02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
جلسة 8-5-2006
الطعن رقم 44 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) حكم - بيانات التسبيب .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) مواد مخدرة. محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل . تمييز - أسباب الطعن - ما لا يقبل منها .
اطمئنان المحكمة إلى أن المضبوطات هي التي أرسلت إلى التحليل وصار تحليلها وقضاؤها في الدعوى بناء على ذلك . عدم جواز مجادلتها في ذلك .
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل . حكم - تسبيبه - التسبيب غير المعيب .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . طالما أنها تقيمها على ما ينتجها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام التمييز .
ـــــــــــــ
1- من الأصول المقررة أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده -الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2- من الأصول المقررة أنه متى كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، وإذ كان ما أورده سواء الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود وفي عملية التحليل التي أفصحت محكمة الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
3- من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن الإحراز كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (مادة الامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمادتين (35/1، 44) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجـار فيهـا. ومحكمـة الجنايـات قضـت حضوريـاً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف ريال ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة. استأنف وقيد استئنافه برقم 271/2005، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً في 20/2/2006 مع إعمال المادة (92/3) من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة والتأييد فيما عدا ذلك.فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...ـــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مؤثر عقلى – مادة الأمفيتامين – بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة، وأن الطاعن دفع باختلاف المخدر المضبوط عما تم تحليله ولم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر قصد الاتجار لديه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.ومن حيث أنه من الأصول المقررة أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده -الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هـذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكـان الحكم الابتدائي قد رد على دفاع الطاعن بأن ما تم تحليله من مخدر غير الذي جرى ضبطه بقوله: ((... ولا ينـال من ذلك ما يثيره المتهم ودفاعه من انقطاع الصلة بين المضبوطات وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف العدد واللون من الأبيض إلى البيج بالنسبة للأقراص لأن ذلك يعد جدلاً في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي أطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها وفي تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويضحى والحال كذلك ما أورده الحكم كافياً وسائغا ًفي الرد على ما ينعاه المتهم ودفاعه في هذا الخصوص)). وقد أطرح هذا الدفاع أيضا الحكم المطعون فيه بقوله: (( ولما كانت محكمة أول درجة ومن بعدها هذه المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن المتهم هو صاحب المخدر المضبوط معه وأنه في حيازته وأوردت على ثبوته في حقه أدلة تؤدي إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن الخلاف في عدد الأقراص على فرض وقوعه لا يغير من تلك الحقيقة شيء، فضلاً عن أن ما حدث لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتبه ويكون ما يثيره المتهم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في الصورة التي استخلصتها المحكمة لواقعة الدعوى ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص في غير محله )). لما كان ذلك، وكان من الأصول المقررة أنه متى كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، وإذ كان ما أورده سواء الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود وفي عملية التحليل التي أفصحت محكمة الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بقوله: ((وحيث أنه عما أبداه المستأنف من أن الحكم خلا من بيان قصد الاتجار فلما كان الثابت أن الحكم قد حصل هذا وبينه في قوله أن المحكمة قد أطمأنت إلى إحراز المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لإطمئنانها إلى جدية التحريات والمراقبة والضبط وأسفر عنه الضبط من كبر كمية الأقراص المضبوطة بما يدل على صحة القصد في هذا الاتجار فإن ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار يكون في محله ويكون نعى المستأنف على غير سند من الواقع أو القانون في هذا الشأن)). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن الإحراز كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.