21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
جلسة 5 ديسمبر سنة 2006
الطعن رقم 46 لسنة 2006 تمييز مدني
(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى "
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات والدلائل واستنباط القرائن . موضوعى . مادام سائغا .
(2)مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضى " . دعوى " الدعوى الفرعية " . تعويض
الحكم ببعض الطلبات فى الدعوى الأصلية , مقتضاه : درء شبهة التعسف فى استعمال حق التقاضى وقصد الكيد . أثر ذلك : وجوب رفض الدعوى الفرعية بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى.
1- أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من البينات والدلائل واستنباط القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً، ولا رقابة عليها فيما تراه ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
2- مقتضى الحكم للمطعون ضدها ببعض طلباتها في الدعوى ما يدرأ عن دعواها شبهه التعسف في استعمال حق التقاضي وقصد الكيد للطاعنة فيها، بما لازمه وجوب رفض الدعوى الفرعية المقامة منها بطلب التعويض عن إساءة استعمال المطعون ضدها حق التقاضي في دعواها الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 465/1994 مدني كلي بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 126.257.825 ريال، على سند مما ساقته بصحيفة الدعوى من أنها بموجب اتفاق بينهما بذلت الجهد اللازم لإتمام التعاقد بين الطاعنة وحكومة قطر لإنشاء ..... لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك لقاء 3% من قيمة المشروع الإجمالية، وإزاء تخلف الطاعنة عن الوفاء بدفع أجر السمسرة أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها برقم 94/2000 . ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبجلسة 28/2/2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ستة ملايين ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتد في إثبات عقد السمسرة بقرائن لا تؤدي إلى ما انتهت إليه من وجوده، ولم يرد على دفاع الطاعنة في نفي دلالة تلك القرائن التي ارتكز عليها الحكم في إثبات قيام السمسرة واستحقاق المطعون ضدها لأجرها عن مشروع آخر لم يبين تفاصيله رغم أنه قطع بعدم استحقاق المطعون ضدها للأجر عن الصفقة التي تعاقدت عليها الطاعنة مع حكومة قطر بشأن توريد وتركيب خمس "توربينات" ومحطة تحلية المياه .....، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قيام عقد السمسرة وألزمها بالمبلغ المقضي به أجرا عن إبرام تلك الصفقة، ورفض طلبها التعويض عن إساءة المطعون ضدها للحق في التقاضي برفعها الدعوى الأصلية - فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذه النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من البينات والدلائل واستنباط القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً، ولا رقابة عليها فيما تراه ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قرائن دلل بها على قيام عقد السمسرة بين طرفي الطعن وانتهى إلى استحقاق المطعون ضدها لأجرها الذي قدره عن جهودها لإبرام الصفقة التي اتفق على السمسرة من أجل تحقيقها، وكانت الأسباب التي أوردها ذلك الحكم سائغة ولها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وإذ كان ذلك وكان مقتضى الحكم للمطعون ضدها ببعض طلباتها في الدعوى ما يدرأ عن دعواها شبهه التعسف في استعمال حق التقاضي وقصد الكيد للطاعنة فيها، بما لازمه وجوب رفض الدعوى الفرعية المقامة منها بطلب التعويض عن إساءة استعمال المطعون ضدها حق التقاضي في دعواها الماثلة - فمن ثم يكون الطعن برمته غير قائم على أساس.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.