01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 289 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 289 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
289
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
17/02/2014
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
جريمة "أركانها".شيك بدون رصيد.قصد جنائي.إثبات "بوجه عام".مسئولية جنائية.حكم "تسبيبه.تسبيب معيب".
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققه : بعلم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره .
العلم بعدم وجود مقابل وفاء . مفترض في حق الساحب . متابعة حركة رصيده لدى البنك المسحوب عليه. واجب . علة ذلك ؟
مفاد حمل الشيك تاريخاً واحداً . أنه صدر في هذا التاريخ . استيفاء قيمته. حق لحامله. الادعاء بأنه حرر في تاريخ مغاير للتاريخ الذي يحمله . غير مقبول .
تمسك المتهم أن إلغاء اعتماد توقيعه على حساب الشركة لدى البنك قبل تاريخ استحقاق الشيك هو سبب عدم وجود رصيد له . لا يدفع عنه المسئولية الجنائية . مادام لا يقبل منه الادعاء بأن الشيك حرر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله .
حجب الحكم نفسه عن البحث في توافر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وكون الشيك يحمل تاريخاً لاحقاً لإلغاء توقيع المتهم على حساب الشركة لدى البنك ومدى مسئوليته بشأنه . يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ، وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركة الرصيد لدى البنك المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً - كما هو الحال في الدعوى - فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ويكون لحامله الحق في استيفاء قيمته منه ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر في تاريخ مغاير للتاريخ الذي يحمله، ومن ثم فإن ما تمسك به المطعون ضده من إلغاء اعتماد توقيعه على حساب الشركة لدى البنك قبل تاريخ استحقاق الشيك، وأن ذلك هو سبب عدم وجود رصيد له، لا يدفع عنه المسئولية الجنائية ، ما دام لا يقبل منه الادعاء بأن الشيك قد حرر في تاريخ سابق على التاريخ المعطى له ، بحسبان أن التاريخ الأخير هو الذي يعتد به، وكان قرار إلغاء توقيع المطعون ضده قد حدث بتاريخ ........ وهو تاريخ سابق على إصدار الشيك سند الدعوى بتاريخ ...... . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه . قد بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على ما سلف بيانه . وحجب نفسه عن البحث في مدى توافر أركان الجريمة في خصوصية الشيك سند الدعوى، بالنظر إلى كونه يحمل تاريخاً لاحقاً لإلغاء توقيع المطعون ضده ومدى مسئولية المطعون ضده بشأنه . فإنه قد تعيب بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة(357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة ريال لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز(للمرة الأولى) وهذه المحكمة - محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية)....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، ذلك أنه بنى قضاءه على انتفاء القصد الجنائي لديه لكونه قد وقع على الشيك بصفته شريكاً ومفوضاً في ذلك من شريكه صاحب النصيب الأكبر الذي قام بإلغاء توقيعه في تاريخ سابق على تاريخ استحقاق الشيك وأصبح هو صاحب التوقيع الوحيد واحتمالية أن يكون قد تصرف في الحساب بعد إلغاء التوقيع، مع أن ذلك - الذي خلص إليه الحكم- ليس من شأنه انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده والذي يتحقق بمجرد ثبوت عدم وجود رصيد- وهو البين من إفادة البنك المسحوب عليه، ولا عبرة بإلغاء توقيعه من جانب الشريك، كما أن ذلك لا يندرج تحت نص المادة (583) من قانون التجارة والتي حصرت الحالات المستثناة في ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورتها سلطة الاتهام بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما حاصله أنه لخلاف بين المطعون ضده وشريكه صاحب النصيب الأكبر في الشركة قام الأخير بإلغاء توقيع المستأنف - المطعون ضده - بتاريخ ....... من حساب الشركة المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى مما ترتب عليه استحالة رقابة المطعون ضده لحركة الحساب بعد أن تم إطلاق يد شريكه صاحب التوقيع الجديد في التصرف في الحساب دون علمه وموافقته - بما يلقي ظلالاً من الشك في كونه قد تصرف في الحساب في الفترة اللاحقة لإلغاء التوقيع، ورتب على ذلك عدم توافر سوء النية لدى المطعون ضده عن تحريره الشيك والتوقيع عليه ومن ثم انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم توافر أركان الجريمة لتخلف أحدها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركة الرصيد لدى البنك المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً - كما هو الحال في الدعوى- فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ويكون لحامله الحق في استيفاء قيمته منه ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر في تاريخ مغاير للتاريخ الذي يحمله، ومن ثم فإن ما تمسك به المطعون ضده من إلغاء اعتماد توقيعه على حساب الشركة لدى البنك قبل تاريخ استحقاق الشيك، وأن ذلك هو سبب عدم وجود رصيد له، لا يدفع عنه المسئولية الجنائية، ما دام لا يقبل منه الإدعاء بأن الشيك قد حرر في تاريخ سابق على التاريخ المعطى له، بحسبان أن التاريخ الأخير هو الذي يعتد به، وكان قرار إلغاء توقيع المطعون ضده قد حدث بتاريخ ...... وهو تاريخ سابق على إصدار الشيك سند الدعوى بتاريخ ..... . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه. قد بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على ما سلف بيانه. وحجب نفسه عن البحث في مدى توافر أركان الجريمة في خصوصية الشيك سند الدعوى، بالنظر إلى كونه يحمل تاريخاً لاحقاً لإلغاء توقيع المطعون ضده ومدى مسئولية المطعون ضده بشأنه. فإنه قد تعيب بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج الأمر الموجب لتمييزه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
**
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google