30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 17 أبريل سنة 2007
الطعن رقم 9 لسنة 2007 تمييز مدني
(2،1) عقد "عقد الوكالة". محاماة. وكالة "التوكيل في الخصومة".
(1) حق الشخص في توكيل من يشاء للقيام نيابة عنه بما يحدده عقد الوكالة بينهما غير مقيد في اختيار وكيله. الاستثناء. قبول المحكمة في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الرابعة. م (40) مرافعات. اقتصار هذا القيد على حضور الوكيل بالجلسات عن الخصوم. مؤداه. للوكيل – ولو من غير الأشخاص المشار إليهم – تحرير صحف الدعاوى وتوقيعها نيابة عن الموكل وتقديمها إلى قلم الكتاب ما دامت في نطاق الوكالة ولم يشترط القانون توقيعها من محام. لا وجه للتحدي بالمادتين (43/1) من قانون المرافعات، (3) من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 – المنطبق على واقعة النزاع – علة ذلك.
(2) علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.
(3) حكم " تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يُعد كذلك"
دفاع قانوني ظاهر البطلان. قصور الحكم في الرد عليه. لا عيب.
(4) تعويض "من صوره: التعويض عن الخطأ في الإجراءات القضائية". " الضرر الموجب للتعويض: عناصر الضرر". مسئولية " المسئولية التقصيرية".
بطلان الإجراءات القضائية. لا يستتبع حتماً التعويض ما لم يترتب عليه وقوع ضرر بمن وقعت المخالفة في حقه. ثبوت تخلف الغاية من الإجراء. م (16/2) مرافعات. شرط لبطلان الإجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض.
(5) تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن ماهية الدفاع والمستندات التي يعزو إلى الحكم إغفالها والرد عليها وموضعها منه وأثرها في قضائه. نعي مجهل وغير مقبول.
1- الأصل أن للشخص أن يوكل من يشاء للقيام نيابة عنه بما يحدده عقد الوكالة المبرم بينهما، وهو لا يتقيد في اختيار وكيله بأن يكون من أناس محددين أو بأن تكون له به صلة قرابة أو مصاهرة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل في حالات استثنائية من بينها ما تقرره المادة (40) من قانون المرافعات التي تنص في عجزها على أن "للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة" إذ أن غاية هذا النص الوارد في الباب الخاص بحضور الخصوم وغيابهم أن القيد المقرر بموجبه قاصر على اختيار الوكيل الذي يحضر عن الخصم بالجلسات التي تنظر فيها الدعوى، ومن ثم فهو لا يمنع من قيام الوكيل – ولو كان من غير الأشخاص المشار إليهم فيه– من تحرير صحف الدعاوى وتوقيعها نيابة عن موكله وتقديمها إلى قلم الكتاب متى كان ذلك داخلاً في نطاق وكالته المحدد في عقد الوكالة، وما دام القانون لا يشـترط توقيع الصحيفة من محام، ولا وجه في هذا الخصوص للمحاجة بالمادة (43/1) من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أن "التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً". ذلك أن هذا النص إنما يبين نطاق التوكيل بالخصومة والأعمال والإجراءات التي يخول الوكيل القيام بها إذا أطلق التوكيل دون تحديد، وليس فيه ما يمنع الوكيل – ولو لم يكن من المحامين أو الأقارب أو الأصهار- من القيام نيابة عن موكله برفع الدعوى، كما أنه لا وجه للمحاجة كذلك بما نص عليه الشارع في المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم (10) 1996 التي أقيمت الدعوى رقم (ـــــ) وما تلاها من إجراءات ترتبت عليها في ظل سريان أحكامه – من أنه "لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال مهنة المحاماة، أو استخدام لقب محام ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي:- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والدفاع عنها في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك...."، إذ أن خطاب الحظر الوارد في هذه المادة إنما جاء منصباً على بعض أعمال المحاماة التي لا يجوز لغير المحامين امتهان ممارستها دون أن يمتد الحظر على ما قد يقوم به الشخص العادي من إجراءات نيابة عن موكله طبقاً لأحكام الوكالة في الخصومة في غير ما لم يحظر عليه القانون مباشرته منها، وهو ما يتوافق ونص المادة (40) من قانون المرافعات التي أكد قانون المحاماة في المادة السادسة منه حرصه على التمسك صراحة بأحكامها على النحو السالف بيانه بشأنها إلا ما استثناه منها فيما نص عليه من جواز أن ينيب ذوي الشأن في الحضور والدفاع عنهم أمام المحاكم أحد معارفهم إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ريال.
2-إذا كان من غير الجائز للمحكمة – وعلى ما جرى به قضاء التمييز – أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكليه.
3-إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون واطرح دفع الطاعن ببطلان تمثيل المطعون ضده الأول بمن حضر عنه في الدعوى فإنه لا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
4-المقرر – أن بطلان الإجراءات - إن صح – لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية، ولا يكفي توافر الضرر في معنى المادة (16/2) من قانون المرافعات والذي ينحصر في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء الجوهري الذي نص عليه المشرع، إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض.
5-إذ كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن ماهية الدفاع والمستندات الذي يعزو إلى الحكم إغفال مناقشتها والرد عليها، تحديداً لأسباب الطعن وتعريفها بوضوح كاشف عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، مما يضحى معه النعي بهذا السبب وقد اكتنفه الغموض والتجهيل غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 803/2005 مدني كلي للحكم له - وعلى ما انتهت إليه الخصومة فيها- بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا له مليون ريال، وقال بياناً لذلك أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 1796/2003 مدني جزئي بطلب إلزام المطعون ضدهما الأول والأخير بالتعويض عن إتلاف أثاث يملكه في عقار يستأجره من أولهما أثناء إصلاح الثاني لأحد أجهزة التكييف به، وقد ادعى المطعون ضده الثاني - بصفته وكيل خصومة عن المطعون ضده الأول- فرعياً بصحيفة موقعة منه بصفته هذه طالباً إلزامه بما تأخر وما يحل من الأجرة المستحقة عن العين وإخلائه منها فأجابته المحكمة ورفضت الدعوى الأصلية وقد أستأنف هذا الحكم أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية برقم 222/2004 فألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بالأجرة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، ولما طعن على هذا الحكم بالتماس إعادة النظر على سند من غش وقع من خصومه أثر في الحكم فضلاً عن تناقض منطوق هذا الحكم حكمت المحكمة بعدم جواز قبول الالتماس، وإذ باشر المطعون ضدهما الثاني والثالث هذه الدعاوى نيابة عن المطعون ضده الأول دون توكيل يجيز لهما قانوناً هذه الإنابة وباشرا إجراءات التنفيذ بطرده من العين المؤجرة بالقوة الجبرية مما ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يستحق التعويض عنه فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. أستأنف الطاعن هذا الحكم برقم 1113/2005 فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرة.وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمتى الموضوع بانعدام وكالة المحامية الحاضرة عن المطعون ضده الأول لصدورها عن المطعون ضده الثاني الذي لا يملك قانوناً إنابتها عمن تمثله في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قصر عن إيراد هذا الدفع أو الرد عليه اكتفاء منه بأسباب الحكم المستأنف التي اعتنقها وأقام قضاءه عليها دون أن تورد هذه الأخيرة ثمة إشارة إلى هذا الدفع، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن الأصل أن للشخص أن يوكل من يشاء للقيام نيابة عنه بما يحدده عقد الوكالة المبرم بينهما، وهو لا يتقيد في اختيار وكيله بأن يكون من أناس محددين أو بأن تكون له به صلة قرابة أو مصاهرة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل في حالات استثنائية من بينها ما تقرره المادة (40) من قانون المرافعات التي تنص في عجزها على أن "للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة" إذ أن غاية هذا النص الوارد في الباب الخاص بحضور الخصوم وغيابهم أن القيد المقرر بموجبه قاصر على اختيار الوكيل الذي يحضر عن الخصم بالجلسات التي تنظر فيها الدعوى، ومن ثم فهو لا يمنع من قيام الوكيل – ولو كان من غير الأشخاص المشار إليهم فيه- من تحرير صحف الدعاوى وتوقيعها نيابة عن موكله وتقديمها إلى قلم الكتاب متى كان ذلك داخلاً في نطاق وكالته المحدد في عقد الوكالة، ومادام القانون لا يشترط توقيع الصحيفة من محام، ولا وجه في هذا الخصوص للمحاجة بالمادة (43/1) من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أن "التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً" ذلك أن هذا النص إنما يبين نطاق التوكيل بالخصومة والأعمال والإجراءات التي يخول الوكيل القيام بها إذا أطلق التوكيل دون تحديد، وليس فيه ما يمنع الوكيل- ولو لم يكن من المحامين أو الأقارب أو الأصهار من القيام نيابة عن موكله برفع الدعوى،كما أنه لا وجه للمحاجة كذلك بما نص عليه الشارع في المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 10/1996 التي أقيمت الدعوى رقم 1796/2003 وما تلاها من إجراءات ترتبت عليها في ظل سريان أحكامه- من أنه " لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال مهنة المحاماة، أو استخدام لقب محام ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي:- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك...." إذ أن خطاب الحظر الوارد في هذه المادة إنما جاء منصباً على بعض أعمال المحاماة التي لا يجوز لغير المحامين امتهان ممارستها دون أن يمتد الحظر إلى ما قد يقوم به الشخص العادي من إجراءات نيابة عن موكله طبقاً لأحكام الوكالة في الخصومة في غير ما لم يحظر عليه القانون مباشرته منها، وهو ما يتوافق ونص المادة (40) من قانون المرافعات التي أكد قانون المحاماة في المادة السادسة منه حرصه على التمسك صراحة بأحكامها على النحو السالف بيانه بشأنها إلا ما استثناه منها فيما نص عليه من جواز أن ينيب ذوو الشأن في الحضور والدفاع عنهم أمام المحاكم أحد معارفهم إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ريال. لما كان ما تقدم وكان الثابت من التوكيل الذي باشرت به المحامية الحاضرة عن المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه صادر لها من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عمن تمثله في الحضور والمرافعة بموجب توكيل قدم الطاعن صورته يجيز فيه الموكل قيام الوكيل برفع الدعاوى نيابة عنه وتمثيله في تلك المرفوعة عليه وفي اتخاذ ما تقتضيه جميعها من إجراءات كما أجاز له توكيل غيره فيما ذكر، وكان هذا التوكيل وذلك الصادر للمحامية الحاضرة عن المطعون ضده الأول قد صدر كل منهما صحيحاً ممن يملكه، وكان من غير الجائز للمحكمة - وعلى ما جرى به قضاء التمييز- أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وأطرح دفع الطاعن ببطلان تمثيل المطعون ضده الأول بمن حضر عنه في الدعوى فانه لا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً، ومن ثم يكون النعي برمته غير قائم على أساس.وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع والوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض دعوى التعويض على ما انتهى إليه من حجية الحكم الصادر في الطعن بإلتماس إعادة النظر في حكم الاستئناف رقم 15/2005 مدني كلي مستأنف الذي نفى الغش كسبب من أسباب قبوله حال أنه أقام الدعوى الماثلة على سند من خطأ المطعون ضدهما الثاني والثالث فيما قاما به من إجراءات قضائية لصالح المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 1796/2003 مدني جزئي وما لحقها من طعن وما استتبع ذلك من تنفيذ للحكم الصادر ضده فيها مما أضر به، هذا فضلاً عما تضمنته المذكرة المقدمة من المطعون ضده الثاني من عبارات أساءت إليه من غير أن يستلزمها حق الدفاع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى في جملته غير منتج، ذلك أن بطلان الإجراءات إن صح- لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية، ولا يكفى توافر الضرر في معنى المادة (16/2) من قانون المرافعات والذي ينحصر في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء الجوهري الذي نص عليه المشرع، إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن ثمة ضرر لحق به من مجرد تمثيل المطعون ضدهما الثاني والثالث للمطعون ضده الأول في إجراءات إقامة الدعوى رقم 1796/2003 مدني جزئي والطعن عليها وتنفيذ الحكم الصادر فيها إلا ما أشار إليه من الحكم ضده فيها وهو ما لا تقوم به أحكام المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بقضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى التعويض فإنه لا يقدح في سلامته ما قد يكون وارداً في مدونات هذا الحكم الأخير – مما اعتنقه منها –من أسباب خاطئة لا تمس جوهر هذا القضاء إذ لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب القانونية التي جانب الحكم الصواب في تقريرها وأن تكملها بما يكشف عن الصائب فيها. لما كان ما تقدم وكان نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على ما قرر أنه أحد عناصر الضرر الذي ورد متمثلاً فيما ألم به من جراء ما تضمنته مذكرة المطعون ضده الثاني أمام محكمة أول درجة في الدعوى السالف الإشارة إليها، وكان بين أوراق دعوى الاستئناف أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اعتبار هذا السبب عنصراً من عناصر الضرر الذي أصابه اكتفاء منه بالإشارة إلى أن مذكرة قدمها المطعون ضده الثاني تضمنت عبارات تسيء إليه " لا محل للكلام عنها بصحيفة الطعن" ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبرها ضمن عناصر الضرر لا يقوم على أساس صحيح ويضحى بذلك النعى برمته غير مقبول.وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الكثير من أوجه دفاعه في الدعوى وأسباب استئنافه للحكم الصادر فيها والمستندات التي استدل بها أغفل الحكم إيرادها أو الرد عليها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن ماهية الدفاع والمستندات الذي يعزو إلى الحكم إغفال مناقشتها والرد عليها، تحديداً لأسباب الطعن وتعريفها بوضوح كاشف عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه مما يضحى معه النعى بهذا السبب وقد اكتنفه الغموض والتجهيل غير مقبول.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.