04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسة 21 يونيو سنة 2006
الطعن رقم 41 لسنة 2006 تمييز مدنى
(1) حكم " الطعن فى الأحكام : الأحكام غير الجائز الطعن فيها على استقلال ". استئناف " نطاقه"
القاعدة العامة . عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع منهيا للخصومة كلها . الاستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى . المادة 156 من قانون المرافعات .
عدم الاعتداد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها المرفوعة به أمام محكمة الاستئناف.علة ذلك ؟
(2-3) محاماة . " التوقيع على صحف الطعون " وكالة " الوكالة القانونية "
الاشتغال بأعمال المحاماة . قصره على المحامين . أعمال المحاماة . ماهيتها ؟
التوقيع على صحف الطعون من الإجراءات القضائية المتصلة بالدعاوى . المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 10 لسنة 1966 .
جواز أن يكون الوكيل القانونى للشركة غير المساهمة أو المؤسسة الخاصة أحد موظفيها ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة . حقه فى القيام بكافة الإجراءات الجائزة لغيره من المحامين المقيدين ومنها التوقيع على صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
(4-5) تمييز " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة " . عمل " حقوق العامل " . إثبات " عبء الإثبات "
النعى على الحكم المستند إلى دفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه . غير مقبول.
استحقاق مقابل السكن فى حالة إخلال رب العمل بتوفيره . مناط تحققه .
( 6-7) عمل " التزامات صاحب العمل " " حقوق العامل "
الأصل تحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد قيمة تذكرة سفر العامل إلى الجهة التى استقدمه منها أو أى مكان آخر يتفق عليه . الاستثناء التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر . علة ذلك ؟
أحقية العامل فيما ينص عليه العقد من ميزات أفضل له . شرطه : توافر موجبات استحقاقها . علة ذلك ؟
(8) محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الضرر وتحديد التعويض"
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له . موضوعى
( 9) إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة "
الواقعة التى تنصب عليه اليمين الحاسمة . وجوب تعلقها بالدعوى وبشخص من وجهت إليه. اليمين الحاسمة . علة تشريعها ؟ حلف اليمين أو النكول عنها أثره : ثبوت أو نفى الدليل بما ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل فى حقيقته .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير صيغ العقود " .عقد" تفسيره "
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات المختلف عليها واستخلاصها بما تراه أوفى بمقصود ذوى الشأن واستظهار النية المشتركة لهما . شرط ذلك ؟
____________________________
1- المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع منهيا للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالاثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها حصراً وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ولا يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 156 مرافعات هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي فلا تنتهي الخصومة فيها إلا بالحكم الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى.
2- النص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة على أن " لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المهنة ، أو استخدام لقب محام ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي : 1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم ، وهيئات التحكيم ، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .... " يدل على أن المشرع قصر الاشتغال بأعمال المحاماة على المحامين وعدد من تلك الأعمال الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ، ولما كان التوقيع على صحف الطعون أمر يتعلق بالإجراءات القضائية المتصلة بالدعاوى التي يمثلون الخصوم فيها.
3- النص في المادة 4/جـ من ذات القانون على أنه إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في مباشرة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة كما يجوز ذلك للشركات غير المساهمة والمنشآت الخاصة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل واشترط الشارع لذلك إذا لم يكن الموظف قطرياً أن يكون من مواطني الدول العربية مقيماً في البلاد وحاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المعترف بها .... بما مفاده جواز أن يكون الوكيل القانوني للشركة غير المساهمة أو المؤسسسة الخاصة ـ هو أحد موظفيها ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ـ وله في هذه الحالة أن يقوم عنها بكافة الإجراءات التي تجوز لغيره من المحامين المقيدين في جداول المحامين ومنها التوقيع على صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية اقتضاء لما استوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون المحاماة.
4- النعي على الحكم المستند إلى دفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه يكون نعياً عارياً عن الدليل وغير مقبول.
5- يتعين لاستحقاق مقابل السكن في حالة إخلال رب العمل بإلتزامه بتوفيره أن يقيم العامل الدليل على تكبده نفقات توفير السكن البديل وقيمة هذه النفقات.
6- النص في المادة 23 من قانون العمل رقم 3 لسنة 1962 على أن " عند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل أن يعيده على نفقته إلى المحل الذي استقدمه منه وقت تعيينه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين . وإذا كان العامل غير قطري وجب أن يبدأ رحلة العودة خلال مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ انتهاء العقد. على أنه إذا كان العامل الذي يحق له العودة إلى المكان الذي استقدم منه وقت تعيينه أو إلى أي مكان آخر متفق عليه قد استخدمه صاحب عمل آخر وجب أن يتحمل هذا الأخير مسئولية صاحب العمل الأول في هذا الشأن " . مفاده أن صاحب العمل يتحمل عند انتهاء العقد قيمة تذكرة سفر العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يتفق عليه ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام قانونا إلا في حالة أن يكون العامل قد التحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر فيكون هذا الأخير ملتزماً بنفقات سفر العامل عند انتهاء خدمته.
7- النص في المادة 3 من ذات القانون على أن " يعتبر باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وفي هذه الحالة يبقى الشرط قائماً ويعمل به " إنما يدل على أحقية العامل فيما ينص عليه في العقد من ميزات أفضل للعامل طالما توافرت موجبات استحقاقها إذ لا يتصور إتجاه نية المشرع إلى ما يجعل العامل يثري بلا سبب على حساب رب العمل عند انتهاء عقده كأن يحصل على بدل تذكرة السفر دون أن يغادر البلاد إلى الجهة التي استقدم منها والتحاقه بالعمل لدى رب عمل آخر داخل البلاد.
8- أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة التمييز مادام قد اعتمد في قضائه على أساس مقبول.
9- مفاد نص المادتين 313 ، 315 من قانون المرافعات أنه يتعين في اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر أن تكون الواقعة التي تنصب عليها متعلقة بالدعوى وبشخص من وجهت إليه فهي شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الأخرى التي يصرح له القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه فيحتكم إلى ذمة خصمه في أمر يعتبر هو مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.
10- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود ذوي الشأن واستظهار النية المشتركة لهم شريطة أن لا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وظروف إصداره مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين ذوي الشأن وفقاً للعرف الجاري في المعاملات وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله مستمده مما له أصل ثابت في الأوراق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 28 لسنة 2004 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 75.266 ريال مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 100000 ريال تعويض عن عدم صرف مستحقاته ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى الشركة المطعون ضدها بموجب عقد عمل مؤرخ 1/4/1989 لمدة سنتين قابلة للتجديد بوظيفة مستشار قانوني براتب مقداره 3500 ريال زيد إلى 4000 ريال بالإضافة إلى بدلات أخرى وتم قيده وكيلاً قانونياً عنها في 20/5/1989 وظل يمارس عمله إلى أن انتهت علاقة العمل في 17/12/2003 وامتنعت الشركة عن صرف مستحقاته ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 104.722 ريال استأنفت المطعون ضدها الحكم برقم 403 لسنة 2005 .كما استأنفه الطاعن برقم 411 لسنة 2005 بتاريخ 26/6/2005 حكمت المحكمة في استئناف الطاعن برفضه وقبل الفصل في موضوع استئناف المطعون ضدها رقم 403 لسنة 2005 بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم . وبتاريخ 27/2/2006 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في الحكمين الصادرين في الاستئنافين بطريق التمييز وقدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد ضمنتها دفعاً بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 411 لسنة 2005 . عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن على الحكم رقم 411 لسنة 2005 أن الطاعن تقاعس عن الطعن عليه استقلالاً حتى فوات ميعاده .وحيث أن هذا الدفع غير سديد0ذلك أن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع منهيا للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالاثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها حصراً وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ولا يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 156 مرافعات هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي فلا تنتهي الخصومة فيها إلا بالحكم الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في استئناف الطاعن رقم 411 لسنة 2005 وإن كان قطعياً في شأن هذا الاستئناف إلا أن الطعن عليه بالتمييز استقلالاً غير جائز لكونه غير منه للخصومة والتي لم تنتهي إلا بصدور الحكم في الاستئناف رقم 403 لسنة 2005 منهياً النزاع في كل الطلبات المطروحة في الدعوى ومن ثم يكون الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 411 لسنة 2005 بالتمييز الماثل مقبولاً وفي ميقاته مما يتعين معه رفض الدفع .وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 403 لسنة 2005 لخلوها من توقيع أحد المحامين المشتغلين وهو ما أوجبه نص المادة 6 من قانون المحاماة وهو ما لا يغني عنه توقيع الصحيفة من الوكلاء القانونيين وإذ أغفل الحكم الرد على الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن النص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة على أن " لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المهنة ، أو استخدام لقب محام ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي : 1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم ، وهيئات التحكيم ، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .... " يدل على أن المشرع قصر الاشتغال بأعمال المحاماة على المحامين وعدد من تلك الأعمال الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ، ولما كان التوقيع على صحف الطعون أمر يتعلق بالإجراءات القضائية المتصلة بالدعاوى التي يمثلون الخصوم فيها ، وكان النص في المادة 4/جـ من ذات القانون على أنه إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في مباشرة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة كما يجوز ذلك للشركات غير المساهمة والمنشآت الخاصة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل واشترط الشارع لذلك إذا لم يكن الموظف قطرياً أن يكون من مواطني الدول العربية مقيماً في البلاد وحاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المعترف بها .... بما مفاده جواز أن يكون الوكيل القانوني للشركة غير المساهمة أو المؤسسسة الخاصة ـ هو أحد موظفيها ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ـ وله في هذه الحالة أن يقوم عنها بكافة الإجراءات التي تجوز لغيره من المحامين المقيدين في جداول المحامين ومنها التوقيع على صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية اقتضاء لما استوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون المحاماة . لما كان ذلك وكان ما تمسك به الطاعن هو مجرد عدم توقيع صحيفة الاستئناف رقم 403 لسنة 2005 من أحد المحامين المقيدين بسجل المحامين المشتغلين دون أن ينال من صفة الموقع على الصحيفة وكونه وكيلاً قانونياً للمطعون ضدها فإن النعي يضحى متعلقا بدفاع على غير سند من القانون ومن ثم في غير محله .وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 411 لسنة 2005 قضى برفض طلبه لبدل السكن على سند من أن المطعون ضدها كانت توفر له السكن المؤقت حال أنها أخلت بإلتزامها اعتباراً من 1/1/2003 حتى 17/12/2003 وهو ما أقرت به المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 4/1/2005 من أنها حرمت الطاعن من حقوقه خلال تلك الفترة . مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أن النعي على الحكم المستند إلى دفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه يكون نعياً عارياً عن الدليل وغير مقبول لما كان ذلك وكان يتعين لاستحقاق مقابل السكن في حالة إخلال رب العمل بإلتزامه بتوفيره أن يقيم العامل الدليل على تكبده نفقات توفير السكن البديل وقيمة هذه النفقات وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة طلب الطاعن لمقابل السكن على سند من أن المطعون ضدها قد إلتزمت بموجب عقد العمل باسكان الطاعن . وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على تحمل الطاعن لنفقات السكن عن فترة النزاع فإن النعي يكون متعلقا بدفاع عار عن الدليل ومن ثم غير مقبول .وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك على سند من قوله أن حقه في بدل تذكرة السفر مستمد من نص البند السادس من عقد العمل والذي جاء مطلقا من قيد عدم التحاقه بخدمة رب عمل آخر الذي أورده نص المادة 23 من قانون العمل رقم 3 لسنة 1962 ويكون النص الوارد بالعقد مقرراً لميزه أفضل للطاعن ومن ثم يتعين منحه بدل تذكرة سفر إلى الجهة التي استقدم منها دون التقيد بما إذا كان قد التحق بعمل آخر من عدمه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن النص في المادة 23 من قانون العمل رقم 3 لسنة 1962 على أن " عند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل أن يعيده على نفقته إلى المحل الذي استقدمه منه وقت تعيينه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين . وإذا كان العامل غير قطري وجب أن يبدأ رحلة العودة خلال مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ انتهاء العقد. على أنه إذا كان العامل الذي يحق له العودة إلى المكان الذي استقدم منه وقت تعيينه أو إلى أي مكان آخر متفق عليه قد استخدمه صاحب عمل آخر وجب أن يتحمل هذا الأخير مسئولية صاحب العمل الأول في هذا الشأن " . مفاده أن صاحب العمل يتحمل عند انتهاء العقد قيمة تذكرة سفر العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يتفق عليه ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام قانونا إلا في حالة أن يكون العامل قد التحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر فيكون هذا الأخير ملتزماً بنفقات سفر العامل عند انتهاء خدمته . وكان النص في المادة 3 من ذات القانون على أن " يعتبر باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وفي هذه الحالة يبقى الشرط قائماً ويعمل به " إنما يدل على أحقية العامل فيما ينص عليه في العقد من ميزات أفضل للعامل طالما توافرت موجبات استحقاقها إذ لا يتصور إتجاه نية المشرع إلى ما يجعل العامل يثري بلا سبب على حساب رب العمل عند انتهاء عقده كأن يحصل على بدل تذكرة السفر دون أن يغادر البلاد إلى الجهة التي استقدم منها والتحاقه بالعمل لدى رب عمل آخر داخل البلاد . لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة ـ والمؤيد بالحكم المطعون فيه ولأسبابه ـ قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن بدل تذكرة سفره على سند من قيام المطعون ضدها بنقل كفالته وانتقال الالتزام بنفقات إعادته إلى الجهة التي التحق بالعمل لديها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي غير قائم على أساس قانوني سليم . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طلب الحكم له بتعويض مقداره 10000 ريال على أساس ما فاته من كسب نتيجة حرمانه من مستحقاته التي قضى له بها إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب التعويض على سند من أنه لم يقدم دليلاً على خطأ المطعون ضدها والأضرار التي لحقته وأن القضاء بمستحقاته خير تعويض له مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه .وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة التمييز مادام قد اعتمد في قضائه على أساس مقبول . لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ قد خلص إلى أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على أن أضراراً قد لحقت به . ورتب على ذلك قضاءه برفض الطلب . هي أسباب مقبولة لرفض طلب التعويض وكافيه لحمل هذه النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون غير مقبول دون أن يعيبه ما يكون قد تزيد فيه لغوا من اعتبار القضاء له بمستحقاته خير تعويض .وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه نازع أمام محكمة الاستئناف في توجيه اليمين الحاسمة إليه على سند من أن اليمين وبالصيغة الواردة بالحكم التمهيدي الصادر في 26/6/2005 غير متعلقة بالواقعة مثار النزاع ومن ثم غير حاسمة فيها ذلك أن الواقعة التي انصبت عليها اليمين متعلقة بعمله لدى مكتب ....... للمحاماة ولا يتوقف الفصل في مدى استمرار أداء الطاعن لعمله لدى الشركة المطعون ضدها على ثبوت أو نفي الواقعة موضوع اليمين مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 313 ، 315 من قانون المرافعات أنه يتعين في اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر أن تكون الواقعة التي تنصب عليها متعلقة بالدعوى وبشخص من وجهت إليه فهي شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الأخرى التي يصرح له القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه فيحتكم إلى ذمة خصمه في أمر يعتبر هو مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم . لما كان ذلك وكانت اليمين الموجهة إلى الطاعن على النحو الوارد بمنطوق الحكم الصادر بتوجيهها قد انصبت على أنه " لم يعمل أو يداوم بمكتب المحامي الأستاذ .... في الفترة من1/1/2003 حتى 17/12/2003 وأنه لم يتقاضى أي أجر أو راتب عن ذلك. وكان النزاع فيما بين الطاعن والمطعون ضدها إنما يدور حول استمراره في العمل لديها وآدائه لمهامه المنوط بها خلال تلك الفترة ومستحقاته المالية عنها وهو أمر لا يتوقف ثبوته أو نفيه على ما إذا كان قد عمل في ذات الفترة بمكتب محامي آخر من عدمه إذ أن ذلك وبفرض صحته وأيا ما كان ينطوي عليه من مخالفته لا يحول دون الطاعن ومطالبته بمستحقاته العمالية الأمر الذي تضحى معه اليمين الموجهة إليه وبالصيغة الواردة بمنطوق الحكم الصادر في 26/6/2005 إنما انصبت على واقعة غير متعلقة بالنزاع ومن ثم لا تحسمه وإذ عول عليها الحكم المطعون فيه واعتبر الطاعن ناكلاً لعدم حلفه لها ورتب على ذلك اعتبار علاقة العمل منتهية في 1/1/2003 فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه .وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الرابع والخامس والسادس القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/6/2005 والذي قطع في مسألة حصوله على مكافأة نهاية الخدمة عن المدة حتى 31/12/2002 قد استند إلى دلالة ما تضمنه الإيصال المؤرخ 31/12/2002 من عبارة " استلامه جميع مستحقاته " دون أن يكون في عبارات الإيصال ما يحمل هذا المعنى فضلاً عن ما يدحض هذا الزعم من إقرار المطعون ضدها بمذكرتها المقدمة لجلسة 24/4/2005 من أن الطاعن تنازل عن مكافأة نهاية الخدمة مقابل موافقتها على نقل كفالته إلى رب عمل آخر . بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود ذوي الشأن واستظهار النية المشتركة لهم شريطة أن لا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وظروف إصداره مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين ذوي الشأن وفقاً للعرف الجاري في المعاملات وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله مستمده مما له أصل ثابت في الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في 26/6/2005 قد خلص إلى أن الطاعن قد تحصل على كافة مستحقاته ومنها مكافأة نهاية خدمته من دلالة الإيصال المؤرخ 31/12/2002 والمتضمن استلام الطاعن مبلغ 4250 ريال وذلك عن راتب شهر ديسمبر 2002 وجميع مستحقاته حتى تاريخه . وإذ خلت عبارات الإيصال من بيان أي مستحقات أخرى خلاف الراتب وكان المبلغ المنصرف لا يحمل أي دلالة على صرف مكافأة نهاية الخدمة ولم يرد بعبارات الإيصال ما يمكن أن يحتمل هذا المعني وكانت المطعون ضدها قد ضمنت مذكرة دفاعها المقدمة لجلسة 24/4/2005 أن تنازل الطاعن عن مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ 31/12/2002 قد تم بمقابل هو موافقتها على نقل كفالته إلى رب عمل آخر وهو ما يتجافى معه القول بحصوله على تلك المكافأة الأمر الذي معه يكون الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال . ومخالفته الثابت في الأوراق مما يعيبه ويستوجب تمييزه .وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقـدم .لـذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به في الاستئناف رقـم 403 لسنة 2005 وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف . وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 403 لسنة 2005 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف .