10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
جلسة 6 يونيو سنة 2006
الطعن رقم 19 لسنة 2006 تمييز مدني
شركات "الشركة ذات المسئولية المحدودة "
إجازة الشارع لأى من الشركاء فى الشركة ذات المسئولية المحدودة التنازل عن حصته فى الشركة لغيره من الشركاء أو للغير طبقا لشروط العقد أو ما يراه الشركاء على غير ما يخالف العقد أو أحكام القانون .المادة 235من قانون الشركات التجارية . خلو قانون الشركات التجارية من كيفية تقدير نصيب الشريك المتنازل عن حصته . أثره ؟
مفاد نص المادة 235 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 المنطبق على واقعة النزاع أن الشارع أجاز لأي من الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يتنازل عن حصته في الشركة لغيره من الشركاء أو للغير طبقاً للشروط الواردة في العقد أو لما يراه الشركاء على غير ما يخالف العقد أو أحكام القانون وكان قانون الشركات التجارية قد خلا من ثمة نص ينظم كيفية تقدير نصيب الشريك المتنازل عن حصته وكانت الواقعة محل المطالبة سابقة على العمل بأحكام القانون المدني الحالي ومن ثم فقد انحصر هذا التنظيم على ما يراه الشركاء في اتفاقهم على قبول تنازل أحدهم عن حصته للباقين طالما لم يدع أي منهم وجود قواعد أخرى تضمنها عقد إنشاء الشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 42/2004 مدني كلي بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لكل منهما مليوني ريال قيمة نصيبهما في أرباح الشركة المطعون ضدها الأولى عن الفترة السابقة على تاريخ تنفيذ حكم تخارجهما منها، وقالا بيانا لذلك أنهما استصدرا الحكم رقم 1296/2003 مدني كلي الذي قضى بتخارجهما من تلك الشركة لقاء مبلغ 9.267.250 ريال لكل منهما بقدر حصة كل منهما في رأس مالها ولم يشمل نصيبيهما في أرباحها حتى تاريخ التخارج - قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان الحكم برقم 493/2005، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال - وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن مقابل التخارج المقضي به لهما يشمل حصتيهما في كل ما للشركة وما عليها وقت التخارج، وأخطأ الحكم في عدم التفريق بين حصتيهما في رأس المال وهو ما قضي به الحكم رقم 1296/2003 مدني كلي سالف الذكر، وبين نصيبيهما في الأرباح حتى تاريخ تنفيذ ذلك الحكم، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 235 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 المنطبق على واقعة النزاع أن الشارع أجاز لأي من الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يتنازل عن حصته في الشركة لغيره من الشركاء أو للغير طبقاً للشروط الواردة في العقد أو لما يراه الشركاء على غير ما يخالف العقد أو أحكام القانون وكان قانون الشركات التجارية قد خلا من ثمة نص ينظم كيفية تقدير نصيب الشريك المتنازل عن حصته وكانت الواقعة محل المطالبة سابقة على العمل بأحكام القانون المدني الحالي ومن ثم فقد انحصر هذا التنظيم على ما يراه الشركاء في اتفاقهم على قبول تنازل أحدهم عن حصته للباقين طالما لم يدع أي منهم وجود قواعد أخرى تضمنها عقد إنشاء الشركة. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع بما تملكه من سلطه استخلاص الواقع الصحيح في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتغليب الصحيح منها على غيره مما ذخرت به مرافعات الخصوم فيها خلصت إلى أن اتفاق الطاعنين على مقابل تنازلهما عن حصتيهما لباقي الشركاء الصادر به الحكم رقم 1296/2003 جاء شاملاً لكافة مستحقاتهما فيها مستنده فيما أخذت به إلى ما هو ثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وتنحسر عنه بذلك رقابة محكمة التمييز فإن النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي بذلك غير قائم على أساس.وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.