28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
جلسة 14 نوفمبر سنة 2006
الطعن رقم 42 لسنة 2006 تمييز مدني
تمييز " الوكالة فى الطعن ". وكالة " الوكالة فى الخصومة " . محاماة " وكالة المحامى فى الطعن "
صدور التوكيل إلى المحامى المقرر بالطعن من غير الطاعن . يوجب تقديم توكيل من الطاعن لمن وكل المحامى فى رفع الطعن . توكيل المحامى . وجوب أن يكون موثقا طبقا للقانون .
_________________________________
حيث إن المادة السادسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن من غير الطاعن يستوجب تقديم توكيل من الطاعن لمن وكل المحامي في رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، ولما كانت المادة (48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة الدعوى – المقابلة للمادة (54) من القانون رقم (23) لسنة 2006 الذي عمل به اعتباراً من 28/9/2006 تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمىْ 498 و1073/2000 مدني كلي على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم لها في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم (4) لسنة 2000 وبإعادة تسجيل العقار رقم (4725) الذي أصبح يحمل الرقم (13049) باسمها وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من سندات، وقالت شرحاً لذلك أن العقار المذكور كان ضمن سند الملكية رقم (3788) المسجل باسم أولادها، وإذ وهبوه لها فقد طلبت تسجيله باسمها غير أن إدارة التسجيل العقاري رفضت الطلب وأصدرت بذلك القرار سالف الذكر مما ألجأها إلى رفع دعوييها، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً ثم حكمت للطاعنة بطلباتها استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 304/2002 ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت لجنة من ثلاثة خبراء قضت بتاريخ 28/2/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن من غير الطاعن يستوجب تقديم توكيل من الطاعن لمن وكل المحامي في رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، ولما كانت المادة (48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة الدعوى – المقابلة للمادة (54) من القانون رقم (23) لسنة 2006 الذي عمل به اعتباراً من 28/9/2006 تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي أقام الطعن قد أودع رفق صحيفته توكيلاً صادراً إليه من الشيخ .....، ..... تضمن إقرارهما بأن الطاعنة قد وكلته في الطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن دون أن يودع أو يقدم توكيلاً موثقاً صادراً لهما من الطاعنة يتسع لتوكيل المحامين في الطعن بطريق التمييز، وإذ لا يقوم هذا الإقرار مقام التوكيل الموثق الذي اشترطه القانون ولا يغنى عنه، فان الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفه ويتعين الحكم بعدم قبوله.لذلكحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة.