالف البيان. 3- أطلقوا أعيرة نارية في منطقة سكنية دون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة. رابعاً: المتهمون ( من الحادي عشر وحتى الأخير ) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «عصى خشبية» دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وكان ذلك في إحدى أماكن التجمعات. وطلبت معاقبتهم بالمواد (28/1)،(29/1)،(39)،(46/1-2)،(300/1)بندا (1-5)من قانون العقوبات، والمواد (35)،(44/3-8)،(46/1)،(52/1) من القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والبند رقم 3 من القسم الأول من الجدول رقم 2 الملحق بذات القانون والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة(77) من ذات القانون. أولاً: بإجماع الآراء بإعدام كل من : المتهم الأول: ......... والمتهم الثاني: ........ والمتهم الثالث: ........قصاصاً لقتلهم المجني عليه ........ والشروع في قتل ........ رمياً بالرصاص. ثانياً: معاقبة كل من: المتهم الرابع: .......... والمتهم الخامس: ......... بالحبس المؤبد لما هو منسوب إليهما. ثالثاً: معاقبة كل من: المتهم السادس: ......... . المتهم السابع:.......... والمتهم الثامن: .......... والمتهم التاسع: .......... والمتهم العاشر:......... بالحبس خمسة عشر سنة لما هو منسوب إليهم. رابعاً: بمعاقبة كل من: المتهم الحادي عشر: ........ والمتهم الثاني عشر: .......... والمتهم الثالث عشر: .......... والمتهم الرابع عشر: ............ والمتهم الخامس عشر: .......... والمتهم السادس عشر: ......... والمتهم السابع عشر: ........ والمتهم الثامن عشر ......... والمتهم التاسع عشر: .......... والمتهم العشرين: ........... والمتهم الحادي والعشرين: .......... والمتهم الثاني والعشرين: .......... بالحبس لمدة عشر سنوات لما هو منسوب إليهم. خامساً: معاقبة كل من: المتهم الثالث والعشرون: ........ والمتهم الرابع والعشرون: ........ بالحبس لمدة سنة عن تهمة حمل سلاح أبيض (عصي) وبراءتهما عن باقي التهم المسندة إليهما. سادساً: مصادرة الأسلحة والذخائر والعصي والسيارات المستخدمة في الجريمة سالفة البيان.
سابعاً: إبعاد كل من المتهمين: المتهم العاشر: ........ والمتهم الحادي عشر: ........ والمتهم الثالث والعشرين: ........ والرابع والعشرون: .......من الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضائها . استأنف كل من المحكوم عليهم والمدعيين بالحقوق المدنية والنيابة العامة وقيدت استئنافهم بأرقام: ......،......،...... لسنة 2011. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً : أولاً: عدم جواز نظر استئناف المدعين بالحق المدني رقم ...... لسنة 2011. ثانياً: قبول عرض واستئناف النيابة رقم ...... لسنة 2011 شكلاً ورفضه موضوعاً. ثالثاً: قبول الاستئناف رقم ..... لسنة 2011 شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً 1- بمعاقبة المستأنف الأول ......والمستأنف الثاني/ ........بالحبس لمدة خمس عشرة سنة لما هو منسوب إليهما. 2- بمعاقبة المستأنفين الثالث/ .......والرابع/ .......بالحبس لمدة عشر سنوات لما هو منسوب إليهما. 3- بمعاقبة كل من المستأنفين الخامس/ .........والسادس/ .........والسابع / .........والثامن/ .......والتاسع/ .........والعاشر/ ......... بالحبس لمدة خمس سنوات لما هو منسوب إليهم. 4- بمعاقبة كل من المستأنفين الحادي عشر/ ...... والثاني عشر/ ........ والثالث عشر/ ........ والرابع عشر/ .........والخامس عشر/ .......... والسادس عشر/ ........ والسابع عشر/ ........ والثامن عشر/ ........ والتاسع عشر/ ......... والعشرين/......... والحادي والعشرين/ ........ والثاني والعشرين/ ....... بالحبس لمدة ثلاث سنوات لما هو منسوب إليهم. 5- بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء (العصي) والسيارات المضبوطة. 6- بإبعاد المستأنفين العاشر/........ والحادي عشر/ ...... بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز، وهذه المحكمة - محكمة التمييز - قضت أولاً: قبول طعن المحكوم عليهما ....... و ........ شكلاً وفي الموضوع برفضه . ثانياً : قبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم من الأول وحتى الثاني والعشرين شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لهم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المستأنفين المتهم الأول........ والمتهم الثاني........ بالقتل قصاصاً رمياً بالرصاص مع إرجاء تنفيذ القصاص وحسبهما لحين بلوغ القصر ..... و...... و...... و....... أولاد المجني عليه ........ وإعلان رغبتهم في القصاص. ثانياً: 1- معاقبة المستأنفين الثالث ........ والرابع ......... بالحبس مدة عشر سنوات لكل منهما. 2: معاقبة كل من المستأنفين الخامس .......والسادس .........والسابع ..........والثامن .........والتاسع .........والعاشر .......... والحادي عشر ....... والثاني عشر ......... والثالث عشر ........ والرابع عشر ......... والخامس عشر ......... والسادس عشر .......... والسابع عشر .......... والثامن عشر ........... والتاسع عشر .......... والعشرين ......... والحادي والعشرين .......... والثاني والعشرين .............. بالحبس لمدة خمس سنوات. ثالثاً: مصادرة الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء (العصي) والسيارات المضبوطة. رابعاً: إبعاد المستأنفين العاشر والحادي عشر عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية) وهذه المحكمة - محكمة التمييز - قضت أولاً: إثبات تنازل الطاعنين .......... و......... و.......... و............عن طعنهم. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم شكلاً. ثالثاً: وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضى بتنازلهم عن طعنهم والمحكوم عليهما ......... و.........اللذان كانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية وصدر الحكم حضورياً بالنسبة لهما وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بالقضاء مجدداً في موضوع الاستئناف بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول......... والثاني ........ ثانياً: معاقبة كل من..........و ....... و..... و......... و......... و.......... و.......... و......... بالحبس لمدة خمس سنوات لكل منهم.ثالثاً:معاقبة كل من....... و......... و........... و............ و.......... و.............. و........ و........ و.......... بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم. رابعاً: مصادرة المضبوطات من الأسلحة النارية والذخائر والعصي الخشبية والسيارتين رقمي ........ المملوكة للمتهم الأول ...... والسيارة رقم ...... المملوكة للمتهم الثاني ........ خامساً: إبعاد المتهمين .......... و........ عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. سادساً: قبول عرض النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه. سابعاً: براءة جميع المتهمين من جريمة الاتفاق الجنائي المسندة إليهم.
ثانياً: ببراءة المتهمين من الثالث وحتى الأخير من الاشتراك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة في الجريمة محل التهمة الأولى الوصف أولاً: المسندة إلى المتهمين الأول والثاني. تاسعاً: عدم جواز استئناف المدعيين بالحق المدنى.
فطعن كل من الأستاذين/ ... و ..... المحاميين بصفة كل منهما وكيلاً عن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق التمييز( للمرة الثالثة).....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية مشفوعة بمذكرة برأيها ـ في الميعاد المحدد في القانون - انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 30/4/2014بإعدام المحكوم عليهما ..... و........ ومن ثم يتعين قبول عرضها للقضية شكلاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل عمداً مع سبق الإصرار بالنسبة للمجني عليه الأول المقترن بالشروع في قتل المجني عليه الثاني عمداً مع سبق الإصرار، وإحراز سلاحين ناريين مششخنين (رشاشين)بغير ترخيص وإحراز ذخائر (طلقات نارية)مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية دون مقتض أو ترخيص قد انطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه نسب للشاهد ..... قوله أن مجموعة من السيارات حضرت وبها عدد من الأشخاص بينهم الطاعنان وقد حمل كل منهما سلاحاً آلياً ومن مسافة قريبة قاما بتصويب الأعيرة النارية صوبه وشقيقه وذلك بما يخالف الثابت في الأوراق مما يعيبه ويستوجب تمييزه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على أقوال الشاهد ...... وأورد قوله « حضرت مجموعة من السيارات وبها عدد من الأشخاص بينهم المتهمان الأول والثاني - الطاعنان- وكان كل منهما يحمل سلاحاً آلياً ومن مسافة قريبة قاما بتصويب الأعيرة النارية صوبه وشقيقه المجني عليه».لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات ـ المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن - أن هذا الذي أورده الحكم وعول عليه في قضائه بإدانة الطاعنين لا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب تمييزه للطاعنين عن الجرائم محل الطعن ، دون الجرائم الأخرى التي قضى ببراءتهما منها لعدم الطعن على الحكم من قبل النيابة العامة ، لما هو مقرر أن مفاد النص في المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية أن عرض القضية على محكمة التمييز ـ في حالة الدعوى الماثلة ـ لا يعد طعناً في الحكم وإنما هو عمل إجرائي من نوع آخر تلتزم به النيابة العامة في جميع الأحوال سواء رأت أن الحكم بالإعدام صحيح في القانون أم لا ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المحكوم عليهم الآخرين ـ الذين لم يقرروا بالطعن بالتمييز - من جريمتي الاتفاق الجنائي والاشتراك في القتل العمد والشروع فيه - المسندتين للطاعنين - ودانهم عن جرائم أخرى مختلفة عن الجرائم التي دين بها الطاعنان ، وكانت جرائم المحكوم عليهم الآخرين متميزة قائمة بذاتها مستقلة بأركانها وطبيعتها ولا ارتباط بينها وبين الجرائم التي دين بها الطاعنان ، وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المميز لا يمتد إلى المحكوم عليهم الآخرين ولا يفيدوا من تمييزه .
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدي للفصل في الدعوى عملاً بالمادة 298من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين1- ..... 2- ....... أنهما في يوم 22/2/2010 – بدائرة إدارة أمن .... أولاً - حال كونهما مسلمي الديانة قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه ....... بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وتوجها إلى المكان الذي أيقنا وجوده به وما إن لقياه فأطلقا صوبه أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل ...... مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك السلاحين سالفي الذكر وما إن لقياه حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حيدتهما عن الهدف على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً - أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (كلاشينكوف). ثالثاً- أحرزا ذخائر(طلقات نارية) مما تستعمل على السلاحين سالفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما أو إحرازهما. رابعاً-أطلقا أعيرة نارية في منطقة سكنية دون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعملاً بالمواد 1/1 بند 2 ، 28، 300/1بندا ـ 1 ، 5 من قانون العقوبات والمواد 3 ، 8 ، 46/1 ، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والبند رقم 3 من القسم الأول من الجدول رقم 2 الملحق بذات القانون والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2001 .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما وقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من كافة أوراقها - بالنسبة للمتهمين ..... و ..... تتحصل في أن شجاراً كان قد نشب بين المتهم الأول والمجني عليهما في وقت سابق على هذه الواقعة تعدى فيها الأخيران على المتهم ...... بالضرب فأحدثا إصابته التي ألزمته العلاج بالمستشفي لفترة استغرقت عدة أيام مما أوغر صدره وشقيقه المتهم الثاني ..... لما تشكله واقعة التعدي عليه من إهانة كبيرة فصمما على قتلهما وأعدا لذلك سلاحين ناريين « كلاشينكوف ـ ميني كلاشينكوف» وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسهما بعيداً عن ثورة الانفعال وبمنأى عن الغضب ، علما بإخلاء سبيل المجني عليهما من محبسهما ، فوقر الشر في قلبيهما وازدادا غيظاً وتوجها صحبة باقي المتهمين الآخرين إلي مجلس المجني عليهما بعد أن أعلمهما واردهما بوجود المجني عليهما به وما أن وصلوا جميعاً إلي المجلس وظفر المتهمان الأول والثاني بالمجني عليه الأول أطلقا صوبه أعيرة نارية من سلاحيهما سالفي الذكر ومن مسافة قريبة فأصاباه في مقتل بالوجه والصدر ، فبلغا بذلك القصد ، كما أطلقا الأعيرة النارية صوب المجني عليه الثاني إلا أنه تمكن من الإفلات من القتل بالاختباء والاحتماء بين أعمدة وجدران المجلس ولم يغادر المتهمان المكان إلا بعد أن شاهدا المجني عليه الأول يسقط وسماع نبأ وفاته ، وقد بادر مأمورو الضبط القضائي إلى الانتقال لمحل الحادث عقب علمهم به مباشرة وشاهدوا آثار الجريمة بادية .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين وثبوتها في حقهما مما شهد به الملازم ثان ..... و ...... و ..... و ..... و ..... و ......... والدكتورة ..... الطبيبة الشرعية وما أورى إليه تقرير الطب الشرعي وما ورد بتقرير المختبر الجنائي رقم م ج / ب / 40 / 692/ 2010 وتقرير الطب الشرعي الذي تم من خلاله فحص المتهم........ تحت رقم ا خ/ ط/ ط ش/ 189/ ب/2010 وإفادة تقرير المختبر الجنائي بخصوص فحص مكان الحادث وفحص ملابس المتوفى وتقرير المختبر الجنائي ذو الرقمين أ/ 65/ 2010– أ/76/ 2010 وتقرير المختبر الجنائي رقم أ/ 55/ 2010 وتقرير المختبر الجنائي ك 3 لسنة 2010 بتاريخ 11/3/2010 وتقرير المختبر الجنائي أ / 49/ 2010 ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث وتقرير الإدارة الأمنية وضبط السيارة
GMC
اليوكن الذهبية رقم ..... وتقرير المختبر الجنائي بفحص تلك السيارة وقرائن تقرير قسم الأثر بتاريخ 14/3/2010 وما ورد بكتاب مدير إدارة أمن .... المؤرخ 23/2/2010 إلي رئيس نيابة ..... بخصوص إجراءات البلاغ رقم ...../2010 ومحضر التحري المؤرخ 19/3/2010 .
فقد شهد ..... ملازم ثان بإدارة أمن ..... بأن تحرياته حول الواقعة دلته على وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهما ..... و ..... بسبب تعدي الأخيرين بالضرب على المتهم ...... وقد تحرر عن ذلك البلاغ رقم..... لسنة 2010 بإدارة أمن ..... وقد ثار إخوة المتهم المذكور وهم ..... و ..... و ..... وطلبوا منه أخذ حقه منهم وعندما علموا بالإفراج عنهما بكفالة اجتمعوا في مجلس ..... بعد الاتصال بإخوانهم وبعض الأقرباء للاجتماع بالمجلس وأحضروا غتراً وتلثموا بها وأحضر ..... عصياً عليها دبابيس تم توزيعها على بعض المتهمين الآخرين وقسموا أنفسهم إلى مجموعتين وحاز المتهم الأول سلاح كلاشينكوف 62.7
X
39 ملم ، وحاز المتهم الثاني سلاح ميني كلاشينكوف 45.5
X
39 ملم ، وحاز الآخرون أسلحة نارية وعصياً وتكونت المجموعة الأولى من المتهم الأول والثاني وآخرين وضمت خمس سيارات من بينها سيارة نوع
GMC
يوكن ذهبي اللون وسارت تلك السيارات على الطريق الإسفلت . والمجموعة الثانية توجهت خلف المجلس من الجهة الغربية وتكونت من متهمين آخرين وضمت عدداً من السيارات، وعقب وصول المجموعة الأولى من السيارات نزل المتهم ..... من سيارته وتبعته سيارتان نزل المتهم ..... من إحداها ووصلت السيارات الأخرى خلف المجلس ووقف المتهم الأول ..... أمام الدكة وقال للمجني عليه..... « أنا بوريكم كيف تضربوني» فأشهر المجني عليه غانم مسدساً كان معه وأشار به في الهواء وطلب منه المغادرة فعاد إلى سيارته وأخذ السلاح الناري الرشاش وانضم إليه المتهم الثاني ..... بسلاحه الرشاش الميني كلاشنكوف وبدأ بإطلاق الأعيرة النارية ناحيته ونحو المجلس وأطلق المجني عليه ..... طلقتين في الهواء ، وقد توارى المتهم الأول خلف حائط المجلس مستتراً به على مسافة ثمانية أمتار من مكان المجني عليه ..... الذي كان يقف أمام الدكة على ارتفاع 50 سم واستتر المتهم الثاني بسيارته وسيارة أخرى في مواجهة المجني عليه الأول وأطلق المتهمان الأول والثاني باتجاهه العديد من الطلقات أصابته إحداها في صدره من الناحية اليمنى واستقرت به وأصابته ثانية يسار رأسه عند الفم وخرجت من خلف عينيه وأن إصابة الصدر جاءت من المتهم الثاني ..... لأن السلاح الذي استخدمه هو الذي أطلق المقذوف الذي استخرج من جثة المجني عليه ومن المرجح أن يكون المتهم الأول ..... هو محدث الإصابة الثانية التي لم تستقر برأس المجني عليه وخرجت من خلف لأنه يحمل سلاحاً كبيراً ( كلاشنكوف ) ومن شأنه أن يحدث هذه الإصابة برأس المجني عليه والذي كان يقف يساره وقد أدت هاتان الإصابتان إلى سقوط المجني عليه ميتاً . وشهد أيضاً أن ........... أرشد عن سلاح (كلاشنكوف) رقم ( 637
y
3703 ) الذي استعمل في الواقعة بمنطقة ..... بمنطقة ..... بمزرعة المتهم ..... حيث كان مخفياً تحت شجرة وتم ضبط السيارات والأسلحة الأخرى بالإرشاد .
وشهد ..... أنه بتاريخ الواقعة وحال وجوده والمجني عليه ومعهما ..... و ..... و ..... بمجلسهما تفاجئوا بقدوم ثلاث سيارات دفع رباعي ونزل منها عدة أشخاص ملثمين بالغتر يحملون رشاشات كلاشينكوف أحدهم يشبه في جسمه المتهم الأول ويحمل في يده سلاحاً نارياً كبيراً ، وقدمت تلك السيارات الثلاث بسرعة شديدة وتوقفت أمام المجلس جهة اليسار بالنسبة للخارج من الدكة ثم وصلت سيارة رابعة لاندكروزر سوداء ونزل منها أربعة أشخاص ملثمين يحملون رشاشات كلاشينكوف وهنا أعطاه شقيقه المجني عليه الأول مسدساً وأمسك هو بمسدس 9 مم أخرجهما من حقيبة بجواره واستتر تجاه مبنى المجلس وأخبره خاله أن هناك آخرين غرب المجلس من الخلف مسلحين وشاهد شقيقه ..... رافعاً سلاحه للأعلى بيده اليمني طالباً من القادمين ترك أسلحتهم وإياه للتشابك بالأيدي وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه وشقيقه ..... وأتت طلقات أخرى من ناحية الرجال اللذين نزلوا من السيارات الثلاث ، وأطلق هو والمجني عليه ..... عدة طلقات ، ثم أخبره شقيقه ..... بأنه أصيب ثم فوجئ بعدة طلقات نارية تأتيه من جهة اليسار ، وشاهد إصابة شقيقه في صدره وفي عينه اليمني ، وأنه وشقيقه لم يتمكنا من دفع هذا الاعتداء ، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان قصدهم قتله وشقيقه لوجود مشاجرة سابقة بينه وشقيقه ..... من جهة والمتهم الأول من جهة أخرى قبل عشرة أيام سابقة على الواقعة وتم حبسه وأفرجت المحكمة عنهما في اليوم السابق علي الواقعة لحضورهم بالعدد الكبير وحملهم أسلحة «رشاش» وقيامهم بالتصويب نحوه وشقيقه المجني عليه وعدم مغادرتهم المكان إلا بعد أن شاهدوا شقيقه المجني عليه يسقط وسماعهم صياح خاله أن ..... توفي ومع ذلك استمروا في إطلاق النار نحوه حتى غادروا المكان.
وشهد ..... أنه بتاريخ الواقعة حال وجوده وآخرين بمجلس المجني عليهما فوجئ بقدوم عدد من السيارات من أمام المجلس وخلفه نزل منها عدد من الأشخاص ملثمين بالغتر وتقدم أحدهم للمجني عليه الأول وهو يحمل رشاشاً وطلب المجني عليه منه إلقاء سلاحه على أن يترك المجني عليه سلاحه أيضاً ، ثم اختبأ ذلك الشخص خلف سيارة المجني عليه الثاني وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه الأول فأصابه بالصدر من الناحية اليمني ثم أصابته طلقة أخرى في الرأس ، وكان قصدهم من ذلك هو القتل .
وشهد ..... بمضمون ما شهد به الشاهد ..... .
وشهد ..... أنه بتاريخ الواقعة حال وجوده وآخرين بمجلس المجني عليه الأول فوجئ بقدوم عدد من السيارات من أمام المجلس نزل منها عدد من الأشخاص ملثمين بالغتر حاملين رشاشات وطلب المجني عليه منهم إلقاء الأسلحة ، ثم بدأ إطلاق النار من خلف المجلس ومن الأمام وأصيب المجني عليه الأول .
وشهد ..... بتحقيقات النيابة العامة بأنه عقب موت المجني عليه ..... كان موجوداً بمجلس المتهمين وأشار إليه المتهم ..... وسلمه جراباً أخضر اللون بداخله سلاح بيبي كلاشنكوف وخزنة بلاستيك علم بعد ذلك أنه المستخدم في الحادث وأضاف أنه تربطه بالمستأنف الثاني علاقة صداقة وقد توجه من تلقاء نفسه لقسم الشرطة ثم النيابة العامة لتسليم السلاح والإدلاء بأقواله . وقام بتسليم ذلك السلاح وهو عبارة عن ميني كلاشنكوف عيار 45.5×39 مم رقم 13222ومعه خزنة بلاستيك بداخلها رصاصة واحدة من ذات العيار .
وشهدت الدكتورة ..... الطبيبة الشرعية بأنها انتقلت لمكان الحادث وشاهدت جثة المجني عليه ..... مسجاة على ظهرها ومغطاة بالساحة الخارجية على دكة المجلس بمنطقة الناصرية ، وبعد نقله إلى المشرحة قامت بالكشف عليه وتبين أنه تعرض لإصابتين ناريتين حيويتين حديثتين نشئتا من إطلاق عيارين ناريين الأولى تتضمن فتحة دخول لمقذوف ناري وفتحة خروج لنفس المقذوف الناري وكان اتجاه إطلاق هذا المقذوف الناري بالوجه في الوضع العادي القائم للجسم من اتجاه اليسار إلى اليمين وبمستوى أفقي، والإصابة الثانية فتحة دخول لمقذوف ناري قد اخترق يمين الصدر والرئة اليمنى والأذين الأيمن للقلب واستقر بالرئة اليسرى وكان اتجاه هذا المقذوف الناري من اليمين إلى اليسار بمستوى أفقي مائلاً قليلاً من الأعلى للأسفل في الوضع القائم للجسم وأن الإصابتين متزامنتان وأن كلاً منهما تحدث الوفاة على الفور وأنهما حدثتا من سلاحين مختلفين وفي ذات الوقت ومن اتجاهين مختلفين في الوضع العادي القائم لجسم المجني عليه وخلصت إلى ذات النتيجة التي وردت في تقرير الصفة التشريحية للجثمان.
وأورى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه ..... أنه بالكشف الظاهري على الجثة تبين أنها لذكر يبلغ من العمر 40 سنة ووزنه 83 كيلوجرام وطوله 171سم ، وتبين بالجثة الإصابات الحيوية الحديثة الآتية: 1- جرح ناري به فقد بالأنسجة حوافه (متسحجة ) ومقلوبة للداخل بيضاوي الشكل طوله 1،7سم وعرضه 1سم يقع بأعلى يسار الأنف ويبعد عن الركن الداخلي للعين اليسرى حوالي1 سم ويأخذ وضع رأس مائل أعلاه باتجاه الأنسجة وأسفله باتجاه ( الوحشية ) ولا يوجد حوله علامات قرب إطلاق وهي علامات احتراق. 2- جرح تهتك بيمين الوجه صاحبه تهشم بعظام العين اليمنى وانفجار العين مع محجر العين والجرح به فقد بالأنسجة ويأخذ وضع مستعرض أبعاده 6×5 سم وحوافه غير منتظمة وبتمرير سيخ معدني من الجرح بيسار الأنف خـرج من الجرح بالعين اليمنى من خلال مسار به فقـد بالأنسجة. 3- جـرح ناري به فقد بالأنسجة بيضاوي الشكل بوضع رأس مائل أعلاه باتجاه ( الوحشية) وأسفله باتجاه (الأنسية) طوله 2.5 سم وعرضه 2سم يقع على وحشية الجهة اليمنى من الصدر ويعلو قليلاً عن حلمة الثدي الأيمن ويبعد عنها بمسافة 8 سم ويبعد عن أعلى الكتف الأيمن بمسافة 17 سم ويحس تحته كسور بالضلع الرابع الأيمن حواف الجرح متسحجة ولا يوجد حولها علامات احتراق أو اسوداد أو بارودي ولا يوجد بعموم الجثمان إصابات أخرى وبتشريح الجثة تبين الآتي: بخصوص الرأس: برفع فروة الرأس تبين تحتها انسكاب دموية على الجهة اليمنى من الرأس. وبرفع قبوة الجمجمة لم يتبين بها كسور وتبين وجود كسور بقاع الجمجمة عند موضع أعلى محجر العين اليمنى والمنطقة المجاورة له يقابله تهتك بسحايا الدماغ وتبين نزف دموي تحت غشاء (العنكبوتية) المغلف لفصي المخ وتهتك بأنسجة المخ بالجزء الوحشي من الفص الأيمن وتبين وجود كسور بعظام وجنة الوجه على الجهة اليمنى. وبخصوص الصدر: تبين وجود انسكابات دموية بين عضلات الصدر على الجهة اليمنى من مقدم الصدر وتهتك وفقد بالأنسجة بجرح يقع بين الضلع الثالث والرابع بمساحة حوالي3×2 سم يصاحبه كسور مفتته بمقدم وحشية الضلع الرابع جزء منها يأخذ شكـل نصف دائري به فقد نسيج العظام باقي الأجزاء مفتته. وتجويف الصدر به كمية من دماء سائلة ومتجلطة جلط كبير الحجم يقدر كميتها بحوالي 4 لتر وبفحص الرئتين كانتا بحالة انكماش شديد وبلون باهت وتبين بها الآتي: الرئة اليمنى: بها جرح متهتك دائري الشكل بقطر حوالي 2 سم بالجهة الوحشية من منتصف الفص العلوي للرئة والجرح به فقد بالأنسجة ويصنع مساراً ممتدّاً حتى جرح تهتكي ثاني قطره 2 سم (بأنسية) نفس فص الرئة ويبعد عنه حوالي 7سم وفي نفس المسار بالوضع التشريحي للجسم امتد مسار الجرح ليحدث جرحاً دائرياً قطره حوالي 2 سم بوحشية الأذين الأيمن من القلب يقابله جرح دائري آخر بقطر حوالي 2 سم بالجزء (الأنسي) من نفس الأذين الأيمن ويمتد المسار ليصنع جرحاً دائرياً 2 سم بالجـزء (الأنسي)من أسفل الفص العلوي للرئة اليسرى وجرح متهتك آخر بوحشية نفس الفص العلوي الأيسر بنفس القطر ويمتد المسار حتى يصل إلى جرح مهتك بقطر4 سم (بأنسية) أعلى الفص السفلي للرئة اليسرى لا يقابله جرح خروج بنفس فص الرئة وتبين وجود جسم معدني يأخذ شكل مقذوف ناري «رصاصة» عليه غطاء من معدن النحاس جزء منه منفصل ومنزوع لكنه متصل بباقي الأجزاء للغطاء النحاسي طول الرصاصة 2 سم وقطرها 5 سم وكانت مستقرة بداخل الفص السفلي من الرئة اليسرى وتم استخراج تلك الرصاصة وتحريزها لفحصها بالمختبر الجنائي لتحديد السلاح الذي أطلقت منه. وخلصت النتيجة النهائية لتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أنه تعرض لإصابتين الأولى في الوجه وتتضمن فتحة دخول لمقذوف ناري وفتحة خروج نفس المقذوف الناري وكان اتجاه إطلاق هذا المقذوف الناري بالوجه في الوضع العادي القائم للجسم من اتجاه اليسار إلى اليمين وبمستوى أفقي ولم يتبين حول فتحة الدخول علامات قرب إطلاق وبالتالي فمسافة الإطلاق تزيد عن 90 سم وأحدثت الإصابة تهشماً بعظام الجمجمة وانفجار العين وتهتك المخ والسحايا وتؤدي إلى الوفاة فور حدوثها من توقف المراكز الحيوية بالدماغ. والإصابة الثانية في الصدر وهي فتحة دخول لمقذوف ناري واتضح تشريحياً له بأن هذا المقذوف الناري قد اخترق يمين الصدر والرئة اليمنى والأذين الأيمن للقلب واستقر بالرئة اليسرى وكان اتجاه إطلاق هذا المقذوف الناري من اليمين إلى اليسار بمستوى أفقي مائلاً قليلاً من الأعلى للأسفل في الوضع القائم للجسم وأن مسافة إطلاق هذا المقذوف الثاني تزيد عن 90 سم تقريبا نظرا لعدم وجود علامات قرب إطلاق على الملابس أو حول فتحة الدخول وأحدثت تهتكاً بأنسجة الرئتين وثقبين بالأذين الأيمن للقلب مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي حاد قدر بحوالي أربعة لترات وهذه الإصابة تحدث الوفاة على الفور من وقف القلب. أي أن المجني عليه أطلق عليه عياران ناريان من سلاحين مختلفين في وقت واحد من جهة الجانب الأيسر للجسم وهـو في وضع الوقوف وأن الإصابة باتجاه اليسار للوجه والرأس ويصعب تحديد السلاح الذي أطلق المقذوف لأنه لم يستقر بالجسم أما الإصابة الثانية بالصدر فيمكن تحديد السلاح الذي أطلقها لوجود المقذوف الناري مستقراً بالجسم وأن الإصابتين متزامنتان وأن كلاً منهما تحدث الوفاة على الفور وكلا منهما قد حدثتا في الوضع القائم للجسم وكلا منهما تؤدي إلى سقوط الجسم من وضع الوقوف متردياً.
وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه بخصوص فحص مكان الحادث وفحص ملابس المتوفى ثبت الآتي: 1) الآثار المرفوعة من مكان الحادث بمنطقة الناصرية العينة الواردة رفقة كتاب إدارة الخدمات الطبية رقم اخ ط / ط ش/ 189/ ن ع بتاريخ 23/2/2010 وهي عبارة عن آثار حمراء اللون تم رفعها من على الأرض في محل العثور على جثة المجني عليه بالساحة الأمامية وعينة الدماء السائلة للمتوفى ........ تتطابق مع أنماطه الوراثية. 2) الآثار بملابس المتوفى متمثلة في: (أ) ثوب أبيض ممزق طوليا من الجانب الأيسر مشبع بآثار حمراء اللون. (ب) غترة حمراء اللون مشبعة بآثار حمراء اللون طولها 140 سم وعرضها 136سم. (ج) غترة حمراء اللون مشبعة بآثار حمراء اللون طولها 15سم وعرضها 14 سم. (د) فانيلة بيضاء اللون ممزقة طولياً من الأمام بالمنتصف عليها علامة مارك سبنسر مقاس
M
مشبعة بآثار حمراء اللون الطول 72 سم وعرضها 54 سم. (و) سروال أبيض اللون مشبع بآثار حمراء اللون طوله 92 سم وعرضه 34 سم. (ه) طاقية (قحفيه ) بيضاء اللون مشبعة بآثار حمراء اللون جميعها لدماء آدمية تتطابق أنماط الوراثية مع الأنماط الوراثية للمجني عليه. 3) الآثار بزوج المحارم الورقية المعثور عليها داخل الجيب الخلفي للمقعد الأمامي الأيسر للسيارة 169930 نوع
GMC
يوكن بيضاء اللون لدماء آدمية تعود أنماطها الوراثية لشخص ذكر يختلف عن المتوفى المذكور. 4) فردة النعال اليسرى ذات اللـون الأسود المرفوعة من مكان الحـادث نوع تميمة لا يوجد بها آثار لدماء آدمية. ثم أعقب ذلك ما ورد بتقرير المختبر الجنائي رقم م ج / ب/ 40/ 692/ 2010 من أن الأنماط الوراثية للمتهم ..... تتطابق مع الأنماط الوراثية لآثار الدماء بزوج المحارم المعثور عليها بالسيارة نوع
GMC
يوكن بيضاء اللون لوحة رقم 169930. كما ثبت من تقرير الطب الشرعي الذي تم من خلاله فحص المتهم ..... تحت رقم ا خ/ ط/ ط ش/ 189/ ب/2010 بتاريخ 1/3/2010 من أنه مصاب بجرح محاط بسحج سطحي بمساحة 4
x
6 ملم في براني الوجه الخلفي للفخذ الأيسر وبشكل مثلث تقريبا قاعدته للأسفل أي باتجاه من الأسفل للأعلى ومحاط بتغير لوني داكن مائل للاصفرار الواهية مع تصلب بسيط في النسيج الرخو المحيط به تدل أوصافه على أنه مدخل لجسم غريب مقذوف متشظي وكذا بتسحج مغطى بقشرة دموية متيبسة بشكل غير منتظم في الثلث العلوي لبراني مقدمة السائق الأيسر يتراوح بمساحة 2
x
2 مم تدل أوصافه من انه نتيجة الاحتكاك بجسم صلب وخشن وأن تلك الإصابة الواردة بتقرير تحت بند (ج ، ح) حدثت من فترة زمنية تتراوح ما بين4- 7 أيام وخلص التقرير في نتيجته النهائية أن الإصابة المذكورة في الفقرة (ج) حصلت بنتيجة الإصابة بمقذوف متشظي يغلب عليه أن يكون معدني المنشأ مستقراً تحت الجلد في براني القسم الخلفي للثلث العلوي للفخذ الأيسر وأحدث من فترة زمنية تتراوح ما بين 4- 7 أيام .
وأفاد تقريرا المختبر الجنائي ذوا الرقمين أ/ 65/ 2010– أ/76/ 2010: أن البندقية الآلية ميني كلاشنكوف عيار عيار45.5×39 ملم تحمل رقم 13222 روسية المنشأ بماسورة مششخنة عيار45.5×39 مم والمخزن البلاستيك الذي معها بداخله طلقة واحدة من ذات العيار وأعطت المسحة المأخوذة من الجدار الداخلي لماسورة البندقية نتيجة إيجابية تشير إلى احتوائها على نواتج احتراق البارود الذي يعقب عملية الإطلاق وبالكشف عن هويتها تبين أنها غير مرخصة أو مسجلة لدى أي إدارة أمنية. ومن الدراسـة والمقارنة المجهرية للأظرف الفارغة من مسرح الجريمة وعددها اثنان وعشرون بواقع 18 ظرفاً وثلاثة أظرف من مسرح الحادث والمظروف المستخرج من السيارة
GMC
اليوكن رقم 278400 والمقذوف المستخرج من جثمان المجني عليه ....... وكذا المقذوف الناري المستخرج من طابلون السيارة رقم ..... أطلقت من البندقية رقم 13222 والمستخدمة مما يدل على أنها استخدمت بمكان الحادث.
وأفاد تقرير المختبر الجنائي رقم أ/ 55/ 2010 أن السلاح الناري رقم 637
y
3703بندقية آلية كلاشنكوف روسية المنشأ بماسورة مششخنة عيار 62.7
x
39 مم ومن الفحص المجهري تبين أنها المطلقة للسبعة أظرف الفارغة المرفوعة من مسرح الحادث وبذلك تكون أحد الأسلحة المستخدمة في الحادث وبالكشف بأرشيف القسم تبين أنها غير مرخصة أو مسجلة لدى أي إدارة أمنية.
كما أورى تقرير المختبر الجنائي سالف الذكر رقم أ /76/2010 والتقرير أ / 49/ 2010 تعرض السيارة اللاندكروزر رقم ..... التي وجدت بالشارع أمام الجلسة الخارجية للإطلاق الناري من جهتين متضادتين حيث أطلق عليها سبع طلقات نارية مطلقة من سلاح يرجح أن يكون لعيار 45.5
x
39 ملم حيث تم العثور داخلها على مقذوف وغلاف مشوهين من ذات العيار جهة إطلاقهم من الجانب الأيمن ومن خلف السيارة من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية جهة المجلس ومن مسافة إطلاق قريبة للسيارة وبصورة تشير إلى أن المطلق كان مستتراً وراء السيارة.
وأفاد تقرير المختبر الجنائي رقم أ /49/ 2010 ومعاينة النيابة العامة أنه تبين من المعاينة والفحص الفني للمجلس الخارجي محل الحادث لمنزل المجني عليه الآتي: 1- تعرض الواجهة الشمالية للإطلاق النـاري من أسلحـة مششخنة الماسورة من الجهـة الشمالية من جهة الشارع مما أحدث بعض الثقوب والفتحات بجدار الواجهة وقد عثر بأحد الثقوب على مقذوف ناري به تشوه مطلق من سلاح مششخن الماسورة عيار45.5×39 ملم والمعروف بالمني كلاشنكوف وتعرض العمود الخراساني أمام الجهة الشمالية لارتطام مقذوف ناري من الجهة الجنوبية جهة الجلسة الخارجية مما أحدث كسراً بحافة العمود وتطايره إلى أرض الشارع. 2- تعرض الواجهة الغربية للإطلاق الناري من أسلحة مششخنة الماسورة من الجهة الغربية المماثلة للجهة الشمالية مما أحدث بعض الثقوب والفتحات بجدار الواجهة وكسراً بزجاج النافذة من الخارج ومن مسافة ليست بعيدة وعثر بأحـد الثقوب على غلاف مقذوف ناري مطلق من سلاح مششخن الماسورة كلاشنكوف عيار 62.7
x
39 ملم. 3- تعرض واجهة المخزن خلف الجلسة الخارجية للإطلاق الناري من أسلحة مششخنة من الجهة الشمالية « من جهة الشارع» مما أحدث بعض الثقوب والفتحات بجدار الواجهة ومن مسافة ليست بعيدة وعثر بالأرضية بجوار الثقب السفلي من الجدار على جزء من غلاف مقذوف ناري مطلق من سلاح مششخن الماسورة عيار 45.5×39 ملم وعثر بأرضية الجلسة الخارجية بجوار بركة دماء المجني عليه على ظرف فارغ ومقذوف مطعوج المقدمة وطلقتين من سلاح ناري عيار9ملم.
وثبت من تقرير المختبر الجنائي ك 3 لسنة 2010 بتاريخ 11/3/2010 بخصوص المسحات المأخوذة من المتهم الثاني ..... لليد وكم وجيب الثوب الأيسر والأيمن له تبين وجود آثار لمخلفات إطلاق نار.
وأفاد تقرير الإدارة الأمنية أن من بين السيارات المضبوطة بالواقعة وتوجهت لمجلس المجني عليه من الأمام السيارة
GMC
يوكن ذهبي رقم ..... ملك ..... .
وتم ضبط السيارة
GMC
اليوكن الذهبية رقم ..... وثبت من فحصها من خلال المختبر الجنائي أن بها الآثار الآتية: ( أ ) ثقب حديث نافذ أعلى مصباح الإشارة ويرجح حدوثه من اختراق جسم صلب وتبين أن له أثراً لخروج متمثلا في بروز جزء من حافة الثقب لجهة الخارج وبفك مصباح الإشارة الخلفي أسفل الثقب عثر على القطعة البلاستيكية المتطايرة من الثقب عالقة بالسطح الداخلي للمصباح وأن هذا الثقب قد حدث من اختراق بروز ذراع التعمير الثابت بالجهة اليمنى للبندقية الآلية المني كلاشنكوف. (ب) عثر بداخل السيارة على ظرف فارغ مطرق الكبسولة وبفحصه تبين أنه خاص بطلقة من التي تستخدم على الأسلحة المششخنة عيار 45.5
x
39 مم الذي يتفق مع عيار المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه. (ج) الرامي كان يقف أو يجلس بالجانب الأيسر من مؤخرة السيارة وزجاج الشنطة الخلفية في وضع الفتح ونظراً لسير السيارة وتعرض الرامي لحركة مفاجئة أفقدته توازنه فأدى ذلك إلى ارتطام الجانب الأيمن لجسم البندقية بشدة مع الجسم البلاستيكي لقائم مؤخرة الثقب وأن وضعية الرأس تتناسب مع اتجاهات الإطلاق الناري على مؤخرة السيارة اللاندكروزر رقم ..... بمسرح الجريمة وذلك حين سير المركبة
GMC
اليوكن رقم ..... متجهة من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية من مسرح الجريمة.
وأوري تقريري وزارة الداخلية قسم الأثر بتاريخ 14/3/2010 أنه قد تم ضبط بعض المبرزات (ثوب) وجراب سلاح رقم 13222 بنوع رشاش تخص بلاغ الحادث تم عرضها على جناح الأثر ( كلب ) الذي تمكن من التعرف على المتهم الثاني .
وحيث ورد بكتاب مدير إدارة أمن الريان المؤرخ 23/2/2010 إلى رئيس نيابة ..... بخصوص إجراءات البلاغ موضوع الدعوى ، أنه بتاريخ 22/10/2010 الساعة45. 9 من مساء يوم الاثنين ورد بلاغ من غرفة عمليات الشرطة مفاده وجود إطلاق نار بمنطقة الناصرية ووجود شخص مصاب بحالة خطرة فانتقل على الفور لمكان الحادث الملازم ..... والملازم ..... والرقيب ..... وشُوهد المصاب قد فارق الحياة من إثر إطلاق رصاص عليه ووجود أظرف فارغة لطلقات نارية أمام المجلس وخلفه وبعض الطلقات الحية .
وحيث تضمن محضر التحري المؤرخ 19/3/2010 مضمون ما جاء بكتاب مدير إدارة أمن الريان سالف البيان.
وحيث مثل المتهمان بجلسات التداعي وفيها شرح المدافع الحاضر معهما ظروف الدعوى ودفع - أثناء مراحل المحاكمة - ببطلان الاعترافات والأقوال والإقرارات المنسوبة لهما لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وبطلان استجواب المتهم الأول بالنيابة العامة لعدم حضور محاميه ومنعه من الاتصال به واحترام رغبته في الصمت وبطلان استجواب المتهمين الآخرين أمام رجال الضبط والنيابة العامة والطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة المؤرخة 23/2/2010 ، 28/2/2010 ، 22/3/2010 وبطلان محضر التحريات وشهادة محرره وبطلان إجراءات الضبط والتحريز للأشياء التي تم رفعها من مسرح الجريمة وبطلان تقارير خبراء الأسلحة وإجراءات ضبط السلاح رقم 13222 والتناقض في تقرير خبراء الأسلحة في شأن الأظرف الفارغة والمطلقة من السلاح سالف الذكر وبطلان إجراءات ضبط وتحريز ذات السلاح وبطلان القبض وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وبطـلان تفتيش مزرعـة المتهم الأول لحصوله بدون إذن وبطلان عرض المتهم الثاني على كلب جناح الأثر وما نتج عنه من أدلة وبطلان سماع الشاهد ..... وبطلان جميع أقوال رجال الأمن والخبراء وبطلان أمر الإحالة للتجهيل والغموض في إسناد وقائع الاتهام على الشيوع والطعن بالتزوير على محضر تحقيق النيابة العامة المؤرخ 11/3/2010 وتوافر حالة الضرورة والاحتياج اللحظي لوقوع اعتداء تمثل في إطلاق النار على المتهمين وعدم توافر نية القتل وعدم المسؤولية الجنائية وانتفاء علاقة السببية بين فعل إطلاق النار المنسوب للمتهم الأول وإصابة المجني عليه وتلفيق التهمة وطلب بندب لجنة فنية لإثبات خلاف ما أوردته التقارير .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعترافات والأقوال والإقرارات المنسوبة للمتهمين وبطلان استجواب المتهم الأول بالنيابة العامة واحترام رغبته في الصمت وبطلان استجواب المتهمين الآخرين أمام رجال الضبط والنيابة العامة وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس والطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة المؤرخة 23/2/2010 ، 28/2/2010 ، 22/3/2010 - فإنه أياً كان وجه الرأي في هذه الدفوع ـ فإن المحكمة لا تعول عليها ولا تستمد منها دليلاً ومن ثم تلتفت عنها .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الضبط والتحريز للأشياء التي تم رفعها من مسرح الجريمة فلما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها فمتي شُوهدت الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبساً بها ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً وأن يفتشه إن رأى لذلك وجهاً يستوي في ذلك من يشُاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تتبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة ، كما يجوز له - لمأمور الضبط القضائي- كذلك أن يحافظ على الآثار المادية للجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة- وهو الحال في الدعوى - وإنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ، ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ، كما أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل إذ أن سلامة إجراءات التحريز من وسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع . وإذ كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة على النحو الفائت من انتقال مأمورو الضبط القضائي إلى موقع الحادث فور إبلاغهم بوجود إطلاق نار وشخص مصاب بحالة خطرة ومشاهدتهم آثار الجريمة بادية بوجود جثة المجني عليه الأول مسجاة على أرض مجلسه وآثار إطلاق الأعيرة النارية بذات المكان ، هو ما يوفر حالة التلبس التي تبيح لهم المحافظة على الآثار المادية للجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ومنها الأشياء التي تم رفعها من مسرح الجريمة. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات ضبط السيارة المستعملة في الواقعة، وأن الأحراز المضبوطة هي التي أرسلت إلى الجهات الفنية وجرى الفحص عليها واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات وإلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص - وهذا حسب الحكم - فإن الدفع في هذا المقام يكون بعيداً عن محجة الصواب.
وحيث إنه عن الطعن بالتزوير على محضر جلسة تحقيق النيابة العامة المؤرخ 11/3/2010 بشأن سماع أقوال شاهد الإثبات ..... بمقولة أن المحقق أثبت حضوره من تلقاء نفسه رغم سبق القبض عليه ، فلما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية ولأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمطالعة المحكمة لمحضر تحقيق النيابة العامة سالف البيان أن السيد عضو النيابة المحقق كان يقوم بسؤال ...... كشاهد ولم يتم استجوابه كمتهم ولم يصدر قراراً بحبسه ولا يقدح في ذلك الصورة الضوئية التي يستند إليها الدفاع للتدليل على صحة ما ذكره ، والتي لا أصل رسمي لها، إذ أن المحكمة لا تطمئن إليها ويضحي المحضر المذكور صحيحاً براءً من أي شائبة وتقدر المحكمة أن الطعن عليه غير جدي وأن الدلائل على ذلك واهية ومن ثم يحق للمحكمة الاستناد إليه ويكون ما يثار في هذا المنحى ليس له محل.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة للتجهيل والغموض في إسناد وقائع الاتهام على الشيوع فلما كان من المقرر أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هما من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها ومن ثم يضحي الدفع في هذا الشأن مفتقراً لسنده من القانون متعيناً الالتفات عنه .
وحيث إنه عن الدفع ببطـلان تفتيش مزرعـة المتهم الأول لحصوله بدون إذن فلما كان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن . وإذ كان المتهم الأول لا يماري أن المزرعة البرية التي تم العثور فيها على السلاح الناري رشاش (كلاشنكوف) رقم 637
y
3703 مخبأ تحت شجرة هي غير ملحقة بمسكنه فإن ضبط السلاح آنف البيان لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك ويضحي الدفع في هذا المنحي تأويلاً غير صحيح في القانون .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان محضر التحريات وبطلان شهادة محرره فلما كان من المقرر أن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وانعدامها ـ في خصوص هذه الدعوى ـ هو دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها وإذ كانت المحكمة وقد استندت في قضائها إلي أقوال الشاهد الأول فإنها تشير إلي أن ما جاء بشأن التحريات على لسان ذلك الشاهد لا يعدو أن يكون جزءاً من أقواله التي اطمأنت إليها المحكمة ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت هذه المحكمة قد اطمأنت لجدية الاستدلالات التي بني عليها محضر التحريات وبصدق من أجراها لكونها صريحة وواضحة وحوت بيانات كافية عن الواقعة وما تم قبلها وأثناء وبعد ارتكابها وتقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإن ما يثار في هذا الخصوص يكون غير مجد .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تقارير خبراء الأسلحة وبطلان إجراءات ضبط السلاح رقم 13222 والتناقض في تقرير خبراء الأسلحة في شأن الأظرف الفارغة والمطلقة من السلاح سالف الذكر وبطلان إجراءات ضبط وتحريز ذات السلاح وبطلان جميع أقوال الخبراء وطلب ندب لجنة لتحقيق دفاعه بشأن اختلاف تقرير الطب الشرعي مع تقرير الخبير الاستشاري بشأن إصابات المجني عليه والسلاح المستخدم وكيفية حدوثها فمردود عليها بما هو مقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك وهي غير ملزمة من بعد أن ترد على ما يكون قد أثير من مطاعن على هذه التقارير أو ندب خبير آخر في الدعوى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها إلى هذا فإنه لا يقدح في سلامة هذا الحكم ألا يكون الخبراء الذين أعدوا التقرير للمحكمة قد حلفوا اليمين ، مادام أنهم قد أدوا يميناً عند مباشرته لوظيفتهم يغني عن تحليف كل منهم في كل قضية يحضر فيها أو تندبه المحكمة للقيام بمهمة بها هذا فضلاً عن أنه يجوز الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من الأخذ بالتقارير المحررة بمعرفة من قاموا بإجرائها ولو لم يحلفوا يميناً باعتبارها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة أمام المحكمة وعنصراً من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى كافة التقارير الفنية والتي جاءت مفصلة وواضحة في شأن ثبوت الاتهام وبيان أنواع الأسلحة والطلقات المستخدمة ومسافة الإطلاق وكيفية إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته وبيان إصابات المجني عليه وسبب وكيفية حدوثها، وكانت الواقعة قد وضحت لديها فإن المحكمة غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى ويضحي الدفع في هذا الصدد حرياً بالاطراح.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان عرض المتهم الثاني على كلب جناح الأثر وما نتج عنه من أدلة ، فإن هذه المحكمة لا جناح عليها إذ استندت إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها مادام أنها لم تتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهم الثاني فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال ومن ثم يكون هذا الدفع غير قويم.
وحيث إنه وعن ظرف سبق الإصرار فإنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها. وإذ كان ذلك وكان كلا المتهمين تملكتهما حالة من الغضب من المجني عليهما لقيامهما بالاعتداء بالضرب على المتهم الأول فصمما على قتلهما ، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفس كل منهما بعيداً عن ثورة الانفعال وبمنأى عن الغضب، علما بإخلاء سبيل المجني عليهما من محبسهما وتيقنا من تواجدهما بمجلس المجني عليه الأول فعقدا العزم على التخلص منهما بالقتل ففكرا وتدبرا عواقب الجريمة بهدوء وروية ، وأمعنا الفكر فيما عزما عليه ، أعدا لذلك وسيلة تنفيذ الجريمة بأسلحة نارية فحمل المتهم الأول .......... سلاح كلاشنكوف وحمل المتهم الثاني ..... سلاح ميني كلاشنكوف ، وهي قاتلة بطبيعتها حال إطلاق النار منها - بعد أن طوعت لهما النفس القتل ـ ورسما الخـطة ، أن يتوجها صحبة آخرين إلى حيث يتواجد المجني عليهما بأسلوب المفاجئة والكل ملثم - حتى لا تنكشف هويتهم ـ بعضهم يحمل أسلحة نارية والبعض الآخر عصي ، وأن يقوما بقتلهما ، دون أن يتم التعرف علي الجانى وتشيع التهمة بين الجميع ممن لم يقترف إثماً ، فإن ذلك يقطع بتوافر سبق الإصرار في حق المتهمين كما هو معرف به فى القانون.
وحيث إنه عن الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي فلما كان من المقرر في صحيح القانون أنه متى ثبت التدبير للجريمة ، سواء بتوفر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها ، أو التحيل لارتكابها ، انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه ، ذلك أن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء . وإذ كان ذلك ، وكان قد ثبت لدى هذه المحكمة توفر سبق الإصرار لدى كل من المتهمين فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتفت من الوقائع وغني عن البيان أنه لا حديث عن تجاوز حد الدفاع الشرعي إلا بثبوت الحق فيه ومن ثم الدفع في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علاقة السببية بين فعل إطلاق النار المنسوب للمتهم الأول وإصابة المجني عليه فلما من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، إذا ما أتاه عمداً ، وكان الثابت من جماع الأدلة التي خلصت إليها المحكمة ـ على النحو الفائت- أن المتهمين الأول والثاني بعد أن ظفرا بالمجني عليه الأول أطلقا صوبه عمداً بقصد قتله أعيرة نارية باستعمال سلاحيهما الناريين «كلا شينكوف ـ مينى كلا شينكوف» فأصاباه بالوجه والصدر وأحدثت تلك الإصابة كسوراً بقاع الجمجمة وتهتكاً بسحايا الدماغ وتهتكاً بأنسجة المخ بالجزء الوحشي من الفص الأيمن وكسوراً بعظام وجنة الوجه على الجهة اليمنى وتهتكاً بأنسجة الرئتين وثقبين بالأذين الأيمن للقلب ، وانتهي تقرير الصفة التشريحية إلي أن وفاة المجني عليه الأول تعزى إلى إصابته بعيارين ناريين في مقتل منه بالوجه والصدر وأن الإصابتين متزامنتان وإن كلاً منهما تحدث الوفاة على الفور، وكان توافر سبق الإصرار ـ وهو ما ثبت لدى هذه المحكمة على نحو ما سلف- يرتب في صحيح القانون مسؤولية المتهمين عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ومن ثم فإن علاقة السببية بين فعل إطلاق المتهم الأول النار والإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين الوفاة تكون قائمة ويضحي ما يلمح إليه المتهم الأول في هذا الخصوص غير قويم .
وحيث إن جرائم القتل العمد تتميز بنية خاصة وهي انتواء الفعل وإزهاق الروح ، ونية القتل هي بطبيعتها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية فى حق المتهمين من حالة الغضب التي تملكتهما من قيام المجني عليهما بالاعتداء بالضرب على المتهم الأول وإحداث ما لحق به من إصابات فصمما على قتلهما وأعدا لذلك سلاحين ناريين « كلاشينكوف - ميني كلاشينكوف» وبعد مرور وقت هدأت فيه نفس كل منهما بعيداً عن ثورة الانفعال وبمنأى عن الغضب ، علما بإخلاء سبيل المجني عليهما من محبسهما ، فوقر الشر في قلبهما وتوجها صحبة باقي المتهمين الآخرين إلى مجلس المجني عليهما بعد أن أعلمهما واردهما بتواجدهما به وما أن وصلوا جميعاً إلى المجلس وظفر المتهمان الأول والثاني بالمجني عليه الأول وأطلقا صوبه أعيرة نارية من سلاحيهما سالف الذكر ومن مسافة قريبة فأصاباه في مقتل بالوجه والصدر وهي أماكن قاتلة بطبيعتها فأحدثت كسوراً بقاع الجمجمة وتهتكاً بسحايا الدماغ وتهتكاً بأنسجة المخ بالجزء الوحشي من الفص الأيمن وكسوراً بعظام وجنة الوجه على الجهة اليمنى وتهتكاً بأنسجة الرئتين وثقبين بالأذين الأيمن للقلب، فبلغا بذلك القصد ، كما أطلقا الأعيرة النارية صوب المجني عليه الثاني إلا أنه تمكن من الإفلات من القتل بالاختباء والاحتماء بين أعمدة وجدران المجلس ولم يغادر المتهمان المكان إلا بعد أن تيقنا من تحقق النتيجة التي حضرا إليها بمشاهدة المجني عليه الأول يسقط وسماعهما نبأ وفاته ، كل ذلك يقطع بتوافر نية القتل فى حق المتهمين كما هى معرفة به فى القانون.
وحيث إنه عن ظرف الاقتران فلما كان من المقرر أن كل ما تشترطه المادة 300 فقرة خامسة من قانون العقوبات ـ لتوافر ظرف اقتران القتل بجناية أخرى - هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد ، كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباق ظرف الاقتران ، أما إذا تعدد الفعل مع قيام استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن ، فإن ذلك كاف لتوافر ظرف الاقتران . وإذ كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال هي إطلاق الأعيرة النارية من سلاحهما صوب المجني عليه الأول بقصد قتله - وقد تحقق قصدهما - ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقهما وما وقع منهما بعد ذلك من الشروع في قتل المجني عليه الثاني إنما يتوافر به ظروف الاقتران حسبما هو معرف به في القانون لوقوع الجريمتين فى زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادى مستقل لكل جريمة.
وحيث إنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت أن الطاعنين أحرز كل منهما سلاحاً نارياً وأطلق كل منهما به أعيرة نارية داخل منطقة سكنية هي منطقة ........... وثبت صلاحية السلاحين للاستعمال من واقع دليل فني ، فإن هذا كاف للدلالة على قيام الجرائم التي أسندت بحقهما بأركانها القانونية.
وحيث إنه بشأن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة أو ما ساقه الدفاع عنهما من دفاع موضوعى فإن المحكمة لا تعول عليه لكونه وسيلة من وسائل الدفاع قصد بها دفع التهمة التى تردى فيها كل منهما ولسبق الاطمئنان إلى أدلة الثبوت سالفة البيان.
وحيث إن المحكمة وقد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها - على ما سلف - وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولها أيضاً أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما بخلافها من صور أخرى ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً مباشراً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت ـ من جماع أدلة الدعوى ـ إلى أن المتهمين ارتكبا الجرائم المسندة إليهما ومن ثم فقد حق عليهما العقاب .
وحيث حضر وكيل عن ورثة المجني عليه الأول بجلسة المحاكمة وقدم حصر ورثة المتوفى برقم ..... لسنة 2010 توثيق وهم 1- زوجته:..... وأولاده منها: ..... المولود في 30/9/2001 و ..... المولودة في 5/8/1999 و ..... المولودة في 6/6/2006 و..... المولودة في 29/8/2007 وطلب توقيع عقوبة القصاص ، كما قدم تفويضاً من الهيئة العامة لشئون القاصرين بتاريخ 14/4/2010 إلي السيدة / ..... لإدارة شؤون القاصرين (.....، ..... ، ..... ، ..... ) أيتام المتوفي ..... ورعاية مصالحهم وتمثيلهم أمام الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها ، كما قدم المجني عليه الثاني توكيلاً له من أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بموجب تفويض من شئون القصر رقم ..... لسنة 2010 بطلب القصاص .
وحيث إن الشارع الحكيم أوجب القصاص على القاتل العمد إذا قتل بغير حق وذلك للردع والزجر عن الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء ولذا فإن الشريعة الإسلامية قد بينت المصلحة المتحققة عن عقوبة القصاص وهي منع الافتئات على السلطات والمغالاة في أخذ الثأر والإهدار لدماء الآخرين - من غير حق - بدافع الحقد والتشفي وعلى هذا فإن عقوبة القصاص تحقق مصلحة لأهل الجاني بتوفير الأمن لهم والطمأنينة في نفوسهم عندما يكفيهم القصاص من الجاني شر الترقب والخوف من الطلب والانتقام ، وتحقق في الوقت ذاته مصلحة لأهل المجني عليه بشفاء غيظهم من الجاني وكفايتهم أخذ الثأر والانتقام الشخصي الذي لا ضابط له ولا حدود لآثاره ، ومما لا شك فيه أن القصاص فيه مصلحة للمجتمع بتقرير نظامه وحفظ حرمته وعـدم تسرب القهر والإرغام والفوضى إلـى ربوعه ، ومصدر عقوبـة القصاص هو القرآن الكريم والسنة فالله جل شأنه يقول : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُــونَ ? [البقــرة: 178-179]. ويقـول جـل شأنــه ?وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْـسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ?ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ? (المائدة : 45) وجاءت السنة مؤكدة لما جاء به القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ? من اغتبط مؤمنًا قتلاً فإنه قود إلا أن يرضى به ولي المقتول ? ويقول ? من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فالقود ، وأن أحبوا فالعقل ـ أي الدية - ? ومن المقرر أن أركان القصاص ثلاثة هي القاتل والمقتول والقتل . ويشترط في الركن الأول القاتل أربعة شروط لتكون جناية كاملة فيستوجب معها القصاص به، وهذه الشروط هي 1- أن يكون القاتل عاقلاً 2- أن يكون القاتل بالغاً 3- أن يكون القاتل مختاراً 4- أن يكون القاتل متعمداً في القتل قاصداً للمقتول. كما يشترط في الركن الثاني ـ المقتول - ثلاثة شروط وهي 1- أن لا يكون المقتول جزءً من القاتل 2- أن لا يكون المقتول ملكاً للقاتل 3- أن يكون المقتول معصوم الدم مطلقاً. أما الركن الثالث - القتل- فإن شرطه أن يكون عمداً عدواناً ، وهو ما كان الجاني فيه عامداً في الفعل والقصد والآلة المستعملة من شأنها أن تقتل غالباً سواء تم القتل بالمباشرة أو بالشرط أو بالسبب ويمكن حصر القتل العمد الموجب للقصاص في نوعين أولهما القتل بالمحدد والثاني القتل بغير المحدد ، ويلزم توافر الشروط في كل ركن من هذه الأركان ليجب القصاص. ولما كانت أدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية لا تنحصر في دليل معين ، لأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ولم تأت البينة في القرآن مراداً بها الشاهدان فقط وإنما أتت مراداً بها الحجة والبرهان مفردة ومجموعة، فالإثبات المطلق في الفقه الإسلامي هو مذهب مجموعة من الأئمة الذين ألفوا في طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية وهم ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون وابن الغرس ، وهذا يتفق مع ظروف هذا العصر الذي تنوعت فيه أساليب الإجرام ووسائله ، فكثير من المجرمين يقترفون جرائمهم بعيداً عن أعين الناس كي لا يتم اكتشافهم وضبطهم من الجهات المختصة ولكي لا يشهد أحد علي فعلهم ، وإذا تم ضبطهم فإنهم لا يعترفون في الغالب ، لذلك يجوز للمحكمة الاعتماد علي أي دليل يبين الحق ويظهره ، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم علي الجاني بالقتل قصاصاً. وحيث إنه يشترط لاستيفاء القصاص شروط : 1- أن يكون المستحق له عاقلاً بالغاً. 2- أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه وليـس لبعضهم أن ينفرد به. 3- ألا يتعدى القصاص إلى غير الجاني . فإن كان الوارث صغيراً لم يستوف له الولي، لأن القصد التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب فلم يملك استيفاءه كالوصي والحاكم ، فعلى هذا يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير ، لأن فيه حظاً للقاتل بتأخير قتله وحظاً للمستحق بإيصال حقه إليه.
وحيث إن جماع أدلة الدعوى وظروف حدوثها وترتيب النتائج على المقدمات والقرائن القوية ، كل ذلك يدل دلالة قاطعة على ارتكاب المتهمين للجريمة .
وحيث إن الإصابتين اللتين أحدثهما المتهمان بالمجني عليه ( القتيل ) كانتا متزامنتين وكل إصابة تكفي وحدها للوفاة لو انفردت بالمباشرة بنفسها من غير تعد عن موضعها ، ومتى استوت جنايتهما في تأثيرها في الموت تعين في حقهما القصاص ، وكانت زوجة المجني عليه قد طالبت بالقصاص ولم تتنازل أو تتصالح أو تعفو عن الجاني أو تقبل الدية على النحو الثابت بالأوراق ، وكان أولاد المجني عليه قصراً وهم من أولياء الدم ، وكان القـاتلان مكلفين شرعاً والمقتول مسلم معصوم الدم ، وأن القاتلين لا يرثان حق القصاص وليس بينهما وبين المجني عليه ولادة ، وقد توافرت شروط استيفاء القصاص علي نحو ما سلف ، ومن ثم وجب القصاص في حق المتهمين على النحو المبين بالمنطوق .
وبالبناء على ما تقدم جميعه يكون قد ثبت لدى هذه المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين:
1- ..... -2- ..... في يوم 22/2/2010 بدائرة أمن ..... . أولاً : قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا سلاحين ناريين «كلاشينكوف- ميني كلاشينكوف» وذهبا إلى مجلسه بعد أن تأكدا من وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه أعيرة نارية من سلاحهما فأصابه كل منهما بعيار ناري في مقتل بمنطقة الوجه والصدر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه الثاني ..... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك السلاحين الناريين سالفي البيان وتوجها إلى مجلسه بعد أن تأكدا من وجوده فيه وما إن ظفرا به حتى أطلقا عليه الأعيرة النارية قاصدين قتله وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسراع المجني عليه في الاختباء والاحتماء بين جدران وأعمده المجلس وحيدتهما عن الهدف على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً - أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين « كلاشينكوف- ميني كلاشينكوف».
ثالثاً- أحرزا ذخائر «طلقات نارية» مما تستعمل على السلاحين الناريين محل التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً- أطلقا الأعيرة النارية في منطقة سكنية دون مقتض .
مما يتعين عقابهما بالمواد ( 1/1 بند2 ، 28/1 ، 300/1 بندا 1و5 ) من قانون العقوبات ، والمواد ( 3 ، 8 ، 46 ، 52/1 ، 53 ) من القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات المعدل والبند رقم 3 من القسم الأول من الجدول رقم 2 الملحق بذات القانون والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2001 وعملاً بالمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد انتظمها نشاط إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى عملاً بنص المادتين 84 ، 85 من قانون العقوبات وذلك على النحو الذي سيرد عليه منطوق هذا الحكم.
وحيث إنه عن الأسلحة وأجزائها والذخائر المضبوطة فتقضي المحكمة بمصادرتهـا عملاً بالمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1999 بشـأن الأسلحـة والذخائر والمتفجرات.
وحيث إن البين أن السيارة المضبوطة رقم ..... مملوكة إلي المتهم ..... واستعملت في ارتكاب الجريمة التي دين بها وثم تقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بالمادة 76 /1 من قانون العقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
***
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google