18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 3016 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 3016 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
3016
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
03/03/2014
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) وكالة. جريمة "أركانها".خيانة أمانة.قانون "تفسيره".حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل.ماهيتها؟ المواد 722، 723 ، 724 مدني.
جريمة خيانة الأمانة.مناط تحققها : باستيلاء الوكيل على المال المؤتمن عليه لحساب موكله.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة خيانة أمانة .
(
2
) مسئولية جنائية.وكالة.خيانة أمانة.
تعليق التزام الوكيل على واقعة مشروطة. لا يدفع المسئولية الجنائية عنه. مادام الشرط لم يتحقق ولم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه كاملاً إلى الموكل .
(
3
) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه.تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.حد ذلك ؟
مثال .
(
4
) تمييز "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم عدم إيراده أقوال شاهد لم يتساند إليه . غير مقبول .
(
5
) دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه- قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها حررت توكيل للطاعن بغرض تحصيل مبالغ مالية مستحقة لها في ذمة مستأجر عقار تملكه وذلك بموجب شيكات وإيداعها بحسابها المصرفي مقابل عمولة وقد سلمته تلك الشيكات بموجب إقرار صادر منه إلا أنه لم يقم بإيداع كامل المبالغ التي حصلها، وقد ندبت المحكمة خبيراً باشر مأموريته وانتهي لنتيجة مؤداها أن الطاعن استلم الشيكات من المجني عليها وأنه كان يحصل قيمتها شهرياً وأن المبالغ المستحقة في ذمته للمجني عليها هي ..... ريال بخلاف الشيك إيجار شهر ...... لما كان ذلك، وكانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومـة (المـادة 722 من القانون المدنـي) وبـذل العنايـة الـواجبـة في تنفيذ الـوكالـة (المادة 723 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 724 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده، والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه أو لكي يسلمها للموكل فيما بعد ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي اؤتمن عليه لحساب موكله، وكان ما أورده الحكم -على السياق المتقدم- تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها.
2- لما كان نعي الطاعن أن مستأجر عقار المجني عليها أقر بدفع الإيجار مخفضاً، وأن المجني عليها علقت تخفيض القيمة الإيجارية على شرط خروج المستأجر من العين، وهو أمر لم يتحقق لكون الطاعن ليس له سلطة في إخراجه- بفرض حصوله - فإنه لا يجد الطاعن نفعاً ولا تندفع به المسئولية الجنائية عنه ما دام أنه سلم الشيكات إلي مستأجر عقار المجني عليها ولم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه للمجني عليها كاملاً خاصة وأن الشرط المشار إليه يعتبر كأن لم يكن لعدم تحقق الواقعة المشروطة.
3- لما كان الحكم قد حصل من تقرير الخبير الأولي بعد اطمئنانه إليه قوله «أن المجني عليها استصدرت توكيل للمتهم فـي ..... لتحصيل عدد سبعة شيكات بقيمة إجماليـة ..... ريال بواقع ..... ريال للشيك الواحد وتبدأ أرقام الشيكات من ..... بتاريخ ...... وتنتهي برقم ...... بتاريخ ..... وأن الشيكات كانت بحوزة المتهم بعد إقراره باستلامها من المجني عليها بإقرار من وزارة العدل وأن المتهم كان يقوم بتحصيل قيمة الشيكات الشهرية نقداً من المستأجر نظير تسليمه أصل الشيك في كل مرة ومن ثم يكون إجمالي المستحق للمجني عليها هو مبلغ ..... ريال نقداً طرف المتهم، ...... ريال قيمة شيكات تحت التحصيل بالإضافة للشيك ....... بتاريخ .......» . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون ذلك التقرير لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
4ـ لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من أقوال مستأجر عقار المجني عليها ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
5ـ من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضراراً بأصحاب الحق فيها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة (362) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع إعمال المادة (77/2) من ذات القانون بتغريم المتهم ثلاث آلاف ريال وإلزامه بدفع مبلغ سبعة وعشرين ألف ريال للشاكية وإبعاده من البلاد وبعد تنفيذ العقوبة. استئناف والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريمه ثلاثة ألاف ريال وتعديل الحكم المبلغ الملزم المتهم بأدائه للمجني عليه بجعله أربعه عشر ألف ريال والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/......... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الجريمة منتفية في حقه لكونه لم يتسلم مالاً لاختلاسه، وأن المبلغ المطالب بها هو قيمة تخفيض إيجار لعقار تمتلكه المجني عليها لم يقم المستأجر بأدائه، وعول على تقرير الخبير الأولي دون بيان مؤداه، وعلى تقرير الخبير التكميلي رغم احتساب المبلغ المدين به بسندات قبض لاحقة على الإبلاغ عن الواقعة، وتساند في إدانته على أقوال مستأجر العقار دون أن يورد أقواله رغم إقراره بدفع الإيجار للطاعن مخفضاً، وسئله عن الجريمة رغم إقرار المجني عليها في محضر مناقشة الخبير بأن تخفيض القيمة الإيجارية مرتبط بخروج المستأجر من العين وهو أمر لم يتحقق لكون الطاعن ليس له سلطة في إخراجه، وأخيراً فإن قيام المجني عليها بإلغاء توكيل الطاعن فوت عليه فرصة تحصيل الشيك الأخير والمبلغ المطالب به مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها حررت توكيل للطاعن بغرض تحصيل مبالغ مالية مستحقة لها في ذمة مستأجر عقار تملكه وذلك بموجب شيكات وإيداعها بحسابها المصرفي مقابل عمولة وقد سلمته تلك الشيكات بموجب إقرار صادر منه إلا أنه لم يقم بإيداع كامل المبالغ التي حصلها، وقد ندبت المحكمة خبيراً باشر مأموريته وانتهي لنتيجة مؤداها أن الطاعن استلم الشيكات من المجني عليها وأنه كان يحصل قيمتها شهرياً وأن المبالغ المستحقة في ذمته للمجني عليها هي ...... ريال بخلاف الشيك إيجار شهر ....... لما كان ذلك، وكانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومـة (المـادة 722 من القانون المدنـي) وبـذل العنايـة الـواجبـة في تنفيذ الـوكالـة (المادة 723 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 724 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده، والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه أو لكي يسلمها للموكل فيما بعد ويعني ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي اؤتمن عليه لحساب موكله، وكان ما أورده الحكم -على السياق المتقدم- تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن أن مستأجر عقار المجني عليها أقر بدفع الإيجار مخفضاً، وأن المجني عليها علقت تخفيض القيمة الإيجارية على شرط خروج المستأجر من العين، وهو أمر لم يتحقق لكون الطاعن ليس له سلطة في إخراجه - بفرض حصوله- فإنه لا يجد الطاعن نفعاً ولا تندفع به المسئولية الجنائية عنه ما دام أنه سلم الشيكات إلى مستأجر عقار المجني عليها ولم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه للمجني عليها كاملاً خاصة وأن الشرط المشار إليه يعتبر كأن لم يكن لعدم تحقق الواقعة المشروطة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل من تقرير الخبير الأولي بعد اطمئنانه إليه قوله « أن المجني عليها استصدرت توكيل للمتهم فـي ..... لتحصيل عدد سبعة شيكات بقيمة إجماليـة ..... ريال بواقع ...... ريال للشيك الواحد وتبدأ أرقام الشيكات من ..... بتاريخ ...... وتنتهي برقم ...... بتاريخ ...... وأن الشيكات كانت بحوزة المتهم بعد إقراره باستلامها من المجني عليها بإقرار من وزارة العدل وأن المتهم كان يقوم بتحصيل قيمة الشيكات الشهرية نقداً من المستأجر نظير تسليمه أصل الشيك في كل مرة ومن ثم يكون إجمالي المستحق للمجني عليها هو مبلغ ...... ريال نقداً طرف المتهم، ..... ريال قيمة شيكات تحت التحصيل بالإضافة للشيك ...... بتاريخ ....». فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون ذلك التقرير لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، فلا يجوز مجادلتها في ذلك، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من أقوال مستأجر عقار المجني عليها ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه في هذا المقام يكون غير قويم. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
**
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google