28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
جلسة 5/6/2006
الطعن رقم 59 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) شيك بدون رصيد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". وكالة.
مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ صدوره. يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره. العلم مفترض كذلك في حق الساحب.
متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على الساحب ووكيله في السحب على حد سواء.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. مناط تحققها؟
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشيك في حكم المادة ( 357 ) عقوبات. تعريفه؟
استيفاء الشيك مقومات جعله أداة وفاء في نظر القانون. أثره : طرح قول الطاعن إنه تحرر كشيك ضمان.
(4) شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره : انتقال ملكية قيمته إلى المظهر إليه والتطهير من الدفوع. تظهير الشيك : لا يحول دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة(357)عقوبات. وقوع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه.
دفع الطاعن بتنازل المظهر إليه عن الشيك إلى المستفيد الأول وقيام الأخير بمطالبة الشركة بقيمة الشيك. دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(5 ) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
المحكمة غير ملزمة إلا بالرد على الطلب الصريح المشتمل على بيان المراد منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعن- وهو إصدار الشيك- يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول.
2- لما كان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب- أيا كانت صفته- له في التداول، ومن ثم فإن قول الطاعن بعدم توافر سوء النية لديه لأنه حرر الشيك من حساب الشركة التي يديرها وليس من حسابه الخاص يكون غير قويم.
3- لما كان الشيـك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنه 1971 بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد أستوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لوفائه بالتزام ناشئ عن عقد أبرمه مع المستفيد، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة عما خصها به القانون من ميزات ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد.
4- لما كان من المقرر أن تظهير الشيك- متى وقع صحيحاً-من شأنه أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما تتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره له، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (357) من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً، ومن ثم فإنه بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من تنازل المظهر إليه عن الشيك إلى المستفيد الأول وقيام الأخير بمطالبة الشركة بقيمة الشيك فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة التي وقعت على المظهر إليه، ولا يكون الحكم معيباً إذ هو التفت عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
5- لما كان طلب الطاعن تحقيق ما أطلقه في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه: بأن الشركة وضعت تحت الحراسة قضائياً وسحب الشركاء أموالها من البنوك قبل فرض الحراسة، لا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى هذا الطلب في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكاب جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة ألف ريال لوقف التنفيذ. استأنف والمحكمـة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن الأستاذ /.. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز..ـــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بحسن نيته وانتفاء القصد الجنائي لديه، لأنه حرر الشيك من حساب الشركة التي يديرها وليس من حسابه الخاص وتمسك بأنه لم يطلق الشيك في التداول وإنما سلمه للمستفيد الأول ضماناً لتنفيذ التزام ناشئ عن عقد أبرم بينهما وقدم الشاكي (المظهر إليه) الشيك إلى البنك المسحوب عليه قبل أن تتحقق الشروط التي نص عليها هذا العقد ملتفتاً الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون رد، وطلب إلى المحكمة تحقيق قيام الشاكي بتحريك الدعوى الجنائية قبله بصورة ضوئية من الشيك متنازلا عن أصله للمستفيد الأول الذي تساند إليه في مطالبة الشركة مدنياً بقيمته، وأن الشركة وضعت قضائياً تحت الحراسة وقام الشركاء بسحب أموالها من البنوك قبل فرض الحراسة إلا أن المحكمة لم تأبه إلى طلبه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها عرض لدفاع الطاعن في قـوله (( وكانت الأسباب التي ساقها المتهم في دفاعه للتدليل على حسن نيتـه مـن توقيعه على الشيك بسبب المعاملات التي كانت قائمة بينه وبين المدعي بصفته مدير الشركة وليس بصفته الشخصية ومن فرض الحراسة القضائية على الشركة وتغيير توقيعه في البنك المسحوب عليه لا ينفي توافر القصد الجنائي لديه ولا يؤثر في مسئوليته الجنائية إذ كان يتعين عليه متابعة حركة الرصيد لدى المسحوب عليه لأن طبيعة العمل المسند إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد على نحو يتم الوفاء بقيمة الشيك وبإخلاله بهذا الالتزام يكون قد وقع عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك ولا يقدح في ذلك ما أبداه المتهم في دفاعه بأن تسليمه الشيك لمن ظهر الشيك للمجني عليه كان تأميناً لضمان تنفيذ التزام ناشئ عن عقد مبرم بينهما إذ أن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية لهذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري مجرى النقود، ومن ثم فإنه لا عبرة بما يقوله المتهم ما دامت الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون لأن المتهم لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها بها القانون)) وما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك أن الطاعن لا يمارى في توقيعه على أصل الشيك المقدمة صورته في الدعوى من الشاكي وتسليمه هذا الأصل إلى المستفيد الأول الذي ظهره إلى الشاكي، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعن- وهو إصدار الشيك- يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول، كما أنه من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب- أيا كانت صفته- له في التداول، ومن ثم فإن قول الطاعن بعدم توافر سوء النية لديه لأنه حرر الشيك من حساب الشركة التي يديرها وليس من حسابه الخاص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الشيـك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنه 1971 بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد أستوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لوفائه بالتزام ناشئ عن عقد أبرمه مع المستفيد، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة عما خصها به القانون من ميزات ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان تظهير الشيك- متى وقع صحيحاً-من شأنه أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما تتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره له، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (357) من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً، ومن ثم فإنه بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من تنازل المظهر إليه عن الشيك إلى المستفيد الأول وقيام الأخير بمطالبة الشركة بقيمة الشيك فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة التي وقعت على المظهر إليه، ولا يكون الحكم معيباً إذ هو التفت عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن تحقيق ما أطلقه في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه: بأن الشركة وضعت تحت الحراسة قضائياً وسحب الشركاء أموالها من البنوك قبل فرض الحراسة، لا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى هذا الطلب في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.