28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسة 19 يونيو سنة 2007
الطعن رقم 31 لسنة 2007 تمييز مدني
(1) تركة "نيابة الوارث عن التركة في الدعاوى". دعوى" التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي". نيابة.
نيابة الوارث عن التركة وسائر الورثة في الدعاوي التي تُرفع من التركة أو عليها إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة. اعتبارها في حكم ملك المتوفى غير قابلة للتجزئة. تعلق النزاع بنصيب أحد الورثة. لا يجعله نائباً عن غيره. مؤداه. عدم قبول تدخل أحد من الورثة في الدعوى منضماً في طلباته إلى من ينوب عنه في الخصومة قانوناً. علة ذلك.
(2) تمييز "سلطة محكمة التمييز" "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم "تسبيبه: التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تغيرها. النعي عليه بهذا السبب. غير منتج.
1-القاعدة الشرعية هي أن الوارث ينوب عن التركة وعن سائر الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة، وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة، فإن الوارث يكون نائباً عنها وعن سائر الورثة استناداً إلى وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم، ومؤدى ذلك أن أحد الورثة يمكن أن ينوب عن التركة إذا كانت الدعوى مرفوعة في شأن يتعلق بالتركة قبل سداد الديون وأيلولتها للورثة، إذ التركة عندئذ تعتبر في حكم ملك المتوفي غير قابلة للتجزئة، أما إذا كانت الدعوى تتعلق بنصيب أحد الورثة، فإنه عندئذ يعمل لحسابه، ولا يقوم نائباً عن غيره، وإذ كان ذلك فإنه لا يُقبل من أي من الورثة أن يعود إلى التدخل في الدعوى منضماً في طلباته إلى من ينوب عنه في الخصومة قانوناً باعتبار أن تمثيله في الدعوى قائم وله حق الحضور فيها دون حاجة لاتخاذ إجراءات التدخل.
2-إذ كان تصدى أحد الورثة للمطالبة القضائية بحق التركة يجعله نائباً عن الورثة فيما طالب به للتركة، وكان لا يجدي الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه عدم قبول تدخله أياً كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه طالما انتهى إلى تقرير النتيجة الصحيحة في حكم القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم القانونية دون أن تغيره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في ..... أقامت الدعوى رقم 361/2003 مدني كلي بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم 1/2003 وبثبوت ملكية مورثها لأرض النزاع، ومليون ريال تعويضاً لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء ذلك القرار- واحتياطياً إلزام المدعى عليه الثاني السيد وزير ....بتعويض ورثة ..... عن نزع ملكية تلك الأرض وضمها إلى أملاك الدولة - وقالت بياناً لذلك أن مورثها كان يملك أرض النزاع، وفي 10/2/1991 قدم طلب تسجيلها باسم الورثة إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق فرفضت لجنة التسجيل العقاري الطلب وأصدرت القرار المطعون فيه فأقامت الطعن. تدخل الطاعن في الخصومة طالباً الحكم للمدعية بطلباتها. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بعدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى وبرفضها. استأنفت المدعية والطاعن برقم 1098/2005 وبتاريخ 19/1/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن طالب التدخل في هذا الحكم بطريق التمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يُخطر بقرار لجنة التسجيل العقاري المطعون فيه والذي لا ينفتح ميعاد الطعن إلا به، وبذا يكون تدخله قد جرى في الميعاد المقرر للطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخله وبرفض الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود بأن القاعدة الشرعية هي أن الوارث ينوب عن التركة وعن سائر الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها فإذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتي أن تختلف باختلاف الورثة فإن الوارث يكون نائباً عنها وعن سائر الورثة استناداً إلى وحده التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم، ومؤدى ذلك أن أحد الورثة يمكن أن ينوب عن التركة إذا كانت الدعوى مرفوعة في شأن يتعلق بالتركة قبل سداد الديون وأيلولتها للورثة، إذ التركة عندئذ تعتبر في حكم ملك المتوفى غير قابلة للتجزئة، أما إذا كانت الدعوى تتعلق بنصيب أحد الورثة فإنه عندئذ يعمل لحسابه، ولا يقوم نائباً عن غيره، وإذ كان ذلك فإنه لا يقبل من أي من الورثة أن يعود إلى التدخل في الدعوى منضماً في طلباته إلى من ينوب عنه في الخصومة قانوناً باعتبار أن تمثيله في الدعوى قائم وله حق الحضور فيها دون حاجة لاتخاذ إجراءات التدخل، وكان تصدي أحد الورثة للمطالبة القضائية بحق للتركة يجعله نائباً عن الورثة فيما طالب به للتركة، وكان لا يجدي الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه عدم قبول تدخله أيا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه طالما انتهى إلى تقرير النتيجة الصحيحة في حكم القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم القانونية دون أن تغيره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعية ..... بصفتها أحد ورثة والدها... طعنت على قرار لجنة التسجيل العقاري رقم 1/2003 برفض طلب تسجيل أرض النزاع باسم المورث - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه لم يثبت لديه أن مورث الطاعن كان يضع يده على أرض النزاع، ولم يتحقق له ما يوجب ثبوت ملكيته لها، وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى، وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي بذلك غير قائم على أساس. لذلكرفضت المحكمة الطعن، وبإلزام الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة