31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 26 ديسمبر سنة 2006
الطعن رقم 87 لسنة 2006 تمييز مدني
(1) قانون " تطبيق القانون من حيث الزمان "
الأصل . عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ترتيب أى أثر على ما وقع من قبلها . ليس للمحاكم الرجوع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو آثار ترتبت عليها قبل العمل بالقانون الجديد . المادة الثالثة من القانون المدنى رقم 22 لسنة 2004
(2) عمل " مستحقات العامل عند انتهاء العقد : مكافأة نهاية الخدمة "
استحقاق العامل الأجنبى الذى يعمل فى مؤسسة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها . شرطه : أن يكون عقد عمله تضمن نصا يقرر هذا الحق له . المادة 25 من قانون العمل رقم 3 لسنة 1963 .
( 3-4) إثبات " خبرة : تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير " . تمييز " أسباب الطعن: السبب المجهل"
رأى الخبراء لا يقيد المحكمة . علة ذلك : أنها تقضى فى الدعوى على ما تطمئن إليه .
عدم بيان الطاعن فى سبب النعى الأوراق التى قال أن الحكم غفل عن دلالتها لتقف محكمة التمييز على أثرها على قضاء الحكم . غير مقبول .
(5) تمييز " أسباب الطعن : السبب الجديد "
ورود النعى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى رفض طلب الطاعن وخلو الحكم المطعون فيه من عرض وجه النعى على محكمة الاستئناف . مفاده : قبول الطاعن قضاء الحكم الابتدائى فى خصوصه . اعتبار النعى سببا جديدا غير مقبول أمام محكمة التمييز .
________________________
1- النص في المادة الثالثة من القانون المدني رقم 22/2004 على أن: ((1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك. 2- تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به)) يدل على أن الأصل، أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع من قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه في تلك العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار .
2- النص في المادة 24 من قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى – على أن: ((بالإضافة إلى أي مبلغ يكون مستحقاً للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي تنتهي مدة خدمته بعد العمل بهذا القانون، وتكون مدة هذه الخدمة سنة مستمرة على الأقل....)) والنص في المادة (25) من ذلك القانون على أن: ((لا تسري أحكام المادة (24) على أي عامل أ- .... ب-.... جـ- .... يكون أجنبياً ويعمل لدى مؤسسة وطنية، وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين...)) مؤداه أن شرط استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل لدى مؤسسة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها هو أن يكون عقد عمله قد تضمن نصا يقرر هذا الحق له .
3- رأي الخبراء غير مقيد للمحكمة إذ أنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه .
4- إذ كان الطاعن لم يضمن سبب النعى بياناً بالأوراق التي قال إن الحكم قد غفل عن دلالتها حتى تستطيع محكمة التمييز مطالعتها والوقوف على ما قد يكون لها من أثر على قضاء الحكم، فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
5- النعي الوارد على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بقيمة تذاكر سفره إلى موطنه، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد أن الطاعن عرض ما تضمنه وجه النعي على محكمة الاستئناف بما يفيد أنه قبل قضاء الحكم الابتدائي في هذا الخصوص، فإن نعيه يكون سبباً جديدا لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.ومن حيث إن الوقائع – على مابين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6/2005 عمال على المطعون ضده بطلب إلزامه بمبلغ 543.150 ريالاً، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده بعقد عمل محدد المدة غير أنه قام بفصله قبل انتهاء مدة العقد دون أن يدفع إليه أجره حتى نهاية المدة المتفق عليها وما يستحق له مقابل العمل الإضافي وبدل الإجازات، ونفقات عودته إلى وطنه ومكافأة نهاية خدمته، فضلاً عما هو مستحق له من تعويض، عن إصابة لحقت به بسبب العمل وأنه لذلك أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن 67.095 ريالاً. استأنف الطرفان بالاستئنافين رقمي 996 و1003/2005 فضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 30/4/2006 بتعديل الحكم المستأنف والنزول بالمبلغ المقضي به ابتدائياً إلى 20.055 ريالاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه رفض طلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع له مكافأة نهاية الخدمة مقيماً ذلك على أن عقد عمله خلا من التزام صاحب العمل بأن يدفع تلك المكافأة عند انتهاء العقد، حال أن التزام صاحب العمل بتلك المكافأة مقرر في قانون العمل رقم 14/2004 حتى ولو خلا العقد من نص بشأنها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.ومن حيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون المدني رقم 22/2004 على أن: ((1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك. 2- تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به)) يدل على أن الأصل، أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع من قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه في تلك العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار. وإذ كان الثابت من مقررات الحكم المطعون فيه أن عقد العمل بين الطاعن والمطعون ضده قد أبرم وانتهى العمل به في تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل المعمول به اعتباراً من 6/1/2005، فإن الحكم إذ لم يطبق أحكامه على واقعة النزاع لا يكون مشوباً بما يعيبه. لما كان ذلك وكان النص في المادة 24 من قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى – على أن: ((بالإضافة إلى أي مبلغ يكون مستحقاً للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي تنتهي مدة خدمته بعد العمل بهذا القانون، وتكون مدة هذه الخدمة سنة مستمرة على الأقل....)) والنص في المادة (25) من ذلك القانون على أن: ((لا تسري أحكام المادة (24) على أي عامل أ- .... ب-.... جـ- .... يكون أجنبياً ويعمل لدى مؤسسة وطنية، وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين...)) مؤداه أن شرط استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل لدى مؤسسة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها هو أن يكون عقد عمله قد تضمن نصا يقرر هذا الحق له، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - وبما لم يكن محلاً لنعى – خلو عقد العمل المبرم بين الطاعن والمطعون ضده من النص على أحقية الطاعن وهو غير قطري – في تقاضي مكافأة نهاية خدمة فإن الحكم إذ رفض طلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مكافأة نهاية الخدمة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه رفض طلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع إليه مقابل ساعات العمل الإضافي، مبرراً قضاءه بأن الأوراق ليس فيها ما يدل على أنه عمل ساعات إضافية، مهدراً بذلك ما انتهى إليه الخبير من أنه يستحق هذا المقابل، وكذا دلالة الأوراق التي قدمها الطاعن برهاناً على قيامه بالعمل في غير الأوقات المحددة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن رأي الخبراء غير مقيد للمحكمة إذ أنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه اطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الطاعن عمل ساعات إضافية يستحق عنها مقابلاً، وخلص بما للمحكمة من سلطة في تقدير الوقائع وبحث الدلائل والمستندات المطروحة عليها إلى انتفاء الدليل على أن الطاعن قد عمل عملاً إضافياً ويكون النعى في هذا الخصوص مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب عليها من محكمة التمييز.وإذ كان الطاعن لم يضمن سبب النعى بياناً بالأوراق التي قال إن الحكم قد غفل عن دلالتها حتى تستطيع محكمة التمييز مطالعتها والوقوف على ما قد يكون لها من أثر على قضاء الحكم، فإن النعي برمته يكون غير مقبول.ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه رفض طلب إلزام المطعون ضده بقيمة تذاكر سفر الطاعن إلى موطنه رغم أن عقد العمل ينص على أحقيته في تقاضي تلك القيمة مرة كل سنتين.ومن حيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه وارد على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بقيمة تذاكر سفره إلى موطنه، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد أن الطاعن عرض ما تضمنه وجه النعي على محكمة الاستئناف بما يفيد أنه قبل قضاء الحكم الابتدائي في هذا الخصوص، فإن نعيه يكون سبباً جديدا لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلزام المطعون ضده بقيمة ما يستحق له من أجر حتى التاريخ المحدد لانتهاء عقد العمل المبرم بينهما تعويضاً له عن فصله فصلاً تعسفياً، غير أن الحكم رفض هذا الطلب بأسباب لا تسوغ رفضه مما يعيبه.ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان الطاعن قد طلب في صحيفة افتتاح الدعوى القضاء له بأجرة عن المدة من تاريخ فصله حتى التاريخ المحدد لانتهاء عقد عمله، إلا أن مذكرة الدفاع المقدمة منه إلى محكمة أول درجة بجلسة 18/7/2005 وصحيفة استئناف الحكم الابتدائي أبانتا بوضوح أن ما يطالب به هو لجبر الضرر الذي أصابه من جراء فصله فصلاً غير مبرر، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه في خصوص هذا الطلب بأسباب الحكم الابتدائي الذي رفضه على أساس أن استحقاق العامل للأجر مرتبط بأدائه للعمل مع أن الطاعن لم يطلب أجراً وإنما طلب تعويضاً عن الفصل التعسفي مقدرا إياه بقيمة ما كان يستحقه من أجر فيما لو كان قد استكمل المدة المتفق عليها في عقد عمله، فإن الحكم يكون قد أخفق في فهم الواقع في الدعوى ولم يتفهم حقيقة الطلبات فيها، ولما كان هذا العيب قد حجبه عن بحث عناصر استحقاق الطاعن للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما فإنه أيضاً يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه برفض طلب الطاعن تعويضه عما أصابه من ضرر من جراء إنهاء عقد عمله قبل الموعد المحدد فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضده المصروفات.