31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 6 من فبراير سنة 2007
الطعن رقم 81 لسنة 2006 تمييز مدني
تمييز " التوكيل في الطعن: أثر عدم تقديم التوكيل " . محاماة " وكالة المحامي في الطعن بالتمييز " . وكالة.
عدم تقديم الطاعنة سند وكالتها للمحامي الذي وقع على الطعن. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك تقديم أي أوراق أخرى تشير إلى هذه الوكالة ولو كانت محرراً يحمل إقرار الغير بشهادته على صدورها. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. علة ذلك.
النص في المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز قد أوجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن" يدل على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالتمييز أن يكون سند الوكالة في الطعن مطروحاً أمام المحكمة حتى تتحقق من أنه صادر عن الطاعن أو من وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن، ولا يجزئ في ذلك تقديم أية أوراق أخرى تشير إلى هذه الوكالة ولو كانت محرراً يحمل إقرار الغير بشهادته على صدورها، ذلك أن هذه الأوراق وتلك الشهادة لا تحمل في ذاتها معنى الوكالة التي فرض القانون إيداع سندها وأوجب الشارع في قانون المحاماة ضرورة توثيقها وأشار إليها فيما كشف عنه نص المادة 41/2 من قانون المرافعات من وجوب أن تكون في محرر رسمي أو مصدق على توقيع الموكل فيها من الجهات الرسمية المختصة وهي تلك التي أنشأها القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق رخص بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بتلقي المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وأوجب على الموثق التوقيع على المحرر مع توقيع المتعاقدين بعد التحقق من شخصية من لا يعرفه منهم. لما كان ما تقدم، وكانت الطاعنة لم تقدم سند وكالتها للمحامي الذي وقع على الطعن الماثل، وكان المحرر المقدم منها في هذا الخصوص لا يحمل توكيلاً بذلك، وإنما هو إقرار موثق صادر من القيد بالشهادة على وكالة لم تثبت بالشكل الذي حدده القانون، ومن ثم فلا يغني تقديمها عن وجوب تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع الطعن، ولا تقوم بها له قائمة ويكون الطعن بذلك- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد أقيم من غير ذي صفة، وبالتالي غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 575/2002 أمام المحكمة الابتدائية بطلب إثبات ملكيتها للعقار رقم 22/46 وإخراجه من تركة زوجها المتوفى مورث المطعون ضدهم وبتاريخ 30/11/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 273/2005 وبتاريخ 24/4/2006 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم (12) لسنه 2005 بشأن الطعن بالتمييز قد اوجب على الطاعن "أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن ... سند توكيل المحامى الموكل في الطعن" يدل على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالتميز أن يكون سند الوكالة في الطعن مطروحاً أمام المحكمة حتى تتحقق من أنه صادر عن الطاعن أو من وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن ولا يجزىء في ذلك تقديم أيه أوراق أخرى تشير إلى هذه الوكالة ولو كانت محرراً يحمل إقرار الغير بشهادته على صدورها، ذلك أن هذه الأوراق وتلك الشهادة لا تحمل في ذاتها معنى الوكالة التي فرض القانون إيداع سندها واوجب الشارع في قانون المحاماة ضرورة توثيقها وأشار إليها فيما كشف عنه نص المادة (41/2) من قانون المرافعات من وجوب أن تكون في محرر رسمي أو مصدق على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة وهى تلك التي أنشأها القانون رقم (9) لسنه 1979 بشأن التوثيق وخص بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كأصل عام بتلقي المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية واوجب على الموثق التوقيع على المحرر مع توقيع المتعاقدين بعد التحقق من شخصية من لا يعرفه منهم. لما كان ما تقدم، وكانت الطاعنة لم تقدم سند وكالتها للمحامى الذي وقع على الطعن الماثل وكان المحرر المقدم منها في هذا الخصوص لا يحمل توكيلا بذلك وإنما هو إقرار موثق صادر من الغير بالشهادة على وكالة لم تثبت بالشكل الذي حدده القانون ومن ثم فلا يغني تقديمها عن وجوب تقديم سند وكالة المحامى الذي وقع الطعن ولا تقوم بها له قائمة ويكون الطعن بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أقيم من غير ذي صفه وبالتالي غير مقبول.لذلكحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة والزمت الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.