07 يوليه 2022 م
08 ذو الحجة 1443 هــ
English
جلسة 20 يونيو سنة 2007
الطعن رقم 41 لسنة 2007 تمييز مدني
(1-3) بطلان "بطلان الحكم". تمييز "سلطة محكمة التمييز". حكم "بياناته". نظام عام "المسائل المتعلقة بنظام التقاضي وإجراءاته".
(1) أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها. علة ذلك.
(2) الحكم. وجوب مراعاة الأوضاع المنصوص عليها قانوناً في تحريره واشتماله على البيانات الجوهرية اللازمة لصحته. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة. م (126) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. لا يغني عن ذلك إمكان معرفة أسماء الخصوم وصفاتهم من أي ورقة أخرى ولو كانت رسمية. علة ذلك.
1- المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها أو حتى اتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها.
2- إذ كان الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه، والبطلان الذي يرتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفال الحكم بياناً من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
3- إذ أوجب الشارع بمقتضى المادة (126) من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها – ضمن ما استلزمه من بيانات – أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم، ورتب على الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى بطلان الحكم، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر البيان الخاص بأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم بما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم من النظام العام. لما كان ذلك، وكان لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم وصفاتهم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر معرفاً المطعون ضدهم ثالثاً بكونهم ورثة (ـــ) مغفلاً ذكر أسمائهم وصفاتهم في ديباجته أو مدوناته وهو ما يترتب عليه اللبـس في التعريف بأشخاصهم مما يؤدي إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى ويشكك في اتصال هؤلاء الورثة بالخصومة المرددة فيها وهو ما يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين والمطعون ضدهم ثامناً الدعوى رقم 2230/2004 تركات بطلب إلزامهم بأداء مقابل الانتفاع بمركز ..... الطبي مقدراً بمبلغ خمسين ألف ريال شهرياً فضلاً عن أرباح المجمع عن الفترة من 17/1/1991 إلى 31/5/2002، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثامناً بما قدرته من مقابل الانتفاع بالمجمع ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم كما استأنفه الطاعنون وقيد الاستئنافين برقم 598/2004، وبتاريخ 5/4/2005 أقام باقي المطعون ضدهم استئنافا فرعياً، ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثامناً بأن يؤدوا لباقي المطعون ضدهم أرباحاً مقدارها مبلغ3.230.165 ريال. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة حددت جلسة لنظره.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها أو حتى اتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها، وكان الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وأن يشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه، والبطلان الذي يرتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع، أو على إغفال الحكم بياناً من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مره أمام محكمة التمييز وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وإذ اوجب الشارع بمقتضى المادة (126) من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها- ضمن ما استلزمه من بيانات- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم، ورتب على الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم الذي من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى بطلان الحكم، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر البيان الخاص بأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم، بما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على النقص أو الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم من النظام العام. لما كان ذلك وكان لا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم وصفاتهم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر معرفاً المطعون ضدهم ثالثاً بكونهم " ورثة ..... " مغفلاً ذكر أسمائهم وصفاتهم في ديباجته أو مدوناته وهو ما يترتب عليه اللبس3.230.165 ريال. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة حددت جلسة لنظره.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها أو حتى اتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها، وكان الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وأن يشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه، والبطلان الذي يرتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع، أو على إغفال الحكم بياناً من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مره أمام محكمة التمييز وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وإذ اوجب الشارع بمقتضى المادة (126) من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها- ضمن ما استلزمه من بيانات- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم، ورتب على الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم الذي من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى بطلان الحكم، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر البيان الخاص بأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم، بما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على النقص أو الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم من النظام العام. لما كان ذلك وكان لا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم وصفاتهم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر معرفاً المطعون ضدهم ثالثاً بكونهم " ورثة ..... " مغفلاً ذكر أسمائهم وصفاتهم في ديباجته أو مدوناته وهو ما يترتب عليه اللبس في التعريف بأشخاصهم، مما قد يؤدي إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، ويشكك في اتصال هؤلاء الورثة بالخصومة المرددة فيها وهو ما يبطله ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع التمييز الإحالة.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين