30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 13 من فبراير سنة 2007
الطعنان رقما 72 و83 لسنة 2006 تمييز مدني
(1، 2) تمييز " إيداع الكفالة " . بطلان " بطلان الطعن " . رسوم " الرسوم القضائية " . نظام عام.
الأصل فى حالات الطعن بالتمييز . وجوب إيداع الكفالة التى حددها القانون خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن . الاستثناء من أعفى من الرسوم القضائية
(1) وجـوب إيـداع الكفالـة عنـد تقديـم صحيفـة الطعـن بالتمييـز أو خـلال أجلـه. م 5 ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. الإعفاء من الإيداع لمن نُص على إعفائه من الرسوم القضائية.
(2) الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 أو ورثتهم. قطر للبترول. مؤسسة عامة لا يسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل طبقاً للمادة (3) منه. أثره. بطلان الطعن بالتمييز المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.
(3) تعويض. عمل "إصابة العمل". مسئولية "المسئولية التقصيرية: مسئولية رب العمل".
(3) كل فعل أو عمل خارج عن الالتزام القانوني سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. م (199) مدني. رجوع العامل الذي أصيب أثناء عمله بالتعويض على رب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل ناشئة عن خطأ شخصي من جانب رب العمل.
(4-6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير البينات والقرائن وتقرير الخبير" "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية وتوافر علاقة السببية".
(4) تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وفهم ما يُعرض فيها من القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يكون مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي سائغاً إلى ما يرى أنه الواقع في الدعوى.
(5) محكمة الموضوع . لها حرية تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والجزم بما لم يقطع به تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة.
(6) تقدير الخطأ الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
(7-9) تمييز"أسباب الطعن: السبب الموضوعي، السبب الجديد، السبب المجهل".
(7) النعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
(8) التمسك بدلالة مستند لم يُعرض على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(9) عدم بيان الطاعنة العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
______________________________
1-إذ أوجب المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بطريق التمييز في غير المواد الجنائية إيداع مبلغ من المال خزانة المحكمة على سبيل الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز وإلا كان الطعن باطلاً، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من يعفى من أداء الرسوم القضائية.
2- إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة العاشرة من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 مقصوراً على الدعاوى التي يرفعها العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو ورثتهم دون غيرهم، وكانت قطر للبترول – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون إنشائها رقم (10) لسنة 1974 – هي مؤسسة عامة فلا يسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل طبقاً لنص المادة الثالثة منه، فإن الطاعن يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه قبل إيداع صحيفة الطعن بالتمييز أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن المرفوع منه يكون باطلاً.
3- النص في المادة (199) من القانون المدني على أن: (( كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) يدل على أن كل فعل أو عمل يعتبر خارجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة ويسبب ضرراً للغير يوجب التعويض، ويجيز هذا النص كقاعدة عامة للعامل الذي أصيب أثناء عمله من التمسك بأحكامه قبل رب العمل إذ أثبت خطأ الأخير في إصابته.
4- المقرر – أن قاضي الموضوع وحده هو صاحب الحق في تقرير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات، وفي فهم ما يعرض فيها من القرائن ولا معقب عليه فيما يحصله من بينة، ولا فيما يتأوله من قرينة، ما دام مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق ومما يؤدي سائغاً إلى ما يرى أنه هو الواقع في الدعوى.
5- المقرر – أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم في الدعوى، والجزم بما لم يقطع به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة.
6- المقرر– أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
7- المقرر – أن النعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
8- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعرض على محكمة الموضوع المستند الذي استدلت به على اتخاذها الاحتياطات اللازمة لعدم إصابة المطعون ضده، ومن ثم فإن التمسك بالدلالة المستمدة منه يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
9- إذ كانت الطاعنة لم تبين في سبب الطعن ماهية العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي عليه يكون مجهلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... أقام الدعوى رقم 71 /2005 مدني كلي ضد ..... بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مليوني ريال، وقال في بيان ذلك إنه عمل لديها بمهنة ممرض بموجب عقد عمل منذ عام 1985 وقد أصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي أثناء العمل وبسببه فأنهت خدمته وعوضته عما أصابه من عجز بسبب المرض، والذي قدرت نسبته بـ 15% وإذ تجاوز الضرر الذي حاق به ما صرفته له من تعويض فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 18/2006 وبتاريخ 25/4/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام ..... بأن تؤدي إلى ..... مائة وعشرين ألف ريال – طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق التمييز،وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما.أولاً :- الطعن رقم 83/2006من حيث إن المشرع أوجب بنص المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بطريق التمييز في غير المواد الجنائية إيداع مبلغ من المال خزانة المحكمة على سبيل الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز وإلا كان الطعن باطلاً، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من يعفى من أداء الرسوم القضائية، وإذا كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة العاشرة من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 مقصوراً على الدعاوى التي يرفعها العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو ورثتهم دون غيرهم، وكانت ..... - وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون إنشائها رقم (10) لسنة 1974 - هي مؤسسة عامة فلا يسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل طبقاً لنص المادة الثالثة منه، فإن الطاعن يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 12/2005 المشار إليه قبل إيداع صحيفة الطعن بالتمييز أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن المرفوع منه يكون باطلاً.ثانيا: الطعن رقم 72/2006 من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.ومن حيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إن ..... وفقاً للمرسوم بقانون رقم 10/1974 مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للدولة ويخضع العاملون بها للوائحها الخاصة وتطبق في شأنهم أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح، ومع ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أحكام قانون العمل الذي لا يسري على العاملين فيها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (199) من القانون المدني على أن: ((كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )) يدل على أن كل فعل أو عمل يعتبر خارجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة ويسبب ضرراً للغير يوجب التعويض، ويجيز هذا النص كقاعدة عامة للعامل الذي أصيب أثناء عمله من التمسك بإحكامه قبل رب العمل إذا أثبت خطأ الأخير في أصابته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم قطر للبترول بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ التعويض عما أصابه من أضرار بسبب أصابته بمرض التهاب الكبد الوبائي أثناء عمله وبسببه، وعدم اتخاذ الطاعنة الاحتياطات اللازمة لمنع إصابته استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية الواردة بالنص سالف الذكر، وكانت العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون فإنه لا يبطله الخطأ في عدم ذكر النص القانوني الذي أستند إليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والسادس والوجه الأول من السبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أتخذ من طبيعة عمل المطعون ضده كممرض دليلاً على أن إصابته بمرض التهاب الكبد الوبائي ناتجة عن عمله لديها وبسببه وقضى بإلزامها بالتعويض لعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة التي تمنع إصابته بالمرض، وهذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص فاسد، إذ أن المرض الذي أصاب المطعون ضده – طبقاً للإحصائيات الدولية – منتشر بالدولة التي وفد منها، كما أن المجلس الطبي المختص قد نفى أن يكون ما أصابه ناتجاً عن العمل، وقرر أنه يصعب تحديد المصدر الذي نقل إليه العدوى، بما تنتفي معه مسئولية الطاعنة لعدم وجود خطأ من جانبها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قاضي الموضوع وحده هو صاحب الحق في تقرير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات، وفي فهم ما يعرض فيها من القرائن ولا معقب عليه فيما يحصله من بينة، ولا فيما يتأوله من قرينة، مادام مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق ومما يؤدي سائغاً إلى ما يرى أنه هو الواقع في الدعوى. وأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى، والجزم بما لم يقطع به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة، وأن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من طبيعة عمل المطعون ضده كممرض والمرتبط بنقل الدم والحقن في الأوردة سبباً لإصابته بمرض التهاب الكبد الوبائي أثناء عمله لدى الطاعنة باعتبارها قرينة على إصابته وخطأ الأخيرة في عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث تلك الإصابة، وهو من الحكم سائغ وله أصل ثابت بالأوراق ولا يعيبه أنه التفت عن تقرير اللجنة الطبية طالما أن مسألة تحديد سبب إصابة المطعون ضده بالمرض ليست من المسائل الفنية البحتة، ومن ثم تخضع لتقديره، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب جميعها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره، لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزم الطاعنة بالتعويض لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل عدم إصابة المطعون ضده بمرض التهاب الكبد الوبائي فيحين أن لوائح الوقاية الطبية المعمول بها بالمراكز الطبية التابعة لها – والمقدم صورة منها ضمن حافظة مستنداتها المرفقة بصحيفة الطعن- تؤكد خلاف ذلك، وتوجب على الممرض الإخطار فوراً في حالة وخز بالإبر لإمكان تجنب المرض، وقد خلا ملف المطعون ضده من أية بلاغات تفيد تعرضه للإصابة بالوخز، كما أن مخالفته لهذه اللوائح يؤدي إلى استغراق خطئه خطأ الطاعنة وتنتفي معه مسئوليتها عن إصابته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعرض على محكمة الموضوع المستند المذكور والتي استدلت به على اتخاذها الاحتياطات اللازمة لعدم إصابة المطعون ضده ومن ثم فان التمسك بالدلالة المستمدة منه يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة التمييز،ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول.ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لا يوجد بأوراق الدعوى ما يلزمها بصرف أية تعويضات للمطعون ضده إلا أنها بالرغم من ذلك قامت بصرف مبلغ 31671.0 ريالا له.ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تبين في سبب الطعن ماهية العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي عليه يكون مجهلاً.ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكأولا: في الطعن رقم 83/2006 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف.ثانيا: في الطعن رقم 72/2006 رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.