30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 5 ديسمبر سنة 2006
الطعن رقم 65 لسنة 2006 تمييز مدني
إثبات " طرق الإثبات : اليمين المتممة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتوجيه اليمين المتتمة وتقديرها "
اليمين المتممة . إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه لتحرى الحقيقة . للقاضى . حرية تعيين من يوجه إليه اليمين وتقدير نتيجتها علة ذلك : اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة .
_________________
اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقا نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة وله الحرية في تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم، ثم يكون له بعد اتخاذه السلطة التامة في تقدير نتيجته، إذ اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة، ولأن العبرة أساساً هي بمدى اطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 817/2003 مدني كلي بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ 179.234ريال، وقالت بياناً لدعواها أنها بموجب اتفاق شفهي مع المطعون ضده قامت بتنفيذ أعمال (بلاستر) وتركيب رخام بعمارتين له احداهما بمنطقة النجمة والأخرى بمنطقة المنصورة، وتبقى من ثمن المقاولة مبلغ المطالبة بدون وفاء فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة ثلاثة خبراء على التوالي ثم حكمت بإلزام المطعون ضده بقيمة المطالبة. استأنف المطعون ضده برقم 1030/2005. حكمت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة إلى المطعون ضده وبتاريخ 29/3/2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اطرح شهادة الشهود الذين استمع إليهم الخبير المنتدب في الدعوى والتي ثبت بها إتفاق الخصوم على المقاولة وإنجاز الطاعنة لها ومن ثم استحقاقها لباقي ثمنها، ووجه اليمين المتممة إلى المطعون ضده رغم ثبوت صحة ادعائها قبله من شهادة الشهود، وانتهى إلى رفض الدعوى مما يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى مردود بأن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة وله الحرية في تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم، ثم يكون له بعد اتخاذه السلطة التامة في تقدير نتيجته، إذ اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة، ولأن العبرة أساساً هي بمدى اطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف عرضت للأدلة التي قدمتها الطاعنة لإثبات دعواها وهي شهادة الشهود الذين استمع إليهم الخبير المنتدب في الدعوى، واعتبرتها دليلاً ناقصاً لأن الدعوى تجارية بالنسبة للطاعنة يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن ثم رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليه أولى بالثقة فيه والاطمئنان إليه، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذا رأى توجيه اليمين المتممة إليه ثم رأى بعد حلفه لهذه اليمين عدم ثبوت الدين موضوع الدعوى في ذمته ورتب على ذلك رفض الدعوى. لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.