02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
جلسة 8-5-2006
الطعن رقم 48 لسنة 2006 تمييز جنائي
( ا ) إثباته "شهود". حكم "تسبيبه. التسبيب غير المعيب". تمييز"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف الشهود في تفصيلات معينة لا يعيب الحكم . مادام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه . عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات . مفاده . اطراحها .
(2) إثبات - خبرة . مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمييز"أسبابه الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . عدم جواز مجاد لتها في ذلك .
النعي على الحكم بأن المخدر المضبوط كان يحمل رسما معينا لم يرصده تقرير التحليل . لا يجدي . مادام الحكم قد دان الطاعن بحيازة قطعة المخدر التي عثر عليها بسيارته والتي لا تحمل هذا الرسم .
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة ".
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــ
1- لمـا كان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - لأن عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن القول بأن المخدر المضبوط كان يحمل رسماً معيناً لم يرصده تقرير التحليل ما دام الحكم قد دانه بحيازة قطعة المخدر التي عثر عليها بسيارته والتي كانت لا تحمل هذا الرسم .
3- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً، بل إن في قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/2/2005 حاز بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمواد (35/أ، 44، 49) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بالمـادة (35) من هذا القانون بحبسه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف ريال ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً عملاً بالمادة (41) من القانون المذكور بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف ريال والتأييد فيما عدا ذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ..ــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد مخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم دان الطاعن عن تهمة منهارة الأركان وغير ثابتة في حقه ، وجاءت أقوال شهود الواقعة يناقض بعضها الآخر، وأن دفاعه قام على أن ما جرى تحليله غير ما تم ضبطه وأن المخدرات تخص شخص آخر سماه إلا أن الحكم أطرح دفاعه بما لا يصلح لإطراحه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شاهدى الإثبات وما قرره الطاعن بالمحضر ومن تقرير المختبر الجنـائي. لمـا كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - لأن عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن القول بأن المخدر المضبوط كان يحمل رسماً معيناً لم يرصده تقرير التحليل ما دام الحكم قد دانه بحيازة قطعة المخدر التي عثر عليها بسيارته والتي كانت لا تحمل هذا الرسم . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً، بل إن في قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.