07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 351 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 351 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
351
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
17/03/2014
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". مسؤولية جنائية. قصد جنائي.حكم "تسبيبه.تسبيب غير معيب".تمييز "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
المسئولية في حالة حيازة المخدر . مناطها ؟
إيراد الحكم أن ضبط المخدر في محل إقامة الطاعن مخبأ داخل تجويف سري وبجيوب خفية بحقيبته وإقراره فور ضبطه بأنه أحضر المخدر بقصد الاتجار. يتوافر به الركن المادي لجريمة حيازة المخدر ويتحقق معه علمه اليقيني بكنهه.
إدانة الطاعن عن جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار وليس عن تهمة الاستيراد التي قضى ببراءته منها. النعي بخصوص الجريمة الثانية . غير مقبول.
(
2
) دفوع" الدفع ببطلان إجراءات التسجيل والمراقبة" .تمييز "المصلحة فـي الطعن".حكم "تسبيبه.تسبيب غير معيب".
النعي علي الحكم إطراحه الدفع ببطلان إجراءات التسجيل والمراقبة . غير مجد . مادام لم يعول علي دليل مستمد منها.
(
3
) تفتيش "إذن التفتيش.إصداره".استدلالات.محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي .
(
4
) إثبات "اعتراف".إكراه.محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".حكم "ما لا يعيبه فـي نطاق التدليل" "تسبيبه.تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي . مادام سائغاً .
تسمية أقوال المتهم اعتراف.لا يعيب الحكم . مادام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
(
5
) إثبات "شهود".حكم "ما لا يعيبه فـي نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود". تمييز "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل .غير جائز أمام التمييز.
(
6
) دفاع "الإخلال بحق الدفاع.ما لا يوفره". تمييز "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".إجراءات "إجراءات المحاكمة".
النعي على المحاكمة أنها جرت بصورة موجزة ومختصرة .غير مقبول. مادامت المحكمة لم تمنع الطاعن من إبداء دفاعه أو طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مناط المسؤولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك أو الاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى من ضبط الأقراص المخدرة في محل إقامة الطاعن مخبأة داخل تجويف سري بحقيبته يتوافر به الركن المادي للجريمة، كما أن ضبط المخدر مخبأ بجيوب خفية داخل حقيبته. وإقراره فور ضبطه بإحضاره تلك المواد بقصد الاتجار يتحقق معه العلم اليقيني بكونها من المواد المخدرة. هذا إلى أن الحكم قد دانه عن جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار. وليس عن تهمة الاستيراد التي قضى ببراءته منها. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم من بعد تجاهل ما ذهب إليه بدعوى بطلان إجراءات التسجيل والمراقبة ، إذ الثابت أنه لم يعول في قضائه على دليل مستمد منها.
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن- كما هو الحال في الدعوى- فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً.
4- من المقرر الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته ومدى صدقه وقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها في ذلك مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه، وخلص إلى رفضه محمولاً على أسباب سليمة تقرها عليه هذه المحكمة- محكمة التمييز- فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سليماً، إلى ذلك فإنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم بأنها اعتراف مادامت المحكمة لم ترتب على تلك الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود، إذ الثابت أن الحكم تساند في قضائه إلى أقوال شاهد الإثبات إضافة إلى اعتراف المتهم وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من أن الأقراص المضبوطة من المواد المخدرة.
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وأن في اطمئنانها لأقوال الشاهد ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها لأقواله، وكان تناقض أو تضارب رواية الشاهد- بفرض صحته- في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله- إضافة للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى- استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته- كما هو الحال في الحكم المطعون فيه ـ فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى محض جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو مما لا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز.
6- لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن محكمة ثاني درجة منعته من إبداء دفاع أو أنه قد طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له فإن ما ينعاه بقالة أن محاكمته أمام تلك المحكمة جرت بصورة موجزة ومختصرة لا يكون مقبولاً.
ــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم اتفقوا جميعاً فيما بينهم على ارتكاب الجنايات المبينة بالبنود التالية : 1 - استوردوا وحازوا وأحرزوا مؤثراً عقلياً خطر (فينيتيلن) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- الطاعن وآخر: حازا مؤثراً عقلياً خطر(فينيتيلن) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم بالمواد (1)، (2/1)، (3/1)، (10/1)،(34/1-أ)، (35/1-أ)، (44)، (49/2و3) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للطاعن عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (77) من قانون العقوبات بحبسه عشرين سنة مع النفاذ وتغريمه أربعمائة ألف ريال عن التهمة الثانية وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة. استأنفت ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.......
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن أركان الجريمة لم تتوافر في حقه لعدم ثبوت أن له دور في استيراد المواد المخدرة ولم تكن له سيطرة مادية أو سلطانه مبسوطاً عليها ولم يتحقق علمه بأنها مواد مخدرة، وصيغت أسباب الحكم في عبارة عامة معماة تتسم بالإجمال والغموض كما أغفل الرد على دفعه ببطلان إجراءات التسجيل والمراقبة، واطرح دفعه بعدم جدية التحريات بأسباب قاصرة وغير مؤدية لاطراحه ، إلى ذلك فقد عول الحكم في قضائه على ما نسبه إليه من اعتراف مع أنه لم يقصد الإقرار الصريح بالاتهام وكان وليد إكراه وإغراء من جانب الشرطة بدلالة عدوله عنه أمام المحكمة، واستند كذلك لأقوال شهود الإثبات رغم عدم كفايتها للتدليل على ثبوت الاتهام في حقه وشابها التناقض والاضطراب واعرضت عن دفاعه في هذا الخصوص. هذا إلى أن المحكمة نظرت الاستئناف على نحو غريب وبصورة مقتضبة لا تتناسب مع خطورة التهمة والعقوبة المقضي بها، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما أخذ به من أسباب الحكم المستأنف وما أورده في أسبابه المكملة قد بين واقعة الدعوى بما حاصله : «أنه على إثر ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرة أكدتها التحريات على أن الطاعن قام بإحضار كمية من المؤثر العقلي الخطر ويحتفظ بها في محل إقامته بالفندق واستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه ومكان إقامته، انتقل النقيب ........ إلى مكان وجوده وأجرى تفتيشه حيث عثر به على حقيبة تخص الطاعن بها عدة جيوب موجودة بمخبأ سري تبين احتوائها على مغلفين بداخلها نحو عشرين ألف قرص من عقار الامنيتاين( الكبتاجون) المخدر وبمواجهته بها أقر بأنها تخصه وأنه يحوزها بقصد الاتجار». لما كان ذلك، وكان المقرر أن مناط المسؤولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك أو الاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى من ضبط الأقراص المخدرة في محل إقامة الطاعن مخبأة داخل تجويف سري بحقيبته يتوافر به الركن المادي للجريمة، كما أن ضبط المخدر مخبأ بجيوب خفية داخل حقيبته. وإقراره فور ضبطه بإحضاره تلك المواد بقصد الاتجار يتحقق معه العلم اليقيني بكونها من المواد المخدرة. هذا إلى أن الحكم قد دانه عن جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار. وليس عن تهمة الاستيراد التي قضى ببراءته منها. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. ولا يعيب الحكم من بعد تجاهل ما ذهب إليه بدعوى بطلان إجراءات التسجيل والمراقبة، إذ الثابت أنه لم يعول في قضائه على دليل مستمد منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن- كما هو الحال في الدعوى- فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً. لما كان ذلك وكان من المقرر الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته ومدى صدقه وقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها في ذلك مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه، وخلص إلى رفضه محمولاً على أسباب سليمة تقرها عليه هذه المحكمة- محكمة التمييز- فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سليماً، إلى ذلك فإنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم بأنها اعتراف مادامت المحكمة لم ترتب على تلك الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود، إذ الثابت أن الحكم تساند في قضائه إلى أقوال شاهد الإثبات إضافة إلى اعتراف المتهم وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من أن الأقراص المضبوطة من المواد المخدرة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وأن في اطمئنانها لأقوال الشاهد ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها لأقواله، وكان تناقض أو تضارب رواية الشاهد- بفرض صحته- في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله- إضافة للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى- استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته- كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى محض جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو مما لا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن محكمة ثاني درجة منعته من إبداء دفاع أو أنه قد طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له فإن ما ينعاه بقالة أن محاكمته أمام تلك المحكمة جرت بصورة موجزة ومختصرة، لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــ
**
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google